المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوي صورية مقدم الصداق

دعوي صورية مقدم الصداق

0 382

دعوي صورية مقدم الصداق

الصوريه في مقدم الصداق ،،
أقام زوج مخلوع دعوى قضائية امام محكمة الاسرة
يطالب فيها بأثبات صورية مقدم الصداق والزام مطلقته برد المهر الحقيقى
وأستند فى ذلك الى نص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
والذى استندت اليه المحكمة التى حكمت فى دعوى الخلع بالرد على الدفع المبدى من الزوج بصورية مقدم الصداق
وكان نص الحكم كالتالى
“والمحكمة تمهد لرأيها فى الموضوع بالرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة وأن حقيقته هو ليس المثبت بوثيقة الزواج . فحيث نصت المذكرة الايضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج أدعى انه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد الزوجة القدر المسمى فى العقد – وأنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة .”
( منشور بملحق كتاب قوانين الأحوال الشخصية معلقا على نصوصها للمستشار أشرف مصطفى كمال – الطبعة السادسة ص 695 )
وحيث أستقام ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة أن مقدم صداق المدعية مسمى فى عقد زواجها من المدعى علية وهو ا جنية وقد قامت برده للمدعى عليه بموجب انذار رسمى ومن ثم فقد توافر فى دعوى الخلع شرطها الخاص برد المدعية مقدام الصداق – وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق – و المدعى عليه وشأنه فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة .
( الصفحة رقم 4 من حكم الخلع , وقد قدمنا صورة رسمية من حكم الخلع بحافظة المستندات رقم “1” )
وبالفعل قام الزوج برفع الدعوى المستقلة امام المحكمة المختصة وهى محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 3 والمادة 12 من قانون انشاء محاكم الاسرة
وجاء راى النيابة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الا ان المحكمة التفتت عن راى النيابة واحالة الدعوى الى التحقيق والغريب ان رئيس المحكمة قد اعلان عن راية بانه لايجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى دعوى الخلع وذلك لعدم تمكين الزوج من اثبات المهر الحقيقى واستناد المحكمة الى المذكرة الايضاحية والتى تعطى الحق للزوج المخلوع فى رفع دعوى قضائية
وتم حجز الدعوى للحكم وكنا نتوقع صدور حكم بسابقة قضائية
الا ان الحكم جاء على غير المتوقع تماما
الحكم هو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى دعوى الخلع
واساس ذلك ان محكمة الخلع ذكرت فى حيثيات الحكم الفقرة التالية وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق وذلك بالرغم من انها هى من اعطت الحق للزوج فى رفع الدعوى المستقلة
الا اننا وجدنا هذا التناقض فى حكم محكمة الخلع فى حيثياتها فى الرد على الدفع بالصورية والذى اشارت اليه سابقا فى بداية الموضوع
جاء هذا الحكم مخالفا للقانون والواقع وشابه التناقض فى الرد على موضوع الدفع بصورية مقدم الصداق فى حيثياته ولا يصلح كرد على هذا الدفع ولا يمكن اعتبار ان المحكمة قد استنفذت ولايتها وفصلت فى موضوع الدفع

