ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات وأثره على وقف الدعوى المدنية
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات وأثره على وقف الدعوى المدنية
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، وأثره على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ووقف التقادم
ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، وأثره على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ووقف التقادم؛ :-
الموجز: الدعوى الجنائية المقضى فيها بالتعويض المؤقت فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد .
اختلافها فى أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك . علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع
إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى . مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة
بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . مثال
القاعدة: لئن كان الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد
يختلف فى أساسه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك
إلا أن الحكم الجنائى الصادر فى تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع
فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382
من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة
بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر
ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية
![افضل محامي لقضايا الشيكات والبنوك في مصر](https://horuslaw.com/storage/2023/08/افضل-محامي-لقضايا-الشيكات-والبنوك-في-مصر-300x200.jpg)