المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

متى تسقط سابقة المخدرات والاستثناءات من التقادم في جرائم المخدرات

0

تعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره وقد يتساءل العديد عن متى تسقط سابقة المخدرات،
ولذلك حرص المشرع على تشديد العقوبات على مرتكبيها، وجعل الدعوى الجنائية في هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم،
إلا في حالة واحدة، وهي حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، تعرف سابقة المخدرات بأنها الحكم الصادر بالإدانة في إحدى جرائم المخدرات، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة.

متى تسقط سابقة المخدرات

متى تسقط سابقة المخدرات

متى تسقط سابقة المخدرات تعتبر قضايا المخدرات من أخطر القضايا التي تنظرها المحاكم، وذلك لما لها من آثار سلبية على المجتمع، حيث تؤدي إلى انتشار الجريمة والانحراف، والإضرار بصحة المواطنين، ولذلك فقد نصت القوانين الجنائية على عقوبات رادعة لجرائم المخدرات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، ولكن هل تظل هذه العقوبات سارية إلى الأبد؟ أم أنها تسقط مع مرور الزمن؟

وفي ظل الحديث عن متى تسقط سابقة المخدرات والتي تعني التقادم في قضايا المخدرات،
ويقصد بالتقادم في القانون الجنائي هو انقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة بسبب مرور الزمن،
وعادةً ما يكون التقادم محددًا بمدة معينة، تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة.

وفي جرائم المخدرات، فإن التقادم يختلف باختلاف نوع الجريمة ومدى خطورتها، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال السطور التالية: 

التقادم في جرائم حيازة المخدرات

لازال الحديث عن متى تسقط سابقة المخدرات بالنسبة لجرائم حيازة المخدرات فإن التقادم محدد بمدة 10 سنوات،
تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، وذلك وفقاً لنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تنص على أن: ” تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة.”

وبناءً على ذلك فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي تسقط بعد مرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.

التقادم في جرائم الاتجار بالمخدرات

متى تسقط سابقة المخدرات

متى تسقط سابقة المخدرات سؤال هام نوضح إجابته بالنسبة لجرائم الاتجار بالمخدرات، فإن التقادم لا يسري عليها،
وذلك وفقاً لنص المادة 46 مكرر (أ) من قانون مكافحة المخدرات المصري، والتي تنص على أن: “لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”

وبالتالي فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات لا تسقط أبدًا، حتى لو مر عليها مئات السنين.

الاستثناءات من التقادم في جرائم المخدرات

إن الدعوى الجنائية في جرائم المخدرات لا تسقط بالتقادم، إلا في حالة واحدة، وهي الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، وهي حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، ولكن المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الجرائم، ومنها جرائم المخدرات والتي تتمثل فيما يلي: 

  • إذا صدر أمر بإعادة النظر في الحكم الصادر في الجريمة، فإن مدة التقادم تجدد من تاريخ صدور هذا الأمر.
  • في حالة هروب المتهم من تنفيذ العقوبة، فإن مدة التقادم تجدد من تاريخ القبض عليه.
  • إذا توفي المتهم، فإن مدة التقادم تجدد من تاريخ وفاة ورثته أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى.

أنواع الجنايات المنصوص عليها في مكافحة المخدرات

لكي تتعرف على متى تسقط سابقة المخدرات نوضح أن جناية الاتجار بالمخدرات التي نص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على العديد من الجنايات الأخرى، والتي تتمثل في الآتي:

جناية زراعة النباتات المخدرة

في ظل حديثنا عن متى تسقط سابقة المخدرات وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من زرع أو أدار مزرعة أو مكاناً لزراعة النباتات المخدرة المنصوص عليها في الجدول رقم (5) من هذا القانون، أو حرض أو ساعد على ذلك.

جناية إحراز أو حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار

  • جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
    كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من هذا القانون.
  • يشترط لقيام هذه الجريمة توافر قصد الاتجار، وهو أمر يستفاد من الظروف وملابسات الواقعة،
    ومن قيام المتهم بحيازة كمية كبيرة من المخدر أو قيامه بإعداد مكان أو وسيلة للبيع.

جناية إحراز أو حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
كل من حاز أو أحرز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من هذا القانون، وذلك إذا ثبت تعاطيه أو استعماله له.

جناية إعداد المواد المخدرة أو استخراجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو إدارتها أو حيازتها أو إحرازها بقصد الإتجار أو الاستعمال الشخصي

وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.

جناية استعمال المخدرات بقصد الترويج

  • تتحقق هذه الجريمة باستعمال أي من المواد المخدرة الواردة في جدول المخدرات، بقصد الترويج لها.
  •  ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر قصد الترويج، وهو أمر يستفاد من الظروف وملابسات الواقعة،
    ومن قيام المتهم بعرض المخدر للبيع أو توزيعه على المترددين على أماكن الترفيه أو الأماكن العامة.
  • وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات،
    وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

جناية مقاومة السلطات المختصة في أداء أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون

وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه،
كل من عارض أو قاوم أو أهان أو اعتدى على أي من السلطات المختصة في أداء أعمالها المنصوص عليها في هذا القانون.

تابع المزيد: عقوبة القتل في مشاجرة

جرائم أخرى في مكافحة المخدرات

متى تسقط سابقة المخدرات

  • جناية تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية: وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من صدر إليه تكليف من السلطات المختصة بتسليم أو تسليمه إلى السلطات المختصة أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، أو أخرج أو حاول إخراج أياً منها من البلاد أو أدخلها أو حاول إدخالها إليها، أو نقلها أو حاول نقلها بين أياً من المناطق الجمركية.
  • جناية استيراد أو تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المهربة:
    وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه،
    كل من استورد أو صدر أو نقل أو وزّع أو باع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المهربة.
  • جناية تزييف أو تزوير أو تغيير أو استعمال أو حيازة أو إحراز العلامات أو الأختام أو الطوابع أو المستندات المستعملة أو المعدة أو المخصصة لمراقبة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية: وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.

وفي الختام بعد الإجابة عن سؤال  متى تسقط سابقة المخدرات، وتعد سابقة المخدرات من العوائق التي تواجه المتهم عند التقدم لوظيفة أو الحصول على قرض أو السفر خارج البلاد، ولذلك فإن المتهم الذي صدر بحقه حكم بالإدانة في إحدى جرائم المخدرات،
عليه أن يسعى إلى سقوط هذه السابقة، وذلك عن طريق مرور مدة معينة من الزمن على صدور الحكم بالإدانة،
أو قيامه بسلوك حسن أثناء مدة العقوبة، أو حصوله على عفو من رئيس الجمهورية.

Loading

Leave a comment