المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

0 1٬218

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

كتير ممكن ترفع دعوى مدني مطالبا بمبلغ ضخم او بحق ذو قيمة عالية ، وتخسر القضية .. ثم تتفاجأ بمطالبة قضائية بمبلغ كبير جدا !!
مبدئيا خلينا نؤكد ان تعاملك مع المطالبه القضائية هنا ، امر بالغ الاهمية ، مينفعش تتجاهلها ، لان مفيش قدامك غير انك تحاول تتعامل قانونيا مع الموضوع ، او انك تسدد المبلغ المطالب به ، لانك لو مدفعتش المبلغ بالكامل ، بيتعملك حجز اداري ، ثم جنحة تبديد ، وتنزل متهم امام محكمة الجنح.
طيب ممكن نذكر بعض الافكار الهامة في التعامل مع المسألة دي :-
مبدئيا لو انت رافع قضية مثلا بتطالب بمبلغ تعويض كبير ، او بتطالب بحق قيمته كبيرة ، وحسيت ان الدعوى مرجحة الخسران ومفيش امل فيها ، يبقى حاول تعدل طلباتك لشئ اقل ، عشان العبرة بالطلبات الختامية ، فلما يتم تسوية فرق الرسم هيتم تسويته على طلباتك الاخيره.
يعني لو انا طالب تعويض مليون جنيه مثلا ، والدعوى راحت خبير كذا مرة وكل التقارير مش في صالحي ، يبقى كدا في نسبة كبيرة اني هخسر الدعوى ، هنا ممكن اعدل الطلبات واقلل مبلغ التعويض لعشرة الاف مثلا.
والحل ده مش بنصح بيه ديما ، لكن ديما بيلجألة المحامين اصحاب الخبرة الكبيره ، اللي يعرف امته يكمل في القضية وامته ينسحب بأقل الخسائر.
فيه دعوى بتترفع اسمها دعوى براءة ذمة و الغاء امر تقدير الرسوم ، ودي بتترفع امام المحكمة المدنية ، وبتختصم فيها وزير العدل بصفته.
وفيه ناس بتختصم معاه ( امين عام المحكمة ورئيس وحدة المطالبة بالمحكمة ) لكن بتتبع بعض الاحكام اللي صدرت في الدعاوى دي قالت ان الاخيرين ليس لهما صفة ، والصفة معقودة فقط لوزير العدل لانه هو المنوط به – وحده – تمثيل وزارة العدل.

المستقر عليه – او المفروض يعني – ان فرق الرسم اصلا لا يكون مستحق اذا قُضى في الدعوى محل تقدير الرسم برفضها ، يعني لو لم يُحكم لصاحبها بشئ.

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

وانا هنا بقول المفروض لان فيه كتاب دوري – سبب الاشكالية – صدر في ٢٠٠٩ بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضي فيها بالرفض ، لذلك ممكن ترفع دعوى وتخسرها كليةً وتلاقي نفسك مطالب بسداد فرق الرسم استنادا لهذا الكتاب الدوري.
ترتيبا على ما سبق وان سبب الاشكالية دي كلها يتمثل في الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ ، فيه محامين بتلجأ لرفع دعوى امام محكمه القضاء الاداري لوقف تنفيذ القرار – اعتبروا الكتاب الدوري بمثابة قرار – مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وطبعا حضر عضو هيئة قضايا الدولة ودفع بعدم اختصاص المحكمة ، لكن المحكمة فعلا حكمت بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وطبعا بموجب الحكم ده ذمته بتكون بريئة من سداد فرق الرسم.
عموما موضوع الرسوم القضائية بينظمها القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وتعديلاته ، وفيه كتب بتشرح القانون ده لازم ترجعلها ، منها مثلا كتاب للمستشار عزمي البكري.شرح
قانون الرسوم القضائية
رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاتهمفهوم الرسوم القضائية وفلسفة فرضها :
الدعاوى القضائية هى الوسيلة القانونية التى يتعين أن يلجأ إليها أصحاب الحقوق لإقتضاء حقوقهم ولو جبراً عن المدين
وتفرض الدولة رسوماً قضائية على تلك الدعاوى يتم إقتضائها على ثلاث مراحل :
الأولى : عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى و التاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009
الثانية : أثناء تداول الدعوى مثل رسوم إنتقال المحكمة أو الشهود و أتعاب الخبراء و يلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها
الثالثة : ويلتزم بها خاسر الدعوى و الذى يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم
يتم تحصيل الرسوم القضائية فى كافة أنواع الدعاوى ( مدنية ، جنائية ، أحوال شخصية )
وقد تعددت القوانين التى تحكم الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، منها :

