فسخ عقد بيع بسبب اخلال البائع بضمان البيع و الالتزامات
فسخ عقد بيع بسبب اخلال البائع بضمان البيع و الالتزامات
فسخ عقد بيع بسبب اخلال البائع بضمان البيع و الالتزامات
فسخ عقد بيع بسبب اخلال البائع بضمان البيع و الالتزامات
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
ومن ضمن اسباب فسخ التعاقد او العقد و إعتباره كأن لم يكن هو ضمان البائع اى عيب يصدر
فىالمبيع اوالعقار بعد البيع
مادة ( 447 ) :
1- يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبين وقت التسلي التى كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان
بالمبيع
عيب ينقص من من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض
الذي أعد له ويضمن البائع هذا السبب لم يكن عالما بوجوده .
(۲) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص
البيع بعناية الرجل العادي الان أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البی قد تعمد
إخفاء العيب غشية منه .
الأعمال التحضيرية :
١- تبين هاتان المادتان متي يوجد ضمان العيب الخفي فتقرر أن العيب يضمن بالشروط الاتية ك
(أ) أن يكون هذا العيب موجودا وقت البيع وهذا ما يعبر عنه عادة بالعيب القديم
(ب) أن يكون مؤثرا بحيث ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ويرجع في تقدير ذلك إلى معيار مادي فينظر إلى قصد
المتعاقدين كما هو مبين في العقد (أي إلى الإرادة الظاهرة) والى طبيعة الشيء والى الغرض الذي أعد له
فيعتبر أن
هناك عيبا مؤثرا إذا خلا المبيع من صفة قرر البائع أنها موجودة فيه ولا يعتبر العي مؤثرة إذا كان العرف
قد جرى على التسامح فيه .
محامى فسخ عقد بيع
(ج) أن يكون خفيا ومعنى ذلك أن المشتري يكون غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أما إذا كان يعرف العيب
وقت البيع (أو وقت الفرز في المئيات ) أو كان العيب من الظهور بحيث يستطيع ان يثبينه بنفسه لو أنه فحص
المبيع بما ينبغي من العناية فإن العيب لا يكون خفية ولا يضمنه البائع إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد
له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .
أما علم البائع بالعيب فلا يؤثر في ثبوت الضمان فالبائع يضمن لعبه سواء كان عالما به أو غير عالم مادامت
الشروط المتقدمة قد توافرت . 2 – وقد ذكرت المادة 313 / 387 من التقنين الحالي بعض هذه الشروط فنصت ع
أن ” البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع اذا كانت تنقص القيمة التي اعتبرها المشتري
و تجعل المبيع غير صالح