المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ماهى الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة جبرا ؟

ماهى الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة جبرا ؟

0

ماهى الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة جبرا ؟

كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية م 459

كيفية تنفيذ الأحكام

مادة ٤٥٩ فى كيفية تنفيذ الأحكام تنص على :

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

ماهى الحالات التي يجوز فيها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة جبرا ؟

مادة ٤٦٠ فى  تنفيذ الأحكام :

لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة ٤٦١ فى تنفيذ الأحكام:

تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بـ طلب النيابة العامة، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية، وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة ٤٦٢ فى تنفيذ الأحكام:

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة ٤٦٣ فى تنفيذ الأحكام :

كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على منهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر وكذلك الحال في الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف لابد من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة ٤٦٧.

مادة ٤٦٤ فى تنفيذ الأحكام:

تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها. عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة.

مادة ٤٦٥فى تنفيذ الأحكام:

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة ٤٦٦فى تنفيذ الأحكام:

في غير الأحوال المتقدمة يوقف تنفيذ الأحكام أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة ٤٠٦ وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

مادة ٤٦٧فى تنفيذ الأحكام:

يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ و للمحكمة عند الحكم بالتأمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.

مادة ٤٦٨ فى تنفيذ الأحكام:

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه ،،،

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 

مادة ٤٦٩فى تنفيذ الأحكام:

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الأحكام  إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (٤٢١)

قضاء النقض فى كيفية تنفيذ الأحكام :

أوجب الشارع في المادة ٤٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ، ولم يرسم لذلك شكلا خاصا كصدور أمر كتابي أو تحرير طلب بضبط المحكوم عليه أو نحوه.

( نقض ١١/١١/١٩٥٧، س ،۸، ۲٤٠، ٨٨٤ طعن رقم ۸۹۷ لسنة ٢٧ قضائية) .

الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها، ولم يستثن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة ٤٦٩ وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في تنفيذ الأحكام .

( نقض ١٨/٥/١٩٥٩، س ،۱۰، ۱۱۹، ٥٤۰ طعن رقم ٦٢٩ لسنة ٢٩ قضائية) .

لا يشترط في تنفيذ الأحكام تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقا للمادة ٤٧٨ من قانون الإجراءات بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ.

( نقض ١٦/١٢/١٩٥٧، س۸، ۲۷۱، ۹۹۳ طعن رقم ١٥١٦ لسنة ٢٧ قضائية ) .

( نقض ١٢ / ١٢ / ١٩٦٠، س ،۱۱، ۲۸، ۱۳۹ طعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٢٩ قضائية ) .

– لا يسوغ في القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليه سبيلا للطعن بالبطلان مما يحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم والمذكورة في القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضمانا لحسن سير واستقرارا للأوضاع النهائية التي انتهت إليها كلمة القضاء. العدالة

( نقض ٢٦/٤/١٩٦٠، س ،۱۱، ۷۷، ۸۳۰ طعن رقم ۱۸۸ لسنة ٣٠ قضائية )

الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة ٤٦٠ إجراءات جنائية.

عدم بيان الحكم ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه قصور .

( نقض ١٩/٤/١٩٩٥ مجموعة أحكام النقض س ٤٦ ق١١٢ ص ٧٥٩ الطعن رقم ٢٢٠٣ لسنة ٦٣ قضائية ) .

الأحكام الجنائية الأصل عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية المادة ٦٠ إجراءات. خلو قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك. مثال في عقوبة غلق.

عدم تحديد الحكم رسم الإنتاج على الكحول المضبوط لا يعيبه مادام قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول قد تكفل بذلك.

( نقض١١/١١/١٩٧٤ مجموعة أحكام النقض س ٢٥ ق ١٦٠ ص ٧٤٠ الطعن رقم ۹۸۸ لسنة ٤٤ قضائية) .

– للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر. أساس ذلك. المواد ٤٦١، ٤٨٦، ٤٨٩ إجراءات جنائية.

– قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون مسوغ قانوني. خطأ في تطبيق القانون.

( نقض ٧/٦/١٩٩٢مجموعة أحكام النقض س ٤٣ ق ٨٩ ص ٦٠٠ الطعن رقم ١١٥٢١ لسنة ٥٩ قضائية ) .

