الضريبة على التصرفات العقارية بمصر
الضريبة على التصرفات العقارية بمصر
الماده 42 من قانون الضريبة على الدخل فرضت ضريبة على التصرفات العقارية فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدينه وتفرض على اجمالى الايرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية داخل او خارج المدن الذى تم شهر التصرف بمصلحة الشهر العقارى ، وكذلك تسرى الضريبة سواء انصب التصرف على العقارات بحالتها او بعد اقامة مبنى عليها ، وسواء كان التصرف شاملا العقار كله او جزءا منه او اى وحدة سكنية منه ، وكذلك تسرى الضريبة على اقامة مبانى على ارض مملوكه للممول او للغير والامر سواء اذا كان المتصرف من اشخاص القانون العام اوالخاص .وكذلك تشمل التصرفات الخاضعة للضريبة كل تصرف قانونى يقصد بة نقل الملكية مثل البيع والهبة(لغير الاصول او الازواج او الفروع ) والوصية والمقايضه والمعاوضه وتقديم العقار كحصة فى شركة من الشركات ، وتقرير حق انتفاع على العقار او تاجيرة لمده تزيد على خمسين عاما ً
ووفقا لنص الماده 42/1 فان التصرفات العقارية فى الاراضى الواقعه فى الاراضى خارج كردون المدينة لا تخضع للضريبة على التصرفات العقارية ، لان الارضى الزراعية غير معده للبناء بحسب طبييعتها .
وقد استثنى المشرع بالماده 42/2 من التصرفات الخاضعه للضريبة على التصرفات العقارية وهى تصرفات الوراث فى العقارات التى الت اليه من مورثة بحالتها عند الميراث ،وحاله تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابلة لها لمده خمس سنوات .وكذلك حالة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وحاله نزع الملكية او الاستيلاء للمنفه العامة.
وتقدر الضريبة المفروضه على التصرفات العقارية بنسبة 2,5% من قيمة التصرف الا ان هذه النسبة مرتفعه نسبيا ولا يشجع على شهر التصرفات العقارية فى السجلات الرسمية ، ويقع عاتق تحصيل الضريبة على مصلحة الضرائب دون الشهر العقارى بعد ان كان يمنع شهر اى تصرف عقارى الابعد سداد الضريبة الا انه فى القانون الجديده لم يشترط هذا الامر والزم الشهر العقارى باخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة .