المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

أنواع وعقوبات جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية

أنواع وعقوبات جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية

0 136

أنواع وعقوبات جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية
يوجد عدة أشكال وصور تُباشر من خلالها جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وتلك أبرز الصور التى تتشكل من خلالها هذه الجريمة طبقاً للقانون.
1- خطف الأشخاص ونزع أعضائهم قسرا‪:‬
اتجهت بعض عصابات الإجرام المنظم نحو القيام بعمليات خطف الأطفال والأشخاص المتشردين، أو الذين يعانون من أمراض عقلية وقتلهم وبيع أعضائهم وهي تعد من أسوأ وأخطر صور الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم قتل الأشخاص من أجل بيع أعضائهم.
2- تجنيد الأطباء والجراحين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي‪:
اتجهت بعض الجماعات الإجرامية والسماسرة في مجال بيع الأعضاء إلى تجنيد بعض الأطباء والجراحين وسائقي سيارات الإسعاف والعاملين في مستودعات “الجثث – المشارح”، واستغلال حاجتهم للريح والمال في القيام بعمليات نزع بعض الأعضاء من الأشخاص عن طريق الحيلة والخداع أو دون علمهم أثناء إجراء العمليات الجراحية المشروعة.
?العقوبات الواردة على الاتجار بالأعضاء البشرية:-
نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
و على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة،
ونصت المادة 18على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
فيما نصت المادة 19على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
كما نصت المادة “20” على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية
ونصت المادة “23” من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬
ونصت المادة 24 يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيدعلي 10 سنوات
⁉️هل يجوز بيع الأعضاءالبشرية ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق
إن هناك خطاب يسمى العقيدة، والرؤية الكلية للإنسان والكون والحياة، والاسئلة الكبرى التي أجاب عنها الإسلام بالتفصيل والإجمال، ومنها كيفية خلق الإنسان وصفات الله، والهدف من خلق الإنسان، والمقصود بعمارة الأرض وغيرها
و الإنسان على قمة هرم الخلق حيث كرمه الله تبارك وتعالى وأسجد له سبحانه الملائكة وأخذ موقفاً قوياً من إبليس لعدم سجوده لآدم، ما يدل على عظمة هذا المخلوق عند الله، والذي سخر الكون له، مشيراً إلى أننا أمام كون مسخر عابد معدوم الاختيار.
وأوضح أن الإنسان من العالم المميز لا الجماد والأشياء، الإنسان مكرم ولا يجوز تحويله لقطع غيار، وهو نزول من العلو والإنسانية، لا يجوز بيع الأعضاء وهي جريمة مركبة، تشييء الإنسان أي تحويله من كرامته التي خلقه الله عليها إلى أشياء تتملك لها مقابل.
?ماحكم الشرع في نقل الاعضاء البشرية والتبرع بها:-
وما هي الضوابط لنقل الأعضاء البشرية من الميت الي الحي:-
فى فتوى سابقة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف سُئل عن حكم الشرع فى نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها، وجاء رد فضيلته كالآتى:
إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال

وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى، وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

محامي قضايا الاتجار في الاعضاء البشريه 01129230200

توفر مؤسسة حورس للمحاماه محامين متخصصين في جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية

Leave a comment