مؤسسة حورس للمحاماه واختصاصاتها القانونيه

 كيفية تنفيذ الأحكام

 معنى تنفيذ الأحكام   

يقصد ب  تنفيذ الأحكام اقتضاء حق الدولة في العقاب عن طريق تطبيق الحكم الصادر بالإدانة في مواجهة المحكوم عليه. ونظرا لأن قانون العقوبات لا يمكن تطبيقه إلا عن طريق تطبيق الإجراءات الجنائية التي تنتهي بالحكم البات، فإن هناك تلازما بين التنفيذ العقابي وبين التنفيذ الجبري الذي يتم بالقوة الجبرية دون تطلب إرادة التنفيذ من قبل المحكوم عليه.

فلا يجوز للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة بإرادته واختياره. وذلك كقاعدة عامة. وهذه الصفة المميزة للتنفيذ العقابي لا تقوم بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحاكم الجنائية.

فتنفيذ هذا الحكم الأخير يخضع لقواعد التنفيذ المدني والتي لا تستلزم تمامه بالقوة الجبرية إلا بعد استنفاد وسائل التنفيذ الاختياري وإذا كان التنفيذ العقابي يتصف بالقوة الجبرية ويتم بعيدا عن إرادة المحكوم عليه، فإن ذلك هو نتيجة منطقية لمبدأ لا عقوبة دون حكم بالإدانة وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا. ومؤدى ذلك أن الالتزام الناشئ عن الجريمة بالخضوع للعقوبة المقررة قانوناً لا يتأكد إلا بالحكم بالإدانة ولا ينفذ إلا عن طريق الأجهزة المنوط بها ذلك ممثلة للدولة.

وقد نص الدستور المصري على ذلك صراحة في المادة ٦٦ كما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٥٩ والتي تقضى بأنه لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك».

والحكم الصادر بالإدانة لا يخاطب المحكوم عليه وإنما ينصرف الأمر الذي ينطوي عليه إلى الأجهزة المنوط بها اقتضاء حق الدولة في العقاب. ومن أجل ذلك فإن التنفيذ الاختياري غير جائز في محيط التنفيذ العقابي.

ومع ذلك فقد أورد المشرع المصري استثناءات على القاعدة السابقة ومؤدى هذه الاستثناءات الاعتراف بدور المحكوم عليه في التنفيذ وتتمثل تلك الاستثناءات في الاتي: –

أولا: تنفيذ الغرامات المحكوم بها. فقد نص المشرع في المادة ٥٠٥ وما بعدها من قانون الإجراءات على ضرورة الإعلان قبل تنفيذ الأحكام وعلى جواز التحصيل بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

ثانيا: العقوبات التبعية المقيدة للحريات في مزاولة نشاط أو مهنة معينة.

ثالثا: العقوبات الصادرة بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر. فقد نصت المادة ٤٧٩ على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد ٥٢٠ وما بعدها وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

والمواد ٥٢٠ وما بعدها تتعلق بالأعمال التي يمكن للمحكوم عليه أن يطلب استبدالها بالأمر بالإكراه البدني والقواعد التي يخضع لها في هذا الصدد.

أنواع تنفيذ الأحكام : 

ينقسم تنفيذ الأحكام إلى أنواع ثلاث:

أولاً: تنفيذ الأحكام الأصلي.

ثانيا: تنفيذ الأحكام المؤقت.

ثالثا: تنفيذ الأحكام الاحتياطي.

أولاً: تنفيذ الأحكام الأصلي :

التنفيذ الأصلي أو الرئيسي هو الذي ينصب على العقوبة الصادر بها حكم بالإدانة نهائي والتنفيذ العقابي الأصلي هو الصورة العامة والطبيعية للتنفيذ في المواد الجنائية.

فالقاعدة هو أن الحكم الصادر بالإدانة لا يثبت حق الدولة في العقاب إلا بصورة نهائية ولذلك فقد نصت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات على ان لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك والحكم النهائي هو الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف

ثانياً: تنفيذ الأ حكام المؤقت:

يقصد بالتنفيذ المؤقت الأحوال التي ينصب فيها التنفيذ على حكم بالإدانة مازال قابلا للطعن بالطرق العادية أو بطريق الاستئناف وفقا لنص المادة ٤٦٠ إجراءات السابقة يعتبر التنفيذ استثناء يرد على الأصل العام في التنفيذ. وأحوال التنفيذ المؤقت قد تكون وجوبية كما قد تكون جوازيه للمحكمة. ويكون التنفيذ المؤقت وجوبياً في الأحوال الآتية: –

1_جميع الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف.