ولا يجوز حجيتة فى عدم جواز نظر الدعوى التى اقامها المدعى بل انه هو الذى اعطى الحق للمدعى فى اقامتها وجواز نظرها وذلك للاسباب الاتية :-
(1) المحكمة استندات فى حيثيات حكمها للرد على الدفع فقط الى ما جاء بنص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 واهتدت بما جاء بها كما هو ثابت بحيثيات الحكم, ونص المذكرة الايضاحية صريح وواضح ويتبن لنا منه انه اذا دفع الزوج بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وادعى انه دفع اكثر منه قضت المحكمة بالخلع برد القدر المسمى فى العقد – وأنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بعد الحكم بالخلع ( والمحكمة المختصة هى محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 3 والمادة 12 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ) , وبذلك فاستناداً الى نص المذكر الايضاحية فمن حق الزوج أن يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة ولا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
(2) بالنظر الى هذا الجزء المذكور بحيثيات الحكم ” وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق – والمدعى عليه وشأنه فى ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة” فكيف يستقيم ذلك المحكمة ترى رفض الدفع بالصورية وفى نفس الوقت تعطى الحق للمدعى فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة , والمعلوم ان المدعى لا يستطيع ان يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة الا أذا دفع اولاً فى الدعوى المستقلة بصورية مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات قيمة مقدم الصداق الحقيقى بشهادة الشهود والقرائن , اليس هذا تناقض بحيثيات الحكم فى الرد على الدفع وبذلك يستبين لعدالة المحكمة الموقرة ان المحكمة قد عرضت تزيدا فى أسبابها الفقرة ” وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق” فما علاقة هذه الفقرة بما جاء بنص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتى استندت اليها المحكمة فى ردها على موضوع الدفع .
(3)
المحكمة فى دعوى الخلع ………….. لم تستجيب لدفع الزوج بصورية مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حقيقة المهر بالرغم من عدم دفع الزوجة بعدم جواز الاثبات بالبينه والقرائن واستندت فى ذلك الى ما جاء بنص المذكرة الايضاحية للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م .
ونص المذكرة الايضاحية الذى استندت المحكمة الية للرد على الدفع بصورية مقدم الصداق , يقضى بعدم التعرض من قبل المحكمة التى تحكم فى دعوى الخلع لنظر الدفع والتصدى له اذا كان المهر مسمى بالعقد وترك نظر هذا الدفع والتصدى له الى الدعوى المستقلة التى يرفعها الزوج المخلوع بعد الحكم بالخلع , وذلك لان الغرض من ما جاء بنص المذكرة الايضاحية هو سرعة الفصل فى دعاوى الخلع , مما يؤكد على ان ماجاء بحيثيات الحكم بالفقرة ” وترى المحكمة رفض الدفع بصورية مقدم الصداق الثابت بالوثيقة دون النص عليه بالمنطوق” قد جاء تزيدا فى اسباب الحكم ولا يقصد به رفض الدفع ولكن يفسر بتنحى المحكمة فى دعوى الخلع عن نظر الدفع والتصدى له وتركها نظر هذا الدفع والتعرض له للدعوى المستقلة التى يحق للزوج المخلوع رفعها للمطالبه بما يدعية بدليل ذكرها فى حيثيات الحكم حق الزوج المخلوع فى رفع دعوى مستقلة للمطالبة بما يدعية بالفقرة ” و المدعى عليه وشأنه فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ” وذلك أستنادا لنص المذكرة الايضاحية الذى استندات اليه المحكمة واهتدت به .
وهذا هو التطبيق الصحيح لنص المذكرة الايضاحية للرد على الدفع المبدى من الزوج بصورية مقدم الصداق وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق .
وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :
حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0
ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0
(الحكم الصادر فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة د/2 جلسة 2/2/2009)
وبذلك نرى ان تطبيق نص المذكرة الايضاحية والاهتداء به فى الرد على الدفع بصورية مقدم الصداق لايستلزم النص فى أسباب الحكم على رفض الدفع بصورية مقدم الصداق ولو تم ذلك لكان هناك تناقض وخطأ فى تأويل وتطبيق النص ولكان ذلك تزيدا من قبل المحكمة فى حيثيات الحكم , أذ ان نص المذكرة الايضاحية يفتح الطريق للزوج المخلوع للمطالبة بما يدعيه ( المهر الحقيقى ) بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة وبذلك فلا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المستقلة التى رفعها المدعى لسابقة الفصل فى دعوى الخلع .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بان :- الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق الا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، فاذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا فى بعض أسبابها الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل فى الدعوى فان ما عرضت له من ذلك . لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه .
(الطعن رقم 888 لسنة
وبذلك نجد ان
احكام المحاكم و الدوائر القضائية فى دعوى التطليق خلعاً فيما يخص الدفع بصورية مقدم الصداق وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات المهر الحقيقى الى حكمين فهناك دوائر تأخذ بالمبالغ الثابتة بوثيقة الزواج و تفتح الطريق للزوج المخلوع أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة وذلك استنادا الى ماجاء بالمذكرة الايضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( والمحكمة المختصة هى محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 3 والمادة 12 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ) , وهناك دوائر أخري تحيل الدعوي إلي التحقيق لاثبات المهر الحقيقى بكافة طرق الاثبات و منها شهادة الشهود والقرائن عملاً بالراجح فى مذهب الامام ابو حنيفة والذى يعتد فيه بمهر السر , ولوجود مانع من موانع الحصول على ورقة الضد التى تثبت المهر الحقيقى وهو المانع الادبـى وتقوم بالفصل فى موضوع الدفع بصورية مقدم الصداق .
