الدفع بإستحالة تصور الواقعة كما صورها مأمور الضبط
الدفع بإستحالة تصور الواقعة كما صورها مأمور الضبط
الدفع بإستحالة تصور الواقعة كما صورها مأمور الضبط
الدفع بإستحالة تصور الواقعة كما صورها مأمور الضبط
بالرغم من أن الدفع ده، دفع موضوعي، وممكن المحكمة متردش عليه إذا اطمئنت لأدلة الثبوت.
إلا أنه في بعض الحالات، بيكون الدفع الاساسي اللي بيصدر بيه حكم البراءة.
مثلاً: في معظم محاضر التلبس، الضابط بيكتب، “وما ان شاهدنا حتى القى ما بحوزته”
وطبعا، مش معقول، ان المتهم يكون شايف الظابط قدامه، و يرمي قطعة الحشيش (كأنه بيقوله تعالى خدني)
لإن الطبيعي، ان المجرم يداري جريمته، عشان يكون في احتمال انه يفلت بيها.
وفي صورة تانية للدفع بإستحالة تصور الواقعة، بتتكرر دايماً في قضايا تعاطي الحشيش والقنب (البانجو)
تلاقي الظابط كاتب (أثناء مرورنا بالقرب من مقهى ……. اشتممنا رائحة كرائحة مخدر كذا)، وفي نفس الوقت تلاقي الحرز عبارة عن “حجر معسل مخلوط بحشيش” أو “فارغ مياه الشيشة”.
وهنا صورة الدفع بتكون من جزئين:
الجزء الأول: إن وحود آثار الحشيش، مش دليل على أن المتهم هو اللي كان بيتعمل الشيشة، لإن رواد القهوة بيتغيروا بإستمرار، وممكن يكون حد تاني هو اللي تعاطى الحشيش.
الجزء الثاني: بناء على الجزء الأول، فإن تصوير الظابط لواقعة الضبط يكون غير معقول، لإن لو كان المتهم بيتعاطى فعلاً وقت مرور الظابط، كان هيبقى ضمن الأحراز “حجر الشيشة مكتمل الاشتعال” (((لأن دخان الشيشة مش بيكون منتشر في حالة الاشتعال الجزئي)))
في صورة تالتة للدفع، و هي حالة ان الظابط يكتب “وما ان دخلنا المقهى، حتى انصرف كل الزبائن”
فإذا لقيت الجملة دي، ادفع بإنفراد الظابط بالشهادة، و حجبه لشهادة رواد المقهى.
لأن احيانا بيتكتب المحضر بالصورة دي عشان القضية تكون مقفولة بدون شهود نفي.
و ابني على الدفع ده، دفعك الثاني بإستحالة تصور الواقعة.
تابع – الدفع بإستحالة تصور الواقعة كما صورها مأمور الضبط
هام جدا
(بالتأكيد، مينفعش تدفع بالدفع ده، اذا كان المتهم اعترف تفصيلياً بالواقعة دون اكراه أو اغراء)
في بعض القضايا الجنائية – خاصة في قضايا الإتجار و التعاطي – المتهم بيعترف أمام النيابة ، أو بيعترف امام المحكمة.
لكن في نفس الوقت، القضية بيكون فيها انتفاء لحالة تلبس أو بطلان واضح في اجراءات القبض
المحامي بيعتبر القضية سهلة، و يبني دفاعه بالكامل على بطلان القبض و انتفاء حالة التلبس، و “يجلجل قاعة المحكمة” بالدفوع الإجرائية.
و بعدين يدفع ببطلان الإعتراف لإنه ناتج عن اجراء باطل.
لكنه يتفاجئ بعد كدة بصدور حكم بالإدانة
طب ليه المحكمة حكمت بإدانة المتهم برغم اابطلان الواضح في اجراءات القبض
شوف يا سيدي
في مبدأ قانوني بيقول “جواز الأخذ بالإعتراف منبت الصلة عن الإجراء الباطل كدليل إدانة”
بمعنى:
إذا كان المتهم، اعترف في تحقيق النيابة اعتراف تفصيلي بالجريمة، و بدون أي اكراه.
فالاعتراف ده يعتبر دليل جديد في القضية، ميتأثرش بالإجراءات الباطلة اللي سبقته.
مصطلح “منبت الصلة” معناه”دليل مستقل و منقطع الصلة”
وعلى العكس من المثال السابق،” نتيجة تحليل المخدرات في الدم أو في الإدرار” بيعتبر دليل وثيق الصلة بإجراءات القبض، بمعنى ان القبض الباطل بيترتب عليه استبعاد نتيجة التحليل فوراً (لإن لولا القبض الباطل، مكنش هيبقى فيه تحليل من الاساس)
و نفس الأمر ممكن تصوره في الإعتراف الوارد بمحضر الاستدلالات (محضر الشرطة)
محكمة النقض قالت ايه عن الدليل” منبت الصلة” :
“بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة المؤدية إلى النتيجة التي اسفر عنها التفتيش، ومنها الإعتراف اللاحق المتهم بحيازة ذات المخدر الذي كشف التفتيش عن وجوده”
(نقض رقم ٦١٩٦ لسنة ٥٨ق – جلسة ٦ / ٢ / ١٩٨٩)
تابع – الدفع بإستحالة تصور الواقعة كما صورها مأمور الضبط
“ما أثاره المتهم الأول من أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال ٢٤ ساعة بعد القبض عليه وأن ذلك كان له أثره في اعترافه أمام النيابة العامة مردوداً بأنه بفرض صحة ذلك لم يكشف المتهم عن وجه الصلة بين هذا الإجراء المدعى ببطلانه واعترافه أمام النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير سديد”
(الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية – بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣ – المكتب الفنى – س٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥٢)
“بطلان القبض – على ما أثبته الحكم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها في الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها”
(الطعن رقم ١٨٠٨٤ لسنة ٦٨ قضائية – بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٣ – المكتب الفنى – س٥٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٦)