2_ جميع الأحكام الصادرة بالحبس في جريمة سرقة.

3_ جميع الأحكام الصادرة بالحبس على متهم عائد.

4_جميع الأحكام الصادرة بالحبس على متهم ليس له محل إقامة ثابت في جميع مصر.

5_. جميع الأحكام الصادرة بالحبس لأي جريمة من الجرائم اللهم إلا إذا قدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر.

ويلاحظ أن الكفالة غير جائزة إلا بالنسبة للحكم بالحبس في الحالة التي نحن بصددها. فالأحكام الصادرة بالحبس في سرقة وتلك الصادرة على متهم عائد أو ليس له محل إقامة في مصر تنفذ ولا يوقف تنفيذها بدفع ومن ناحية أخرى فإن عدم التنفيذ بدفع الكفالة هو حق للمحكوم عليه بعقوبة الحبس في غير حالات التنفيذ الوجوبي للحبس فلا يجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ عقوبة الحبس إلا في حالات التنفيذ الوجوبي السابقة،،،،

ومن أجل ذلك نص المشرع في المادة ٤٦٣ إجراءات على أن كل حكم صادر بعقوبة الحبس (في غير حالات التنفيذ الوجوبي) يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

أما أحوال تنفيذ الأحكام الجوازي فهي : –

1_حيث يكون المتهم محبوسا احتياطيا فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.

2 – الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.

3_للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة (م٤٦٧/٢)

4_الحكم الغيابي الصادر بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي وذلك بناء على طلب النيابة

وفي غير أحوال التنفيذ الوجوبي و تنفيذ الأحكام الجوازي المؤقت فالقاعدة هي أن يوقف التنفيذ طالما لم يصبح الحكم نهائيا. فإذا ما صار كذلك كان واجب التنفيذ ولو مع حصول النقض إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام حيث لا ينفذ إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالنقض..

ثالثاً: تنفيذ الأحكام الاحتياطي

يقصد بالتنفيذ الاحتياطي ذلك الذي ينصب على أمر صادر بالحبس الاحتياطي. فمما لا شك فيه أن الحبس الاحتياطي لا يعتبر عقوبة دائما بل هو إجراء يقصد به وضع المتهم في ظروف تمنعه من التأثير على الأدلة في مرحلة التحقيق أو من الهرب عند صدور حكم بالإدانة واجب التنفيذ.

ولكن يلاحظ من ناحية أخرى أن المشرع يعتد بمدة الحبس الاحتياطي في تنفيذ الأحكام وتستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها إذا كانت سالبة للحرية أو تستنزل من قيمة الغرامة إذا كان الحكم صادرا بالغرامة (مواد ،۲۱ ،۲۳، ٤۸۲ ٤٨٣ إجراءات).

ومن اجل تلك الاعتبارات الأخيرة يميل الراجح من الفقه إلى إدخال تنفيذ الحبس الاحتياطي في نطاق التنفيذ العقابي بوصفه تنفيذا احتياطيا للعقوبة التي قد يصدر بها حكم في الدعوى الجنائية.

ونظرا لأن التنفيذ العقابي يتحدد بحسب الغرض من الإجراء موضوع التنفيذ، فإن قواعد معاملة المحبوس احتياطيا تختلف عن تلك التي يخضع لها المحكوم عليه بالعقوبة، كما سنرى في موضعه.

أهداف تنفيذ الأحكام العقابي:

إن أهداف التنفيذ العقابي تتحدد على أساس الأهداف والأغراض التي تتوخاها العقوبة. فإذا كانت العقوبة تهدف إلى الإيلام والزجر فلابد وأن يتضمن التنفيذ العقابي الوسائل والسبل التي تشعر المحكوم عليه بألم العقوبة. وينعكس ذلك على نظام المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية وأيضا على كيفية تنفيذ العقوبة.

