المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

0

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

أنه في يوم ………… الموافق …../ ….. / …………….
بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد المجيد جابر المحامي .
أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..
مخاطبا مع…………….. /
2- السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته
مخاطبا مع…………….. /
وأعلنتهما بالأتي
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب……………….
وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :
………………………………………….. …………………
………………………………………….. ………………….
………………………………………….. ………………….
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….
مدني لحين الفصل فى الأشكال .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم

اشكال فى تنفيذ حكم – مدنى

كطـلب الطالب
وكيــل الطالب
المحامى
إنه فى يوم الموافق /
/
بناء
على طلب السيد / ———————————————————-ومحله
المختار.
مكتب الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامى
بالنقض والدستورية العليا.
والأساتذة
/ ،
المحامون ب
انتــــقلت
أنا محضر محكمه الجزئية
وأعلنت :-
السيد/…=مخــــاطــــبا مــــــع :-
* و أعلـنـتـــه
بالأتـــــــــى*
استشكالا
في الحكم الصادر من محكمه أشتئناف امأموريه استئناف الدائرة
في الاستئناف رقم
لسنه2 ق بجلسة
والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بأخلاء العين المؤجرة موضوع
عقد الإيجار المؤرخ / / وتسليمها
للمستأنف
خاليه مما يشغلها من الأشخاص والشواغل وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين
ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة ” .
*الـــواقـــــــعـــــــــات
*
أقام المستشكل ضده الدعوى رقم
لسنة أيجارات كلي … قبل المستشكل بصحيفة
أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب فى
ختامها الحكم بأخلانه من العين المؤجرة له
بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / 0وذلك
على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار.
المذكور يستأجر المستشكل محل بقصد استعماله ورشه نجاره …
ش – من لقاء قيمه إيجاريه شهريه وقدرها ستون جنيها …وأستطرد إلى حد
الزعم بأن المستشكل قد أمتنع عن سداد القيمة الأيجاريه فى الفترة من 1
/— / وحتى تاريخ أقامته لدعواه بما حدا به
لإنذاره رسميا فى / / الأمر
الذي من أجله أقام دعواه وكان المستشكل قد مثل بالجلسات وقدم إيصالات سداد للقيمة
الأيجاريه للعين المؤجرة حيث قضت محكمه الدرجة الأولى بالمنطوق الأتي ” حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسه وسبعون جنيها أتعاب
محاماة “ومهما يكن من أمر فقد ركن المستشكل إلى الحكم الصادر لصالحه وبخاصة
وقد مضت مواعيد الاستئناف دون أن يحرك المستئكل ضده ساكنا بالطعن على الحكم أنف
البيان بيد أن المستشكل قد فؤجى عقب ذلك بطريق المصادفة بأن المستشكل ضده قد أقام
الاستئناف مدار الأشكال وقضى له فيه بجلسة / /
بالمنطوق الوارد بصدر الصحيفة دون أن يتم إعلانه قانونا بأي من الإجراءات التي تمت
في الدعوى أمام المحكمة الأستئنافيه دون مثوله فيها الأمر لم يمكنه من المثول بين
يدي المحكمة بالجلسات لما كان ذلك وكان عدم إعلان المستشكل بصحيفة الاستئناف مدار
الأشكال الماثل أو الإجراءات التي تمت فيه يعدم الحكم الصادر لصالح المستشكل ضده
ويجعله فاقدا للحجية بما يتعين معه وقف تنفيذه للمستقر عليه بهذا الشأن بآراء
الفقه من أنه:-
أن لكل حكم ثـــــــلاث أركان هي أن يصدر من محكمة قضائية وأن يكون مكتوباً شأن
أوراق المرافعات ويتعيــــــــــــــــن لكي تنعقد الخصومة أن تعلن صحيفتها إلى
المدعى عليه وأن يكون كلاً من طرفيها أهلاً للتقاضي وألا فإنها تعد معدومة ومن ثم
يعتبر معدوماً الحكم الصادر على كل من لم يعلن إطـــــــــلاقاً بصحيفة الدعوى أو
على من ثم إعلانه بإجراء معدوم فاقد لكيانه ووجوده ” .
( * راجع قانون الإثبات
للمستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – الطبعة الثالثة 1984 ص 462 ،
46* ) .
* كما يقول البعض*
إذا كان إعطاء حجية الشئ المحكوم فيه لأحكام القضاء يرمى إلى اعتزام أعمال تصدر من
سلطة من سلطات الدولة وإلى وضع حد للمنازعات وإلى استقرار الحقوق فإن من مصلحة المجتمع ألا تعطى هذه الحجية إذا كان العمل
الذي يراد وصفه بالحكم يشوبه عيب من الجسامة بحيث أن إعطاءه الحجية لايمكن أن يؤدى
إلى النتيجة المقصودة من احترام الأحكام واستقرار الحقوق ذلك أن هناك أحكام قد
تهدر ضمانة أساسية يحرص المشرع فى المجتمعات الحديثة على توفيرها للأفراد وهى
ضمانة تمثيلهم فى الخصومة أومأ تسمى بمبدأ تقابل الخصوم كأن يصدرا لحكم ضد خصم لم
يعلن أصلاً أو كان الخصم شخص معنوي ولم يعلن ممثله القانوني فيصدرا لحكم دون سماع
أقواله أو يصدر الحكم ضد شخص زيف أخر اسمه ففي كل هذه الصور يجب أن يعطى الخصم
فرصة للدفاع عن حقه ولهذا فإنه إذا لم يتمكن المحكوم عليه من الطعن في الحكم
بالوسائل التي ينص عليها القانون يجب إعطاءه الحق في رفع دعوى بطلان على أن يلاحظ
أنه فى الغالب لا يعلن الحكم إلى المحكوم عليه وبالتالي يمتد ميعاد الطعن في الحكم
إذا كان قابلاً له كما يلاحظ ماتنص عليه
المادة 241
مرافعات من إعطاء المحكوم
عليه الحق فى التماس إعادة النظر إذا صدر الحكم
