دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
واعلنته بالأتى
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
بناء عليه
صيغة اخري لدعوي اخلاء للتأجير من الباطن
انه فى يوم …………….. الموافق …./…./………..
بناء على طلب السيد / …………. المقيم …………. محافظة…………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى الكائن فى ……………..
انا ……….. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ………………. المقيم فى ……………. قسم …………. محافظة ……..
مخاطبا مع / ……………..
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …./…../…….. استأجر المعلن اليه من الطالب
ما هو………… بغرض الاستعمال فى…………. بالعقار رقم …………. الكائن
فى……………. قسم ………….. محافظة ………………..
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ……….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ،
بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ،
وتفصيلها كالأتى ………… جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، ………….. جنيه قيمة استهلاك المياه ،
والإجمالى مبلغ …………. جنيه .
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر
من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
( ا )………….. الخ ( ب ) ……………. الخ
( ج ) إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر
أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى …………. ” .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
” حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر
عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه
– زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء
( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) ” .
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة
والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته
صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………. الكائن مقرها……………. امام
الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها
من صباح يوم …………. الموافق …/…./….. وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه
من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من
الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم / ………..
السند القانونى: المادة 18 فقره ( ج ) من القانون 136 لسنة 1981
دعوي اخلاء للتأجير من الباطن 3
انه فى يوم …………….. الموافق …./…./………..
بناء على طلب السيد / …………. المقيم …………. محافظة…………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى الكائن فى ……………..
أنا……….محضر محكمة …………. الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
1 – السيد / …………….. – مستأجر من الباطن ………………….. .
………….
مخاطبا مع
أنا ………………… محضر محكمة …………. الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
ورثة المرحوم / ………………….. وهم :-
2 – السيد / ……………… – مخاطبا مع
3 – السيد / ……………… – مخاطبا مع
4 – السيدة / …………………. حرم المرحوم / ………………………. مخاطبا مع
المقيمون بالعقار رقم ……….. شارع ……………………… بالقاهرة .
وأعلنتهم بالأتي :-
الموضـوع
1 – حيث أن مورث المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة (المرحوم / ………………………. )
كان حال حياته يضع يده على الدكان رقم (…) بالعمارة الممولوكة للطالب الكائنة برقم ….. شارع شبرا
– قسم الساحل بالقاهرة، دون سند من القانون آية ذلك انه ادخل الغش على الطالب عندما
آلت ملكية العقار الكائن به الدكان بادى الذكر إلى الطالب فى غضون عام 1990 وحينذاك
ادعى مورث المعلن ضدهم سالفى الذكر- خلافا للواقع والحقيقة – انه يستأجر عين النزاع
من المالك السابق بموجب عقد ايجار مؤرخ 22/6/1966 وتكشف بعد ذلك للطالب ان عقد
الايجار المشار اليه صادر لصالح شخصين آخرين هما السيد / …………. و ………………. ،
الأمر الذى دعا الطالب لرفع دعاوى قضائية ضد المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة مازالت منظورة أمام محكمة النقض ولم يفصل فيها حتى الان .
2– وحيث انه مع تمسك الطالب بكافة اوجه دفاعه وطلباته المبداه فى الدعاوى القضائية
المرفوعة منه ضد المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة سواء أمام محكة النقض
أو أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى لم يفصل فيها حتى تاريخه ،
فان الطالب يقيم دعواه الماثلة على سببين جديدين ، على النحو الموضح بهذه الصحيفة .
3 – وحيث ان المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة – وهم ورثة المرحوم / …………………
– يستندون فى شغلهم لدكان النزاع على عقد الايجار المؤرخ 22/6/1966 المبرم بين المالك
السابق لعقار النزاع وبين اثنين آخرين لاعلاقة لهما بمورث المعلن اليهم سالفى الذكر .
(مستند رقم (1) بحافظة المستندات المقدمة عند قيد الدعوى )
4 – وحيث انه تكشف للطالب مؤخرا ان المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة قاموا بتأجير
الدكان سالف الذكر من الباطن إلى المعلن اليه الأول وذلك بدون حصولهم على تصريح كتابى من الطالب مالك العقار ،
وذلك بالمخالفة لنص البند الخامس من عقد الايجار المؤرخ 22/6/1966 الذى تضمن الآتي : –
” لا يجوز للمستأجر ان يؤجر من باطنه أو يتنازل عن هذه الإجارة للغير باى حجة ووجه
من الوجوه سواء حصل ذلك عن جميع المحل المستأجر أو عن جانب منه بدون إذن بكتابة
من المالك وان خالف هذه الشروط فالإيجارة تكون باطلة ويكون المستأجر ملزما بالمصاريف والأضرار التى تحدث . “
5 – وحيث انه فضلا عما سبق فان المشرع نص فى المادة 18 فقرة (ج) من القانون
رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ما يلى :-
” لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
” ……………………….
” (ج) إذا اثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى ……………… الخ . “
وإعمالا لهذا النص التشريعي فان قضاء محكمة النقض مستقر على المبدأ التالى :-
” التنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن فى ظل التشريعات الاستثنائية محظور ولو خلا العقد من ذلك ، لاعتباره حكما تشريعيا 0 “
( الطعن رقم 7020 لسنة 63 ق – جلسة 22/12/1997 & الطعن رقم 4310 لسنة 61 ق
– جلسة 29/5/1995 & الطعن رقم 5093 لسنة 62 – جلسة 1/7/1993
– مشار إليها بمؤلف موسوعة الفقة والقضاء والتشريع – ايجار وبيع الأماكن الخالية
– الجزء الثانى – للمستشار / محمد عزمى البكرى – الطبعة الرابعة عشر – سنة 2001 – ص 464 – بند 123 )
6 – وحيث انه من المعروف قانونا انه فى حالة التأجير من الباطن فانه لا يشترط توجيه
اى تنبيه على المستأجر قبل رفع الدعوى ،ويجوز رفع الدعوى بمجرد حصول المخالفة حتى قبل انتهاء مدة الايجارة ،
كما يجوز رفعها إذا أزال المستأجر المخالفة وعاد إلى شغل العين بنفسه .
وفى هذا الشأن فلقد قضت محكمة النقض بان :-
” حق المؤجر فى الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى
له هذا الحق ولو استرد المستأجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك . “
( طعن رقم 47 لسنة 44 ق – جلسة 11 يناير 1978 & طعن رقم 476 لسنة 44 ق
– جلسة 2/5/1979 – مؤلف المستشار / محمد عزمى البكرى – سالف الذكر – ص 560 – بند 157 )
7 – وحيث انه بشأن وجوب الحكم بالإخلاء فى حالة وقوع المخالفة فان محكمة النقض قضت بأنه :-
” تشريعات ايجار الأماكن المتعاقبة استهدفت فى المقام الأول حماية شاغل العين من عسف
المؤجر بما منحته من مزايا أهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار وتحديد أجرة قانونية للمكان
المؤجر بل وخولته إلى جانب ذلك مزايا أخرى …………… وألزمته فيما عداها بالحصول
على موافقة المؤجر كتابة قبل التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار حتى يدرأ عن نفسه
مغبة لجوء المؤجر إلى القضاء بطلب إخلائه من العين المؤجرة جزاء مخالفته هذا الحظر
وهو ما نصت عليه المادة 23 من القانون 51 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى
( المقابل لها المادة 18 فقرة (ج) من القانون 136 لسنة 1981 – المنطبق على الدعوى الماثلة )
ولما كان شروط الحصول على رضاء المؤجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار يلحق
بالشرط المانع المطلق فلا يستطيع المستأجر إلا ان يصدع له دون ان يملك مناقشة الأسباب إلى
جعلت المؤجر يفرضه عليه طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقا أو مقيدا ، وبالتالى فلا
محل للقول بان المؤجر يتعسف فى استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون
وارتضاه المستأجر متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع . “
( طعن رقم 863 لسنة 46 ق – جلسة 25/6/1986 – منشور مؤلف المستشار / محمد عزمى البكرى – سالف الذكر ص 561 & 562 )
وفي حكم حديث لها قررت محكمة النقض بأن :
– التخلى عن الانتفاع بالعين المؤجرة للغير بالتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن .
اعتباره سبباً موجباً للإخلاء . مؤداه . كفاية أن يبين المؤجر تصرفات المستأجر الكاشفة
عن استغنائه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة لإسباغ الوصف الصحيح
على الواقعة بإحدى صورها الثلاث والحكم بالإخلاء إذا ما ثبت إحداها . م ١٨ / ج ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .
( الطعن رقم ١٧٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 19/6/2021)
8 – وحيث انه بشأن إثبات الايجار من الباطن فانه من المستقر عليه فقها وقضاء
انه يجوز للمؤجر إثبات الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار وترك العين بكافة طرق الثبوت القانونية
– بما فيها البينة والقرائن – فلئن كانت الإجارة الأصلية صادرة منه ،
إلا انه يعتبر من الغير بالنسبة لعقد الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار ،
الأمر الذى يشكل مانعاً من الحصول على دليل كتابى يثبت الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار .
9 – وحيث انه بشأن عبء إثبات التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فان قضاء محكمة
النقض مستقر على ان الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ـ
ومن ثم فانه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان استنادا إلى التأجير
من الباطن أو التنازل عن الايجار أو ترك العين ان يقيم الدليل على وجود غير المستأجر
ومن يتبعه فى المكان المؤجر ، لينقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المستأجر
ليثبت ان وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك .
10 – وحيث انه تطبيقا للقواعد سالفة الذكر فان محكمة النقض قضت بالاتى : –
” المقرر فى قواعد الإثبات ان البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى ان من يتمسك
بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف هذا الأصل عبء
إثبات ما يدعيه ، بإعتبار انه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ،
ولما كان الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه ، وخلوه من غير هؤلاء ،
فانه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التى يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان استنادا إلى حكم الفقرة
(ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان يقيم الدليل على وجود غير
المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الايجار أو القانون ،
لينقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل ليثبت
ان وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، فان اثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء . “
( طعن رقم 225 لسنة 47 ق – جلسة 20/1/1979 – منشور مؤلف المستشار / محمد عزمى البكرى – ص 572 & 573 )
11 – وحيث انه بناءا على ما تقدم وكان الثابت – فى خصوصية الدعوى الماثلة
– انتفاء خلوص دكان النزاع لاى واحد من المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة
وفى ذات الوقت فان الثابت تماما هو ان الدكان موضوع النزاع يشغله ويديره
لحسابه الخاص المعلن اليه الأول وهو شخص غير المستأجر ولا من ورثته
ولا من تابعيه وهذه الواقعة قرينة قاطعة الدلالة على قيام المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة
– وهم ورثة المرحوم / توفيق اقلاديوس – بتأجير دكان النزاع من الباطن إلى المعلن اليه الأول
دون حصولهم على تصريح كتابى بذلك من الطالب ، وهو الأمر المحظور قانوناً ومخالفاً
للبند الخامس من عقد الايجار ويترتب عليه فسخ عقد الايجار المؤرخ 22/2/1966 وإخلاؤهم من الدكان موضوع النزاع .
12 – وحيث ان قيام المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة بتأجير الدكان موضوع النزاع
دون تصريح من الطالب قد الحق بالأخير أضرارا مادية جسيمة تتمثل فيما فاتهم
من كسب نتيجة انفراد المذكورين وحدهم بحصيلة التأجير من الباطن التى تجاوز
عشرة ألاف جنيها شهريا فى حين أنهم يسددون للطالب حوالى الثلاثون جنيها شهريا !!!!
