المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الإتفاق الجنائى – الإشتراك فى الجريمة

الإتفاق الجنائى - الإشتراك فى الجريمة

0 753

الإتفاق الجنائى – الإشتراك فى الجريمة

الإتفاق الجنائى – الإشتراك فى الجريمة

الإشتراك الجنائى لايكون بمجرد العلم بالجريمة ، وإنما يلزم أن يصدر عن الجانى مساهمة جنائية تبعية تتمثل فى إتفاق أو تحريض أو مساعده ـ أو أحد هذه الصور .
كما يلزم أن تكون الجريمة ثمرة ونتيجة لهذا الإشتراك فمجرد ” العلم ” بجريمة بل و الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الإشتراك فيها ـ
فقد نصت المادة (39) من قانون العقوبات على أن ” يعد فاعلاً للجريمة : (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يتدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها‌”
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما الإشتراك فقد نصت المادة (40) عقوبات على انه : ‍‍‍‍‌” يعد شريكاً فى الجريمة (أولاً) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانياً) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق .
(ثالثاً) من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما أستعمل فى ارتكاب الجريمة على علمه بها أو ساعدهم بأى طريقه أخرى فى الأعمال المجهزه أو المسهله أو المتممه لارتكابها ” ـ وإذ لم ينسب أحد إلى المتهم أنه ارتكب الجريمة أو ارتكب أحد الأفعال المكونه لها ، فإن الإشتراك شرطه وجود علاقة سببيه بين نشاط الشريك والجريمة ، وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحة بقوله فى التحريض والإتفاق
” أن تقع الجريمه بناء عليه ” وبتطلبه واشتراطه فى المساعده أن يكون الشريك قد أعطى أسلحة أو آلات وأن تكون هذه الأسلحة أو الآت قد استعملت فى ارتكاب الجريمة وبتطلبه بصفة عامة وقوع الجريمة بناء على المساعده ، ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الإدانه بالإشتراك أن تثبت توافر هذه العلاقة بين سلوك الشريك وبين الجريمة ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
( نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 ، ـ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم / 481 ص 433 / 434 )
للتواصل بمكتب حورس للمحاماة علي الأرقام التالية:
01111295644
01129230200
حرصاً من مكتب حورس للمحاماة على هدفه بالسعي في إعادة الحقوق لأهلها وتقديم الخدمات القانونية المتميزة يعلن عن تقديمه للخدمات التالية :
• كتابة كافة أنواع العقود وترجمتها وتسجيلها.
• تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها.
• التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية وتشمل :
* الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية
* السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة الاستثمار
* التأمينات الاجتماعية والشهر العقاري
* مصلحة السجون والأحياء والأجهزة الرقابية
• رفع كافة أنواع الدعاوي وكتابة مذكرات والحضور والترافع في كلٍ من :
* الدعاوي المدنية والإيجارية بكافة أنواعها
* الجنائية والجرائم الإلكترونية
* التجارية والاقتصادية والعمالية
* التعويضات ومجلس الدولة
• تحرير المحاضر وتقديم الطلبات والتظلمات والطعون بأنواعها.
• تحصيل الديون من الشركات والبنوك.
• تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية
Leave a comment