أما إذا انحصر غرض العقوبة في الإصلاح فيتعين التخفيف من عنصر الإيلام والتركيز على التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه. وقد رأينا أن المشرع المصري قد بفكرة الزجر والإيلام في العقوبة كقاعدة، وهذا يظهر في تنوع العقوبات السالبة للحرية وتنوع المعاملة العقابية لكل نوع منها، كما راعى أيضا هدفها في الإصلاح والتأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه،،،،

وهذا يبدو في نظام الإفراج الشرطي وفى نظام المعاملة التدريجية للمحكوم عليه بالتخفيف التدريجي من القيود التي يتطلبها سلب الحرية والإشعار بالألم وقسوة العقوبة. ومع ذلك فهناك عقوبات راعى فهبا المشرع المصري الزجر والإيلام فقط، كما هو الشأن في عقوبة الإعدام، وهناك عقوبات يراعى فيها جالب الإصلاح بصفة رئيسية كما هو الشاب في العقوبات والتدابير التي تطبق على الأحداث.

 الطبيعة القانونية الروابط التنفيذ:

بترتب على التنفيذ العقابي نشوء رابطة إجرائية بين الدولة وبس ومؤدى هذه الرابطة نشوء حقوق والتزامات لكل طرف من أطرافها حيال الآخر. وينظم قانون الإجراءات وقانون السجون الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المحكوم عليه ويلتزم بها.

وقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لرابطة التنفيذ. فذهب البعض إلى اعتبارها من روابط قانون العقوبات باعتبار أنها تتصل بالحق الموضوعي في العقاب ولذلك فإن أي سبب من الأسباب المتصلة بحق الدولة في العقاب يمكن أن ينهى تلك الرابطة ولو طرا بعد التنفيذ أي بعد قيامها قانونا،،،،

كما هو الشأن في العفو العام أو العفو عن العقوبة. ولكن يلاحظ أن رابطة التنفيذ لا تقتصر فقط على تنظيم سلطة أو حق الدولة في العقاب وإنما تشمل أيضا مراكز قانونية أخرى ناشئة عن الوضع داخل المؤسسة العقابية والنظم المتبعة فيها والتي لا علاقة لها بالحق الموضوعي في العقاب،،،،

ومن أجل ذلك فإن هناك اتجاها فقهيا يرى في تنفيذ الأحكام العقابي عملا من اعمال الإدارة وليس من الأعمال القضائية على عكس ما يرى البعض الآخر. إلا أن طبيعة الروابط الإجرائية التي تنشأ في محيط التنفيذ العقابي بالتمييز بين ما يعتبر منها داخلا في نطاق الأعمال القضائية،

كما هو الشأن في إشكالات تنفيذ الأحكام وبين ما يعتبر عملا إداريا كما هو الشأن في نظام إدارة المؤسسة العقابية ذاتها وإخضاع المحكوم عليه لنوع معين من المعاملة العقابية. تسمح

السند التنفيذي :

إن التنفيذ العقابي يتحدد في جوهره ومضمونه بالسند التنفيذي الذي يبين نوع العقوبة وكمها، وهذا السند التنفيذي يتمثل في الحكم أو القرار المشمول بالقوة التنفيذية فإذا لم يكن الحكم مشمولا بتلك القوة فلا يمكن البدء في تنفيذ الأحكام . وهذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ الشرعية الذي ينعكس على إجراءات المحاكمة وإجراءات التنفيذ معا.

والسند التنفيذي هو الذي عناه المشرع في المادة ٤٥٩ إجراءات بالنص على أنه «لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك».

فإذا كانت العقوبة لا تتقرر إلا بنص، فإن توقيعها لا يتم إلا بمقتضى حكم يمثل السند التنفيذي لها. فإذا لم يتوافر هذا السند للتنفيذ فإن توقيعها بعد جريمة كما في نطاق الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۲۷ عقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالسجن كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

كما نظم المشرع قواعد للتفتيش على السند التنفيذي والتثبت من مضمونه وحدوده وذلك في المادة ٤٢ من قانون الإجراءات والتي تقضى بأن لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم موب على مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها».

كما تنص المادة ٢/٤٣ إجراءات على أنه ولكل من علم بوجود بصفة محبوس أعضاء النيابة العامة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك.

وهذه الأحكام تضمنتها أيضا المادتين ٨٥، ٨٦ من قانون السجون والسند التنفيذي لازم أيضا بالنسبة للتنفيذ الاحتياطي. فالمادة ٤١ إجراءات تنص على أنه لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور ا سجن قبول ا إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر». كما نصت على ذلك أيضاً المادة الخامسة من قانون السجون.

