المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية

ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية

0 149
ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية
حيث يقع الكثير فى خطا الشائع بان ايصال الامانة الثنائى الاطراف لا يصلح سندا لاقامة الدعوى الجنائية ،وهذا غير صحيح حيث انه هذا الايصال يصلح سندا للمطالبة وليس التجريم قاصر على حالة الايصال ثلاثى الاطراف فقط ،لان ايصال الامانة الثلاثى يكون حال وجود عقد وكالة ولكن توجد صور اخرى مجرمة لعقود الامانة التى يختلس اصاحبها المال المسلم اليهم وتقع تحت طائلة المادة 341 عقوبات منها الوديعة والعارية بل وتوجد حالة القيام بعمل مادى وكلها صور ثنائية ،

ايصال الامانة ثنائى الاطراف هل يصلح سندا للمطالبة الجنائية

وبهذا فان الخطا الشائع لا يمس صراحة النص نهائيا وقد قضت محكمة النقض بخصوص عقد الوديعة وهو ثنائى الاطراف بانه(من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانوني العقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع ولا يلزم في الوديعة أن يكون التسلم حقيقا بل يكفى التسليم الاعتباري إذا كان لمودع لديه حائزا للشيء من قبل، وإذ كان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجنى عليها يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحا في القانون)
(نقض الطعن 625 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 190 ص 835)
وقضت ايضا بانه( مجرد الامتناع عن الرد وان صح انه لا يرتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الامانة متى كان سبب الامتناع راجعا الى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين الا ان محل ذلك ان يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تسويته توصلا لاثبات وقوع مقاصة تبراء بها الذمة اما اذا كان الحساب قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محددا فامتناعه عن الرد يعد اختلاسا)
(الطعن 1790لسنة44ق،جلسة19/1/1975م،س26،ص61)

 

يقع الكثير في خطأ شائع بأن إيصال الأمانة ثنائي الأطراف لا يصلح سندًا لإقامة الدعوى الجنائية، وهذا غير صحيح؛ حيث يقول الدكتور/ فرج محمد علي، المحامى بالنقض، إن هذا الإيصال يصلح سندًا للمطالبة، وليس التجريم قاصر على حالة الإيصال ثلاثي الأطراف فقط، لأن إيصال الامانة الثلاثي يكون حال وجود عقد وكالة، ولكن توجد صور أخرى مجرمة لعقود الأمانة التى يختلس أصاحبها المال المسلم إليهم، وتقع تحت طائلة المادة 341 عقوبات؛ منها الوديعة، والعارية؛ بل وتوجد حالة القيام بعمل مادي وكلها صور ثنائية.

 

وبهذا فإن الخطأ الشائع لا يمس صراحة النص نهائيًا، وقد قضت محكمة النقض بخصوص عقد الوديعة، وهو ثنائي الأطراف بأنه: «من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة؛ إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانوني العقوبات، والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع، ولا يلزم في الوديعة أن يكون التسلم حقيقًا، بل يكفى التسليم الاعتباري إذا كان لمودع لديه حائزا للشيء من قبل، وإذ كان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن، والمجنى عليها، يحكمها عقد الوديعة، هو استخلاص سائغ، ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى؛ فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحًا في القانون».

(نقض الطعن 625 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 190 ص 835)

وقضت أيضًا بأنه (مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يرتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين، إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تسويته توصلًا لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة؛ أما إذا كان الحساب قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن الرد يعد اختلاسًا).

(الطعن 1790لسنة44ق،جلسة19/1/1975م،س26،ص61)

Leave a comment