المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات وأثره على وقف الدعوى المدنية

ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات وأثره على وقف الدعوى المدنية

0 226

ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، وأثره على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ووقف التقادم

ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في الشيكات، وأثره على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ووقف التقادم؛ :-

الموجز: الدعوى الجنائية المقضى فيها بالتعويض المؤقت فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد .

اختلافها فى أساسها عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك . علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع

إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى . مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة

بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر . مثال

القاعدة: لئن كان الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد

يختلف فى أساسه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – عن دعوى المطالبة بقيمة هذا الشيك

إلا أن الحكم الجنائى الصادر فى تلك الجريمة قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع

فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382

من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة

بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر

ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية

أو أقيمت بعد انتهائها أو رأت محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية – أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً

لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية .

لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد صدر فيها حكم بات

بتاريخ 23/1/2011 وإذ أقام المطعون ضده على الطاعن دعواه الراهنة المطعون في حكمها بتاريخ 5/5/2011 بطلب إلزامه

بأن يؤدي له تعويضاً عن إصداره شيكاً لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأضاف إليه طلب الحكم له بقيمة الشيك

فإن هذا الطلب الأخير يكون مرتبطاً بالطلب الأول ويدخل في نطاقه باعتبار أن دعوي التعويض عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

تتسع للمطالبة بقيمة الشيك، ومن ثم تكون الدعوي المدنية برمتها مقامة قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليه

في المادة 531 من قانون التجارة سالف البيان وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي رفض الدفع بسقوط الدعوي بالتقادم سالف الذكر

يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ربطت بين الحكم الجنائيي

والحكم بالدين وأثره على سريان أحكام التقادم إذ لهذه المحكمة أن تقوم تلك الأسباب دون أن تنقض الحكم ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب علي غير أساس.

(الطعن رقم 16660 لسنة 85 ق – جلسة 21/9/2016 ص 139 المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية

-اصدار المكتب الفني  2020)

الموجز : رفض الحكم المطعون فيه وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية

بإصداره بدون رصيد بحكم نهائى وبات . صحيح .

القاعدة : إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته قيمة الشيك

محل التداعى على سند من انشغال ذمة الأول بقيمته وعدم سداده له ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بسبب النعى

من أن الشيك مقام عنه الجنحة رقم … لسنة 2010 جنح مدينة نصر ولم يصدر فيها حكم نهائي وبات بالإدانة

ذلك أن الحكم الجنائي – وكما سلف سرده – بالإدانة عن إصدار الشيك بدون رصيد ليست له حجية فى الدعوى المدنية

للمطالبة بقيمته ولا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية بمبلغ الشيك ، لاختلاف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمته عن الدعوى الجنائية

المترتبة على إعطائه بدون رصيد، ذلك أن قيمة الشيك هى عن دين سابق على وقوع الدعوى الجنائية وغير مترتب عليها

ولا أثر له فى ثبوت وقوعها ، مما مؤداه عدم وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك لحين الفصل فى الدعوى الجنائية

بإصداره بدون رصيد بحكم نهائى وبات ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

بما يضحى معه النعى بسبب الطعن على غير أساس.

(الطعن رقم 14857 لسنة 84 – جلسة 9/1/2020 ص 142،141 المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية -اصدار المكتب الفني  2020)

الموجز : عدم صدور حكم قضائي نهائي بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع على الساحب بدعوي الصرف .

مؤداه . عدم إعمال م 532 ق التجارة. لا تأثير لصدور حكم انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .

علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً استناداً لقاعدة الإثراء بلا سبب

المنصوص عليها فى المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يصدر حكم قضائي نهائي

بسقوط حقه فى الرجوع على الساحبة بدعوى الصرف مما يمتنع معه تطبيق هذه القاعدة

ولا ينال من ذلك صدور حكم فى الجنحة رقم … لسنة 2008 جنح مستأنف الدقي بانقضاء الدعوى الجنائية

بمضى المدة لاختلاف موضوع تلك الجنحة وأساسها ونطاقها عن المطالبة بقيمة الشيك بدعوى الصرف

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 21759 لسنة 88 ق – جلسة 9/1/2020 – المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية -اصدار المكتب الفني  2020 ص146)

الموجز: الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك .

علة ذلك . انتهاء قاضى الموضوع إلى توقف الفصل فى دعوى المطالبة بقيمة الشيك على الحكم الجنائى .

مؤداه . اعتبار الدعوى الجنائية مانعاً من المطالبة بقيمة الشيك ومن سريان تقادم الحق فى المطالبة بقيمة الشيك

حتى صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .

القاعدة: المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد

قد يؤثر على المطالبة بقيمة الشيك ومرد ذلك يرجع إلى تقدير قاضى الموضوع فإذا ما تبين له أن الفصل فى تلك المطالبة

يتوقف على الحكم الجنائى اعتبرت الدعوى الجنائية مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن

المطالبة بحقه ويكون سقوط هذا الحق بالتقادم موقوفاً حتى صدور الحكم الجنائى النهائى البات

أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ولا تستأنف الدعوى المدنية سيرها إلا بزوال هذا المانع ويستوى فى ذلك

أن تكون قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أقيمت بعد انتهائها ورأت محكمة الموضوع – فى نطاق سلطتها التقديرية

– أن تلك الدعوى الجنائية تعد مانعاً مؤقتاً لسريان التقادم طوال المدة التى دامت فيها المحاكمة الجنائية .

(الطعن رقم 4000 لسنة 82 ق – جلسة 19/6/2019 – المبادئ القانونية لمحكمة النقض في الأوراق التجارية -اصدار المكتب الفني  2020 ص214،213)

Leave a comment