وبالتالى يحق له مطالبة المعلن اليهم المذكورين بالتعويضات اللازمة ويحتفظ الطالب مستقبلا بكافة حقوقه فى هذا الشأن .
13 – وحيث انه بالإضافة إلى قيام المعلن إليهم من الثانى إلى الأخير بتأجير دكان النزاع
من الباطن إلى المعلن اليه الأول دون تصريح من الطالب وهو سبب موجب للحكم بفسخ عقد الايجار
والإخلاء فان الطالب يقيم دعواه الماثلة على سبب ثان وهو امتناع المعلن إليهم من الثانى
إلى الأخيرة عن سداد فروق الأجرة المستحقة عليهم للطالب والبالغ اجماليها حتى نهاية شهر
اغسطس 2021 مبلغ 120000 جنيها ( مائة وعشرين الف جنيه) رغم تكليفهم بوفاء المبلغ
المذكور بموجب إنذار رسمى أعلن لهم بتاريخ 16/1/2022 لكن دون جدوى .
(مستند رقم (2) بحافظة المستندات سالفة الذكر )
14 – وحيث انه بخصوص السبب الثانى فان الوقائع توجز فى الاتى :
أ – الأجرة الشهرية لدكان النزاع محددة بموجب حكم قضائي نهائى صادر فى
الدعوى 2002 لسنة 2018 – ايجارات كلى شمال القاهرة مؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف
رقم 6600 لسنة 20 قضائية مأمورية شمال القاهرة – الذى قضى منطوقه بأن
” القيمة الايجارية الشهرية تكون اعتبارا من 22/4/1995 بواقع 128 جنيه ثم تستحق زيادة سنوية
بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية ،
بالإضافة الى التزام المستأجر بسداد كافة ملحقات الأجرة مثل الضريبة العقارية الأصلية وخلافه .
ب – ومنذ صدور ذلك الحكم النهائي القاضي بتحديد القيمة الايجارية لدكان النزاع وحتى
تاريخه فإن المعلن اليه الثانى تعمد كل فترة زمنية بعرض مبلغاً من المال على الطالب بموجب
إنذارات رسمية بمقولة ان المبلغ المعروض يمثل القيمة الايجارية المستحقة عن الدكان
موضوع النزاع فى حين ان حقيقة الأمر الواقع ان المبلغ المعروض كان يقل عن القيمة الايجارية
المستحقة عن الفترة الزمنية الموضحة بإنذارات العرض الصادرة من المعلن اليه الثانى !!!
فضلا عن تعمد المعلن إليهم من الثانى إلى الأخير عدم سداد ملحقات الأجرة مثل الضريبة العقارية
ورسوم النظافة عندما كانت واجبـة السداد
ج – ومما تجدر الإشارة اليه ان القيمة الايجارية لدكان النزاع بلغت فى 22/8/2019 وبعد
اعمال الزيادات الدورية السنوية بواقع 10 % كل سنة أصبحت 366 جنيها شهريا .
د – وحيث ان الثابت تماما ان اجمالى الأجرة القانونية وملحقاتها المستحقة على الدكان موضوع النزاع
عن المدة اعتبارا من 22/5/2000 وحتى نهاية شهر يونية 2019 بلغت 22000 جنيها
فى حين ان اجمالى المبالغ التى استلمها الطال من المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة
من قبلهم من مورثهم المرحوم / توفيق اقلاديوس عن المدة اعتبارا من 1/4/1997
وحتى أخر مايو 2019 بلغت 6506.90 جنيها ، الأمر الذى يؤكد وجود مبالغ تمثل
فروق متجمد الأجرة مستحقة فى ذمة المعلن إليهم سالفى الذكر ولقد بلغ اجمالى
تلك الفروق حتى نهاية مايو 2019 مبلغ 22000جنيها ( اثنان وعشرون الف جنيه ) .