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

1 ــ القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون 133 لسنة 1957 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1995 والقانون رقم 73 لسنة 2007 والقانون 126 لسنة 2009
2 ــ القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم
3 ــ القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1975
4 ــ قانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم أضافى لدور المحاكم

كما أن هناك العديد من القوانين التى تحكم الرسوم القضائية فى الأنواع الأخرى من الدعاوى ومنها :
1 ــ القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
2 ــ القانون رقم 93 لسنة 1944 الخاص بالرسوم فى المواد الجنائية
3 ــ القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصـية للولاية على المال
4ــ القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الدستورية العليا

هذه القوانين وتعديلاتها وما شابها من تكرار لأحكامها فى غالبية المواقع وما يصاحبها من غموض فى أحكام نصوصها لم تحقق سوى الإرهاق للمتعاملين بها و التضارب فى تفسيرها وحاجتها إلى العديد من الكتب الدورية التى تصدرها وزارة العدل لضبط تطبيق أحكامها

وتورد الرسوم القضائية المحصلة للخزانة العامة للدولة ــ باعتبارها أموال عامة تستحق للدولة عند استخدام حق التقاضى ــ وتتمتع بحق الامتياز العام وحق التنفيذ الجبرى ,كما تعامل أتعاب المحاماة معاملة الرسوم القضائية و تتمتع بذات الحماية القانونية
وقد أفرد المشرع قواعد خاصة لتقادم حق الدولة فى المطالبة بالرسوم ، وتقادم حق الأفراد فى إسترداد ما دفع منها دون وجه حق لخزانة الدولة تضمنها القانون رقم 646 لسنة 1935 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم

المقصود بالرسوم القضائية :
الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم فى الأعباء العامة دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها أما الرسوم بصفة عامة فإن الدولة تحصلها جبراً مقابل خدمة معينة تؤديها
ويقصد بالرسوم القضائية المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب إتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه
ويخضع تقدير الرسوم التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية والذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى قانون المرافعات حيث يتعلق الأخير بالإختصاص القيمي للمحاكم فقط

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

أنواع الرسوم القضائية وقواعد تقديرها

أنواع الرسوم :

م أصلية تكميلية
(1) رسم نسبى (يفرض على الدعاوى معلومة القيمة) رسم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية ( الرسم النسبى )
(2) رسم ثابت (يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة) رسم إضافى لصندوق أبنية المحاكم
(3) رسم مقرر ( رسم محدد يفرض على طلب الأوراق و الشهادات و الإعلانات و الإنذارات )

الرسم النسبى :
ويتم تحديده بتطبيق أحكام المادة (1) ، والمادة (9) من قانون الرسوم .

ــ فرض بالمادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944
ــ وهو نسبة مئوية من قيمة الطلبات فى الدعوى معلومة القيمة .
ــ ويحتسب كالآتى :
2% حتى 250 = 5 جنيه
3% فيما زاد عن 250 حتى 2000 جنيه = 52.50 جنيه
4% فيما زاد عن 2000 حتى 4000 = 80 جنيه
5% فيما زاد عن 4000 جنيه
ــ هذه الشرائح تحسب تدريجياً بمعنى أن الرسوم لا تستقطع على جملة المبلغ و إنما تحصل تدريجياً وفقاً للشرائح السابقة .
ــ الرسوم القضائية ( نسبى ــ صندوق ــ إضافى ) تحصل على مرحلتين :
الأولى: يلتزم فيها المدعى بأداء جزء من هذه الرسوم محسوباً على ما نصت عليه المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009 وذلك عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
الثانية: باقى الرسوم تصبح إلتزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى .
مع ملاحظة : أنه لا يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم من المحكوم عليه إبتدائياً إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً باستنفاذ طريق الطعن بالاستئناف أو فوات مواعيده .

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

ــ المادة التاسعة من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2009
حددت الجزء من قيمة الدعوى الذى سيتم إحتساب الرسوم عليه ابتداءاً والذى يلتزم المدعى بسداده عند رفع الدعوى على التفصيل التالى :
1ــ لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه :
2% على 250 جنيه = 5 جنيه
2% على 750 جنيه = 22.50 جنيه
مجموع الرسم النسبى 27.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها 27.50 نسبى 13.75 صندوق خدمات صحية 1.50 صندوق أبنية المحاكم = المجموع 42.75 جنيه 00 فإذا قضى الحكم نهائياً بمبلغ 40000 جنيه وألزم المدعى عليه بالمصاريف 00 فتحسب باقى الرسوم كالآتى :
2%على 250 جنيه = 5 جنيه
2% على 1750 جنيه = 52.50
4% على 2000 جنيه = 80
5% على 36000 جنيه = 1800
مجموع الرسم النسبى 1937.50 جنيه
يخصم من هذا الرسم النسبى ما سبق أن سدده المدعى منه عند رفع الدعوى
1937.50 – 27.50 = 1910 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عليه :
1910 جنيه نسبى + 955 جنيه صندوق خدمات صحية = الجملة 2865 جنيه .
2ــ ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
2% على 250جنيه = 5 جنيه
2% على 1750 جنيه = 52.50 جنيه
مجموع الرسم النسبى 57.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
57.50 نسبى + 28.75 صندوق خدمات صحية + 1.50 صندوق الأبنية = المجموع 87.75 جنيه 00 فإذا قضى الحكم نهائياً بمبلغ 100000 جنيه وألزم المدعى عليه بالمصاريف 00 فتحسب باقى الرسوم كالآتى :
2%على 250 جنيه = 5 جنيه
2%على 1750 جنيه = 52.50
4%على 2000 جنيه = 50
5% على 96000 جنيه = 4800
مجموع الرسم النسبى 4937.50 جنيه

يخصم منه ما سبق أن سدده المدعى عند رفع الدعوى :
4937.50 – 57.50 = 4880 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عليه :
4880 جنيه نسبى + 2440 جنيه صندوق خدمات صحية = 7320 جنيه
3 ــ ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5000 جنيه فى الدعوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف ولا تجاوز مليون جنيه :
2% على 250 جنيه = 5 جنيه
2% على 1750 جنيه = 52.50
4% على 2000 جنيه = 80
5% على 1000 جنيه = 50
مجموع الرسم النسبى 187.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
187.50 جنيه نسبى + 93.75 جنيه صندوق خدمات صحية + 1.50 جنيه صندوق أبنية محاكم
4 ــ ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10000 جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه :
2% على 250 جنيه = 5 جنيه
2% على 1750 جنيه = 52.50
4% على 2000 جنيه = 80
5% على 6000 جنيه = 300
مجموع الرسم النسبى 437.50 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على المدعى عند رفع الدعوى وإيداع صحيفتها
437.50 جنيه نسبى + 218.75 جنيه صندوق خدمات صحية + 1.50 جنيه إضافى صندوق أبنية = الجملة 157.75 جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
رسم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية :
ــ فرض بالقانون 36 لسنة 1975 المعدلة بالقانون 7 لسنة 1985
ــ يحتسب بواقع 1/2 الرسوم النسبية المقررة .
ــ يأخذ حكم الرسوم النسبية من حيث الإلتزام به .
ــ تعد من الرسوم التكميلية وإن كانت تخضع من حيث تحصيلها والمطالبة بها لجميع القواعد التى تسرى على الرسوم الأصلية .
رسم إضافى لصندوق أبنية المحاكم :
ــ فرض بالقانون 69 لسنة 1980 .
ــ تخصص حصيلته لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم وإستراحات رجال القضاء .

