المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اذن التفتيش وتسجيل المحادثات – محامي جنائي

اذن التفتيش وتسجيل المحادثات - محامي جنائي

0 739

اذن التفتيش وتسجيل المحادثات – محامي جنائي

اعداد / لاعبد المجيد جابر المحامي 01129230200

الأصل في إذن التفتيش وتسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ـ جناية أو جنحة ـ وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(نقض جلسة 11/11/1987 س 38 ق 153 ص 943)

       الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(نقض جلسة 11/12/1986 س 37 ق 200 ص 1059)

       التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، شرط صحته علم رجل الضبط القضائي بتحرياته أن جريمة معينة وقعت من شخص معين وهناك من الدلائل والأمارات ما يبرر التعرض لحرية هذا الشخص ولحرمة مسكنه.

(نقض جلسة 8/4/1993 ط 13894 س 61 ق)

       من المقرر أن ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة هو وجود دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيش مسكنه، فإذا كان طلب الإذن مبنيا على جريمة الترويج للمذهب الشيوعي الذي من مقاصده قلب نظام الدولة بالعنف والقوة فإن النيابة إذا أذنت بالتفتيش لا تكون قد أخطأت في القانون.

(نقض جلسة 16/4/1951 س 2 ق 357 ص 974)

       تقدير القصد من التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغا، ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.

(نقض جلسة 21/1/1980 س 31 ق 23 ص 120)

       متى كان الإذن الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءا على اتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذا هو قد صدر في شأن متهم بجنحة.

(نقض 9/2/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 536 ص 497)

       صدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناءا على أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم استناداً إلى هذه الأبحاث نفسها.

(جلسة 27/3/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 368 ص 506)

       إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عدة بلاغات قدمت للبوليس ضد جماعة معينين من الناس نسب إليهم فيها أنهم يتجرون في المواد المخدرة فقام البوليس بالتحري عن صحة ما تضمنته هذه البلاغات وظهر ما يؤيدها من أمور منها أن مرشدين من رجاله اشتريا مرتين مواد مخدرة من أحد أفراد هذه الجماعة، وبناءا على ذلك استصدر البوليس إذناً من النيابة لتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه وفتشه، فهذا التفتيش يكون قانونياً لصدور إذن النيابة به في جريمة معينة اعتماداً على قرائن أحوال من شأنها أن تعتبر وقوع الجريمة ممن يقومون في المنزل الذي حصل تفتيشه. وإذا فر أحد المتهمين عند ضبط المخدرات في هذا المنزل إلى مسكنه جاز للضابط أن يفتش هذا المنزل بغير استئذان من النيابة العامة على أساس أن للمتهم ضلعا في جريمة إحراز متلبس بها.

(نقض 10/5/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 81 ص 71)

       أن المفهوم من نص المادة (30) تحقيق جنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها لتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكون جناية أو جنحة وان يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص المراد تفتيشه منزله.

(نقض 2/11/1936 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 5 ص 3)

       لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 إجراءات أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجرائه، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فلي محضر الاستدلال كافية. ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق.

(نقض 2/6/1966 س 20 ق 193 ص 976)

       متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد إطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لتفح التحقيق فقد أصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها، مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة من مراحل التحقيق، لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدأ التحقيق أو السير فيه على نحو معين، بل يجوز أن يفتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانوناً أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.

(نقض جلسة 26/12/1961 س 12 ق 213 ص 1010)

       من المقرر أن المادة (91) إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثته من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب.

(نقض جلسة 3/10/1976 س 27 ق 153 ص 835)

       لا يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق، بل يكفي أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي لذاته في نظر النيابة لصدور إذنها في التفتيش.

(نقض 24/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 802 ص 761)

       لم يتطلب القانون تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على السكن، وهو فيما استحدثه في المادتين 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب.

(نقض جلسة 22/10/1987 س 38 ق 151 ص 835)

       لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس القضاء الأعلى حين أصدر الإذن إنما أصدره بعد إطلاعه على الطلب المقدم إليه من النائب العام، وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغاً لإصداره. فإن بحسب إذنه ذلك كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الإذن نفسه. ومن ثم يكون هذا الإذن مسببا، خاصة وأن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلوكية اللاسلكية والتصوير ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب.