هـ – بالرغم من قيام الطالب بتكليف المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة بضرورة وفاء قيمة
فروق الأجرة المشار إليها بموجب الإنذار الرسمى المعلن للمذكورين بتاريخ 26/11/2021
وتضمن ذلك التنبيه رسميا عليهم بضرورة الوفاء بذلك المبلغ خلال مدة أقصاها 21 يوما من تاريخ
اعلان الانذارسالف الذكر بخلاف ما يستجد بعد ذلك من قيمة ايجارية مستحقة اعتبارا من
أول مايو 2019 والشهور التالية وإلا اضطر الطالب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ،
إلا ان تلك المهلة انقضت بانقضاء يوم 30 6/2019 دون ان يحرك المعلن اليهم ساكنا ضاربين عرض الحائط بكل نصوص القانون واحكام القضاء .
15 – وحيث انه بالبناء على ما تقدم فانه يحق للطالب بالإضافة إلى السبب الأول المسطر
بعاليه طلب الحكم بفسخ عقد الايجار وإخلاء المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة من الدكان
موضوع النزاع ، وذلك عملا بحكم الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى يجرى نصها كالتالى :-
أ – ………………….
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه
بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر …… الخ ………. “
16 – وحيث انه من المعروف قانونا ان معنى الأجرة المستحقة وفق الفقرة
(ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
– لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقا لقوانين ايجار الأماكن وإنما يقصد بها
أيضا ما جعله القانون فى حكم الأجرة وملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضى بوجوب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين .
(حكم محكمة النقض الصادر بصدر فرض رسم النظافة فى الطعن رقم 824 لسنة 61 قضائية بتاريخ 19/3/1995 – منشور بالمرجع السابق ص 340 – حاشية (1) )
17 – وحيث انه بالرغم من انه من المستقر عليه أيضا لدى قضاء محكمة النقض انه
لا يلزم تكليف المستأجر بوفاء الأجرة التى تستحق أثناء سير الدعوى .
( يراجع حكم محكمة النقض الصادرة فى الطن رقم 493 لسنة 47 ق – جلسة 15/12/1979
– منشور بالمرجع السابق ص 244 ) فان الطالب ضمن التكليف بالوفاء الموجه الى المعلن إليهم من الثانى
الى الأخيرة ضرورة المبادرة بوفاء ما يستجد من أجرة مستحقة اعتبارا من اول يولية 2011 والشهور التالية .
18 – وحيث ان توافر اى سبب من السببين سالفى الذكر – وهما التأجير من الباطن
دون تصريح كتابى من المؤجر والامتناع عن الوفاء بكامل الأجرة القانونية المستحقة
– يترتب عليه فسخ عقد الايجار وبالتالى وجوب الحكم بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة ،
وكل من السببين المشار اليهما قد تحقق فى النزاع الماثل ،
وعليه تكون الدعوى الماثلة أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول .
19 – وحيث ان الحكم بفسخ عقد الايجار يترتب عليه اخلاء جميع المعلن إليهم بما فيهم المعلن اليه الأول .
20 – وحيث ان الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة منعقد لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة الإيجارات .
بناء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه حيث كل واحد من المعلن إليهم وأعلنته
بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور أمام الدائرة ( )
ايجارات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، الكائن مقرها بشارع امتداد شارع رمسيس
– قسم الوايلى – بالقاهرة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعـة التاسعة
من صبـاح يـوم الموافق ………./………/2022 ليسمع المعلن إليهم
من الثانى إلى الأخيرة – وفى مواجهة المعلن اليه الأول – الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 22/6/1966
وإلزام المدعى عليهم جميعا بإخلاء الدكان موضوع النزاع وهو الدكان رقم (…..) الكائن
بالعمارة رقم ………………….. شارع …………….. – قسم ……………. بالقاهرة ،
وتسليمه للطالب خاليا من الأشخاص والشواغل وإلزام المعلن إليهم من الثانى إلى الأخيرة
المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها .
ولأجل العلم/ …