المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

 الإدعاء بالحق المدنى في الجنح

 الإدعاء بالحق المدنى في الجنح

0 847

 الإدعاء بالحق المدنى في الجنح

 الإدعاء بالحق المدنى في الجنح

هو أن تكون هناك قضية، حركتها النيابة العامة للنظر أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية فى المحكمة، يظهر مضرور هذا المضرور ليس بالضرورة المجنى عليه، وأن كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات أن يتقدم بطلب الإدعاء مدنياً ضد المتهم، أو ضده والمسئول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجراءات الجنائية والإدعاء المدنى لا يكون إلا في الجريمة الجنائية.

 الإدعاء بالحق المدنى في الجنح

والإدعاء بالحق المدني فكرة فى جملتها تعني المضرور من الجريمة التى يحاكم عليها المتهم، وأن الذى يتحمل المبلغ الذى يحكم به ليس فقط المتهم، بل المؤسسة أو الجهة التابع لها تتحمل معه هذا المبلغ، وأن المتهم من الممكن أن يأخذ تعويض من الاثنين وفى بعض الأحيان يتحمل المتهم نفسه جزء من التعويض، وجميع الوزارات مسئولة عن كل موظفيها إذا ما قاموا بأى جريمة، والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية، ومثال على ذلك قضية “عقر الكلب” سوف يتحمل الإدعاء المدنى صاحبه وهو ما جعله يهرب لأنه المسئول كصاحب لهذا الكلب، وكل الوزارات مسئولة عن أعمال موظفيها فى حالة ارتكابهم للجرائم، ولذلك عند رفع قضية على أحد ممثل الوزارات فأنها ترفع فى الوقت نفسه على الوزارة أو المؤسسة المختصة.

——————-
للزوجة التى فقدت زوجها أو للإبن الذى فقد أبيه أو للزوج الذى فقد زوجته من جراء جريمة قد ارتكبت، أن يطلب أثناء نظر الدعوى الجنائية ادعاءً مدنياً، وأنه ليس من الضرورة أن يكون له صلة قرابة بالمجنى عليه وضرب مثالاً فى هذه الحالة بأن يكون المضرور له مبلغ مالى عند المجني عليه ويكون قد وقع عليه ضراراً من هذه الجريمة فمن حقه أن يتقدم بطلب ادعاء مدنيا.
القضايا التي يجوز الادعاء مدنياً فيها
———————————-
كل الجرائم التى تنظر فى النيابة فى حدود الجنح يحق الإدعاء مدنياً فيه فى حدود الجنح إلا فى الجرائم التى تتعلق بحق الشكوى، والمحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر فى الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ومدى معاقبته عليه وفى الضرر الذى وقع على هذا الشخص الذى يدعى مدنياً، والقاضى لا يتأثر إلا بقناعته ووجدانه، ولو تشكك القاضى فى ارتكاب المتهم الجريمة تعلو قيمة البراءة.
قضايا لا يجوز فيها الادعاء مدنياً
——————————-
هناك أحوال لا يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعى بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية وهذه الأحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الأخر يتعلق بالجهة التى يتم الادعاء أمامها، كما أنه لا يجوز الادعاء المدنى بعد أن تخرج الدعوى الجنائية من حوزة محكمه أول درجة بإصدار حكم فى موضوعها فالادعاء المدنى أمام المحكمة الاستئنافية محظور، وعلة ذلك واضحة هى عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضى.

 تابع – الإدعاء بالحق المدنى في الجنح

الاحوال التي لايجوز فيها الادعاء المدني

الدعوى المدنية التبعية ؛والغرض من رفعها
ما الغاية من وراء إقامة المدعى المدنى لدعواه المدنية أمام القضاء الجنائى ؟
بدءاً لاشك فى حق المضرور فى إقامة دعواه قبل المتهم أوالمسئول المدنى أيا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى إقامة دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ إقامة دعوى مدنيه تبعية أمام محكمة الجنح أثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه ألف جنيه فى حين أن محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره آلاف جنيه.

هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة أغراض من وراء إقامة المدعى للدعوى المدنية التبعية :-

1 ـ غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .
1 :- الغرض الجنائى وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف إلى جوارالعقاب الجنائى للمتهم عقاب آخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنية يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم
إلا أن المتهم فى بعض الأحيان يمكن أن يهرب من ذلك بإدخاله المسئول عن الحق المدنى – إن كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سيارة مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله
وفى هذه الحالة يمكن أن يؤدى ذلك لتخفيف العقوبة على المتهم والنزول بها للحد الأدنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم
ففى جنحه القتل الخطأ يمكن أن تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات التى تنص على أنه (من تسبب خطا فى موت شخص آخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )
إلا أن البعض يرى أن الدعوى المدنية تؤدى إلى المساس بمبدأ احتكار النيابة العامة لدعوى الجنائيةوسلطتها التقديرية فى ملائمة الاتهام .
( د / محمد عبده الغريب ـ الدعوى الناشئة عن الجريمة طبعة 1994 ص 52).
2 ـ غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الأموال والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.
3 ـ غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور
وكذلك عقاب جنائى إضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.

#الاحوال التي لايجوز فيها الادعاء المدني

1 لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- ” لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث “
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 منقانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدممتهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكمالأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأنفلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيةالتبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيهابحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث.
——————————————————————
2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
تنص المادة 49 من قانونالأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
” لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامالمحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون “
وجاءالنص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبةوبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصرالمسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حقالمحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى منالمضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم العسكرية.
—————————————————————-
3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
تنص المادة 5 منقانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
” فيما عدا مانص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانونرقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائيةوقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمنالدولة”
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 علىأنه:-
” ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امنالدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوىالمدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منهالما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون “
( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )
————————————————————
4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:-
” ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمةالقيم”
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدمجواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم .
5 ـ وأخيراً :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على انه:-
“…. ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية “
فحقالمضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليهاالدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل بابالمرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حقالادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .
“”””*حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:-لما كانت المعارضةأمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتهاالأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامهاطالما لم يقفل باب المرافعة.
ولايعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أنالمعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضىفالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقرقضاء النقض على أنه:-
” لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءاتجنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورةأمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمامالمحكمة الإستئنافية حتى لايحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذاالادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أماممحكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلكمن إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض “
( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)
Leave a comment