صيغة دعوى طعن ضريبى
صيغة دعوى طعن ضريبى
قد اتنقلت واعلنت :-
الموضوع
وذلك تاسيسا على الاسباب التالية
بناء علية
وذلك لسماع الحكم علية بالأتى :-
طريق الطعن على التقدير الضريبى الجزافى شروطه واجراءاته
الطعن على قرارات تقدير الضرائب على الممولين أضحى موضوعا دارجا بسبب الخطأ فى التقدير ولجوء مأمورى الضرائب الى التقدير الجزافى مما يحمل الممولين كبارهم وصغارهم أموالا ، لا طائل لهم بها ، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية والأزمات اما بسبب الوضع السياسى فى البلاد والانتقال من مرحلة الهرج والمرج الى مرحلة الاستقرار ، وكذلك أزمة فيروس كورونا التى ضربت الاقتصاد ورواج الأسواق فى مقتل ، مما أدى الى خسارة الممولين الكثير رغما عنهم ، وفى هذا المقال نتناول صحيفة طعن على تقدير ضريبى جزافى ومنها نتعرف على شروط هذا الطعن الاجراءات الواجب اتخاذها ابتداء قبل الطعن امام محكمة القضاء الادارى وشروط التقدير وما قررته المحكمة الدستورية فى هذا الصدد للمواءمة والعدالة بين الممول والدولة
عريضة طعن ضريبى امام القضاء الادارى
طعن على قرار لجنة طعن ضريبى رقم ….. لسنة 2018
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالشرقية تحية طيبة وتقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم السيد / ……….. المقيم ش ………-الزقازيق أول – محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ /
ضـــــــــــــد
1- السيد الدكتور / وزير المالية بصفته
2- السيد الأستاذ / مدير عام ضرائب الزقازيق ثالث بصفته
الموضــــــــــوع
بموجب هذه الدعوى يطعن الطاعن على قرار لجنة الطعن الضريبى اللجنة الاولى قطاع الثالث رقم … لسنة 2018 والصادر بتاريخ ../../2019 – المعلن للطاعن برقم … فى …/12/2019 والذى قررت فيه هذه اللجنة
قبول الطعن شكلا
وفى الموضوع : تخفيض صافى أرباح الطاعن خلال السنوات 2012/2015 على النحو التالى : –
سنة 2012 صافى الربح 398415 ج ثلاثمائة ثمانية وتسعون الف واربعمائة وخمسة عشر جنيها
سنة 2013 صافى الربح 398548 ج ثلاثمائة ثمانية وتسعون الف وخمسمائة خمسة واربعون جنيها
سنة 2014 صافى الربح 414242 ج اربعمائة واربعة عشر الف ومائتان اثنان واربعون جنيها
2015 صافى الربح 412082 ج اربعمائة واثنى عشر الف واثنان وثمانون جنيها
وعلى المأمورية السير فى اجراءات الربط وفقا لقرار اللجنة الداخلية
على السكرتارية اخطار طرفى النزاع بصورة من قرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
وحيث ان الطاعن لم ترتضى هذا القرار ومن ثم اقام هذا الطعن امام عدالتكم للاتى بيانه
من حيث الشكل
الطعن مقبول شكلا لرفعه فى الميعاد
من حيث أسباب الطعن الموضوعية
السبب الاول
بطلان مذكرة الفحص لعدم تحقق (الاخطار بالفحص نموذج 31 ) ومن ثم بطلان نموذج 19
بالاطلاع على اوراق وملف الطاعن يتبين
1- خلو الملف من اخطار الطاعن بنموذج ( 31 ) – اخطار الفحص – وهو اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان – فقد قامت المأمورية باخطار الطاعن بنموذج ( 32 ) فقط الخاص بطلب بيانات وخلت الاوراق مما يدل على اخطاره بنوذج 31 الخاص بالفحص وموعده
فقد نصت المادة 95 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على انه :
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ ، ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ( هذه الحالة غير متوافرة لان الطاعن وكما ثابت قدم اقراراته عن سنوات المحاسبة )
ونصت واكدت المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون على
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار .
وقد قضت محكمة النقض بالمبادئ الاتية :
1- التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.
3- إخطار الممولين سواء الذين قدموا إقراراتهم أو الذين لم يقدموها بالنموذج 18 ضرائب. إجراء جوهرى. مؤداه.
