المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)

عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)

0 194

عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)

عدة مباىء للمحكمة الادارية العليا لعام 2022 منها:-

1- المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى

2- لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى

3- إذا تدثرت الجهة الإداريــة بســـتار المنشــورات والتعليمات المصلحية ؛

لفرض التزامات على الأفراد دون سند من القانون؛ فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية

الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.

4- يســـتوي رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بصحيفة،

ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب – بدلاً من التقرير

– صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير.

================

عدم فرض رسم عند القضاء رفض الدعوي (المحكمة الإدارية العليا)

أصدرت المحكمة الإدارية العليا العديد من الاحكام   بجلسة 20/3/2022 بشان ما يفرضه قلم المطالبه

من رسوم عند القضاء برفض الدعوى وبشان التظلم من امر تقدير الرسوم قالت فيها أن القضاء برفض الدعوى

لا يترتب عليه استحقاق رسوم نسبية بأكثر مما حصل عند رفعها، وكان الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر

من المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية قد عدل فيما تضمنه من تسوية الرسوم النسبية،

باستئداء الفرق بين الرســــوم المحصلة عند رفع الدعــوى، وبين الرسوم النسبية المقدرة على أساس قيمة الدعوى حال رفضها،

مما يكون معه قد انطوى على تعديل الرسم النسبي المستحق بمقتضى هذا القانون بالزيادة،

وكان من المقرر أنه لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى،

ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق أحكام تحصيل الرسوم النسبية المقررة في حالة رفض الدعوى

إلا بنص تشريعي مماثل إعمالا لقاعدة توازى الإشكال القانونية، وكان المشرع لم يصدر قانوناً بتعديل المادة (21) سالفة الذكر

الواجبة التطبيق على الرسوم النسبية محل التداعي، ومن ثم لا يعتد بكتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 كأداة

لتعديل الرســم النسبي بالزيادة على المقرر بمقتضى القانـــــون، والذي تجاوز حد المنشورات وارتقى إلى مصاف القرارات الإدارية

التي أعادت تنظيم الرســــوم النسبية على خلاف أحكام القانــــون ومنطوية على المســاس بحق التقاضي،

وتعد مدخلا لإرهاق من يطلبون حقوقهم وإعناتهم، انحرافــا بالخصــومة القضــائية عن مسـارها، بما يؤكد مجاوزتها الأغراض

التي شرع من أجلها حق التقاضي،وهذا الإعنات يجد حده في تحميل المدعى الذي ترفض دعواه بأعباء مالية ضخمة

قد تصل إلى مئات الآلاف أو الملايين من الجنيهات لمجرد ولوجه الطريق إلي القضــــــــاء زودا عما اعتقده حقا له

اعتدى عليه من خصمه، وهذا أقرب إلى مصـــادرة حق التقاضي خشية عواقب التقاضي،

مما يصم ما تضمنه الكتاب الدوري المشار إليه فيما يتعلق بالرسوم النسبية وأساس حسابها بالانعدام .

وهو ما قضت به هذه المحكمة في العديد من أحكامها بإلغاء هذا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 مع ما يترتب عليه من آثــــار.

الطعن  رقم 73992 لسنة 65 بتاريخ 20/03/2022
والطعن رقم 95413 لسنة 65 بتاريخ 20/03/2022
والطعن  رقم 95406 لسنة 65 بتاريخ 20/03/2022

النقض في حكم حديث: عدم جواز استحقاق رسوم قضائية عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى.. والحيثيات: الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى

أصدرت الدائرة المدنية “أ” بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتقاضين، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن “تحصيل الرسوم القضائية”، قالت فيه: ” عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى”.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3339 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار جرجس عدلي، وعضوية المستشارين معتز مبروك، ومحمد منصور، وصلاح المنسي، وحمدي الصالحي، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد دسوقي، وأمانة سر أحمد مصطفى النقيب.

الوقائع.. المدعى يقيم دعوى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “مأمورية حلوان” بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “مأمورية حلوان” على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائيًا برفضه.

المحكمة تقضى برفض الدعوى ومحكمة ثانى درجة تؤيد الحكم

في تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10131 لسنة 131ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعًا للمطعون ضده الأول بصفته والذى يمثل الوزارة أمام القضاء وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، ثم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك؛ وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته فى الطعن غير مقبول.

الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها

ووفقا لـ”المحكمة” – إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استنادًا إلى أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائيًا برفضها فلا يكن قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد 1، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وبحسب “المحكمة” – هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيهًا 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي…..”:

عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى

والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه: “لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه….”، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به…..”، والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائيًا برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

Leave a comment