دعوى حل شركة بحكم قضائى لمبرر شرعى
دعوى حل شركة بحكم قضائى لمبرر شرعى
دعوى حل شركة بحكم قضائى لمبرر شرعى
دعوى حل شركة بحكم قضائى لمبرر شرعى
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
بناء على طلب السيد/ ……..
بصفته شريكا فى شركة ……..
والمقيم/ ……..
أنا …….. محضر محكمة ……..
انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة.
1) السيد/ …….. بصفته شريكا فى الشركة
مخاطا مع:
2) السيد/ …….. بصفته شريكا فى الشركة
مخاطا مع:
واعلنتها بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. تم تكوين شركة …….. بين الطالب والمعلن اليهما لمباشرة نشاط …….. برأس مال ……..
المدة من …….. إلى ……..وعنوانها ……..
وحيث أن المادة 530من القانون المدنى تقضى بأنه :
1) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد
الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد او لاى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. وقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.وحيث أن عدم التنفيذ لتعهداته قد عرقل نشاط الشركة مما اضطر الطالب إلى اللجوء للقضاء لمطالبة حل الشركة وتصفية أموالها وتوزيعها على الشركاء كل حسب نصيبه.
(بناء عليه)
أن المحضر سالف الذكر قد أعلن المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة …….. الابتدائية الدائرة لسماعهما بحل الشركة الموضحة بصدر صحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وتعيين مصف لها لاستلامها وتصفية حقوقها والتزاماتها وتوزيع الصافى على الشركاء كل حسب حصته مع الزام المعلن اليه
ولأجل العلم .
“النقض” تتصدى لألاعيب دعوى تصفية الشركات: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائى وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد
أصدرت الدائرة التجارية “ب”– بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية يهم الشركاء في الشركات والمصانع، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تصفية الشركات والمصانع، قالت فيه: “لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد”.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16135 لسنة 84 قضائية، برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين عبد الله لملوم، وصلاح الدين كامل سعدالله، ومراد زناتى، وياسر إكرام نصار.لصالح المحامي عبد المجيد جابر
الوقائع.. نزاع بين شركاء منذ 35 سنه
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 535 لسنة 2009 تجارى الإسكندرية الابتدائيـة بطلب الحكم بتصفية الشركة القائمة على المحل الكائن “…”، وتسليم كل شريك مستحقاته من أرباح وأصول غلق المحل لحين الفصـل في الدعوى، على سند من أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 1 يناير 1988 تكونت شركة تضامن بينهم، والمطعون ضدهما وبعد كتابة العقد والتوقيـع عليه رفضاً تسليم المحل للشريك المتضامن – الطاعن الرابع – بصفته مدير الشركة وظل يعملان بها ويختصان بأرباحها منذ تأسيسها ورفضاً إعطائهم أي أرباح عنها فكانت الدعوى.
محكمة أول درجة تقضى بتصفية الشركة وأداء المستحقات المالية
في تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر 2012 أولاً: بتصفية الشركة محل العقد المؤرخ في 1 يناير 1988، ثانياً: إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 423,81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده وأداء مبلغ 8463,62 جنيه للطاعن الرابع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 69 قضائية – الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1 يناير 1988، والمحرر بين الطاعنين والمطعون ضدهما، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنين الثاني منها الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أنه قضى ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1 يناير 1988 المحرر بينهم والمطعون ضدهما لعدم إتمام إجراءات الشهود والنشر دون تصفيـة الشركة ذاتها على الرغم من أن بطلان عقد الشركة التداعي ينتج عنه شركة واقـع من تاريخ العقد وحتى تاريخ الحكم بتصفية الشركة وتسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة إلا أن الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضـه .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى مشموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما فقد منها.
النقض تقرر: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله
وبحسب “المحكمة”: فإذا أبطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك، فإن ما أثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع، فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه، ومن المقرر أن عدم استيفاء شركات التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم بـه، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان، فيرجع إليه في تنظيم العلاقـة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها يقضى به.
ووفقا لـ”المحكمة”: وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بدعواهم بأنهم شركاء المطعون ضدهما بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ 1 يناير 1988 وطلبوا تصفيتها وتقدير نصيبهم في أرباحها لشركة، وأن المطعون ضدهما قد طالباً ببطلان العقد المذكور سلفاً لمخالفته أحكام المواد 48، 49، 50، 51، 53 من قانون التجارة.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضى به من تصفية الشركة محل العقد سالف البيان وبإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 423,81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده مبلغ 8463,62 جنيه للطاعن الرابـع ووقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبـل العقد، في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح وخسائـر كلا بحسب نصيبه فيها.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق طلبات الطاعنين وعدم إجابتهم لطلبهم بنصيبهم في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدهم قضى ببطلانه لعدم نشره، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث السبب الأول من سببي الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه.
📞 للتواصل 01129230200