تقسيمات السندات التنفيذية :

والسند التنفيذي ينقسم من حيث مضمونه إلى سند تنفيذي بالعقوبة أو بتدبير احترازي وإلى سند تنفيذي بالحبس الاحتياطي والسند التنفيذي بالعقوبة لابد وان يتمثل في حكم بالإدانة أما السند التنفيذي للتدبير الاحترازي فقد يكون حكما صادرا بالبراءة أو أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ،،،

ومثال ذلك ما تنص عليه المادة ٣٤٢ إجراءات من أنه إذا صدر امر بان لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازما للتثبيت من أن المتهم قد عاد إلى رشده».

أما السند التنفيذي الاحتياطي فهو يتمثل في الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق ومن أوامر مد الحبس الصادرة من الجهات المنصوص عليها قانونا. ويقسم الفقه السندات التنفيذية من حيث استقرارها القانوني إلى سندات تنفيذية باتة وغير باتة.

والأولى هي الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي أي التي استنفذت طرق الطعن العادية والطعن بالنقض. أما السندات التنفيذية غير الباتة أو المؤقتة فهي الأحكام التي تنفذ قبل استنفاد كل طرق الطعن خلاف التماس إعادة النظر كما تنقسم السندات التنفيذية من حيث مضمونها إلى سندات محددة وسندات غير محددة.

وهذه الأخيرة تنقسم إلى سندات غير محددة بصفة مطلقة وسندات غير محددة نسبيا والسندات التنفيذية المحددة هي التي ينص فيها على نوع العقوبة وكمها. وهي الصورة العادية للسندات التنفيذية للعقوبة. أما السندات غير المحددة بنوعيها فهي الصورة العامة للتدابير الاحترازية والتي تكون غير محددة نسبيا إذا نص على حد أقصى للتدبير.

والسندات غير المحددة بنوعيها قد تكون غير محددة بالنسبة للنوع كما قد تكون غير محددة بالنسبة للكم. ومثال الأولى ما نص عليه المشرع بخصوص محاكمة الأحداث حيث أجاز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها بناء على طلب النائب العام متى رأى أن العقوبة المحكوم بها أيا كان نوعها لا تلائم حالة المحكوم عليه.

أما بالنسبة للسندات التنفيذية غير المحددة في الحكم فمثالها ما نص عليه المشرع في المادتين ٥٢ ،٥٣ عقوبات بالنسبة لمعتادي الإجرام من جواز الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل مدة لا تزيد على ست سنوات في الحالة الأولى وعشر سنوات في الحالة الثانية.

وكذلك الحال بالنسبة للحكم أو الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يعود إلى رشده والسند التنفيذي قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. والأول يتوافر إذا كان مكونا من عمل قضائي واحد ومثال ذلك حكم المحكمة الجزئية الذي يصير باتا لاستنفاذ مواعيد الطعن وكذلك حكم الاستئناف المعدل لحكم أول درجة متى كان باتا.

لما السند التنفيذي المركب فهو الذي يتكون من أكثر من حكم أو قرار قضائي ومثال ذلك الحكم الذي يتم تصحيحه لخطا مادي وذلك باتباع إجراءات تصحيح الأحكام وكذلك الحكم الصادر بالإدانة من أول درجة والذي طعن فيه بالاستئناف وقضى الأخير بعدم جواز الاستئناف أو برفضه،

وكذلك الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه بالنقض والذي يقضى فيه بالرفض أو بعدم القبول – ففي مثل تلك الفروض يتكون السند التنفيذي من حكم الإدانة والحكم برفض أو عدم قبول الطعن. وبالنسبة للسندات التنفيذية الاحتياطية يكون مركبا الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة والذي تم مده عن طريق القاضي الجزئي أو غرفة المشورة.

وقد يقع السند التنفيذي موقوفا وذلك إذا كان الحكم قد صدر مشمولا بإيقاف التنفيذ طبقا للمادة ٥٥ من قانون العقوبات. وفى هذه الحالة لا يكتسب السند التنفيذي قوته التنفيذية إلا إذا ألغى الإيقاف بالتطبيق للمادة ٥٨ عقوبات.

