المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

التقادم علي حق الارث بالاسانيد القانونيه لمحكمة النقض

التقادم علي حق الارث بالاسانيد القانونيه لمحكمة النقض

0

التقادم علي حق الارث بالاسانيد القانونيه لمحكمة النقض

التقادم علي حق الارث بالاسانيد القانونيه لمحكمة النقض

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

العنوان : 

إرث ” تقادم حق الإرث ” . تقادم ” التقادم المسقط : دعوى الإرث ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : مخالفة القانون ” .

الموجز : 

حق الإرث لا يكسب بالتقادم . دعوى الإرث . سقوطها بمضى ٣٣ سنة . م ٩٧٠ مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة .

القاعدة :

المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

التقادم علي حق الارث بالاسانيد القانونيه لمحكمة النقض
التقادم علي حق الارث بالاسانيد القانونيه لمحكمة النقض

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / مصطفى الأسود
” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها حتى الرابعة أقاموا على الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الخامس عن نفسه وبصفته وحتى العاشرة عن نفسها وبصفتها والحادى عشر بصفته الدعوى رقم ١٧٢٤ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة سوهاج الابتدائية بطلب ندب خبير لتقدير نصيبهم فى ريع عقارات التداعى الأربعة وبإلزام الطاعن بأداء ريع العقار الأول والمطعون ضده الخامس بأداء ريع باقى العقارات والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك : إنهم يمتلكون ثلث هذه العقارات بالميراث الشرعى وأن سالفى الذكر يضعان يدهما على نصيبهم فيها منذ أول عام ٢٠٠٣ وحتى الآن ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، أدخل المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها حتى الرابعة المطعون ضدهما الثانى عشر والثالث عشر فى الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهم مبلغ ٤٨٥,١٠ جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن العقار الأول وبإلزام المطعون ضدهما العاشرة ومورثها المطعون ضده الخامس بأن يؤدى لهم مبلغ ١٨١,٩٢ جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن العقار الثانى وبإلزامهم بالتسليم ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم ٢٩١١ لسنة ٨٣ ق وفيه اختصم الطاعن ورثة المطعون ضدهم من الخامس وحتى العاشرة بصفتهم ورثة / حسنية عثمان إبراهيم وبتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١١ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال وفى بيانهم يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للعقار الأول محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً لنص المادة ٩٧٠ / ١ من القانون المدنى لعدم اكتمال مدة التقادم ثلاثة وثلاثين عاماً معتبراً إياه – خلافاً للحقيقة ضمن ورثة مالك العقار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة ٩٧٠ من القانون المدنى على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
لما كان ذلك ، وكان نزاع الطاعن فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه من تملكه العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي ثلاث وثلاثون سنة وأن وضع يده لم يكتمل بتلك المدة ومعتبراً إياه من ضمن ورثة مالك العقار على غير الحقيقة ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الأمر الذى حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بتملكه عقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ١٥ عاماً مما يعيبه ويستوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص بشأن العقار الأول من عقارات التداعى على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن العقار الأول وضع يد الطاعن وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) وألزمت المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها وحتى الرابعة المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

Loading

Leave a comment