التزام مصلحة الضرائب بتوجيهه. عدم إخطار الممول به. أثره. عدم الاعتداد بإجراءات ربط الضريبة فى مواجهته إلا من تاريخ إخطاره به على الوجه الصحيح.
4- انتهاء الحكم المطعون ضده إلى عدم الاعتداد بإجراءات الربط الموجهة للمطعون ضده لعدم وجود دليل على إخطاره بالنموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب. صحيح.
الطعن رقم 3820 لسنة 66 القضائية جلسة 31 من أغسطس سنة 2003
فالطاعن لم تصله اى اخطارات من المأمورية ( نموذج 31 فحص ) تخطره فيه بانه ضمن عينة الفحص وكما قرر القانون مما يعيب القرار بالبطلان
فقد قضى ان
توجيه نموذج 18 ض للمول فى الحالات التى يجب ان يوجه فيها طبقا لقضاء محكمة النقض هو اجراء جوهرى يتعين على مصلحة الضرائب التزامه . تحقيقا للحكمة التى توخاها المشرع من ايجابه ويترتب على اغفاله البطلان – اساس ذلك ان الاجراءات المنظمة لربط الضريبة تتعلق بالنظام العام – تطبيق – عجز المأمورية عن اقامة الدليل على انها اعلنت الممول بنموذج 18 ض وخلو الملف من ( علم الوصول ) الدال على استلام الممول لهذا النموذج مؤداه بطلان النموذج وكذلك بطلان نموذج 19 ض عن ذات السنوات
طعن ضريبى 85 لسنة 2006 – جلسة 10/9/2007 – اللجنة الاولى – قطاع القاهرة الكبرى
وقضى كذلك
خلو ملف الطعن من الدليل على قيام المأمورية المختصة بإخطار الشركة ( لفحص ) ملفاتها لأغراض حساب ضريبة وتمسكت الشركة امام لجنة الطعن بطلب ( الفحص ) من شأنه اعادة الملف للمأمورية للفحص الفعلى
مبدأ 12 – طعن ضريبى 78 لسنة 2007 جلسة 11/2/2008 – اللجنة الاولى – قطاع القاهرة الكبرى
ومن ثم يتبين
عدم التزام المأمورية بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91 لسنة 2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ومن ثم البطلان لكافة الاجراءات واكتفت فقط بإخطاره بالنموذج 32 بطلب بيانات وهو لا يغنى عن الاخطار بالنموذج 31 فحص
2- عدم اعتماد الفحص من وزير المالية المختص ومن ثم خلوه من اى قرار وزاري يحدد قواعد ومعايير عينة الفحص وخلو الاوراق مما يثبت ورود اسم الطاعن ضمن عينة الفحص عن سنوات المحاسبة وفقا لنص المادة 94 ، 126من القانون 91/2005
فقد نصت المادة 94 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005
علي ان تقوم المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة
و نصت المادة 126من القانون 91/2005
( للوزير دون غيره اصدار تعليمات تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والثابت ان مصلحة الضرائب هي من قامت بتحديد عينة الفحص لسنة2005 , وحتي سنة2011
وقد خلت الاوراق مما يفيد صدور مثل هذه القرارات من الوزير المختص وتحديد المعايير والقواعد
3- بطلان الفحص والتقدير لعدم الاطلاع على بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للمادة 96 من القانون 91 لسنة 2005 الوارد بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية وهو ما التفتت عنه لجنة الطعن بعدم التعويل على المستندات الجوهرية المقدمة من الطاعن بحجة انها صور ضوئية – لم تطلب اصلها – مما يعيب القرار بإهدار حق الدفاع والطاعن فى اثبات الدخل الحقيقي
حيث ان اللجنة عندما حضرت لمقر الطاعن ( ودون اخطار فحص 31 كما تقدم ) قدرت تقديرا جزافيا للبضائع الموجودة بمبلغ تسعمائة الف جنيه دون الاطلاع على دفاتر الطاعن المحاسبية وبيان الدخل الحقيقى على ضوء المصروفات وخلافه ، ومن ثم عدم التزام المأمورية بإجراء الفحص طبقا للمعاينه الفعلية والمناقشة الحقيقية والتي تضمنت المبيعات اليومية والمصروفات كما هو الوارد بالإقرارات الضريبية المقدمة وعندما تقدم الطاعن للجنة الطعن بالمستندات المثبتة لقيمة البضائع والمشتريات والمصروفات ( التفتت عنها اللجنة بداعي انها صور ضوئية وهى فى الاصل لم تطلب من الطاعن الحاضر امامها تقديم الاصل وبالمخالفة ان ذلك لا يمنع اللجنة من التقدير الحقيقى
فقد قضى