تعدد السندات التنفيذيةلشخص واحد:

قد تتعدد السندات التنفيذية بالنسبة لذات الشخص. وفي هذه الحالة يفرق بين فرضين:

الأول : حيث تتعدد السندات التنفيذية بالنسبة لذات الشخص لواقعة واحدة. فقد يحدث أن يصدر على ذات المتهم أكثر من حكم عن واقعة واحدة ويصير كل منها باتا حائرا لقوة الشيء المقضي به فكيف يتم التنفيذ؟

لم يعالج المشرع المصري تلك الحالة بنص صريح وإنما ترك حكمها للقواعد العامة. ومؤدى القواعد العامة أن الحكم الأسبق في التاريخ من حيث صيرورته باتا يكون هو السند التنفيذي الصحيح. أما الحكم التالي في التاريخ فيكون باطلا باعتبار أنه أنصب على واقعة سبق الفصل فيها. وينفذ الحكم الأول ودون نظر لصالح المتهم أي حتى ولو أن الحكم الثاني يقضى بعقوبة أخف من التي قضى بها الحكم الأول.

والثاني : إذا تعددت السندات التنفيذية بالنسبة لذات الشخص ولكن لوقائع مختلفة ومثال ذلك أن يصدر على ذات الشخص أكثر من حكم بعقوبات متعددة لارتكابه لأكثر من جريمة نظم المشرع هذه الحالة بالمادة ٣٤ عقوبات حيث نص على أن يكون التنفيذ كالاتي :

أولا : السجن المؤبد.

ثانيا : السجن المشدد.

ثالثا : السجن.

رابعا : الحبس مع الشغل.

خامساً : الحبس البسيط

وبطبيعة الحال هذه القاعدة لا تسرى إلا بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية والتي لا يتعارض تنفيذ أقصاها مع تنفيذ الأخف منها. أما إذا كانت العقوبات المتعددة لا تتعارض في تنفيذها فيجب تنفيذها مجتمعة كما هو الشأن في تعدد عقوبات الغرامة أو تعدد الغرامة مع عقوبة سالبة للحرية.

ومع ذلك يرد على تعدد العقوبات استثناءان:

الأول: خاص بالأحوال التي يكون فيها تنفيذ إحداها متعارضا مع تنفيذ الأخرى، كما هو الشأن في تعدد الإعدام وأية عقوبة سالبة للحرية

والثاني : حيث يستغرق تنفيذ الأشد منها العقوبات الأخرى بحكم طبيعة العقوبة الأولى، ومثال ذلك عقوبة السجن المؤبد تستغرق أية عقوبة سالبة للحرية. أما إذا كان تعدد العقوبات السالبة للحرية ممكنا فقد وضع المشرع المصري قواعد للحد من هذا التعدد في المادتين ٣٥، ٣٦ وتنص الأولى على أن يجب السجن المشدد بمقدار مدة كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد المذكور».

بينما تنص المادة ٣٦ على أنه إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة في حالة تعدد العقوبات وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست ستون

 أثر العيوب الإجرائية على السندات التنفيذية.

ان السند التنفيذي بوصفه عملا قضائيا، سواء تمثل في حكم أو قرار، يجب أن يراعى فيه الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحته وإنتاج أثاره. فإذا تخلف شرط من تلك الشروط كان السند التنفيذي مشوبا بعيب من العيوب الإجرائية والتي قد يكون جزاؤها هو البطلان أو الانعدام بحسب الأحوال،،،،

والقاعدة العامة هو أن البطلان لا يؤثر على فاعلية السند التنفيذي في إنتاج أثره، سواء أكان باتا أم مؤقتا. فالحكم متى صار باتا وحائزا لقوة الشيء المقضي فإنه يصحح أي بطلان يكون قد شابه حتى ولو كان بطلانا مطلقا. والدليل على ذلك أن المشرع جعل البطلان من أسباب الطعن بالنقض،

ونص صراحة في المادة ٤٦٩ إجراءات على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام إلا أن ذلك لا يحول دون أن يلجا صاحب المصلحة إلى محكمة النقض للأمر بإيقاف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل في الطعن فإذا ما فصل في الطعن فلا سبيل لإعادة النظر في البطلان وبالتالي يصبح السند التنفيذي صحيحا ومنتجا لكل آثاره

أما إذا شاب الحكم عيبا يرتب الانعدام فإن السند التنفيذي يفقد مقوماته ولا يجوز التنفيذ استنادا إليه. ويتحقق الانعدام في الفروض التي لا تنشأ فيها الرابطة الإجرائية بين القاضي والنيابة العامة والمتهم.

كان يكون من أصدر الحكم ليست له ولاية القضاء الجنائي، أو أن تكون النيابة العامة لم ترفع هي الدعوى الجنائية وإنما رفعت تلك الأخيرة عن غير طريقها وفى الأحوال التي لا يجيز فيها القانون ذلك. وعلى ذلك لا يندرج تحت الانعدام مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني.