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

ــ يتم إحتساب قيمتها فى الدعاوى المدنية على النحو التالى :
1 ــ صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء أو الطلبات العارضة أو طلبات التدخل إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه 00 يحتسب رسم إضافى خمسون قرشاً ، فإذا زاد المطلوب على مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت ( غير مقدرة القيمة ) يحتسب رسم إضافى مائة وخمسون قرشاً .
2 ــ صحيفة إستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ( مدنى مستأنف ) والإستئناف مقابل 1.50 جنيه
3 ــ صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب الأداء والطلبات العارضة أو طلبات التدخل1.50 جنيه
4 ــ صحيفة الإستئناف أمام محكمة الإستئناف والإستئناف المقابل التدخل 3 جنيه
5 ــ صحيفة إلتماس إعادة النظر 3 جنيه
6 ــ تقرير الطعن بالنقض 6 جنيه
7 ــ الإنذارات ومحاضر العرض 1 جنيه
8 ــ الشهادات 0.60 قرش
9 ــ صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 0.80 قرش
ملاحظات :
1ــ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية .
2ــ يتم تقدير قيمة الدعوى طبقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية وليس طبقاً لأحكام قانون المرافعات لأن الأخير يتعلق بأحكام الإختصاص فقط .
3ــ يضاف إلى قيمة الدعوى بعد الفصل فيها ــ إحتساب الفوائد ــ وما يستجد مما ريع إذا كانت مطلوبة حتىتاريخ تسليم الصورة التنفيذية .
4 ــ يتم تحصيل الرسوم المستحقة على أى طلب عارض أو تعديل طلبات أو تدخل هجومى وإلا إستبعد من جدول الجلسة .
5 ــ لا يتم تحصيل رسوم على أكثر من المبالغ التى سددها المدعى عند رفع الدعوى إبتداءاً وذلك إذا حكم فى الدعوى بالرفض ــ وقف الإجراءات ــ ترك الخصومة ــ الشطب الإنقطاع ــ السقوط .
6 ــ إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة عن سند واحد قدر الرسوم باعتبار مجموع الطلبات ،فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسوم باعتبار كل سند على حدة .
7 ــ رفع الدعوى بطلبين فى عريضة واحدة ، إعتبارها دعوتين مستقلين متى وجهت كلاً منهما إلى فريق من المدعى عليهم .
8 ــ بعد الفصل فى الدعوى تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، ويسوى الرسم على أساس ما حكم به ويحول الإستئناف دون تحصيل هذه الرسوم .
9 ــ تسلم المحكوم له صورة تنفيذيه من الحكم دون التوقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير .
10 ــ لايجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أى صورة من الحكم أو شهادة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من رسوم .
11 ــ تعديل الطلبات فى دعوى معلومة القيمة من مبلغ إلى مبلغ أقل ، لا يستحق رسم جديد إذا كان التعديل فى الدعوى من مبلغ إلى مبلغ أكبر يحصل فرق رسم ويتم إستبعاد الدعوى من الرول إذا لم يسدد فرق الرسم.
الرسم الثابت :
. هو من الرسوم الأصلية .
. فرض بالمادة الأولى والثالثة والرابعة من القانون 90 لسنة 1944 وتعديله بالقانون 126 لسنة 2009
. هو رسم محدد يفرض على الدعاوى مجهولة القيمة .
مثل : دعوى صحة التوقيع ، دعوى التزوير الأصلية ، إشكالات التنفيذ ، التظلم من الأمر على عريضة ، دعوى التسليم ، دعوى منع التعرض ، دعوى شطب ورهن ، دعوى تعيين حارس قضائى ، دعوى إسترداد حيازة ، دعوى وقف الأعمال الجديدة ، دعوى الطرد للغضب .
ولقد أوردت المادة 76 من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 بعضاً من أنواع الدعاوى المجهولة القيمة على سبيل المثال لا الحصر :
قواعد تقدير رسوم الدعاوى مجهولة القيمة :
محاكم أول درجة :
10 جنيه فى منازعات القضاء المستعجل
5 جنيه فى الدعاوى الجزئية
15 جنيه فى الدعاوى الكلية
50 جنيه فى الدعاوى شهر الإفلاس أو الصلح الواقى منه

محاكم الإستئناف :
10 جنيه مدنى مستأنف
15 جنيه مدنى مستأنف مستعجل
30 جنيه إستئناف عالى
محاكم النقض :
75 جنيه على طعون النقض
40 جنيه طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

أمثلة لكيفية احتساب رسوم مجهولة القيمة :

جنية الدعاوى الجزئية جنيه الدعاوى المستعجلة
5 ثابت 10 ثابت
2.5 صندوق خدمات صحية 5 صندوق خدمات صحية
1.5 اضافى أبنية محاكم 1.5 اضافى ابنيه محاكم
9.00 16.5

جنية الدعاوى الجزئية جنيه الدعاوى المستعجلة
15 ثابت 40 ثابت
7.5 صندوق خدمات صحية 20 صندوق خدمات صحية
1.5 اضافى أبنية محاكم 6 اضافى ابنيه محاكم
24.00 66

جنية استئناف دعوى جزئية (م0س) جنيه استئناف دعوى كلية (استئناف عالى )
10 ثابت 30 ثابت
5 صندوق خدمات صحية 15 صندوق خدمات صحية
1.5 اضافى أبنية محاكم 3 اضافى ابنيه محاكم
16.5 48