بصفة إنتهائية وإذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر فلا يجوز رفع
دعوى أصلية ببطلانه أو إلغائه بل يجب إتباع الطريق الذي ينص عليه القانون “
( * راجع د
/ فتحي والى – نظرية البطلان فى قانون المرافعات – طبعة قام بتحديثها د / أحمد
ماهر زغلول – سنة 1997 ص 800 وما بعدها * ).
وقد نحت محكمة النقض هذا
المنحى وظلت تواظب عليه في أحكامها :” من المقــــــــرر في قضاء هذه المحكمة
أن صحيفة افتتاح الدعوى هما الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم
إعلانها عدم انعقاد الخصومة ، ومن ثم لا تترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ
يعتبر الحكم الصادر
فيها منعـــدماً ، ومن ثم لأتكون له قوة .. الأمر
المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــــلان أصلــــــــية بل
يكفى إنكاره أو التمسك بعدم وجوده . ( *
الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200* ).
* كما قضت أنه*
يلـــــــــــــــــــــــزم لرفع الاستئناف وفقاً للمادة 230 من قانون المرافعات
أن تودع صحيفته قلم
كتاب المحكــــمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويتعين إعلان
الصحيفة إلى المستأنف ضده إذ أن هذا الإجراء الأخير لازم لإنعقاد بين طرفيها
ويترتب على عدم تحققه بطلانها”.
( * الطعن
رقم 2054 لسنة 50 ق جلسة 22/6/1982 س 33 ص 207 ، الطعن رقم 1282 لسنة 49 ق جلسة
18/5/1981 س 32 ص 1520 *).
كما رددت هذا المعنى فى واحد
من بواكير أحكامها :” القضـــــــــاء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
الحكم القضائي متى صار صحيحاً منتجاً أثاره يمتنع بحــــــــــــــــــث أسباب
العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل
لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية والدفع به فى دعوى أخرى إلا أن المسلم به
استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو
الدفع بــــذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية – وقوامها صدوره من قاضى له
ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون
،بحيث يشوب الحكم عيــــــــــــب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول
دوناعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي
ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكـــــــــــن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى . ( * الطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982 * )
هذا
وتجــــــدر الإشارة إلى أنه عملاً بنص المادة 241/7
من قانون المرافعات للخصوم أن يلتمسوها إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفته
إنتهائية فى الأحوال الآتية :-
” إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو
إعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ….. “
لما كان ذلك وكان المستقر
عليه فقها أن الحكم المنعدم قانونا ليس له من ثمة
حجية ملزمه ولا يلزم التنصل منه الطعن عليه بل يكتفي من المحكوم عليه أن
يدفع بانعدامه متى تم الاحتجاج به قبله المستقر عليه فقها من أنه انعدام الحكم أو عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل
ومن ثم فلا يحتاج الآمر إلى حكم يقررها أو ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج إلى ما ينشئه
أو يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير
منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود
فعلا (عن د / وجدي راغب ) . (*النظرية العامة للعمل القضائي فى قانون
المرافع سنه 1974- ص 403*)
وقيل
أيضا بأنه :-
حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون ..
وكثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً
مرتباً كل أثاره إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن في الأحكام ألمقرره فى
التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم
سواء ، ولا يرتب أى أثر قانوني ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفى
إنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب
انعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.
( *راجع د / أحمد أبو ألوفا –
نظريه الأحكام في قانون المرافعات ألطبعه الخامسة 1985 ص 316 وما بعدها * ) .
وغاية
القصد أنه لما كان الحكم المستشكل فيه لم
تعلن خصومته إلى المستشكل ومن ثم فأن حضومه التداعي أمام المحكمة الأستئنافيه لم
تنعقد قانونا ويجوز للمستشكل الدفع بانعدامه بين يدي قاض التنفيذ متى عرض الأمر
عليه باعتباره متعلقا بحجه الحكم المراد تنفيذه وكان المستشكل قد أقام ألتماس
بأعاده النظر فى الحكم المذكور ودعوى انعدام الأمر الذي يحق معه طلب وقف تنفيذ
الحكم المستشكل فيه
* بــنـــــــــــــــاء عــلــيـــــــــــه*
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت
وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه
الكائن مقرها بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق /
/
ليسمع المعلن إليه الحكم
أولا
:- بقبول
الأشكال شكلا
ثانيا
:- وفى
الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لانعدامه أو وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
لحين الفصل في دعوى التماس أعاده النظر ودعوى الانعدام مع إلزام المستشكل ضده
المصاريف وأتعاب المحاماة
ولأ جل العلم
مؤسسة حورس للمحاماه    01129230200

Loading

Leave a comment