خلو اوراق الطعن من بيان الاسباب التى يقوم عليها الطعن او ( تقديم المستندات ) التى من شأنها زعزعة الاساس الذى يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليها وتقاعس الطاعن عن تقديم المذكرات ( كل ذلك لا يحول بين لجنة الطعن وبين تخفيض تقديرات المأمورية للضريبة مواجهته لما شاب هذه التقديرات من مغالاة )
الطعن 564 لسنة 2007 جلسة 9/6/2008 – اللجنة الاولى – طعن ضريبى – قطاع القاهرة الكبرى
والثابت من الاطلاع على اوراق الطعن
ان الطاعن تقدم بمستنداته وهى صور ضوئية من فواتير مشتريات الادوية من شركات الادوية خلال السنوات 2012/2015 ( سنوات المحاسبة ) الا ان لجنة الطعن التفتت عنها بداعي انها صورا ضوئية بالرغم من ان هذه المستندات فاصلة وقاطعة فى تقدير المأمورية التى على اساسها قدرت الضريبة وهو ما نتقدم معه بأصول هذه المستندات لعدالة المحكمة للوقوف على حقيقة قيمة البضائع وبالمخالفة ان خلو الاوراق من المستندات لا يحول بين لجنة الطعن ومواجهة المغالاة فى التقدير من المأمورية
4- عدم افصاح المأمورية عن بيان الاسباب الداعية للفحص مما يخالف نص الفقرة الأخيرة من المادة 91 من القانون والتي جري نصها
( لا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها مالم تتكشف حقائق جوهريه تستوجب إعادة الفحص, وهو ما اوضحته اللائحة التنفيذية في المادة 119الفقره الأخيرة من انه في جميع الاحوال علي المصلحة بيان الاسباب الداعية الي اعادة الفحص وهو مالم تقم به المأمورية
ومن ثم انتفاء ادلة القواعد الأساسية وادلة الفحص بالعينة بالمخالفة لنص المادة 141/5من القانون91 لسنه2005. والتي تنص علي اختصاص اصيل للمجلس الأعلى للضرائب والوارد بالأحكام الختامية بالكتاب الثاني من القانون 91 لسنة2005وذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزامات الادارات الضريبية بأحكام القانون واللوائح وعلي الاخص ادلة عمل الادارة الضريبية وادلة القواعد الأساسية للفحص وادلة الفحص بالعينة.
5 – عدم توافر احدي الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تجيز للمصلحة ربط تقديري للضريبة في الحالات التالية
أــ من واقع اي بيانات متاحة في حال عدم تقديم الممول لإقراره وهذه الحالة غير متوافره علي سنوات النزاع اذ ان الطاعن تقدم بإقراراته الضريبية عن سنوات النزاع
ب-اذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقه وقد خلت اورق النزاع او القرار المطعون عليه من الإشارة الي وجود بيان مثل هذه المستندات.
ج- اجراء الفحص او تعديله او تصحيح الاقرار اذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقة وهو مالم يتوافر لدى لجنه الطعن ومن ثم ما كان يجوز للمأمورية اجراء ربط تقديري للضريبة دون ان تتوافر احدى هذه الحالات مما يبطل عمليه الفحص
فقد نصت المادة 90 من القانون على انه
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
أكثر من ثلاث سنوات لأحد مفردات …
عدم الاعتداد بحكم ، هى موضوعية ، ولكنها ليست دعوى حق ، والغرض منها ، حماية الغير ، الذى لم يختصم في …
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذا ولم تتوافر احدى هذه الحالات حيث ان الطاعن تقدم بمستنداته المثبتة لإقراراته الضريبية عن سنوات المحاسبة الا ان اللجنة التفتت عنها كما تقدم ومن قبلها قامت المأمورية بتقدير جزافي دونما مستندات مثبتة
السبب الثاني
عدم تحديد دين الضريبة بناء على تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها والمغالاة دونما سبب وتقدير الضريبة على ثلاثة اعمال احدهما من عناصر النشاط وهى السيارات التى ليست نشاطا منفصلا يدر ارباح ولم تقدم المأمورية دليلا على انها نشاط يدر ارباح وقد انساقت لجنة الطعن وراء ذلك والتفتت عن تمسك الطاعن بان هذه السيارات من عناصر النشاط الأصلي ( تجارة الادوية ومستحضرات التجميل ) ومن ثم الغاء المحاسبة عن هذه السيارات
المقرر انه
متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة في تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدى المحكمة في أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام المحكمة.