وبالتالى فاذا كانت المحكمة قد استندت واهتدت فى ردها على دفع الزوج بصورية مقدم الصداق فى دعوى الخلع الى نص المذكرة الايضاحية وطبقته يكون الحكم الصادر فى دعوى الخلع فيما يخص دفع الزوج بصورية مقدم الصداق حكم غير قطعى ولا يجوز حجيتة فى عدم جواز نظر الدعوى للسبب التالى
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق – كليا وجزئيا فصلا جازما غير معلق علي احتمال ثبوت أمر آخر اذ لا يبنى القضاء على فروض.
(الطعن رقم 18 لسنة 45 ق جلسة 26/1/1980 س 31 ص286)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع.
( الطعن رقم 558 لسنة 72 ق – أحوال شخصية – جلسة 8/10/2005 )
وحكم المحكمة التى نظرت دعوى الخلع لم يفصل فى موضوع صورية مقدم الصداق فصلا جازما غير معلق على أحتمال ثبوت أمر آخر , اذ انه استند فى الرد على الدفع بصورية مقدم الصداق الى نص المذكرة الايضاحية والذى يقضى بالحكم بالخلع على القدر المسمى بوثيقة الزواج ويفتح الطريق للزوج المخلوع أن يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة بعد الحكم بالخلع اى أن هذا الفصل معلق على احتمال ثبوت أمر آخر وهو الحكم بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج بالدعوى المستقلة التى يرفعها الزوج , وبالتالى فهذا الحكم يفتقد لاهم شرط من شروط حجية الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى وهو ان هذا الحكم حكم غير قطعى إذ انه لم يضع حدا للنزاع فيما يتعلق بالدفع بصورية مقدم الصداق ولم يفصل فيه بفصل حاسم اذ ان فصله فى الموضوع جاء معلقاً على احتمال ثبوت آمر اخر , وبذلك فهذا الحكم لايجوز حجيتة فى عدم جواز نظر دعوى المدعى التى يطالب فيها باثبات صورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج بل انه هو من يعطى الحق للمدعى فى رفع الدعوى المستقلة وجواز نظرها .
اذن فمن حق المدعى اقامت الدعوى المستقلة للمطالبه بما يدعية استعمالا للرخصه التى اعطاته اياها المحكمة التى نظرت دعوى الخلع
وذلك أستنادا الى ما جاء بحيثيات حكم الخلع بالفقرة ” و المدعى عليه وشأنه فى أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ” اليس هذا جزء من حيثيات الحكم اليس هذا قضاء اليس هذا فصلا لازما , ومن ثم يضحي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها مخالفا لصحيح القانون والواقع جديرا برفضه لان المحكمة لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى النزاع الذى اثير امامها بشأن صورية المهر وطبقت نص المذكرة الايضاحية الذى استندت اليه واهتدت به
وبالتالى نجد ان حكم المحكمة التى حكمت فى الدعوى المستقلة التى اقامها المدعى للمطالبه بالمهر الحقيقى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
قد جاء معيب لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والقصور فى بحث حيثيات حكم الخلع وتدقيق النظر بها وعدم ذكره الاساس الذى استندت اليه المحكمة التى حكمت فى دعوى الخلع للرد على الدفع بصورية مقدم الصداق واهداره لقضاء حكم المحكمة التى حكمت فى دعوى الخلع بحق المدعى فى ان يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة بحيثيات حكمها فضلا عن مجافاته لعقل
لقد استنفذت المحكمة وليتها فى نظر الدعوى بارشادها المدعى بالتوجه للمحكمة المختصة لاثبات الصورية وحكمة فى دعوى الخلع ونرى ان حكمها صادف صحيح القانون ولكن من حقكم ان تطعن وقد تاتى السفن بشئ جديد من بدء تطبيق قانون 1لسنة 2000 ونحن نرى العجب ..
…. .. …………………………،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،، ،
اطمأنت محكمة استئناف الأسرة لشهادة شاهدي الزوج المخلوع.. فقضت برد المهر 28 ألف جنيه بدلا من جنيه واحد.
أقام زوج مخلوع دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر القديمة يطالب بإثبات صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج وهو جنيه واحد حيث إن المهر 28
ألف جنيه وأن الزوجة ردت له فقط مبلغ الجنيه.
رفضت محكمة أول درجة دعوي الزوج المخلوع تأسيسا علي أن مقدم الصداق المدون بوثيقة الزواج وهي وثيقة رسمية لا يجوز إثبات
عكسه إلا بورقة الضد.. خاصة وأنه يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه أي لا يثبت إلا بالكتابة ورفضت إثبات صورية المهر.
استأنف الزوج المخلوع حكم أول درجة وقال: إن مادونه المأذون في وثيقة الزواج كان بناء علي طلب المتعاقدين ولم يدونه بعلمه الشخصي
أو تحت سمعه وبصره.. وليس من مهمته التحقق من صحته.. فلا يجوز حجبه ويمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة
والقرائن.. واشهد شاهدين بأن المهر الحقيقي هو 28 ألف جنيه ومؤخر الصداق عشرة آلاف وطالب بإلغاء حكم أول درجة.. والقضاء مجددا
بإثبات صورية المهر الثابت بالوثيقة.. وإن ترد له مطلقته مبلغ 28 ألف جنيه
) جريدة الجمهورية يوم 15 /6/2006 صفحة الحوادث ).
هذا الزوج استند الى احكام نقض فى غاية الخطورة ودفع بدفع يغيب عن الكثير منا الدفع به فى قضايا الخلع فيما يخص الدفع بالصورية الا وهو
التمسك بأن وثيقة الزواج ورقة رسمية فى خصوص الزواج فقط وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات .
لانها ليست لاثبات تعاملات مدنية وانما لاثبات تعاملات زوجية شرعية لذا يتعين التحقيق فيها لاثباتها , اى ليس لها صفة الرسمية فى مقدار المهر إذ إن مادونه المأذون في وثيقة الزواج كان بناء علي طلب المتعاقدين ولم يدونه بعلمه الشخصي أو تحت سمعه وبصره وليس من مهمته التحقق من صحته فلا يجوز حجية ويمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن .
وقد قضت محكمة النقض بان :-النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات .
( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977ممجموعة المكتب الفني ج28/697 )
وحيث قضت محكمة النقض أيضاً بأن :- مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – المقابلة للمادة 391 من القانون المدني – أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م مجموعة المكتب الفني ج28/1084 )

 

Leave a comment