(نقض جلسة 23/12/1985 س 36 ق 214 ص 1157)

       إن المادة (44) من الدستور والمادة (91) إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثناه من تسبيب الأمر بدخول المنزل أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 11/1/1976 س 27 ق 9 ص 52)

       لم تشترط المادتان (44) من الدستور و(91) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قدر معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش. ولما كان الثابت من المفردات المنضمة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي تقدم إليه واشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش. بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش، واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسبابا لإذنه، فإن في هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع.

(نقض جلسة 26/5/1975 س 26 ق 107 ص 458)

       إن المادة 44 من الدستور والمادة 91 إجراءات جنائية لم تشترط أيهما قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش، ولا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك.

(نقض جلسة 27/4/1975 س 26 ق 82 ص 355)

       استقر قضاء محكمة النقض على جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.

(نقض جلسة 5/12/1960 س 11 ق 168 ص 866)

       يشترط القانون لإجراء تحقيق من السلطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينه، فإذا كان المحضر الذي حرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقا، إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له في الاستدلال، وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات، ومتى تقرر ذلك وكان من المسلم به أن القانون لا يستلزم الإذن بالتفتيش أن يكون مسبوقاً بتحرير باشرته سلطة التحقيق بل يصح الاستناد في إصداره إلى ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تمسك الطاعن ببطلان المحضر الذي حرره الضابط المنتدب للتحقيق.

(نقض جلسة 20/2/1961 س 12 ق 40 ص 233)

       لما كانت المادة (44) من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكيل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تعني أن السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها لطالب الأمر في محضره، وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هي دون حاجة إلى التصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم.

(نقض جلسة 24/3/1975 س 26 ق 60 ص 258)

       لا توجب المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن.

(نقض جلسة 22/4/1973 س 24 ق 112 ص 544)

       من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.

(نقض جلسة 26/11/1978 س 29 ق 170 ص 830)

       شرط صحة إجراء الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح منها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضي من المحكمة أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق.

(نقض جلسة 11/12/1986 س 37 ق 200 ص 1059)

       تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(هيئة عامة جلسة 24/2/1988 س 35 ق 1 ص 1)

       تولي رجل الضبط بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو معرفته المطلوب تفتيشه شخصياً أو معرفة منزله غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين والمبلغين ما دام قد اقتنع بصدق ما نقلوه إليه.

(نقض جلسة 8/4/1993 ط 13594 س 61 ق)

       تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 8/10/1984 س 35 ق 140 ص 636)

       تولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازمن وله الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة ومن المرشدين السريين وغيرهم.

(نقض جلسة 5/31/987 الطعن رقم 583 لسنة 56 ق)

       لا يشترط تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع،

(نقض جلسة 17/3/1993 ط 7344 س 61 ق)

       إن تقدير جدية التحريات التي تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع.

(نقض جلسة 31/12/1951 س 3 ق 131 ص 344)

       من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

(نقض جلسة 11/1/1979 س 30 ق 8 ص 54)

       إن تقدير جدية التحريات التي يقوم عليها إذن التفتيش هي مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن يصدر الإذن وهو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 15/2/1954 س 5 ق 118 ص 358)

       إن تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن في التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم، فمتى قررت المحكمة أنها كافية فليس لأحد سلطان عليها لأنه تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.

(نقض جلسة 15/5/1951 س 2 ق 410 ص 1125)

       لما كان جدية تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة4/3/1973 س 24 ق 59 ص 296)

       تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش بالفائدة التي تعود منه على التحقيق متروك إلى الإذن به تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرته فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.

(نقض 10/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 149 ص 142)

       تقدير الظروف التي تبرر أمر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها إلا تعول على التحريات وان تطرحها جانبا، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.

(نقض جلسة 12/5/1973 س 24 ق 128 ص 624)

       إن نص المادة (91) إجراءات جنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف الحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية أو أن يكون قطع مرحلة أو استظهر قدرا معين من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الفرص مما تأثر به مصلحة الجماعة التي تسمو على مصلحة الفرد، ويكفي أن تقر محكمة الموضوع سلطة التحقيق على وجود المبرر لإصدار الأمر بالتفتيش.

(نقض جلسة 19/2/1955 س 6 ق 177 ص 525)

       من سلطة المحكمة أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة.

