المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

تشريعات القضاء الادارى العسكرى المصرى

تشريعات القضاء الادارى العسكرى المصرى

0 649

تشريعات القضاء الادارى العسكرى المصرى

ويحتوى على التشريعات الاتية :
1- قانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2014 والقانون رقم 85 لسنة 2015 والقانون رقم 5 لسنة 2017
2- قرار وزير الدفاع رقم 62 لسنة 2014 باجراءات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
3- المواد الخاصة باللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة فى القانون رقم 123 لسنة 1981 باصدار قانون ضباط الشرف وضباط الصف والجنود والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 وهى المواد من المادة 129 الى المادة 143
قانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وتعديلاتة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون ….
( المادة الاولى )
” تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتي :
(أ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة .
(ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش .
(ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية .
(د) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية .
(هـ ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي .
(و) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود .
مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة الثانية )
” تُشكل اللجان القضائية المشار إليها على النحو الآتي :
أولاً – اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتة عن لواء ،و عضوية اربعة من اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاءالعسكرى ، و بحضور رئيس فرع الطعون .وكل من مدير ادارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع او من ينوب عنهما
ثانياً – اللجنة القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود، برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتة عن لواء ،و عضوية عضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهما رئيس هيئة القضاء العسكرى ، و بحضور رئيس فرع الطعون . او رئيس فرع القضاء المختص
و لا يجوز لمن كان عضواً في إحدى اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولاً .
مستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017
( المادة الثالثة )
” تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود ( ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة و طلبة الكليات و المعاهد العسكرية التابعين لها و المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات و المعاهد العسكرية “. مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة الرابعة )
: يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية: (1) أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص. (2) أن يكون هناك عيب جوهري في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. (3) أن يكون القرار مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. (4) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
( المادة الخامسة )
” يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره ، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات و المعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره “.
مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
(المادة السادسة)
يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة للقوات البرية وإلى فرع شئون الضباط المختص بالنسبة للقوات الأخرى. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية: (أ‌) رتبة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته إذا كان ضابطا وفي غير هذه الحالة يذكر اسم الطاعن وعنوانه. (ب‌) بيان بموضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه. (ج) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وأسانيده. (د) طلبات الطاعن.
( المادة السابعة )
لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية بذلك.
( المادة الثامنة )
” يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات و أوراق و تكليف ذوي الِشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى ، و بعد تمام تهيئتها يودع تقرير يحدد فيه وقائعها و المسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأي مسبباً في شأنها “.
مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة التاسعة )
يتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.
( المادة العاشرة )
يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجوز للجنة أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول.
( المادة الحادية عشرة )
تصدر اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
( المادة الثانية عشرة )
تصدر اللجنة القضائية قراراها فيما يتعلق بطلبات الإلغاء إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو باستبداله. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات
( المادة الثالثة عشرة)
تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية (مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 2015)
( المادة الرابعة عشرة )
ملغاة بالقانون رقم 85 لسنة 2015
( المادة الخامسة عشرة )
ملغاة بالقانون رقم 85 لسنة 2015
( المادة الخامسة عشرة مكرر )
” تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون “.
مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة الخامسة عشرة مكرر 1 )
” يجوز لصاحب الِشأن و للجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره .
و يقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة .
و يشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
1- أن يكون القرار صادراً من غير جهة اختصاص .
2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن .
3- أن يكون قد وقع مخالفاً للقانون أو أخطأ في تطبيقه .
مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة الخامسة عشرة مكرر 2 )
” الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك “.
مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة الخامسة عشرة مكرر 3 )
” تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده .
و في جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة و ما قد تجريه من تحقيقات .
و لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى “.
مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة الخامسة عشرة مكرر 4 )
” يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، و ذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها “.
مضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2014
( المادة السادسة عشرة )
يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به في القرارات الإدارية النهائية ال ….
( المادة السابعة عشرة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ….
التوقيع : محمد أنور السادات – رئيس الجمهورية
وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي
قرار رقم 62 لسنة 2014
بشأن إجراءات تقديم و نظر الطعون أمام اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
بعد الاطلاع على القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة
و على قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ؛
و على قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ؛
و على قانون خدمة الضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ؛
و على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ؛
و على القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ؛
قـــرر
( المادة الأولى )
تشمل الطعون التي تقدم للجنة القضائية لضباط الجيش :
1-الطعون المرفوعة من ضباط الجيش بسائر فئاتهم سواء كانوا بالخدمة أو بعد انتهاء خدمتهم – طعناً في قرارات إدارية صدرت بشأنهم من :
(أ)لجنة ضباط إدارية .
(ب)أية جهة عسكرية أخرى .
2-الطعون المرفوعة من طلبة الكلية الحربية أو الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب بالقوات المسلحة أو كلية الضباط الاحتياط او المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط الفنيين و من في حكمهم ، و ذلك طعناً على قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من :
(أ)مجالس هذه الكليات أو المعاهد العسكرية .
(ب)مكتب تنسيق القبول لها .
و يسلم الطعن باليد من صاحب الشأن ( أو وكيله أو وليه بحسب الأحوال ) لفرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة .
( المادة الثانية )
تشمل الطعون التي تقدم لكل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات (البحرية – الجوية – الدفاع الجوي – حرس الحدود ) ما يلي :
1-الطعون المرفوعة من الضباط التابعين للقوة بسائر فئاتهم سواء كانوا بالخدمة أو بعد انتهاء خدمتهم – طعناً في قرارات إدارية نهائية صدرت بشأنهم من :
(أ)لجنة ضباط إدارية .
(ب)أية جهة عسكرية أخرى .
2-الطعون المرفوعة من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط التابعين لهذه القوات طعناً في قرارات إدارية نهائية صدر بشأنهم من :
(أ)مجالس هذه الكليات أو المعاهد العسكرية .
(ب)مكتب تنسيق القبول لها .
و يسلم الطعن باليد من صاحب الشأن ( أو وكيله أو وليه بحسب الأحوال ) لفرع شئون الضباط المختص بالقوات التابعين لها .
و يقوم فرع شئون الضباط خلال أربعة و عشرين ساعة من تسلمه للطعن بتسليمه مع ما لديه من بيانات و أوراق إلى فرع القضاء العسكري المختص بقيادة القوات .
( المادة الثالثة )
ميعاد تقديم الطعن لأي من اللجان القضائية لضباط الجيش أو القوات البحرية أو القوات الجوية أو قوات الدفاع الجوي أو قوات حرس الحدود – فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات الإدارية محل الطعن ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره طبقاً لأسلوب النشر المعتبر إعلاناً قانونياً ، و ذلك بالنسبة للطعون في القرارات الصادرة من أية جهة عسكرية غير لجان الضباط أو مجالس الكليات أو المعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها ، حيث يكون ميعاد الطعن بالإلغاء في قراراتها ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره طبقاً لأسلوب النشر المتبع إعلاناً قانونياً .
( المادة الرابعة )
يجب أن يكون الطعن المرفوع إلى اللجان القضائية لضباط الجيش أو القوات البحرية أو الجوية أوالدفاع الجوي أو حرس الحدود مكتوباً من صورتين و مشتملاً على البيانات الآتية :
1-رتبة و اسم الطاعن ، و سلاحه ، و وحدته ( أو عنوانه بحسب الأحوال ).
2-بيان القرار الإداري محل الطعن .
3-بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن و أسانيده .
4-طلبات الطاعن .
( المادة الخامسة )
يقوم كل من فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة و فرع شئون الضباط المختص بقيادة القوات لدى تسلمه الطعن بقيده في السجل المعد لذلك مع ترقيمه حسب تاريخ وروده و ختمه بالختم ذي التاريخ و تسليم صورته لمقدم الطعن مختومة بهذا الختم ومشتملة على رقم الطعن .
( المادة السادسة )
يتولى فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو فرع القضاء العسكري المختص بقيادة القوات بحسب الأحوال تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة و له في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات و أوراق أو استدعاء ذوي الشأن لتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية و غير ذلك مما يلزم من إجراءات التحقيق .
و بعد تمام تهيئة الدعوى يودع رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء العسكري ملف الطعن تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التي تثيرها مع تضمينه رأيه مسبباً .
( المادة السابعة )
يتولى مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص اتخاذ ما يلزم لتحديد ميعاد و مكان جلسة اللجنة القضائية بعد الرجوع إلى رئيسها و يعلن ذلك لأعضاء اللجنة و الطاعن .
و يكون إعلان الطاعن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً و يجوز للطاعن التنازل عن هذه المدة متى دعت الضرورة لذلك .
و يجوز للجنة القضائية أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور و تخلف دون عذر مقبول .
( المادة الثامنة )
للجنة القضائية أن تطلب من الطاعن و من رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء ( حسب الأحوال ) ما تراه لازماً من إيضاحات و إذا رأت اللجنة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو انتدبت لذلك من يقوم به من أعضائها أو رئيس فرع الطعون ، و يجوز للجنة أن تمنحه أجلاً لتقديم مذكرة به .
( المادة التاسعة )
يجوز الطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة لكل من :
1-من صدر بشأنه القرار.
2-الجهة العسكرية المختصة .
ويكون ميعاد رفع الطعن إلى اللجنة القضائية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره بالأسلوب المعتبر إعلاناً قانونياً .
