المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

حالات شائعة تتسبب في بطلان الدعوي وإنعدام الخصومة طبقاً للقانون المدنى

حالات شائعة تتسبب في بطلان الدعوي وإنعدام الخصومة طبقاً للقانون المدنى

0

حالات شائعة تتسبب في بطلان الدعوي وإنعدام الخصومة طبقاً للقانون المدنى

تتعرض بعض الأحكام إلى البطلان والإنعدام ، ويكون السبب في بطلان تلك الأحكام راجعًا إلى المدعى عند اقامة دعواه بعد أن يكون أخذ وقتاً طويلًا في مباشرة دعواه ، وينتهي الأمر به الى انعدام الحكم أو بطلانه ، ولاسيما أن امر إنعدام الحكم وبطلانه متعلق بالنظام العام
الحالة الأولى:- إنعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعي.
وفى هذه الحالة – قد يقيم المدعى دعواه ويفاجئ بأن المدعى عليه كان متوفياً قبل قيد الدعوى ، مما تنعدم معه الخصومة حيث لا خصومة إلا بين أحياء، وقد تكون الوفاة قبل قيد الدعوى بيوم واحد، كذلك لو كان المدعى نفسه قد توفاه الله قبل قيد الدعوى بيوم ولم يعلم بذلك محاميه ، فلا يجوز تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة بل يتعين اقامة دعوى من جديد.
كذلك يستوي في الأمر أن تكون الوفاة للخصم قبل قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة أو كانت الوفاة قبل قيد الاستئناف أو النقض، فينعدم الحكم الصادر في الاستئناف لوفاة المستأنف ضده قبل قيد الاستئناف وخلال مواعيد الطعن، كذلك لو تعدد الخصوم وتوفى أحدهم وكان الموضوع غير قابل للتجزئة، فوفاة أحدهم يرتب بطلان الحكم برمته، لذلك على كل خصم تتبع الحالة التي عليها خصمه قبل قيد الدعوى أو صحيفة الطعن بالاستئناف أو صحيفه الطعن بالنقض
الحالة الثانية: انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم اعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى
وفى هذه الحالة تكون صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ويتحقق ذلك لو تعمد المدعى اخفاء الخصومة – غشاً منه – بإعلانه على اعلان وهمى – أو تم السير في الدعوى مظنة من أن الصحيفة معلنة وتبين بعد ذلك أنها غير معلنة أو لبطلان الاعلان بسبب الخطأ مثل إعلان الشركات على غير موطنها القانونى او محلها المختار
الحالة الثالثة: بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضي
وفى هذه الحالة – أحيانا يتم اختصام شخص غير معنى بالخصومة أو يكون هناك بطلان في اختصامه، وأمثلة ذلك:
1- اختصام شخص محكوم عليه في جناية دون اختصام القيًم عليه خلال فترة العقوبة.
2- إذا تم اختصام الشخص بوصاية أو بولاية عليه رغم بلوغه سن الرشد.
3- عدم اختصام القاصر البالغ 15 عاما – سن المخاصمة – في دعاوى الأسرة واختصام الام المطلقه

Loading

Leave a comment