عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)
عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)
عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)
عدة مباىء للمحكمة الادارية العليا لعام 2022 منها:-
1- المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى
2- لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى
3- إذا تدثرت الجهة الإداريــة بســـتار المنشــورات والتعليمات المصلحية ؛
لفرض التزامات على الأفراد دون سند من القانون؛ فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية
الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.
4- يســـتوي رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بصحيفة،
ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب – بدلاً من التقرير
– صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.(يحيى سعد المحامى)
================
أصدرت المحكمة الإدارية العليا العديد من الاحكام بجلسة 20/3/2022 بشان ما يفرضه قلم المطالبه
من رسوم عند القضاء برفض الدعوى وبشان التظلم من امر تقدير الرسوم قالت فيها أن القضاء برفض الدعوى
لا يترتب عليه استحقاق رسوم نسبية بأكثر مما حصل عند رفعها، وكان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر
من المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية قد عدل فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية،
باستئداء الفرق بين الرســــوم المحصلة عند رفع الدعــوى، وبين الرسوم النسبية المقدرة على أساس قيمة الدعوى حال رفضها،
مما يكون معه قد انطوى على تعديل الرسم النسبي المستحق بمقتضى هذا القانون بالزيادة،
وكان من المقرر أنه لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى،
ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة في حالة رفض الدعوى
إلا بنص تشريعي مماثل إعمالا لقاعدة توازى الإشكال القانونية، وكان المشرع لم يصدر قانوناً بتعديل المادة (21) سالفة الذكر
الواجبة التطبيق على الرسوم النسبية محل التداعي، ومن ثم لا يعتد بكتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 كأداة
لتعديل الرســم النسبي بالزيادة على المقرر بمقتضى القانـــــون، والذي تجاوز حد المنشورات وارتقى إلى مصاف القرارات الإدارية
التي أعادت تنظيم الرســــوم النسبية على خلاف أحكام القانــــون ومنطوية على المســاس بحق التقاضي،
وتعد مدخلا لإرهاق من يطلبون حقوقهم وإعناتهم، انحرافــا بالخصــومة القضــائية عن مسـارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض
التي شرع من أجلها حق التقاضي،وهذا الإعنات يجد حده في تحميل المدعى الذي ترفض دعواه بأعباء مالية ضخمة
قد تصل إلى مئات الآلاف أو الملايين من الجنيهات لمجرد ولوجه الطريق إلي القضــــــــاء زودا عما اعتقده حقا له
اعتدى عليه من خصمه، وهذا أقرب إلى مصـــادرة حق التقاضي خشية عواقب التقاضي،
مما يصم ما تضمنه الكتاب الدوري المشار إليه فيما يتعلق بالرسوم النسبية وأساس حسابها بالانعدام .
وهو ما قضت به هذه المحكمة في العديد من أحكامها بإلغاء هذا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 مع ما يترتب عليه من آثــــار.