المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

استقالة العامل بسبب اخلال صاحب العمل بالتزماته

استقالة العامل بسبب اخلال صاحب العمل بالتزماته

0

استقالة العامل بسبب اخلال صاحب العمل بالتزماته

استقرت احكام محكمة النقض
على ان استقالة العامل بسبب اخلال رب العمل الجسيم بالتزماته تعتبر فصلاً تعسفيا
المادة 119 من قانون العمل تنص على: « لا يعتد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، ووللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن».

استقالة العامل بسبب اخلال صاحب العمل بالتزماته

تنص المادة 696 من القانون المدنى على:

1-يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد.
2-ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغيرما ذنب جناه، لا يعد عملاَ تعسفياَ بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه اساءة العامل.
وتنص المادة 76 من قانون العمل على:
«لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاَ لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقته، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاَ جوهرياَ بشرط عدم المساس بحقوق العامل».
تنص المادة 5/2 من قانون العمل على:
«وتقع باطلة كل مصلحة تتضمن انتقاصاَ أو إبراءاَ من حقوق العامل الناشئة عن عقد العامل خلال مدة سريانه أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ان طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الوظف فى اعتزال الخدمة يجب ان يصدر برضاء صيحيح فيفسده مايفسد الرضا من عيوب، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ،بان يقدم الموظف الطلب تحت سلان رهبة بعثتها الادارةفى نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس بان كانت ظروف الحال تصور خطرا جسيما محدقا يهدده هو اغيره فى النفس او الجسم اوالمال، ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع الاكراه وسنه هووحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته ومن حيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات التى احاطت توقيت طلب الاستقالة والعجلة التى لابست قبولها فى ذات يوم تقديمهاانها كانت مطلوبة اساسا بغرض التحلل من الضمانات التىاحاط بها القانون الطالب باعتباره من اعضاء الهيئة القضائية غير القابلين للعزل طبقا للمادة67 من قانون السلطة القضائية ،
وان الطالب لم يتقدم بهذه الاستقالة عن رغبة صيحيحة ورضاء طليق من الكراه وتستمد المحكمة اقتناعها هذا بما ثبت من الاوراق من ان الطالب كان يتردد على مستشفى هليوبوليس للعلاج من ارتفاع فى ضغط الدم وارتفاع نسبة االكليسترول بالدم والام حادة بالصدر -الشريان التاجى- وكان يجرى فحوصا طبية بالمستشفىفى …..، ونصح له بالراحة التامة مع العلاج لمدة شهر ، وان الطالب استدعى الى مكتب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى فى وهو يعانى من مرضه االثابت بالتقارير الطبية حبث واجهه شفهيابما هو منسوب اليه بمحضر تحريات الرقابة الادارية – وهو مجرد اقوال مرسلة لادليل عليها لم يجد فيها السيد النائب العام مايدين الطالب جنائيا بل وربما تاديبيا فارسله للتفتيش القضائى للنظر فقدم الطالب استقالة مكتوبة دون ان يجرى معه تحقيق فيما ورد بهذه التحريات مجهولة المصدر فى اغلبها وقد اصدر وزير العدل قراره الرقيم ….،
بقبول استقالته فى ذات يوم تقديمها…. ولايتفق والمجرى العادى للامور ان يسعى الطالب وهو من رجال القضاء الذين يدركون مالهم من حقوق وضمانات الى التقدم بطلب استقالته مختارا فى الظروف التى قدمت فيهامالم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقة عاناها ولم يقو على تحملها او مقاومتها وهى تهديده بان استقالته بدليل عن القبض عليه وحبسهقد دفعه الى تقديم طلب الاستقالة خشيته على حياته بسبب حالته المرضية التى اثر عليهاانفعاله بسبب منعه من الخروج من ادارة التفتيش القضائىقبل تقيمها ويؤكد هذا النظر ان المحكمة لم تستشف من الاوراق ثمة مصلحة للطالب تبرر التقدم بطلب الاستقالة خاصة وان ملفه السرى لاينبىءعن سلوك منحرف بل الثابت من الاوراق ان الطالب ابرق الى السيد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقدم مذكرة يشكو فيها ماتعرض له من اكراه عل طلب الستقالة طالبا سحبا والتحقيق معه ومساءلته قانونا ان كان هناك موجب للمسئولية فضلا عن حالته الصحية تدهورت فى وثبت من التقارير الطبية انه مازال يعانى من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاد بنسبة الكليسترول بالدم والشريان التاجى مع تصلب فى الشرايين ونصح له بالراحة التامة بالمستشفى ودخلها اعتبارا من …. وحتى.. لما ى كان ذلك طلب الاستقالة وقد صدر على ماسلف بيان عن ارادة حرة تحت تاثير الاكراه المفسد للرضا والاختيار فانه يعتبر ويبطل معه تبعا لذلك قرار وزير العدل بقبول الاستقالة المبنى عليه ومن ثم يتعين الحكم بالغائه .
( المادة 67 ق 46 لسنة 1972 و127 مدنى )
( الطلب رقم 49 لسنة 65 ق – رجال القضاء -جلسة 14 / 5 / 1996 س 47 ج 1 ص26 )
الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006 أن الاستقالة من جانب العامل يعتبر تخليا منه عن العمل بإرادته وتسوغ حرمانه من حقوقه اللهم إلا إذا كان مدفوعا اليها باجراءات تعسفية من جانب رب العمل فى الحدود الواردة فى المادة 696 مدنى فعندئذ يستوى مع حالة الفصل التعسفى.
القاهرة الابتدائية د / 9 عمال القضية رقم 939 لسنة 53 ق- د. عبد الحكم فوده – التعويضات – ج 2 ص 217: «متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذى طلب اليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلا إلا فى نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون طعن رقم 86 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/23 س 15 ص 12.

Loading

Leave a comment