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

الرسم المقرر :
• هو من الرسوم الأصلية .
• فرض بالقانون 90 لسنة 1944 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009 نص عليه فى الفصل الثامن والتاسع من المادة 32 حتى المادة 39 .
• وهو رسم محدد يفرض على طلب الوراق و الشهادات والإعلانات و الإنذارات .
قواعد تقدير رسوم الإنذارات :
نصت المادة 33/1 من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 على ان يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبه و المحضرين غير المتعلقة بأيه دعوى سواء أكانت أصلا أو صورة ما لم تعفها احكام هذا القانون من الرسوم .
هذه المادة لم يشملها التعديل الوارد بالقانون 126 لسنة 2009 .

يتم احتساب الرسم المقرر للإنذار وفقاً للقواعد التالية :
• يفرض رسم مقرر قدره خمسة عشر قرشاً على كل رول من رولات الإنذار .
• يتعدد هذا الرسم بتعدد الأشخاص فى الإنذار سواء أكانوا منذرين أو منذر إليهم .
• الرول عبارة عن صفحتين :
الصفحة 25 سطر
السطر 12 كلمة
فيكون الرول عبارة عن 50 سطر وبما يوازى 600 كلمة ويجوز التجاوز عن 8 سطور بشرط الا يزيد عن صفحتين وما زاد عن ذلك يعتبر رولاً أخر ويستحق عنه رسم آخر
• ويفرض رسم صندوق خدمات صحية مقداره 1/2 الرسم المقرر .
• ويفرض رسم اضافى لصندوق ابنيه المحاكم قدره جنيه واحد .
• الأوراق المرفقة بالإنذار تعتبر جزء من رولاته ، ويتعدد الرسم بتعدد هذه الأوراق باعتبار رول كامل أياَ ما كان عدد الأسطر الواردة بها .

أمثلة لتقدير رسم مقرر للإنذار:
1 ـ إنذار مكون من رول واحد موجه من منذر إلى منذر إليه :

مقرر خدمات صندوق اضافى الاجمالى
0.30 0.15 1.00 = 1.45

2 ـ إنذار مكون من رولين موجه من شخصين إلى منذر إليه :
مقرر خدمات صندوق اضافى الاجمالى
0.90 0.45 1.00 = 2.75

مثال :
رفع ( أ ) على (ب) دعوى يطلب فيها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 50000 جنيه تعويض ، وبعد تداول حكمت المحكمة بالزام المدعى علية بأن يؤدى مبلغ 35000 جنيه فقط مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ، فما هى أنواع الرسوم المستحقة على الدعوى وقيمتها والملزم بدفعها ؟
الحل : تثير هذه المسألة المواد القانونية التالية :
(1) م/1 من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1944 والتى تنص على انه “يفرض رسم نسبى على الدعاوى معلومة القيمة أى التى تقدر قيمتها ويتم احتساب الرسوم النسبية بواقع نسبة مئوية من الطلب أو الدعوى طبقا للنسب التالية :
2 % لغاية 250 جنيه وتقدر ( 5 جنية ) .
3 % فيما زاد عن 250 جنيه وحتى 2000 جنية وتقدر ( 22.50 جنيه ) .
4 % فيما زاد عن 2000 جنيه وحتى 4000 جنية وتقدر ( 80 جنيه ) .
5 % فيما زاد عن 4000 جنيه .
(2) م /9 من القانون رقم 126 لسنة2009بتعديل بعض إحكام قوانين الرسوم القضائية والتى تنص على
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه
•لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه و لا تجاوز مائه ألف جنية
•لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
•لا تحصل الرسوم النسبية على أكثرمن عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية
يتم فرض الرسوم التالية :
رسم نسبى طبقاً للشرائح الموضحة صندوق خدمات يمثل 50% من الرسم النسبى رسم اضافى 1.5 جنيه يدفع عند رفع الدعوى فقط الملزم بدفع الرسوم:
يلتزم المدعى ” الذى قام برفع الدعوى “بدفع الرسوم المقررة أثناء رفع الدعوى أى عند تقديم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب .
ويلتزم خاسر الدعوى بدفع الرسوم على أساس ما حكم به بشرط ان يكون الحكم نهائياً .
التطبيق
الرسوم المستحقة أثناء رفع الدعوى و التى يلتزم بدفعها المدعى تستحق رسوم نسبية عن الألفين جنيه الأولى فقط حيث ان الدعوى بمبلغ …. أى تزيد قيمتها عن 40000 جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه … وهذه الرسوم تقدر كالتالى :
2 % لغاية 250 جنيه وتقدر ( 5 جنية ) .
3 % فيما زاد عن 250 جنيه وحتى 2000 جنيه أى 1750 جنية وتقدر ( 22.50) .
وهكذا تقدر الرسوم النسبية بمبلغ 5 جنية + 52.5 جنية = 57.50 جنية
يستحق رسم صندوق خدمات 50% عن الرسوم النسبية = 28.75 جنيه
يستحق رسم اضافى مبلغ = 1.50 جنية
إذن الرسوم المستحقة أثناء رفع الدعوى ويلتزم المدعى بدفعها = 87.75 جنيه
الرسم المستحق بعد صدور الحكم النهائى ويلتزم بدفعها خاسر الدعوى وتحسب على ان اساس ماتم الحكم به هو مبلغ 35000 جنية
2 % على 250 جنية = 5 جنية
2 % على 1750 جنية = 52.5 جنية
4 % على 2000 جنية = 80 جنية
5 % على 31000 جنية = 1550 جنية
وحيث تم رفع رسوم عن2000 جنيه من المدعى وهو مبلغ 57.5 جنيه = 1687.5 ـ 57.5= 1630 جنيه
وبذلك تكون الرسوم المستحقة على خاسر الدعوى = 1630+ 815 ( رسم خدمات 50%)=2445 جنية
ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس لإلا عملاً مادياً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له .

