المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

احكام نقض في اشهار حق الارث – محامي نقض

احكام نقض في اشهار حق الارث - محامي نقض

0 334

احكام نقض في اشهار حق الارث – محامي نقض

احكام نقض في اشهار حق الارث – محامي نقض

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي   01129230200

اشهار حق الارث

=================================

الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة – ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة – بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه – وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر .
=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 857
بتاريخ 18-03-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ، و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة 15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .
( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0290 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 3
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .
( الطعن رقم 290 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 861
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .
=================================
الطعن رقم 1139 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 136
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .
( الطعن رقم 1139 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

===================

التحايل على قواعد الميراث

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1119

بتاريخ 21-05-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 1

حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم .

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 3

قوانين الإرث < أى أحكامه > لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم إليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                         

فقرة رقم : 4

لا تتقيد التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب .

 

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 752

بتاريخ 14-04-1949

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        

فقرة رقم : 1

متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لإبنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير إبنتها فى حالة وفاتها قبلها فإتفقت مع إبنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، فهذا السند إنما قصد بتحريره الإحتيال على قواعد الإرث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض

 

                     ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )

=================================

التصرف الصادر فى مرض الموت

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 306

بتاريخ 02-03-1950

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       

فقرة رقم : 2

إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى لا ينفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيداً بندب خبير لحصر أموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كانت الأطيان محل العقد تخرج من ثلثها أم لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، إذ أنه مع إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً أو جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 577

بتاريخ 10-04-1973

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       

فقرة رقم : 5

إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .

 

                     ( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742

بتاريخ 06-12-1977

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       

فقرة رقم : 2

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 823

بتاريخ 27-03-1991

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                        

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و ما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع و أنه يتساوى مع قيمة المبيع و إستخلاص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان  و قد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18  الشراء بهذا الثمن و كذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر و هو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع و أن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع و هى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض و إثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، و من ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابته لها أصلها فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 164

بتاريخ 20-05-1937

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       

فقرة رقم : 1

البيع الصادر فى مرض الموت لأبنه البائع يكون صحيحاً فى حق من أجازه من الورثة و لو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم . فإذا إمتنع من أجاز البيع عن تسليم بعض الأطيان الواردة فى العقد إلى المشترية بدعوى أنها من نصيبه فى التركة فإن الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الاطيان يكون صحيحاً و لا مخالفة للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 575

بتاريخ 08-06-1939

الموضوع : ارث                      

 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       

فقرة رقم : 2

إن الشريعة الإسلامية و القوانين الدينية لليهود و النصارى و قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية و لا تجد فيه ما يستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة الأحوال الشخصية المختصة به بصفة أصلية . و لا شك فى أنه متى وجب الحكم فى الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الإسلامية أو القوانين الملية أو الجنسية فإنه يكون على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى ، و تأخذ فى تفسيره بالوجه الصحيح المعتمد ، و هى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . و لذلك لا يكون العمل بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجباً على المحاكم الأهلية إلا فى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة أصلية و لا تفصل فيها المحاكم الأهلية إلا بصفة فرعية .

 

 

=================================

Leave a comment