اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه
اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه
اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه
اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه
الطلاق الشفوى :
كيف يتم اثبات الطلاق ؟
ماهى شروط دعوى اثبات الطلاق ؟
هناك شروط لاثبات الطلاق منها :
دعوى إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة
أنة فى يوم ……….. الموافق / / ۲۰۱۹
بناء علي طلب السـيد ……………………….. المـقـيم فى …………………………..- و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /
انا ………….. محـضر محكمة ………………. قد انـتقلت حيــث محـل اقامة : –
السيد /……………………………… المقيمة فى ……………………… – بالقاهرة .
مخاطبا مع …………………………………………………………………………
وأعــلنـته بالاتــى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة فى ۲۳/۸/۲۰۰۲ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوحية الصحيحة بالصغير / ……………… البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا .
وحيث أن المعلن اليه دأب التعدى علي الطالبة بالسب والضرب وقد حررت له الطالبة محضر بإحدى وقائع الضرب التى تسببت لها كسور فى الفك الا أن الطالبة بشفقتها ورحمتها عليه قد تنازلت عن ذلك المحضر وعلى الرغم من ذلك لم تأخذه الرحمة أو الشفقة بتلك الزوجة وبتاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ و لخلافات بسيطة بينهما أوقع عليها الطلاق بقوله ( أنت طالق بالثلاثة ) وكان ذلك فى حضور شهود عدل هم (والد الطالبة ) و ( والدة الطالبة ) .
وحيث إن المعلن اليه وكما هو موضح بوثيقة الزواج قد طلق الطالبة طلقة أولى بائنة قبل الدخول والخلوه بالأشهاد ۸ بتاريخ ۲۰/۳/۲۰۰۱ وتعد هذه الطلقة هى أولى الطلقات بعد أن أعادها الى عصمته من جديد بعقد ومهر جديدين ، ويحق للطالبة إقامة الدعوى لإثبات حصول طلاقها من المعلن اليه طلقة ثانية رجعية .
والطالبة على استعداد لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البينة الشرعية .
وحيث أن المعلن اليه قد ترك الطالبة وولدها منه المذكوربمسكن الزوجية بلا نفقة أو منفق وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني من ۸/۱/۲۰۰٦ أى من تاريخ يمين الطلاق الذى أوقعه عليها .
وحيث أن المعـلن اليه قـد تزوج الطالبة فى شقـة مؤجره طبقا لأحكام قانون ايجار المساكن رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ وذلك بمـبلغ ۲۰۰ جنـيه ( مائتى جنيها ) شهريا ولم يقم بسداد أجرة تلك الشقة منذ تاريخ توقيع الطلاق وحيث أن الطالبة حاضنة لصغيرها منه بمسكن الزوجية فهى تطالبه بسداد أجرة مسكن الزوجية والحضانة حتى يتثنى لها القدرة على ضم ورعاية صغيرها منه حيث أن المعلن اليه ميسر الحال ومقتدر اذ يعمل بسلسلة مطاعم كوك دور و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز ۹۰۰ جنيه ( تسعمائة جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .
و حيث أن نفقة الزوجيه تجب علي المعلن اليه نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المستبدله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة ۱٦ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المستبدله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( ۱۸ مكررا تانيا من المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ) التي تجري علي أنه ” اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم “.
و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة ۱٦ سالفة الذكر علي أنه ” علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ ” ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .
و حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب إثبات طلاق الحاصل فى ۸/۱/۲۰۰٦ وطلب نفقة زوجية ونفقة صغير وكذا أجر مسكن زوجية وحضانة و قيد الطلب برقم ……. لسنة ۲۰۰٦ بتاريخ ۱۷/۱/۲۰۰٦ و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة ۲۱/۱/۲۰۰٦ومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة ۹من القانون۱۰لسنة ۲۰۰٤
بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم …….. الموافق / /۲۰۱۵ و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه : –
أولا : بإثبات طلاق المعلن اليه للطالبة طلقة ثانية رجعية بتاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ .
ثانيا : بفرض نفقة عدة بأنواعها الثلاثة لها من تاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ و حتى تاريخ انقضائها شرعا وبفرض نفقة نهائية بأنواعها لصغيرها منه من تاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ .
ثالثا : بفرض أجر مسكن حضانة ويقدر بمبلغ ۲۵۰ جنيها شهريا .
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها و لصغيرها فى مواعيده .
و لأجل العلم ،،،
معلوماتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات