كيف تحمى الزوجة نفسها من طليقها
كيف تحمى الزوجة نفسها من طليقها
كيف تحمى الزوجة نفسها من طليقها
كيف تحمى الزوجة نفسها من طليقها
قضية “حضانة صغير” تضع “أم” فى “وش مية النار”.. الزوج حرض شخص لهتك عرض طليقته لتشويه سمعتها لإسقاط حضانة ابنتها.. والزوجة تتعرض للتهديد والابتزاز للتنازل.. وخبير قانونى يوضح كيف تحمى الزوجة نفسها من طليقها
“لم تكن تتخيل يوماَ، أن يصل حد الخلاف بينها وبين زوجها (ه. م) إلى حد الخسة والنذالة لتشويه سمعتها، وهو الذى تركها بعد أن انجب منها حيث تركها دون نفقة رغم أنها التي ضحت من أجل الزواج منه، فقامت بالطلاق منه نتيجة تقصيره المستمر في تحمل المسئولية حتى أن مصاريف الزوجية والمسكن كانت هي التي تقوم بها، وبعد الطلاق منه لجأت للعمل على مكينة خياطة حتى تستطيع العيش هي وصغيرتها في تلك الحياة الصعبة، وأقامت دعوى نفقة رقم 474 لسنة 2020 أسرة الرمل”.. كانت هذه بداية سرد أزمة ومعاناة “ه. ح”، 42 سنة، محافظة الإسكندرية.
وتُضيف: “وفى يوم من الأيام وأنا طالعه الشقة، فوجئت براجل طلع ورايا الشقة، واتهجم عليا يدعى (م. ع)، واستغثت بالناس اللى حواليا، وبالفعل الجيران استجابت ليه، وتمكنوا من إمساكه، وحينما سألوه اصطنع قصة وهمية بأنني قمت بسرقة 1500 جنية منه، ثم وعدته بأن أقوم بتأجير شقة له ومن أجل ذلك اصطحبته لشقتي، ولأن الكلام مكنش مقنع الناس ضربته حتى اعترف بالحقيقة أن طليقي هو من أرسله وخطط لهذا الأمر حتى يقوم بتلويث سمعتي في المنطقة ثم يتمكن من إسقاط حضانة ابنتي”.
قضية “حضانة صغير” تضع “أم” فى “وش مية النار”
وفى تلك الأثناء – قام الجيران بالاتصال ببوليس النجدة التي استجابت على الفور، وقامت بالقبض عليه واصطحابه لقسم شرطة المنتزة ثالث، وهناك اعترف بالحقيقة، ثم قررت النيابة العامة ضبط واحضار طليقي بناء على ذلك الاعتراف، ثم عندما حضر محاميه بدأ في تغيير اعترافه والانكار واختلاق وقائع من عنديات نفسه حتى يتمكن من الخروج من القضية حتى وصل الأمر أنه قال في التحقيقات أننى من اصطحبته للشقة برغبتى، ولكن بفضل الله تعالى شهادة الشهود والجيران اثبتوا الواقعة في تحقيقات النيابة، ثم قام أهلية المتهم بتهديدى بضرورة التنازل عن اتهامه وإلا سيقوموا بإلقاء (مية نار على وشى)، وحررت المحضرين رقمى 10279 لسنة 2020، ومحضر أخر قيد برقم 10254 لسنة 2020 ، أحدهما بالواقعة والأخر بتهمة تهديدي كى اتنازل عن القضية.
ونتيجة تلك التهديدات المتكررة لي ولأسرتي – بحسب “المجنى عليها” – قررت أن أثبت حقي بطريقة أخرى، فوافقت على التصالح أمام النيابة العامة، وحينما حضرت أمام جهات التحقيق، سردت لوكيل النيابة حقيقة ما حدث، وأننى قدمت إلى النيابة “مجبرة”، وقام وكيل النيابة بحمايتي منهم وأنصافي، وقررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة “هتك العرض“، وأمرت بضبط واحضار طليقي، وحينها تأكدت أن الله سيرد لى حقي، ولكن كانت المفاجأة التي صوعقت بسببها أنه تم تغيير القيد والوصف من تهمة “هتك عرض” لاتهام “دخول مسكن بدون إذن”، وأنا الآن لا أعلم كيف أواجه طليقي وذلك الشخص الذى حرضه ضدي وأهلهما الذين يتعرضون لى بشكل مستمر حتى وصل الأمر أنى قمت بـ”العزال” مرتين من المنطقة التي اسكنها، وأنا الآن أناشد الجهات المختصة بحمايتي، واسأل عن الحلول القانونية لهذه الأزمة؟
المتهم
جريمة هتك العرض
وللإجابة على تلك المأساة – يقول الخبير القانوني – أن الزوجة تعرضت لثلاثة جرائم وهى “هتك العرض والابتزاز، والتهديد، ودخول مسكن بدون إذن” – وجريمة هتك العرض تمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه، وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.
– الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته، ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة، فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضاً، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب دون قصد في الكشف عن جزء من جسمه.
عقوبة الابتزاز
أما عن عقوبة الابتزاز – الابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفاً من الفضيحة وخاصة أن المحاكمات تكون علنية وأن الأحكام يسهل نقضها، وبالتالي نجاة الجاني من العقوبة، وذلك لقيام القاضي بالقياس على مواد أخرى في قانون العقوبات حتى يجد عقوبة مناسبة للجاني، و هو الأمر الذي يمنعه القانون ” حيث انه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص”.
عقوبة جريمة التهديد
أما جريمة التهديد فإن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، و إذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه بنسبة امور مخدشة، فإن الجريمة لتكون متوافرة الأركان، ويكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم ما اطلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته – عالماً بأنه يغتصب ما لا حق له فيه .
دخول مسكن بدون إذن
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، حيث نصت المادة (369) على: “كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى”، أما من يعتدى على مسكن غيره فنصت المادة (370) على: “كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى”.