المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوي التطليق للهجر – كيفية اثبات الضرر والدفاع فيها

دعوي التطليق للهجر - كيفية اثبات الضرر والدفاع فيها

0

دعوي التطليق للهجر – كيفية اثبات الضرر والدفاع فيها

دعوي التطليق للهجر – كيفية اثبات الضرر والدفاع فيها

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200
الزوجة أقامت دعوى تطليق للهجر و الإعتداء الفظي (ضرر معنوي)
– استندت في دعواها إلى رسائل “واتس آب” مرسلة من الزوج، ويقر فيها بعدم رغبته في ممارسة العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى وصف الزوجة “بالخائنة”
– الزوج حضر و دفع بالدفوع التالية:
١. جحد الصور الضوئية للمحادثات المقدمة من الزوجة.
٢- عدم ثبوت واقعة “السب” بحكم جنائي.
٣- طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عدم هجره لفراش الزوجية
– الزوجة ردت على دفوع الزوج بالآتي:
١. عدم جواز جحد الصو الضوئية لإنها مستخرجة من وسيط إلكتروني (برنامج واتس آب)
٢. اعتبار الرسالة المرسلة من الزوج “إقرار” له حجيته في اثبات الضرر
٣. رفض طلب الإحالة إلى التحقيق “لعدم جواز إثبات عكس الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي آخر”
رد الزوج على دفوع الزوجة بما يلي:
١. أن الزوجة لم تثبت صدور الرسائل من “سجل إلكتروني منتظم”
٢- عدم توافر شروط “الإقرار” لإن رسالته لم تصدر أثناء نظر الدعوى، و “لم يقر بصحتها”
٣- جواز سماع الشهود، لأن” المانع الأدبي” يجيز اثبات عكس الدليل الكتابي” بالشهادة و القرائن”
دفعت الزوجة بأن:
١. طلب مناظرة هاتفها لإثبات وجود الرسائل” ضمن سجل إلكتروني منتظم”
٢- عدم إشتراط صدور” الإقرار غير القضائي” أمام المحكمة، و أنه يمكن صدوره” خارج مجلس القضاء”
٣- عدم جواز سماع الشهود “لكفاية أوراق الدعوى للفصل في موضوع النزاع”
أضافت الزوجة طلب جديد:
التطليق لعدم توفير “مسكن شرعي” لها وللأولاد
تقدم الزوج بطلب مقابل:
“معاينة مسكن الزوجية لإثبات توافر شروط الإستقلالية والأمان و التأثيث”
حكمت المحكمة “تمهيدياً” بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الزوجة” للضرر” بكافة طرق الإثبات.
بعد سماع الشهود من الطرفين، أصدرت المحكمة حكما تمهيدياً آخر “بندب أحد أعضائها لمعاينة مسكن الزوجية”
– في الختام، وجهت الزوجة” اليمين الحاسمة” للزوج “بعدم اعتياده سبها وقذفها”
– و رد الزوج بالتعسف في توجيه اليمين “لإنها تتضمن إقراراً بجريمة معاقب عليها قانوناً” و هي “جريمة السب”
أصدرت المحكمة الحكم الفاصل في الخصومة “برفض توجيه اليمين، وتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر
و استندت إلى ثبوت الضرر بموجب الرسائل المرسلةمن الزوج التي وصف فيها زوجته “بالخائنة” و الإعتداد بها كقرينة على الإضرار الذي تستحيل به العشرة بينهما.
الشاهد من الموضوع، أن دعوى “الأحوال الشخصية” شهدت إستعمال (١٥) دفع من دفوع الإثبات.

ماذا لو هجر الزوج مسكن الزوجية ؟

الدارج عملا هو رفع قضية الطلاق مسببة بالهجر فتسمى ‘ طلاق للهجر ‘ .
وفى هذه الحالة تقيم الزوجة دعواها بطلب التطلاق تأسيسا على الهجر .
وتقوم المحكمة ببحث مدى ثبوت الهجر باعتباره سبببا للدعوى فإذا ما ثبت لديها واقعة الهجر قضت بالتطليق .
والهجر قانونا
يقصد به خروج الزوج من منزل الزوجية والإقامة بمسكن آخر في ذات البلدة الذي به منزل الزوجية
حكم مهم
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .
(الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )

التطليق للهجر في القانون المصري

…تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا هجرها زوجها؛ أي أقام خارج منزل الزوجية ولكن في نفس البلد مع عدم القيام بواجباته نحوها من نفقة ومعاشرة مما يترتب عليه ضرر للزوجة؛ لأنه يكون قد تركها معلّقة: فلا هي مطلقة ولا هي تحت رعاية زوجها. ويكون التطليق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى.
وماهو الأساس القانونى للتطليق للهجر…. ؟
تنظّم المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق للهجر؛ حيث تنص على أنه: «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد من 7-11».
ويعد من قبيل الهجر، أن يتعمّد الزوج عدم الدخول بزوجته والعزوف عن معاشرتها؛ وهو ما يتحقق به الضرر الموجب للتطليق.
وكيف يتم إثبات دعوى التطليق للهجر…؟
بيتم ذلك عن طريق الشهود والى بيثبتوا ان الزوج تارك لزوجتة مدة تزيد عن ستة اشهر ويقيم فى مكان اخر غير مسكن الزوجية……
تحياتي عبد المجيد جابر محامي قضايا الاسرة
———————————————-

Loading

Leave a comment