الطعن رقم 1996 لسنة 63 القضائية جلسة 28 من نوفمبر سنة 2000
ومن ثم الخطأ فى تطبيق القانون خطأ يؤثر على وعاء الضريبة التى توصل اليه القرار المطعون علية بطريق التقدير حيث ان التقدير تم على ثلاثة أعمال بالمخالفة للقانون حيث ان اللجنة قدرت الدين وعلى صافى ارباح على ثلاثة أعمال :
الاول ادوية والبان
الثاني مستحضرات تجميل
الثالث سيارات
( فقد قررت المأمورية بمذكرة الفحص ص 7 ان السيارات للنشاط وليست نشاطا منفصلا عندما قررت ( وجود عدد 5 سيارات نقل ( بالنشاط ) الا انها خالفت ذلك وقدرت ضريبة عليها كنشاط منفصل ( الصفحة الاخيرة من المذكرة
ومن ثم فقد اعتبرت اللجنة وبالمخالفة للواقع والقانون ان السيارات نشاط منفصل ومنفرد له ارباح فى حين ان السيارات هي لخدمة النشاط ومن عناصره وأصوله وليست نشاطا منفصلا ولا يجوز تقدير ضريبة عليها منفصلة لان ذلك يؤدى الى الازدواجية فى التقدير وهو الامر المخالف للدستور والقانون واسس العدالة ( فكيف يتم تقدير ضريبة على عنصر من عناصر النشاط منفردا فالنشاط وكما تقدم وكما ثابت هو ( مخزن أدوية- كيان فردى ) من ثم السيارات هي لخدمة النشاط الأساسي نفسه فى التوزيع بدلا من تأجير سيارات من الخارج ( اى ان هذه السيارات هي مصروفات وليست ارباح ) لأنها عنصر أساسي فى خدمة النشاط نفسه لا تنفصل عنه ولا تتجزأ فلم تثبت المأمورية ان هذه السيارات تستخدم كنشاط منفصل وتدر دخل وارباح وهو عبء عليها خلت منه الاوراق الامر الذى يتمسك معه الطاعن ووفقا لمقتضيات العدالة الغاء المحاسبة عن ايرادات السيارات لأنه ليس لها ايرادات فى الاصل وكما تقدم وقد التفتت لجنة الطعن عن ذلك الدفاع الجوهرى
فالمقرر ازدواج المحاسبة – اقرار المأمورية بذلك – أثره – الغاء المحاسبة
دفع الممول الطاعن بان هناك ازدواجا فى محاسبته لأنه تمت محاسبته عن ذات النشاط فى ذات العين – ثبوت صحة هذا الدفع بموجب اقرار المأمورية المختصة به – يترتب عليه الغاء المحاسبة
الطعن 98 لسنة 2006 – مبدأ 21 – جلسة 2/7/2008 – اللجنة الاولى – قطاع القاهرة الكبرى
ومن ثم يتبين ان
المحاسبة والتقديرات جزافيه فقد تمت المحاسبة وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح وقرار اللجنة المطعون عليه دون الاعتماد علي اسس علميه ومعلومة ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجة النهائية التي تم التوصل اليها ، الي جانب عدم وجود عناصر للأسس المحاسبية سليمه ومقبولة هذا بالإضافة الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في التقدير
” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية “
ومن ثم فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان
تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها – محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغي أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعي محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور .
ومن ثم كان النعي بالبطلان على قرار اللجنة
لقيامه على التقدير الجزافي ( فقد تضمنت مذكرة الفحص ص 8 .. حيث ان رقم اعمال الممول – الموضح فيما بعد – قد تجاوز المليون جنيه – وخلت المذكرة من المستندات الحقيقية التى تثبت تقدير لجنة الفحص سالف البيان وتم بناء على تقدير جزافي بلا سند – وليس على الارباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار . ولا شك ان القضاء الذى يعرج دوما نحو الحق والاستقامة لن يقبل بهذا الاعوجاج .