(نقض جلسة 28/1/1973 س 24 ق 25 ص 102)

       إذا كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هي جدية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات وكان تقديرها في ذلك مستمدا من التحقيق الذي ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لإجرائه، ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها، فلا أهمية إلا إذا كان المأمور الذي نفذ أمر النيابة العامة بالتفتيش لم يستصحب كاتباً، لأنه لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق.

(نقض جلسة 5/1/1954 س 5 ق 72 ص 213)

       إن تحريات رجال البوليس التي يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها وجديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن به على أن تقرها في ذلك محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم قد قال أن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الاتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية فهذا يبين منه أن المحكمة إذا اعتبرت التفتيش صحيحاً لم تبحث دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية على ذلك الأساس القانوني، ويكون حكمها هذا فضلاً عن قصوره في البيان مخطئا في تفسير القانون.

(نقض جلسة 10/6/1952 س 3 ق 410 ص 1097)

       لا يصح النعي بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه مع أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرا في مسكنه ذلك لأن النيابة ـ وهي تملك التفتيش بغير طلب ـ إلا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن.

(نقض جلسة 11/1/1976 س 27 ق 9 ص 52)

       إذا كانت النيابة قد اعتمدت في إصدار إذن التفتيش على تحريات رجال البوليس مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فهذا يكفي لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون.

(نقض جلسة 28/1/1952 س 3 ق 180 ص 471)

       مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.

(نقض جلسة 26/12/1976 س 27 ق 220 ص 978)

       من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص واحد في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشه لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها.

(نقض جلسة 27/5/1974 س 25 ق 112 ص 523)

       لجوء الضابط فور انتهائه من تحرير محضر التحريات إلى وكيل النيابة في مكان تواجده لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون.

(نقض جلسة 16/1/985 س 36 ق 155 ص 867)

       لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار إذن النيابة هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقوال الضابط أو يقدح في سلامة إجراءه، ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته ما يكفي للقطع بقيام الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً.

(نقض جلسة 11/11/1973 س 24 ق 195 ص 942)

       إن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها، ولا يعيب الإجراءات أن لا يفصح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحري.

(نقض جلسة 15/1/1973 س 24 ق 176 ص 850)

       مجرد الخطأ المادي في ذكر اسم الشارع الذي يقع به حانوت الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.

(نقض جلسة 11/5/1973 س 24 ق 155 ص 746)

       لا يقدح في جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصب عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

(نقض جلسة 20/6/1969 س 20 ق 193 ص 976)

       إيراد اسم الأذون بتفتيشه خلوا من اسم والده في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.

(نقض جلسة 27/6/1971 س 22 ق 124 ص 511)

        ـ صدور الإذن ـ بناء على تحريات ضابط المباحث ـ بحثاً عمن يحرزه من مخدر لا يعني أن الأمر صدر للكشف عن جريمة مستقبلية.

(نقض جلسة 5/6/1961 س 12 ق 125 ص 648)

       ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات في تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على الإذن.

(نقض جلسة 24/4/1961 س 12 ق 61 ص 495)

       لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحري عنه، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.

(نقض جلسة 8/4/1979 س 30 ق 96 ص 453)

       لما كان الثابت أن المحكمة أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحرياته عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه، أما وقد جهله فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 18/3/1968 س 19 ق 61 ص 321)

       متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر فيه ما قاله تزيدا استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهي إلى ضبط الواقعة بالفعل.

(نقض جلسة 3/4/1956 س 7 ق 143 ص 489)

       لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه، أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن القصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه. وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.

(نقض جلسة 9/4/1985 س 34 ق 95 ص 555)

       لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

(نقض جلسة 3/4/1978 أحكام النقض س 29 ق 66 ص 35)

       لما كان الأصل في القانون أنه وان كان الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة “جناية أو جنحة” واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.

(نقض جلسة 12/2/1979 س 30 ق 52 ص 265)

       لا يشترط القانون إذناً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل أقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

(نقض جلسة 26/11/1984 س 35 ق 187 ص 829)

       لا يصح أن ينعي على الإذن عدم بيان اسم النيابة العامة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.