ثالثا : المختص بإصدار أمر تقدير الرسوم :

يصدر أمر تقدير الرسوم من القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم سواء كانت المحكمة جزئية أو ابتدائية ( مدنية او تجارية أو عمالية أو بهيئة استئنافيه أو احوال شخصية ) او محكمة استئناف او نقض ذلك
ان نص المادة (16 ) من قانون الرسوم القضائية جاء صريحا فى ان امر تقدير الرسوم يصدر من رئيس المحكمة او القاضى حسب الحوال.
قضت محكمة النقض بأن القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة حتى ولو كان الرسم المستحق يجاوز نصاب المحكمة ( مثال : دعوى قسمة يربى الرسم المستحق فيهل على نصاب المحكمة ) ويقصد برئيس المحكمة هنا رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم .

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته :

قضت محكمة النقض بان نص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 يدل على ان تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشر ها فلا يعد من ثم حكما قضائيا وإذا كان الثابت بالأوراق ان أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناءً على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مصدر الأمر فان خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
رابعا : أمر تقدير الرسوم يختلف عن الأمر على عريضة :
تختلف اوامر تقدير الرسوم القضائية علي عرائض التي تصدر ( طبقا لاحكام قانون المرافعات في المواد 194 – 200 و ذلك من نواحي متعددة :
1- الامر علي عريضة احد الخصوم يصدره قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية او محكمة المواد الجزئية علي حسب الاحوال .
2- واجب التنفيذ بقوة القانون فور صدوره .
3- لم يحدد القانون ميعاداً معينا للتظلم ومن ثم يجوز التظلم من الامر في أي وقت .
4- يسقط اذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره .
5- عند التظلم من الامر علي عريضة يكون الخصوم هو الطرف الاخر في الدعوي .
الامر بتقدير الرسوم القضائية :
1-يستصدره قم الكتاب من رئيس المحكمة او القاضى حسب الاحوال وتقدم المعارضة فيه الى المحكمة التى اصدر رئيسها الامر او الى القاضى .
2-تحصل المعارضة فيه امام المحضر عند اعلان الامر او بتقرير فى قلم الكتاب ولمدة ثمانية ايام .
3-يكون ميعاد الاستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة ايام من يوم صدوره ( عدلت الى خمسة عشر يوماً) .
4-اوامر تقدير الرسوم تعلن للمحكوم عليه قبل تنفيذها ولا تكون نافذة الا بعد فوات ميعاد المعارضة ( 8 ايام ).
5-عند التظلم من الامر بتقدير الرسوم القضائية يكون الخصم هو قلم الكتاب .
خامسا : الفرق بين أمر تقدير الرسوم القضائية وأمر تقدير أتعاب الخبراء :
يختلف أمر تقدير الرسوم القضائية عن أمر تقدير أتعاب الخبراء فى أن الأمر الأخير يصدر على عريضة عملاً بنص المادة 157 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 والتظلم فى أمر تقدير أتعاب الخبير يكون دائماً بتقرير بقلم كتاب المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه وينظر التظلم فى غرفة المشورة ، ولا يقبل التظلم إلا إذا سبقة إيداع المبلغ الصادر به أمر التقدير ( المواد 157 – 162 ) والحكم الصادر فى التظلم يكون قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ، طبقاً للقواعد العامة للأوامر على عرائض مالم يرد نص خاص يمنع الطعن .