فقد قدرت اللجنة نشاط مستحضرات التجميل بواقع 7% ونلتمس اعتمادها بواقع 5% ، ومغالاة اللجنة فى تحديد صافى الربح عن الادوية ومستحضرات التجميل بواقع 5% ونلتمس اعتمادها بواقع 4% والغاء المحاسبة على السيارات حيث انها ليست نشاطا منفصلا يدر ارباح وانما عنصر من عناصر النشاط يخدمه وقد قدرت المأمورية واللجنة ضريبة عليه خلافا للواقع وبدون مستندات تؤكد انه نشاط يدر ارباح
السبب الثالث
التزام الطاعن بالإقرارات الضريبية عن سنوات المحاسبة المطابقة للواقع وبناء على أسس محاسبية سليمة التفتت عنها المأمورية وكذلك لجنة الطعن خاصة وان المأمورية والتي عليها عبء الاثبات لم تتقدم باي مستندات يتبين منها مخالفة الاقرارات عن سنوات المحاسبة للحقيقة
ذلك ان المأمورية لم تقدم بيانات أو مستندات او اسباب حقيقيه او جوهريه تدل علي عدم مطابقه الاقرار للحقيقة وقامت بأجراء فحص تقديري وتعديل ما ورد بالإقرار دون ان تقدم ادلة الثبوت مع وقوع عبء الإثبات عليها حيث ان لجنة الطعن عابت علي المأمورية النهج الذي اتبعته في ربط الضريبة تقديرياً وبعدم خصم تكلفة المبيعات للنشاط او المصروفات ونعتته بالقول أنه ” لا يقوم علي سند صحيح من القانون ، الا ان لجنة الطعن سقطت فيما سقطت فيه المأمورية واعادت تقدير وعاء الضريبة بصورة تقديريه مسايرة المأمورية في النهج الخاطئ الذي اتبعته ومن ثم وجب التمسك بصافي الارباح الواردة بالإقرارات الضريبية كما هو مبين بالإقرارات المقدمة من قبل الشركة والوارد تفصيلا بالقرار المطعون عليه
فقد نصت المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 على انه يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية
1- تصحيح الإقرار الضريبى أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
ونصت المادة (113) من اللائحة التنفيذية للقانون على :
فى تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
ومن ثم لم تعتد المأمورية واللجنة بالإقرارات الضريبية السنوية المقدمة من الطاعن عن سنوات المحاسبة 2012/2015 دونما سبب يبرر لها ذلك ولم تقدم الدليل عليه مخالفة بذلك نصوص القانون كما تقدم وهى ضمانات سنها المشرع للمول فى مواجهة المأمورية
الهيئة الموقرة
ان الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفه نهائية من المكلفين بها وهي بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم لذا وجب أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها فلا يحكمها إلا مقاييس وضوابط موحدة إذ أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية واسسها الموضوعية الصادرة عن السلطة التشريعية مما يفترض معه التوصل الى دين الضريبة بصورة حقيقية واقعية وليست عن طريق التقدير وأن يكون الوعاء محققا ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .
والطاعن من صغار الممولين حاول خدمة نفسه وخدمة الوطن وعمل رواج اقتصادي فى وقت مرت فيه البلاد بعد ثورة 25 يناير بظروف اقتصادية صعبة وزادت فيها الاسعار بدرجة كبيرة وزاد سعر الدولار بشكل جنوني مما اثر على الممولين واصحاب المشروعات وادى الى كساد السوق وتضرر الاقتصاد ، الا ان المأمورية لم تعتبر هذا الواقع المعلوم للكافة فهي ليست منفصلة عن الواقع الاقتصادي للبلاد وقامت بمحاسبة الطاعن عن سنوات 2012/2015 ( محل الركود الاقتصادي ) على ارباح سنوات قبل الثورة وهو ما فيه اجحاف وظلم وبسبب هذا الوضع الاقتصادي والركود اغلق الطاعن النشاط وابلغ كافة الجهات المسئولة بذلك رسميا لأنه تعرض لخسائر مالية لا طاقة له بها ( وبالرغم من ان لجنة الفحص اكدت بمذكرة الفحص من انه لا توجد تعاملات عن سنوات 2012 ، 2014 ، 2015 ويوجد فقط تعاملات على الحاسب الخاص بالمأمورية عن عام 2013 الا انها خالفت ذلك – واذ به يفاجئ بمأمورية الضرائب تزيد عليه الاعباء بتقديرات جزافية مخالفة للواقع والحقيقة والواردة بقرار لجنة الطعن دون أدنى دليل يباغت بالطاعن ويعصف بمقدراته اذ انه جاوز أرباحه الفعلية وتعداها الى اصل راس المال ليدمره ، مما دعاه لعرض الطعن على المحكمة لإعمال سلطتها في مراقبة مدى التزام الجهة الادارية بالقوانين واللوائح وبما لها من سلطة القول الفصل وبعد الاطلاع على القرار المطعون عليه ، وهو ما يتمسك معه بمحاسبته وفقا للإقرارات المقدمة منه عن سنوات المحاسبة 202/2015 المطابقة للحقيقة والواقع ولم تقدم المأمورية ما يخالفها بمستندات واقعية وانما بناء على تقديرات جزافية لا سند لها والغاء محاسبته على السيارات التى تخدم النشاط الرئيسي وعنصرا من عناصره وليست نشاطا منفصلا يدر ارباح ولم تقدم المأمورية ما يتبين منه عكس ذلك
بناء عليه
اولا : قبول الطعن شكلا
ثانياً : من الناحية الموضوعية نطالب القضاء
اولاً: الغاء المحاسبة عن السيارات التى هي احد عناصر النشاط الرئيسي وتخدمه فى التوزيع وليست نشاطا منفصلا يدر ارباح وقعود المأمورية عن تقديم ما يفيد عكس ذلك وهو ما يعد ازدواجا فى المحاسبة
ثانياً : عدم الاعتداد بالمحاسبة والتقديرات الجزافية واعتبارها كأنها لم تكن لمخالفته القرارات الضريبية والالتفات عن الفواتير والمستندات التى يتبين منها حقيقة الدخل وقيمة البضائع ولتقدير ضريبة عن السيارات التى لا تدر ارباح لأنها عنصر من عناصر النشاط نفسه وتخدمه والقضاء بربط الضريبة عن سنوات النزاع طبقا لما هو وارد بالإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات النزاع .2012/2015 وهى
عام 2012 / 57250 ج سبعة وخمسون الف ومائتان وخمسون جنيه
عام 2013 / 81425 ج واحد وثمانون الف وأربعمائة خمسة وعشرون جنيه
عام 2014 / 78750 ج ثمانية وسبعون الف وسبعمائة وخمسون جنيه
عام 2015 / 63000 ج ثلاثة وستون الف جنيه
ثالثا : بطلان القرار المطعون عليه والغاؤه وعدم الاعتداد به وما يترتب عليه من اثار وذلك لبطلان الفحص بطلانا مطلقاً لعدم اخطار الطاعن قبل الفحص بنموذج ( 31 فحص ) وعدم اعتماد الفحص من وزير المالية المختص وخلوه من بيان الاسس وقواعد الفحص من عينات الفحص عن سنوات الفحص 2012/2015 ، فضلا عن الزام المطعون ضدهما بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
واحتياطيا وبطلب جازم يعتصم به الدفاع ولبيان وجه الحق :
إحالة أوراق الطعن لمكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه لبحث أوجه الطعن وفقا لما تم من معاينات ومناقشات وما قدمه الطاعن بإقراراته الضريبية ، وذلك لتحديد صافى الربح الحقيقى للطاعن عن سنوات النزاع .
وكيل الطاعن
صيغة دعوى طعن ضريبى
عبد المجيد جابر
إعلان صحيفة الطعن
إنه فى يوم الموافق / / 2020
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ش …… محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة مجلس الدولة بالشرقية قد انتقلت وأعلنت
السيد الدكتور / وزير المالية بصفته
السيد الأستاذ / مدير عام ضرائب الزقازيق ثالث بصفته
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بالشرقية
الموضوع
اعلنت المطعون ضدهم بصحيفة من هذا الطعن وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعولها قانونا .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري بالشرقية وذلك بجلستها يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للطالبة بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.