(نقض جلسة 20/12/1981 س 32 ق 208 ص 1168)

       ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي والمكاني، إذ العبرة في ذلك عند المنازعة تكون بحقيقة الواقع وان تراخي ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم.

(نقض جلسة 15/10/1986 س 37 ق 146 ص 760)

       لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ومن ثم فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل أقامته، طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

(نقض جلسة 1/1/1973 س 25 ق 7 ص 27)

       لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الاسم واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وان يكون مدونا بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.

(نقض جلسة 22/5/1972 س 23 ق 177 ص 786)

       لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش.

(نقض جلسة 28/5/1972 س 23 ق 183 ص 806)

       لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة قد اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن.

(نقض جلسة 12/3/1972 س 23 ق 81 ص 357)

        ـ لا يشترط القانون أن يكون الإذن ـ شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق ـ ثابتاً بالكتابة، وفي حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال، ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق، وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وإنما الذي يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوي الإذن أصل ثابت بالكتابة في الأوراق.

(نقض جلسة 15/11/1971 س 22 ق 158 ص 653)

       من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة.

(نقض جلسة 12/10/1970 س 21 ق 231 ص 972)

       العبرة في صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة.

(نقض جلسة 3/6/1968 س 19 ق 124 ص 622)

       يكفي في أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى.

(نقض جلسة 26/1/1981 س 32 ق 12 ص 79)

       لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون بالتفتيش.

(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 121)

       لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختص مكانياً بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.

(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 124)

       إذن النيابة العامة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون موقعاً عليه بإمضاء من أصدره، لأنه وفقاً للقواعد العامة يحب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامل الموظفون ـ الآمرون منهم والمؤتمرون ـ بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج، ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه وإلا فإنه لا يعتبر موجودا ويضحي عاريا مما يفصح عن شخص مصدره ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها وإن يكون موقعاً عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأي طريقة من طرق الإثبات، ومن ثم فإنه لا يغني عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الإذن أو مدونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها ما دام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه بالتوقيع عليه بخط مصدره.

(نقض جلسة 13/11/1967 س 18 ق 329 ص 1101).

       من المقرر أنه لا يصح أن ينعي على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن للتفتيش.

(نقض جلسة 23/3/1987 ط 468 س 57 ق)

       رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن أصدره يعتبر خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله يوجب نقض الحكم وتبرئه المتهم مادام أن الاتهام قائم على الدليل المستمد من التفتيش وحده.

(نقض جلسة 13/11/1967 س 18 ق 229 ص 1101)

       لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش، ولم يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور، إذ العبرة في الاختصاص المكاني لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع وان تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.

(نقض جلسة 11/5/1965 س 16 ق 92 ص 458)

       العبرة في بيانات إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية، ولا يصح أن ينعي نعلي الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليها مصدر الإذن وانه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ولما كان النعي في حقيقته ورد على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل رداً.

(نقض جلسة 11/5/1965 س 16 ق 91 ص 451)

       مفاد نص المادة (73) إجراءات جنائية هو أن المحاضر التي نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هي تلك الخاصة بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهم، إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجزيات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، دون أوامر التفتيش التي يصدرها المحقق، ذلك لأن أمر التفتيش وان كان يعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق إلا أنه ليس من المحاضر التي أشارت إليها تلك المادة.

(نقض جلسة 8/5/1961 س 12 ق 101 ص 541)

       لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الإذن بالتفتيش، وإنما يكفي لصحة الإذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت أن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه، ومن ثم فإنه لا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون قد استعمل كلمة بحثاً عن مخدرات بمعني ضبطها.

(نقض جلسة 12/6/1961 س 12 ق 128 ص 658)

       صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الإذن كان مختصاً بإصداره والعبرة في ذلك إنما تكون بالواقع وان تراخي ظهوره إي وقت المحاكمة.

(نقض جلسة 20/12/1960 س 11 ق 172 ص 923)

       يكفي لصحة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحاً ولو لم يكن الإذن بيد الضابط وقت إجرائه، لأن القانون لا يحتم ذلك، وخصوصاً إذا كان لم يطالبه أحد به.

(نقض 15/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 618 ص 767)

       إن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره، فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بالتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتا في دفتر الإشارات التليفونية.