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

سادساً : الفرق بين أمر تقدير الرسوم القضائية وأمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى:ــ
إذا كان كلا الأمرين يصدران بسبب تأدية الخدمة بفرض رسم معين ويجوز التظلم منهما بعد وضع الصيغة التنفيذية إلا أن هناك عدة فروق جوهرية بينهما تتمثل فى الآتى :ــ
1ــ القانون الواجب التطبيق :
القانون الواجب التطبيق بالنسبة لأمر تقدير الرسوم القضائية هو القانون رقم 90 لسنة 1944 النعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1995 بينما القانون الواجب التطبيق بالنسبة لأمر تقدير رسوم الشهر العقارى هو القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق و الشهر .
2ــ الجهة المختصة بإصدار أمر التقدير :
يصدر أمر تقدير الرسوم القضائية بناءً على طلب قلم الكتاب من المحكمة التى أصدرت الحكم بينما يصدر أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاص بالشهر العقارى من أمين مكتب الشهر العقارى المختص .
3ــ ميعاد التظلم من الأمر :
يكون التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسم المستحق ، وطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات إذا كان التظلم فى أساس الإلتزام ، أما ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى يكون ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان

4ــ المحكمة المختصة بنظر التظلم :
إذا كانت المحكمة التى أصدرت الأمر هى المختصة بنظر المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ، إلا أن المحكمة المختصة بنظر التظلم فى أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى هى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرة إختصاصها المكتب الذى أصدر الأمر 0
5 ــ طريقة رفع التظلم :
بالنسبة لأمر تقدير الرسوم القضائية تكون المعارضة فيه إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر ، هذا إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسوم عملاً بنص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، أما إذا كانت المنازعة فى أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفع المنازعة يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
أما بالنسبة لأمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من مصلحة الشهر العقارى فإنه ولئن كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر قد جاء صريحاً فى أن التظلم فيه يكون إما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير فى قلم الكتاب ــ أيا كانت طبيعة المنازعة ــ إلا أن محكمة النقض بهيئتها العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أجازت رفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقاً لقانون المرافعات باعتبار أن المتظلم قد أختار الطريق الأصعب وترك الطريق الأسهل وهو التقرير بقلم الكتاب أو التقرير أمام المحضر عند إعلان الأمر .
6ــ من حيث إستئناف الحكم الصادر فى التظلم :
استئناف الحكم الصادر فى المنازعة فى مقدار الرسوم يكون خلال خمسه عشر يوماً وتدور المنازعة وجوداً وعدماً من حيث جواز الاستئناف مع الدعوى الموضوعية الصادر فيها الأمر أما المنازعة فى اساس الالتزام فيخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث ميعاد الاستئناف وجوازه 0 أما استئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من الشهر العقارى فيخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث ميعاد الاستئناف ومدى جوازه .

