المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه

اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه

0 821

اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه

اثبات الطلاق بمحكمة الاسره | محامي احوال شخصيه

يتم اثبات الطلاق عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة لاثبات وقوع الطلاق , ولكن هناك شروط معينة لقبول الدعوى تعالو نتعرف عن اهم هذه الشروط .

الطلاق الشفوى :

• فى حالة أيقاع الطلاق من الزوج شفاهة ولكن لم يتم أثباته امام المأذون فهل القانون يعترف به ام لا .
• والمقصود هنا ليس هل هذا الطلاق وقع على الزوجة اما لا لاننا هنا نبحث عن أثبات الطلاق وليس وقوع الطلاق .
• فالفرض ان الطلاق وقع باليمين من الزوج او بايقاع الطلاق بالفاظه للزوجة .
• والمطلوب أثبت وقوع هذا الطلاق .

كيف يتم اثبات الطلاق ؟

• يتم عن طريق دعوى تسمى ( أثبات طلاق )
• ترفع امام محكمة الاحوال الشخصية
• ويحكى فيها تفاصيل الحدث الذى تم واثبات وقوع لفظ الطلاق من الزوج
• واثبات ايضا أن الزوج يرفض اثبات الطلاق عند الماذون .

ماهى شروط دعوى اثبات الطلاق ؟

هناك شروط لاثبات الطلاق منها :

1. شهادة الشهود فلا يكفى ادعاء الزوجة بوقوع الطلاق من الزوج ولكن يشترط ان تثبت ذلك بالشهود .
2. أو أقرار الزوج امام المحكمة فاذا ما اقر الزوج امام القاضى انه فعلا بتاريخ كذا قام بتطليق زوجته فلانه يحسب ويثبت وقوع الطلاق .
3. توجية اليمين الحاسمة عند انكار الزوج فاذا ماانكر الزوج وقوع الطلاق وطالبت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة عما اذا كان الزوج قد اوقع الطلاق من عدمه وهنا اذا قام الزوج بالنكول عن اليمين يعتبر قام بالطلاق اما اذ1ا حلف بانه لم يحدث ذلك فالقول عليه .
• واذا عجزت الزوجة عن اثبات ان الطلاق قد وقع من الزوج فيحق لها رفع الخلع او الطلاق للضرر .
فلا تأثير على دعوى اثبات الطلاق بدعوى الخلع او الطلاق للضرر .
• واحيانا يتم رفع دعوى اثبات الطلاق فى الزواج العرفى فالمعلوم ان اغلبيه العقود العرفية تكون النسخ مع الزوج ويقوم الزوج بتطليق الزوجة .
• وبعدها يقوم بمساومتها بانه لم يقم بالتطليق وان اصل عقد الزواج معه وهنا تقع الزوجة فى حيرة هل تكمل فى الزواج مع وقوع الطلاق ام ترفع دعوى طلاق والحل الامثل
ان تقوم برفع دعوى اثبات طلاق

دعوى إثبات طلاق ونفقة وأجر حضانة

 

أنة فى يوم ……….. الموافق   /   / ۲۰۱۹

بناء علي طلب السـيد ………………………..  المـقـيم فى …………………………..- و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /

انا ………….. محـضر محكمة ………………. قد انـتقلت حيــث محـل اقامة : – 

السيد /……………………………… المقيمة فى ……………………… – بالقاهرة .

مخاطبا مع …………………………………………………………………………

 

وأعــلنـته بالاتــى

 

الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة فى ۲۳/۸/۲۰۰۲ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوحية الصحيحة بالصغير / ……………… البالغ من العمر سنتين و ثلاثة شهور في يدها و حضانتها الصالحه له شرعا .
وحيث أن المعلن اليه دأب التعدى علي الطالبة بالسب والضرب وقد حررت له الطالبة محضر بإحدى وقائع الضرب التى تسببت لها كسور فى الفك الا أن الطالبة بشفقتها ورحمتها عليه قد تنازلت عن ذلك المحضر وعلى الرغم من ذلك لم تأخذه الرحمة أو الشفقة بتلك الزوجة وبتاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ و لخلافات بسيطة بينهما أوقع عليها الطلاق بقوله ( أنت طالق بالثلاثة ) وكان ذلك فى حضور شهود عدل هم (والد الطالبة ) و ( والدة الطالبة ) .