(نقض 23/12/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 173 ص 324)

       إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ـ كسائر أعمال التحقيق ـ يجب إثباته بالكتابة، وفي حال السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون، يجب أن يكون الأمر مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه، ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة وليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرها من وسائل الاتصال المعروفة.

(نقض 12/2/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 501 ص 644)

       إذن النيابة في التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش لكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً ويجوز الاعتماد عليه قانوناً.

(نقض جلسة 22/11/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 113 ص 98)

       إن ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم لجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك.

(نقض 11/6/1934 مجموعة القوا القانونية ج 3 ق 266 ص 3567)

       إن دخول أحد رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور بل معاقب عليه قانوناً، وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي، لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكي تبقي حجة يعامل الموظفون ـ الآمرون منهم والمؤتمرون ـ بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليه من النتائج، فإذا قرر وكيل النيابة بالجلسة بأنه إذن لرجال البوليس شفوياً بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلاً وفق القانون، كانت مخطئه في رأيها، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط بعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد، بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

       (نقض 31/12/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 366 ص 406)

       عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي لوحده أن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ذلك بالصورة المنسوجة لمحضره، مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى قضائها ببطلان التفتيش، أما وهي لم تفعل، وأقامت قضائها ببراءة المطعون ضده على بطلان تفتيشه لعدم وجود إذن مكتوب بملف الدعوى أخذا بالدفع المبدي في هذا الشأن، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

(نقض جلسة 28/5/1973 س 24 ق 137 ص 665)

متي كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان تفتيش المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى وهو ما لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش، ما دام الحكم قد أثبت أن محضر تحقيق النيابة قد أورد فحوي الإذن واسم وكيل النيابة الذي أصدره وتاريخ وساعة إصداره مما كان يقتضي من المحكمة ـ حتى يستقيم قضاؤها ـ أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدور الإذن، لما وهي لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض جلسة 24/2/1969 س 20 ق 63 ص 297)

       من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي لوحده أن يستخلص منه عدم صدوره، ثبوت اطلاع وكيل النيابة على محضر التحريات المذيل بأصل إذن التفتيش تشكك المحكمة في صدور الإذن رغم ذلك يوجب عليها إجراء التحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر.

(نقض جلسة 13/6/1971 س 22 ق 112 ص 458)

       عدم إرفاق إذن التفتيش في ملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجوده أو سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الدعوى.

(نقض جلسة 15/11/1965 س 16 ق 163 ص 852)

       إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس وأنه اختفي بعد ذلك من ملف الدعوى أما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق فإن ما استصدرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها في هذا الخصوص هو من صميم سلطتها التقديرية، وتكون قد أصابت فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالي في استنادها إلى الدليل المستند منه.

(نقض جلسة 9/10/1961 س 12 ق 149 ص 774)

       الأصل في الإجراءات هو حملها على وجه الصحة، فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس ولكنه لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى أما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى، ولا في استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش.

(نقض 25/2/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 90 ص 81)

       تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم (بغير رضاه) لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش فعلا، إلا أن مجرد أن سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفي للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش.

(نقض جلسة 3/12/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 293)

       الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى شخص بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(نقض جلسة 20/12/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22 ص 801)

       إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص بعينه وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام منزله الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة. وأن تقدير كفاية تلك الدلائل وان كان من شئون سلطة التحقيق، إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه باعتباره أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يأخذ بدليل مستمد منه. وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه في المادة (91) منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق. ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، وإذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح، فإنما قصد بذلك التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى عملها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة، ولم يشترط الشارع في التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معيناً من أدلة الإثبات، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء غل يدها احتمال فوات الغرض منه.

(نقض جلسة 4/6/1953 مجموعة القواعد القانونية س 4 ص 909)

       لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها الغرض إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره وإذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق.

(نقض جلسة 30/6/1969 مجموعة القواعد س 20 ص 1976)

       وان كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هي جناية البلاغ المقدم لها عن اتجار المتهم بالمخدرات وكان تقديرها في ذلك مستمدا من التحقيق الذي ندبت أحد مأموري الضبطية القضائية لإجرائه ثم أقرتها محكمة الموضوع عي تقديرها، فلا أهمية لما إذا كان المأمور الذي نفذ أمر النيابة بالتفتيش لم يستصحب كاتبا، لأنه لا يشترط لاتخاذ إجراءات التفتيش أن يكون مسبقا بتحقيق أجري بمعرفة سلطة التحقيق.

(نقض جلسة 5/1/1954 مجموعة القواعد القانونية س 5 ص 213)

       لا يصح النعي بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص الطاعن ومسكنه ومن أن المأذون له بالتفتيش لم يثبت أن الطاعن يحوز مخدرات في مسكنه، ذلك لأن النيابة ـ وهي تملك التفتيش بغير طلب ـ إلا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يراد في طلب الإذن.

(نقض جلسة 11/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 52)

       القيد الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 (عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها في جرائم تهريب التبغ ـ إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من يليه) لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى بل يمتد إلى إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقبا لمرتكبي الجرائم واستجماع الأدلة عليهم والتي من بينها إجراءات تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصريح نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما استقر عليه قضاء النقض عمل من أعمال التحقيق، فإذا ما اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب وقعت باطلة بطلاناً من النظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لاتخاذها ولا يصححها الطلب اللاحق.

(نقض 15/4/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 451)

       الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.

(نقض 28/4/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 430)

       إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود بأمر التفتيش الذي وصف في الأمر أنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذي يشغله بعض أفراد أسرته مما مؤداه أن أمر التفتيش قد أنصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وان التحريات دلت على أنها تشاركه في حيازة الجواهر المخدرة، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضي بتفتيش مسكنها.

(نقض 13/2/1961 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص 209)

       متى كان القانون كان قد نص فيه على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل منهم مقر لعمله، فإنه يتعلق فيما يجب من إجراءات التحقيق إلا يعمل العضو خارج الدائرة التي بها مقره وإلا عد متجاوزا لاختصاصه، ومن ثم فإن الإذن الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل متهم خارج دائرته وفي جريمة وقعت في غير دائرة اختصاصه يعتبر صادراً من وكيل نيابة غير مختص ويكون قد صدر باطلاً ويجب استبعاد الأدلة المستمدة من هذا التفتيش.

(نقض جلسة 22/6/1942 المجموعة الرسمية س 43 ص 161)

       إذا أصدر وكيل النيابة الكلية إذن التفتيش بناء على الطلب المقدم باسم رئيس النيابة لا يكون قد أخطأ.

(نقض 19/4/1948 مجموعة القواعد القانونية س 49 ص 362)

(ونقض 30/1/1961 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص 143)

       ولمساعدة النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إننا في التفتيش الذي ينتج دليلاً في الدعوى.

(نقض 11/10/1948 مجموعة القواعد القانونية س 7 رقم 649 ص 621)

       أجاز الشارع بمقتضى المادة (27) من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.

(نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284)

(ونقض 30/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 954)

       متي كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخرى، وان الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم، وكذلك بالمكان الذي ضبط فيه، وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل فيه ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(نقض 12/5/1954 مجموعة القواعد القانونية س 5 ص 622)

(ونقض 5/2/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 124)

       إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل في نيابة أخرى في فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التي ندب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته في دائرة النيابة التي ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي. وإذن فمتى كان الحكم قد أسس قضائه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة العام بنيابة الزقازيق الكلية الأمر به قد أصدر أمره أثناء بندب للعمل بنيابة بندر الزقازيق في إحدى فترات الإجازة الصيفية وان قرار النائب العام بندبه في هذه النيابة الجزئية ـ يجعله مختصاً بأعمال وظيفة دون سواها فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً اختصاصه متى كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئاً.

(نقض 20/10/1953 مجموعة القواعد القانونية س 5 ص 49)

       لما كان من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وكانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفني الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب وذلك بقولها: (ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التي تحال إليه منا) وكان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح أي من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أي مكان من أنحاء الجمهورية ومن قم قان الإذن بالتفتيش الذي أصدره أحد أعضاء المكتب الفني المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب ودون أن يندب لذلك خصيصا من صاحب الحق في ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره ويبطل تبعاً لذلك التفتيش الذي يجري بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.

(نقض 26/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س 35 ص 341)

       من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.

