المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الفرق بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي والمحرر المسجل؟

الفرق بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي والمحرر المسجل؟

0
قررت المادة رقم 280 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة التي يحررها و يوثقها الموثقين من السندات التنفيذية ، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع.
حيث نصت المادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن :- “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ،
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :”على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”

الفرق بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي والمحرر المسجل؟

وهذا يفرض علينا توضيح الفرق بين كلاً من :-

أولاً – المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :-

ليس كل محرر رسمي يعتبر سند تنفيذي ولو تضمن اقرار بحق او تعهد بشيء بل المحررات الرسمية التي تعتبر سندات تنفيذية هي فقط المحررات التي يحررها الموثقون بالشهر العقاري دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل في اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا يعتبر سند تنفيذي محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق والمحررات التي يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر سند تنفيذي إلا المحرر الذى يتم توثيقه أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

ثانياً – المحررات الموثقة والمحررات العرفية :-

لا تعتبر الأوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسمياً أو حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة باتفاق الخصوم على أن ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية إذ أن مثل هذا الإتفاق لا يتماشى مع أسس التقاضي فضلا عن انه يخالف النظام العام ومن ثم لا يملك قلم المحضرين إجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.

ثالثا – المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :-

التسجيل ما هو إلا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات ويهدف إلى إعلام الغير بهذه التصرفات ولا أثر له بالنسبة لإعتبار المحرر سنداً تنفيذياً ولذلك فإن عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سنداً تنفيذياً وإن كان لا ينبني عليه نقل الملكية لإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل أما عقد البيع العرفي المسجل والذى لم يتم توثيقه فإنه يؤدى إلى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سنداً تنفيذياً.
السندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية ، فقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه ، وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعاً في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.
المقصود بالعقود الرسمية: العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة التي يقوم بتحريرها الموثقين بمكاتب التوثيق ، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا ، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية ، كما أن جواز التنفيذ بسند رسمي بغير حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت به نظام أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي ، وفيه ليس لغير المحررات الموثقة من السندات الرسمية قوة تنفيذية، ولذلك فمحاضر جلسات المحاكم وعقود الزواج ، وأوراق المحضرين ، والمحاضر والأوراق التي يحررها رجال الإدارة، وغيرها من المحررات الرسمية التي لا يحررها موثقون، لا تعتبر سندات تنفيذية ولو تضمنت إقرارًا بحق. مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

Loading

Leave a comment