دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات
إجراءات دعوى اعادة تصحيح ورقة إجابة
عنق الزجاجة هو الاسم الحركي للثانوية العامة في جمهورية مصر العربية.
ايام قليلة تفصل بيني و بين معركتي الاولي في مشواري, ايام قليلة و تبدأ امتحانات الثانوية العامة وايام قليلة اخرى اكثر صعوبة وتظهر نتيجة الثانوية العامة
التي يتحدد بناء مستقبلي عليها و تقييم المجتمع لأدائي العلمي.
سحقت الارقام طموحاتي و احلامي و دعوات أمي و أمال أبي… تكذب الارقام امام صدق ادائي و مجهودي و ساعات السهر.
ماذا لو أستطعت ان ارجع بالزمن للخلف و اوقف الساعات و أعيد تصحيح ورقتي من جديد حتي يطمئن قلبي ان الارقام التي أراها لا تكذب و لا تخذلني لا انا ولا أمي ولا أبي؟
– في هذا المقال تساعدك شركة المتر الرجوع بالزمن لإعادة تصحيح ورقتك.
الان يمكن لاي طالب عمل ما يسمى بالتظلمات حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية لطلاب شهادة الثانوية العامه التقدم بطعون على نتائج الامتحانات بدفع رسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة ولكن ليس لإعادة التصحيح وإنما تقتصر على إعادة رصد الدرجات والتجميع الخطأ وإذا ثبت للطالب الحق في الحصول على درجات يتم استرداد المبلغ المدفوع ، ولطلاب الجامعات أيضا إمكانية عمل التظلمات وتختلف عندئذ الرسوم باختلاف الجامعات .
- يذهب الطالب الي شئون الطلبة و يأخد إستمارة صيغة تظلم
و يدون البيانات اللى فيها.
- يذهب للخزنة و يشترى طابع خدمات تعليمية.
- يذهب شئون الطلبة لختمها من هناك..
- و بعدها يسلمها لشئون الطلبة وبكده تكون قد أنتهيت من عمل التظلم.
إجراءات التظلم كالتالى :
1) سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم «2/88040/450/9»، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم «1543070416719000014» بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم «1050001000036407» ببنك مصر.
2) يتقدم الطالب بطلب الإطلاع في المادة أو المواد المطلوب الإطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.
3) يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.
4) يذهب الطالب للإطلاع على ورقته من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويلتزم الطالب أو الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للإطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للإطلاع مرة أخرى.
5) تقتصر عملية الإطلاع للطالب علي صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية، ويشترط حضور الطالب بنفسه للإطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الإطلاع على صورة كراسة الامتحان في الحالات الآتية:
- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، وعدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل
- أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.
ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما رأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الإطلاع.
6) يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.
دعوي اعاده تصحيح ورقه ثانويه عامه وبعد أن وجد الطلاب أن التظلمات كانت غير مجدية ولم تكن بالنسبة لمعظمهم إلا وسيلة إستثمارية وضعت لصالح الجهات التعليمية ، وبعد أن بدأت إنتقادات الطلاب تستهدفها ، وبدأوا يكثروا من الشكاوى منها ، وإنها فى بعض الأحيان لا تجدى نفعا لهم فى إستعادة درجاتهم المفقودة ، بل تكون كاللعنة لهم تلتهم من درجاتهم أكثر فأكثر إلى أن يصل بهم مطاف الحديث إلى أن الظلم فى درجاتهم بدونها أهون .
ونظرا لذلك قد تدخل المشرع بوضع نصوص قانونية لتمكين الطلاب من رفع قضية إعادة تصحيح الإمتحانات .
فهي الحل البديل بالنسبة للطلبة وأسرهم الذى يتمثل فى اللجوء إلى سلوك مسلك القضاء ورفع دعوى تطالب بإعادة تصحيح المواد؛ ونظرا لأهميتها سوف نتناولها بشئ من التفصيل على النحو التالى :
مفهومها :
– هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة «……» بكلية «…..» جامعة «……….» العام الجامعى «……» المتضمن رسوب الطالب، لوجود شق مستعجل بإعادة تصحيح الامتحانات ، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
– خاصة بجميع الإمتحانات التي يتم تصحيحها بالنسبة للمناهج الحكومية .
– فهى طريق للطعن على قرار رفض التظلم حيث في حالة رفض التظلم يمكن رفع دعوى إعادة تصحيح كراسات إجابة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ رفض التظلم، وتكون بشق مستعجل ويتم ندب عدد ثلاث موجهين بالمادة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، ويكون تابعين لمديرية تربية وتعليم أخري غير التي يتبعها الطالب.
دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات
شروطها :
أولا الشروط المتطلبة فى أطراف الدعوى :
1- شرط المصلحة : إن شرط المصلحة فى الدعوى هو عمدة شروط قبول الدعوى حيث نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه ” لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لرفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ” .
2- شرط الصفة: إذ تنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه ” لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، و يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه ، كما يشير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون ومن خلال نص المادة 13 إجراءات مدنية فإن للدعوى القضائية شرطان لضمان صحتها وهما الصفة والمصلحة “.
بالإضافة إلى المواد 4 ، 115 ، 130 ، 131 ، 133 من قانون المرافعات المصري رقم (8) لسنة 1996
وبناء على ذلك فإن :
المدعي هو فقط ولى أمر الطالب اذا كان قاصرا أو الطالب نفسه الذى سبق له التظلم من نتيجة الامتحانات ويريد من خلال هذه الدعوى الطعن على قرار الجهة التعليمية برفض التظلم وطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة .
المدعى عليه هو رئيس الجهة التى أصدرت النتيجة المراد تصحيحها وغيره من كبار المسئولين فى المحافظة التابع لها الطالب (المدعي ) ، فهو كلا من رئيس الجامعة وعميد الكلية معا إذا كان المدعي هو طالب جامعى ، أما بالنسبة لطلاب المدارس فترفع الدعوى ضد ( وزير التربية والتعليم ، والمحافظ ، ومدير عام إدارة الكنترول والإمتحانات فى المحافظة ، وأحيانا مدير عام مكتب التنسيق ) .
بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته .
وتعتبر الصفة فى إقامة الدعوى شرط جوهري من النظام العام، حتى وإذا لم يقره الخصم، قام القاضى بإثارته بنفسه، وذلك وفقا لنص الفقرة 2 من نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية .
إذا فيتضح مما سبق أنها لابد أن ترفع من صاحب المصلحة ، ومن صاحب الصفة ، وعلى ذى الصفة .
ثانيا : شروط الحق المدعى به:
1- التظلم أولا فيجب على المدعى أن يتظلم أولا أمام جهة الإدارة التابع لها من المواد الذى يستشعر فيها ظلم واضح فى دراجتها طالبا منهم إعادة النظر فى تلك الدرجات و التدقيق أثناء إجراء عملية تجميع الدرجات من جديد .
و لابد لكي يقبل التظلم أن يكون يغير حالة الطالب بمعنى أن يغيرك من راسب الى ناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه أنك مظلوم في التصحيح أو في جمع الدرجات ، وكذلك دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات يلزم لقبولها أن تكون عملية إعادة تصحيح الإمتحانات تغير من حالة الطالب فى الشهادة بفرق واضح ، على سبيل المثال أن تحول حالة الطالب فى المواد موضوع الدعوى من ضعيف إلى جيد جدا أو ممتاز ؛ وذلك هو ما تعتمد عليه المحكمة فى قبولها للدعوى تحت مسمى شرط وجود أسباب جدية .
2- رفض جهة الإدارة للتظلم وفى حالة رفض التظلم يكون أمام المتظلم فى هذه الحالة اللجوء إلى القضاء من خلال دعوى ” إعادة تصحيح الإمتحانات ” ، وذلك للطعن على قرار رفض التظلم وطلب وقف التنفيذ وإلغاء القرار بإعلان نتيجة الامتحانات الخاصة به .
هاااااااام (التظلم جوازى) ولكن ولما كانت حالة الإستعجال «شق مستعجل بوقف التنفيذ» لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به، ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم ؛ وهى عندئذ طريق ثانى أمام الطلاب عند إجادة أن التظلم بلا جدوى فيكون لهم اللجوء للقضاء بشكل منفصل عن التظلم .
وبناء على ذلك فالتظلم من إعلان النتيجة هو تظلم وجوبى ، ولكن عند رفع دعوى إعادة تصحيح الإمتحانات طالبا فيها المدعى ” وقف التنفيذ والإلغاء ” معا فهى تسمى بذلك دعوى مستعجلة ، وتكون عندئذ التظلم فى القرار أولا تظلم جوازى .
3- أسباب جدية حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، والتى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة، وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الإمتحان، وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته، وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين.
4- ميعاد رفع الدعوى لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.
5- ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، حيث الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له الجامعة أي مكان الكلية أو المدرسة وليس مكان الإقامة.