المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

رفض الزوج إثبات الطلاق ؟!

رفض الزوج إثبات الطلاق ؟!

0 1٬090

رفض الزوج إثبات الطلاق ؟!

بيحصل انه بيتم الطلاق وبعدين يرفض الزوج إثبات الطلاق فما هوا الحل القانوني ..؟!
هناك حليين لرفض الزوج إثبات الطلاق ..
الاول ان الزوجة ترفع دعوي قضائية لاثبات الطلاق ودي ليها شروط منها مثلا ..
لابد ان يكون الطلاق وقع امام شهود او الزوج يقر امام القاضي انه قام بالطلاق …
ولو الزوجة مقدرتش تثبت #الطلاق هيكون امامها حل اخر وهوا رفع دعوي طلاق للضرر او خلع والزوجة الي بتختار الطريق سواء الخلع او الطلاق للضرر…
رفض الزوج إثبات الطلاق لا يمنع الزوجه من رفع دعوي اثبات طلاق امام المحكمة …
معلومتنا مستمرة علقو #بتم ليصلكم كل يوم معلومة جديدة …
بجدد التحيه
عبد المجيد جابر
اشهر محامي احوال شخصية
لحجز موعد للاستشارة والتواصل
01111295644
بعض احكام النقض في إثبات الطلاق للاسترشاد …
اثبات التطليق
إثبات 1 – إثبات الطلاق عند الإنكار .تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق ” أحوال شخصية ” جلسة 8 / 2 / 2003 )2- في مسائل الأحوال الشخصية استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع ( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 26 / 10 / 2002 )تطليق حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها .

أنواع الطلاق

ينقسم الطلاق الى نوعان
1)الطلاق من حيث الصيغة.
2)الطلاق من حيث الأثر.
أولا: الطلاق من حيث الصيغة.
قد تكون صيغة الطلاق منجزة أو مُعلّقة أو مضافة إلى مستقبل.
أولا:الطلاق المنجز :
هو ما يقع به الطلاق على الفور، وتخلو صيغته من تعليق أو إضافة؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق».
وفي هذه الحالة، تترتب آثار الطلاق على الفور؛ فتقع الفرقة بين الزوجين حالا.
ثانيا :الطلاق المعلق:
فهو أن يعلّق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر أو النهي عنه؛ كأن يقول لها: «إذا خرجتِ من البيت تكوني طالق مني».
وفي هذه الحالة، يقع الطلاق إذا كان هو المقصود حدوثه إذا وقع الأمر المعلق عليه، ولكن لا يقع الطلاق إذا كان القصد من لفظ الطلاق هنا هو إجبار الزوجة على القيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام به.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير».
ويشترط لصحة الطلاق المعلق أن يكون المعلق عليه أمراً غير موجود بالفعل أو لم يحدث؛ فلا يقع الطلاق لو قال الرجل لزوجته: «إذا حضر أهلِك إلى بيتي فأنتِ طالق»، وكان أهلها في بيته.
كما يُشترَط أن تكون المرأة محلاً لإيقاع الطلاق عليها من وقت صدور الصيغة وحتى حصول الأمر المُعلّق عليه.
ثالثا: للطلاق المضاف إلى مستقبل:
فهو الطلاق الذي تقترن صيغته بوقت يُقصَد وقوع الطلاق فيه؛ كأن يقول الرجل لزوجته: «أنتِ طالق آخر الشهر»؛ فتكون للزوجة هنا كل حقوقها وواجباتها وتحكمها قواعد الحياة الزوجية بشكل طبيعي، ولا تُطلّق إلا في نهاية الشهر. لكن لا يقع الطلاق المقترن بالمستقبل إذا كان غير محدد بوقت معين؛ كأن يكتفي الزوج بقول: «والله لأطلَّقك».
ثانيا الطلاق من حيث الأثر :
ينقسم الطلاق من حيث الأثر إلى نوعين:
1)طلاق رجعي.
2) طلاق بائن، وللطلاق البائن صورتان: البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى
أولا :الطلاق الرجعي :
هو أي طلاق، ما عدا الطلاق المكمّل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وأي طلاق ينص القانون على اعتباره بائناً. وفي هذا الطلاق، يملك الزوج حق مراجعة زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا رضاء الزوجة، طالما كانت الزوجة في فترة العدة.
وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يغيّر شيئاً من أحكام الزوجية، سوى أنه يُنقِص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ فيبقى للزوج -بعد الطلاق الرجعي- حِلّ الاستمتاع بالزوجة، كما يتم التوارث بينهما إذا مات أحدهما قبل انتهاء مدة العدة، ويبقى محرماً على الزوج أن يتزوّج أحداً من محرمات الزوجة (كأختها مثلاً) حتى انتهاء مدة العدة.
وتتم مراجعة الزوج لزوجته في مصر بأحكامٍ تعد اجتهاداً جديداً من المشرّع المصري لم ترد في المذاهب الإسلامية؛ بغرض حماية المرأة من تعسّف الزوج إذا استخدم حقه الشرعي في مُراجعتها دون علمها،[ملحوظة 1] وترد هذه الأحكام في المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقبَل عند الإنكار ادّعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقرّ بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة».
بمعنى أن يقوم الزوج، الذي طلّق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدّتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق (المنصوص عليه في المادة 21 من القانون ذاته).
هذا إلا إذا كانت الزوجة حاملاً فإنه تمتد المدة لحين وضع الحمل وانقضاء العدة، أو إذا أقرّت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجعة.
ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدّمة من الزوج أمام القضاء ضد الزوجة التي تنكر المراجعة.
ثانيا: الطلاق البائن:
فهو الطلاق الذي يلغي الزوجية بمجرد صدوره؛ فلا يستطيع المطلق مراجعة مطلقته، ولا تعود الحياة الزوجية بعده إلا بعقد ومهر جديدين ورضاء جديد.
وينقسم الطلاق البائن إلى:
طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى.
الطلاق البائن بينونة صغرى:
هو طلاق لا تثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج ولا يزيل حِلّ المرأة؛ فلو طلّق الزوج زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين، فله أن يعود إليها، سواء في العدة أو بعد نهايتها، بشرط كتابة عقد جديد ودفع مهر جديد.
وتعتبر المطلقة بائناً أجنبية عن المطلق؛ لهذا ليس لهما الخلوة ولو في العدة، كما يمتنع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة (إلا لو تم الطلاق في مرض الموت)، ويحلّ بهذا الطلاق مؤخر الصداق.
وحالات الطلاق البائن بينونة صغرى:
الطلاق قبل الدخول؛ لأنه لا يوجب العدة.
الطلاق بعد الخلوة ودون الدخول.
الطلاق على مال.
التطليق للعيب، سواء تم قبل الدخول أم بعده.
التطليق بسبب إضرار الزوج بزوجته.
التطليق للضرر من التزوج بأخرى.
التطليق لغيبة الزوج.
التطليق لحبس الزوج.
الخلع.
أما الطلاق البائن بينونة كبرى:
فهو الطلاق المكمّل للثلاث، وتثبت به حرمة مؤقتة؛ لأنه يزيل عقد الزواج وحِلّ المرأة معاً؛ فلا يجوز أن يتزوج بعده الرجل والمرأة من جديد إلا بعد أن تتزوّج المرأة زواجاً صحيحاً من زوج جديد يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها بطلاق أو بوفاة وتنتهي عدتها منه.
والقانون المصري يعتبر أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة.
Leave a comment