كما لا يندرج تحته أيضا مخالفة القانون بالحكم بعقوبة غير منصوص عليها أو بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا لها. إذ في مثل تلك الأحوال يصحح العيب إما عن طريق القواعد التي رسمها القانون لتصحيح الخطأ المادي في الأحكام وإما عن طريق الاستسهال في التنفيذ الذي يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم صادر من محكمة الجنايات.

التأكد من شخصية المحكوم عليه وأهليته للتنفيذ:

ان التنفيذ العقابي ينصب على الشخص الصادر في شأنه الحكم بوصفه مرتكبا للجريمة. ولكن قد يحدث أن يكون هناك اختلافا بين الاسم الحقيقي وبين الاسم الصادر به السند التنفيذي كان يكون المتهم قد انتحل اسما مختلفا عن اسمه الحقيقي كما قد يحدث أن يكون هناك تشابها بين الأسماء والعبرة في هذا كله بتفريد شخصية المحكوم عليه والتثبت من انه هو المقصود بالحكم بوصفه مرتكبا الجريمة.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية حالة النزاع في شخصية المحكوم عليه بوصفه إشكالا في التنفيذ يفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة لإشكالات النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا (مواد ٥٢٤ وما بعدها) التنفيذ ويكون للمحكمة المختصة بالفصل في الإشكال وأيضا للنيابة العامة قبل تقديم ،،،

ولا يكفي للتنفيذ العقابي أن يفرد المحكوم عليه في شخصه وإنما يلزم كذلك أن تكون لديه أهلية. التنفيذ وتتمثل تلك الأهلية في توافر الظروف الصحية والعقلية اللازمة لكي تحقق العقوبة أو التدابير الاحترازية الغرض منها. ويجب أن تستمر تلك الأهلية من بدء التنفيذ حتى نهايته. ومن أجل ذلك نصت المادة ٤٨٧ إجراءات على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرا.

السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام:

النيابة العامة هي الجهاز المنوط به تنفيذ الأحكام. وقد نص قانون الإجراءات على ذلك صراحة في المادة ٤٦٢ حيث جاء بها على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

والنيابة العامة في سبيل ذلك تصدر أمرا بالحبس إلى مأمور السجن الذي على أساسه يتم قبول المحكوم عليه بالسجن. ويتم هذا الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل (م ٤٧٨ إجراءات).

ماهى الحالات التى يجوز فيها تأجيل التنفيذ

هناك أحوال يؤجل فيها التنفيذ بالرغم من وجود السند التنفيذي المشمول بالقوة التنفيذية. وفى هذه الأحوال يكون التأجيل راجعا إلى أسباب لا تتعلق بمضمون السند التنفيذي ذاته وإنما لظروف تتعلق بالمحكوم عليه. ولذلك فإن تأجيل التنفيذ يختلف عن فروض وقف التنفيذ بالتطبيق للمادة ٥٥ عقوبات والتي فيها لا يتم التنفيذ لظروف تتعلق بقوة السند التنفيذي ذاته.

وتأجيل التنفيذ قد يكون وجوبيا في فروض ويوازيا في فروض أخرى.

حالات التأجيل الوجوبي

1_ أحوال الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام فلا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالنقض.

2_إذا كان المحكوم عليه بالإعدام أنثى حامل فلا يجوز الحكم إلا بعد وضع الحمل بشهرين.

3_إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بجنون فيجب تأجيل التنفيذ حتى يبرا.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها

حالات التأجيل الجوازي :

1_ إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي مدة شهرين على الوضع (م ٤٨٥ إجراءات).

2_ إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه (م ٤٨٦ إجراءات).

3_ إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر (م ٤٨٨)

وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط عند تأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

وجدير بالذكر أن حالات تأجيل التنفيذ تختلف عن حالات الأمر بوقف تنفيذ الحكم والذي يصدر من المحكمة المختصة أو النيابة العامة في إشكالات.. التنفيذ كما تختلف عن وقف تنفيذ الحكم لتصحيح خطأ قضائي كما هو الشأن في حالة الحكم على حدث بوصفه بالغا سن الرشد الجنائي بينما هو في حقيقته ليس كذلك إذ في هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم ويرفع النائب العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه.

Loading

Leave a comment