ويسلم الطعن لفرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة مكتوباً من صورتين سواء من صاحب الشأن ( أو محاميه على أن يكون من المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أو محكمة النقض ) أو مندوب الجهة العسكرية المختصة .
و يجب أن يوضح بالطعن علاوة على البيانات المتعلقة برتبة و اسم الطاعن و سلاحه و وحدته ( أو عنوانه بحسب الأحوال ) قرار اللجنة القضائية المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و أسانيده .
و يشترط أن يبنى الطعن على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية :
1-أن يكون قرار اللجنة القضائية صادراً من غير جهة الاختصاص .
2-أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصداره خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن .
3-أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادة العاشرة )
يقوم رئيس فرع الطعون المختص بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بتحضير الطعن للعرض على اللجنة القضائية العليا و تحرير تقرير عنه يتضمن مدى مطابقة القرار المطعون فيه للقانون .
( المادة الحادية عشرة )
يقوم عضو هيئة القضاء العسكري القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة القضائية بتحرير أسباب قرار اللجنة ، و يتم إخطار الطاعن بنتيجة الطعن بمعرفة فرع الطعون المختص عقب إيداع الأسباب مستوفية التوقيع .
( المادة الثانية عشرة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر بوزارة الدفاع في 12 من جمادي الآخرة سنة 1435 هجرية ( الموافق 12/4/2014 ميلادية )
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
فريق أول / صدقي صبحي سيد
( الوقائع المصرية (
——————————————————–
المواد الخاصة باللجان القضائية العسكرية للقوات المسلحة من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشان اصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
( المادة 129 )
تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية: ‌(أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية في قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع. ‌(ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة.
( المادة 130 )
تختص اللجان القضائية العسكرية – المشار إليها في المادة السابقة – دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
( المادة 131 )
تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتة عن عميد ، وعضوية عضوين من اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والادارة ورئيس فرع الافراد المختص
ويتولى اعمال السكرتارية لهذة اللجان رئيس فرع او قسم التحقيقات بشعب التنظيم والادارة المختصة
( مستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 ).
( المادة 132 )
تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتة عن لواء ، وعضوية اربعة من اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى ، وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الادارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة ورئيس فرع الافراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة .
ويتولى اعمال السكرتارية للجنة رئيس قسم الطعون والمنازعات الادارية بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة .
ولا يجوز لمن كان عضوا في احدى اللجان القضائية العسكرية الفرعية الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها امام اللجنة القضائية العسكرية العليا
( مستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 )
( المادة 133 )
يجب أن يبنى الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الراتب العالي على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: (أ‌) أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون. (ب‌) أن يكون القرار مشوباً بخطأ في تطبيق القانون أو تأويله. (جـ) أن يكون هناك عيب أو خطأ في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. (د) أن يكون القرار صادرا من جهة غير مختصة بإصداره. (هـ) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
( المادة 134 )
يكون ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية المختصة ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه طبقا للقواعد المتبعة في القوات المسلحة أو إعلان صاحب الشأن به.
( المادة 135 )
تقدم الطلبات إلى اللجان القضائية الفرعية كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية: (‌أ) الرقم العسكري ودرجة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته. (‌ب) بيان موضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه. ‌(جـ) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن. (‌د) طلبات الطاعن.
( المادة 136 )
لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العسكرية المختصة بذلك.
( المادة 137 )
تتولى سكرتارية اللجنة القضائية المختصة الاتصال بالجهات العسكرية المختصة وبذوي الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى. وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع سكرتارية اللجنة بملف الدعوى تقريرا يحدد فيه ملخص لوقائعها والمسائل القانونية التي تثيرها إبداء الرأي القانوني فيها مسببا. وتقوم سكرتارية اللجنة بتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية العسكرية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن كتابة.
( المادة 138 )
يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
( المادة 139 )
يجوز للجنة القضائية العسكرية أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول. وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتعتبر مداولات اللجنة سرية.
( المادة 140 )
يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا. ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتتبع أمام اللجنة العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية.
وتصدر اللجنة العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة او المطالبة بالغائها باى وجة من الوجوة امام اى هيئة او اى جهة
( مستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 )
( المادة 141 )
ملغاة ( بالقانون رقم 5 لسنة 2017 )
.
( المادة 142 )
تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
( المادة 143 )
يقتصر الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
Leave a comment