سابعا: الفرق بين أمر تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية:
أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصروفات التى أنفقها كاسب الدعوى ، فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحة ، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه ، إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر ، وينظر فى غرفة المشورة 0 ويتفق أمر تقدير الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن كل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر ، إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما تتمثل فى الآتى :ــ
1ــ القانون الواجب التطبيق :
أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية بينما أمر تقدير المصروفات فإنه يخضع لأحكام قانون المرافعات ( مادتان 189، 190 مرافعات ) .
2ــ الجهة طالبة إستصدار أمر التقدير :
أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً على طلب قلم الكتاب بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له .
3ــ بالنسبة لأطراف الخصومة فى التظلم :
إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر ، والخصم الآخر من صدر ضده الأمر .
4ــ بالنسبة لطريقة التظلم :
فإن التظلم من أمر تقدير الرسوم يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت المنازعة فى المقدار وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الإلتزام ، بينما التظلم فى أمر تقدير المصروفات القضائية يكون دائماً وعلى الرأى الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس الإلتزام .
5ــ بالنسبة لميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم :
فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت المنازعة فى المقدار هو خمسه عشر يوماً حال إن استئناف الحكم الصادر فى التظلم اما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة فى الاستئناف .
ثامنا : المعارضة فى مقدار الرسوم و المنازعة فى اساس الالتزام :
أ ـ المعارضة فى مقدار الرسوم :
تنص المادة (17) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على انه يجوز لذى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها ، وتحصل المعارضة امام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .
ومفاد ذلك أن المشرع اشترط فى المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدير ، وإما بتقرير بقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر على أن تكون المعارضة خلال ثمانية أيام تالية لتاريخ إعلان أمر التقدير .
ب ـ المنازعة فى أساس الإلتزام بالرسوم :
المنازعة فى أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به تخضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث طريقة رفعها فتكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يشترط أن تكون خلال ثمانية أيام كما هو الحال فى المعارضة فى مقدار الرسوم ، وكذلك بالنسبة لميعاد الإستئناف فإن المنازعة فى الأساس تخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى ميعاد الإستئناف .
أما المعارضة فى المقدار ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها فيكون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .
ج ـ الفرق بين المعارضة فى مقدار الرسوم والمنازعات فى اساس الالتزام به :
1 ـ طريق المنازعة :
المعارضة فى مقدار الرسوم تكون امام المحضر عند الاعلان او بتقرير بقلم الكتاب و المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم تكون الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
2 ـ ميعاد المعارضة :
ثمانية ايام من تاريخ الاعلان فى حالة المعارضة فى مقدار الرسوم وطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات عند المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم .
3 ـ ميعاد استئناف الحكم :
خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم فى حالة المعارضة فى مقدار الرسوم وطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات عند المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم .
4 ـ جواز الاستئناف :
المعارضة فى مقدار الرسوم تتبع قيمة الدعوى الصادر فيها امر التقدير اما المنازعة فى اساس الالتزام بالرسوم فطبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

ازاي تتخلص من مشكلة فرق الرسم في حالة خسارة الدعوى ؟!

5 ـ احكام النقض :
التى كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى امر التقدير وإنما يكون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1994 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .
كما قضت محكمة النقض ايضا بأن مفاد المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى امر التقدير ، وأما اذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية النص فى المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسم القضائية فى المواد على ان يجوز لذوى الشأن ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه فى المادة السابقة وتحصيل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الأمر يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
1ــ المنازعة فيما إذا كانت تستحق الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً هى منازعة فى المقدار :
حيث قضت محكمه النقض بأنه متى كان مبنى المعارضة فى قائمه الرسوم منازعة المستأنف فى مقدار الرسوم المستحقة على الإستئناف المرفوع والصادر بها أمر التقدير المعارض فيه وهل يكون تقدير الرسوم على المبلغ المحكوم به فى الإستئناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به إبتدائياً ، فإن النزاع على هذه الصورةلا يعتبر نزاعاً فى أساس الإلتزام بالرسوم بل هو نزاع فى مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير .
2ــ المنازعة فيما إذا كان يستحق على الدعوى ربع الرسم أو نصفه منازعة فى المقدار :
قضت محكمه النقض بأنة وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذا قضى بعدم قبول المعارضة فى أمر التقدير على سند من القول بأنها منازعة فى أساس الإلتزام بالرسم فى حين أن المنازعة تدور حول تقدير الرسم المطالب به لتقديم عقد الصلح بين طرفى الخصومة فى الجلسة الأولى التى كانت محددة لنظر الدعوى وإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانونى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أن 00 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، إذ أن البين من الأوراق أن معارضة الطاعن فى أمر التقدير محل النزاع تنصب على مقدار الرسم المستحق باعتبار أن طرفى الخصومة قد تصالحا وفقاً لعقد صلح طرح على محكمة الموضوع فى الجلسة الأولى التى حددت لنظر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
3ــ طلب إحتساب الرسوم على أساس الضريبة وليست التحريات منازعة فى المقدار :
يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بأن بإبدائها امام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب ، أما إذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه و الوفاء به رفعها إنما يكون بسلوك وإجراءات المرافعات العادية لما كان الثابت فى الأوراق ، ومعارضة الطاعن فى أمرى التقدير محل النزاع تنصب على مقد

Leave a comment