وحيث إن المعلن اليه وكما هو موضح بوثيقة الزواج قد طلق الطالبة طلقة أولى بائنة قبل الدخول والخلوه بالأشهاد ۸ بتاريخ ۲۰/۳/۲۰۰۱ وتعد هذه الطلقة هى أولى الطلقات بعد أن أعادها الى عصمته من جديد بعقد ومهر جديدين ، ويحق للطالبة إقامة الدعوى لإثبات حصول طلاقها من المعلن اليه طلقة ثانية رجعية .

والطالبة على استعداد لإثبات دعواها بكافة طرق الإثبات الشرعية بما فيها البينة الشرعية .

وحيث أن المعلن اليه قد ترك الطالبة وولدها منه المذكوربمسكن الزوجية بلا نفقة أو منفق وذلك دون وجه حق أو مسوغ قانوني من ۸/۱/۲۰۰٦ أى من تاريخ يمين الطلاق الذى أوقعه عليها .

وحيث أن المعـلن اليه قـد تزوج الطالبة فى شقـة مؤجره طبقا لأحكام قانون ايجار المساكن رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ وذلك بمـبلغ ۲۰۰ جنـيه ( مائتى جنيها ) شهريا ولم يقم بسداد أجرة تلك الشقة منذ تاريخ توقيع الطلاق وحيث أن الطالبة حاضنة لصغيرها منه بمسكن الزوجية فهى تطالبه بسداد أجرة مسكن الزوجية والحضانة حتى يتثنى لها القدرة على ضم ورعاية صغيرها منه حيث أن المعلن اليه ميسر الحال ومقتدر اذ يعمل بسلسلة مطاعم كوك دور و يتقاضي راتبا شهريا يجاوز ۹۰۰ جنيه ( تسعمائة جنيه ) ، و ليس له من تجب نفقته عليه سواها و صغيرها منه .

و حيث أن نفقة الزوجيه تجب علي المعلن اليه نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه و لو حكما و تعتبر دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط الا بالآداء أو الابراء ( المادة الأولى من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المستبدله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ) ، و تقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا و عسرا على ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ( مادة ۱٦ من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المستبدله بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ) ، كما أن نفقة الأولاد الصغار الفقراء تجب علي أبيهم عملا بالمادة ( ۱۸ مكررا تانيا من المرسوم بقانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ) التي تجري علي أنه ” اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن له بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم “.

و يدخل في هذه النفقه الطعام و الكسوة كما نصت الفقرة الثانية من المادة ۱٦ سالفة الذكر علي أنه ” علي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توافر شروطها أن يفرض للزوجة و لصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ ” ، و حيث أن الطالبة كثيرا ما طالبت المعلن اليه بالطريق الودي بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة و نفقه بنوعيها لصغيرها منه الا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها الي اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .

و حيث أن الطالبة و وفقا لأحكام القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة محرم بك لتسوية النزاع وديا بطلب إثبات طلاق الحاصل فى ۸/۱/۲۰۰٦ وطلب نفقة زوجية ونفقة صغير وكذا أجر مسكن زوجية وحضانة و قيد الطلب برقم ……. لسنة ۲۰۰٦ بتاريخ ۱۷/۱/۲۰۰٦ و أخطرت الطالب بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة ۲۱/۱/۲۰۰٦ومن ثم فتكون الدعوى مقبوله شكلا طبقا لنص المادة ۹من القانون۱۰لسنة ۲۰۰٤

 

بنــاء علــــيه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة شئون الأسرة لمحرم بك الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم …….. الموافق / /۲۰۱۵ و ذلك ليسمع الحكم للطالبة علي المعلن اليه : – 

أولا : بإثبات طلاق المعلن اليه للطالبة طلقة ثانية رجعية بتاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ .
ثانيا : بفرض نفقة عدة بأنواعها الثلاثة لها من تاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ و حتى تاريخ انقضائها شرعا وبفرض نفقة نهائية بأنواعها لصغيرها منه من تاريخ ۸/۱/۲۰۰٦ .
ثالثا : بفرض أجر مسكن حضانة ويقدر بمبلغ ۲۵۰ جنيها شهريا .
وأمر المعلن اليه بأداء ما يفرض لها و لصغيرها فى مواعيده .

 

و لأجل العلم ،،،

معلوماتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات

تحياتى
عبد المجيد جابر
للتواصل وحجز موعد للاستشارة 01111295644
Leave a comment