(نقض 4/6/1964 مجموعة القواعد القانونية س 15 ص 237)

       لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تفتيش بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع المسروقات المتحصلة في جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وان يجري كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالهما بالدليل، لما كان ذلك، وكان الإذن الذي صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات وقد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً في القانون.

(نقض 5/2/1963 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 97)

       لما كانت جريمة نقل المخدر من الجرائم المستثمرة، فإن وقوع الجريمة وان كاد قد بدأ بدائرة محافظة كفر الشيخ إلا أن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة دمنهور التي أصدرت إذن التفتيش ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.

(نقض 11/3/1973، س24 ص310)

       ولا يصح أن ينعي على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليها مصدر الإذن لأنه ليس في القانون ما يوجب الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.

(نقض 11/5/1965، س16 ص452)

       من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الضابط الذي ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته الذي تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون فيه وتفتيشه ـ أن المتهم يحتفظ بالمخدر بملابسه ـ كما ذكرت النيابة بوجه الطعن ـ ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقل المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه في الاتجار بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة. ويكون الحكم إذا قضى بغير ذلك يكون قد أخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون فضلاً عن فساده في الاستدلال بما يوجب نقضه.

(نقض 17/3/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص292)

       متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الرشوة حوالي يوم 17 فبراير سنة 1967 وهو ما تتوافر به أركان جريمة طلب الرشوة، وكانت الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش تهدف إلى القبض على الطاعن وهو يتسلم الرشوة، وهى واقعة لاحقة لطلب الرشوة، فإن القول بأن الإذن بالتفتيش قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلة يكون بعيداً عن محجة الصواب.

(نقض 19/4/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص617)

       لما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها ـ تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه في تجارة المخدرات وتوزيعها على عملاء، وكان الاتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها، كما أن التوزيع مصدر لنشاطه في الاتجار، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(نقض 23/6/1674 مجموعة القواعد القانونية س25 ص621)

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن أدلت تحرياته على أن الطاعن يتجر في المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذا انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(نقض 22/12/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص876)

       متي كان يبين أن التحريات قد أسفرت على أن المطعون ضده وآخر يجلبان كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القاهرة ويروجونها بها وان الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حالة تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسليم مظهر لنشاطه في الجلب وترويج المواد المخدرة التي يحوزها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مفارقها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

(نقض 16/3/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 223)

       إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن استصدار إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة.

 (نقض 24/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 167)

       لا محل لما ينعاه الطاعن من أن إذن المحامي العام الأول كان يبيع جلب المخدر المضبوط مما لا يجوز معه معاقبته عن ذلك، إذ أن ذلك الإذن إنما كان منصرفاً إلى التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف والمراقبة لضبط من قاموا بجلبة خلافاً للأوضاع القانونية ولم يكن تصريحاً باستيراد وتداول الجوهر المخدر.

(نقض 13/10/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 654)

       من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن للتفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضية مماثلة فإن ما انتهي إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعن يكون في غير محله.

(نقض 26/11/1978 مجموعة القواعد القانونية س 29 ص 830)

       لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الضابط قد انتقل إلى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات والإذن فوجد المطعون ضده فيه محرزاً المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم وانه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فاعترف له بملكيته له بقصد الاتجار فيه، واقتصر المطعون ضده في تحقيق النيابة ـ وهو بصدد الإدلاء بالبيانات المتعلقة باسمه وبمحل أقامته ـ على ذكر أنه يقيم بالمسكن رقم…. بالمطرية دون أن ينفي أقامته بالمسكن الذي ضبط فيه والمحدد بالتحريات وإذن التفتيش بل أن وصفه لمسكنه الذي ذكر عنوانه في تحقيق النيابة وموقعه بالنسبة إلى المساكن بالمجاورة جاء متطابقا تماما مع الوصف الذي أدلي به الضابط لسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات والصادر بشأنه الإذن ليس مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات وتم ضبطه فيه ومتفقا معه في تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذي ذكره الضابط لما كان ذلك، وكان من الثابت أنه ليس هناك ما يدل على أن المسكن المحدد بالتحريات والصادر بشأن الإذن ليس مسكن المطعون ضده، وكان مجرد الخلاف في عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى عدم صحتها بل قد يصح في العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعاً إلى أن المطعون ضده قد غير محل أقامته دون إثباته ببطاقته العائلية، أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل اسمين أحدهما قديم والآخر حديث، مما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر وصولا إلى معرفة هذه الحقيقة.

(نقض 19/10/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 603)

       من المقرر أنه وان كان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا لأن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش فإذا ما قصر الحكم في استظهاره واكتفي بالرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش ثم وفقاً للقانون وبإجراءات صحيحة وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضي به الحكم في هذه الشأن إذا لم تبد للمحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو نقل كلمتها في كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعنة هي بعينيها التي كانت المقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

(نقض 11/11/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 954)

       لا يصلح للرد على بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات رجال الشرطة ذلك أن ضبط المخدر وهو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ترجح معه نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة ـ حتى يستقيم ردها على الدفع ـ أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وان تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

(نقض 2/12/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22 ص 801)

       تقدير حدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولا يقدح في جديتها ضبط المادة المخدرة غير مجزأة خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23ص 759)

       إذا كان الضابط المأذون له بالتفتيش قد ذكر أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم بنفسه ـ في حين أنه ثبت للمحكمة أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه فإن إبطال الحكم المطعون فيه لإذن التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً إلى ما تقدم يكون سائغاً.

(نقض 16/1/1980 مجموعة القواعد القانونية س 31 ص 66)

       لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ـ لما كان ذلك ـ وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

(نقض 9/4/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 555)

       ليس من يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها.

(نقض 17/1/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص 81)

       من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع يقتضي إثبات الحكم في مدوناته.

(نقض 27/5/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 523)

       لا ينال من سلامة التفتيش ولا من جدية التحريات التي ابتني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش ـ إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماما كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل) و(الدخيلة) الذي يجمع بينهما حي واحد (المكس) ـ ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذي صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذي اتجه إليه مجري التحريات وزميله وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش.

(نقض 26/10/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 627)

       مجرد الخطأ المادي في ذكر اسم الشارع الذي يقع به حانوت الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحريات.

(نقض 11/6/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 746)

       لا يوجب القانون حتماً أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات ـ والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين بما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذ من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولي إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليهم وبصدق ما تلقاه عن معلومات.

(نقض 31/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 569)

       لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضي وقتا طويلا في هذه التحريات.

(نقض 7/12/1978 مجموعة القواعد القانونية س 29 ص 879)

       لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وإلا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته. ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.

(نقض 1/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 27)

       إذن النيابة العامة لمأمور الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره، لأنه وفقاً للقواعد العامة يجب إثبات إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامل الموظفون ـ الآمرون منهم والمؤتمرون ـ بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليها من نتائج، ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه، وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحي عاريا مما يفصح عن شخص مصدره ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقع عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من ورقة الإذن أو بأي طريق من طرق الإثبات ومن ثم فإنه لا يغني عن التوقيع على إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الإذن أو معنونه باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي افرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره.

(نقض 13/11/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 1101)

       مؤدي نصوص المادتين (73، 199) من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محاضر، كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكرة المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها.

(نقض 13/10/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص841)

       لما كانت المادة (44) من الدستور والمادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا يوجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان مقصوراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(نقض 12/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص61)

(ونقض 30/1/1980 مجموعة القواعد القانونية س31 رقم 50)

       لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها.

(نقض 22/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص786)

       من المقرر أن المادة (44) من دستور جمهورية مصر العربية والمادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه قدرا معيناً من التسبيب، أو صورة يجب أن يكون الأمر عليها بالتفتيش، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزأول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها، فإن ذلك التفتيش يكون صحيحاً في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه.

(الطعن رقم 5386 لسنة 60ق ـ جلسة 11/3/1999)

       إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجرائه، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية، ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل.

(الطعن رقم 5386 لسنة 60ق ـ جلسة 11/3/1999)

       من المقرر أن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن “للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ” وما أورده في المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن ” تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة…… وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ” لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه يرسم شكلاً خاصاً بالتسبيب، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط ـ طالب الأمر ـ وما تتضمنه من أسباب توطئه وتسويغاً لإصداره فإن هذا حسبه كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزاء منه، فإنه ومتى التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون.

(الطعن رقم 10241 لسنة 67ق ـ جلسة 22/4/1999)

 

Leave a comment