المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ما هو السند القانوني للحصول على مقابل المتعة ؟

ما هو السند القانوني للحصول على مقابل المتعة ؟

0

ما هو السند القانوني للحصول على مقابل المتعة ؟

ما هو السند القانوني للحصول على مقابل المتعة ؟

ج : نصت علي وجوبها المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 على: ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وبلا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط ).

س : ماهي شروط استحقاق المتعة ؟

ج : شروط استحقاق نفقة المتعة :
أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح .
أن يطلق الزوج زوجته .
والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً.
أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التي تختار الطلاق تكون غير نادمة عليه ، والرضا قد يكون صريحا مثل اتفاقها مع الزوج على الطلاق ، وقد يكون ضمنيا ، أي يستخلصه القاضي من ظروف الطلاق وملابساته ، وتعتبر الزوجة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت نفسها ، أما حضور المرآة لمجلس الطلاق ، فيعتبر قرينة على رضاها بالطلاق ، ويعتبر طلاق المرأة غيابيا قرينة على عدم رضاها بالطلاق.
ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة التي تسببت في وقع الطلاق ، لا تكون نادمة عليه ، ولذلك لا تستحق المتعة .

ما هو السند القانوني للحصول على مقابل المتعة ؟

س : كيف يتم تقدير مقابل المتعة ؟

ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، دون أدنى تمييز في مدة الزواج ، فيوم واحد يساوى سنوات ، وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عدة ، أو انتهت هذه الدعوى صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التي تنظر دعوى المتعة تقدر على أساس هذه النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر .
أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة ، فللمحكمة التي تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتقدير نفقة المطلقة .

س : ما هي معايير تقدير قيمة المتعة ؟

ج : هناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضي عند تقدير مقابل المتعة وهي :
حالة المطلق يسراً أو عسراُ .
ظروف الطلاق وملابساته وبيان مدى تعسف الزوج في الطلاق .
مدة الزوجية .

س : هل يجوز رفع دعوي حبس بناء على دين متجمد المتعة ؟

ج : لا يجوز طلب الحبس عن دين حكم متعة فهذا غير صحيح من الناحية القانونية ، لأنها ليست من دعاوى النفقات ، بل من دعاوى التعويضات لما أصاب الزوجة من ضرر نتيجة فشل الحياة الزوجية بما لا يجوز معه إقامة دعوى حبس عنها .

س : كيف يتم تنفيذ الحكم الخاص بالمتعة أو مؤخر الصداق ؟

ج : لا يجوز إقامة دعاوى الحبس ألا فى دعاوى النفقات أما مؤخر الصداق وكذلك المتعة ليسن من قبيل تلك الدعاوى فللمدعية اللجوء للتنفيذ بالطريق العادي للتنفيذ وليس لها اللجوء للقاضي بطلب الحبس فهذا لا يجوز قانونا وفقا لما سبق بيانه من أحكام ونصوص.

س : هل يسقط الحق في المتعة بمضي المدة ؟

ج : المتعة لا تسقط فيحق للمطلقة رفع متعة فى أي وقت حتى لو كان مر على الطلاق اكثر من سنة فليس للمتعة قيد زمنى لرفع الدعوى.

ما هو السند القانوني للحصول على مقابل المتعة ؟

س : هل هناك حد اقصي لفرض حق المتعة ؟

ج : الحد الأدنى لمقابل المتعة وفقاً للقانون هو عامين ، وليس لها حد أقصى على الأطلاق فمن الممكن ان تحصل المدعية على نفقة متعة لمدة عشر سنوات أو أكثر او اقل فالمتعة ليس لها حد اقصى ويجب ان لا نقيد القاضي عندما نطلب متعة لمدة خمس اعوام ويكون القاضي يرغب فى أن يعطى اكثر من ذلك وهنا يتقيد القاضي بطلبات الخصوم.

س : هل تستحق الزوجة التي لم يتم الدخول بها متعة حتى قبل الدخول ؟

ج : أذا أختلى الزوج بالزوجة المعقود عليها بعقد صحيح بزوجته خلوة شرعية قبل الدخول تستحق المتعة .

Loading

Leave a comment