المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع

الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع

0 143
الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع
استنادا الي نص الماده 159من القانون المدني
الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع
نص الماده 159 من القانون المدني المصري
في العقود الملزمة للجانبين اذا انقض التزام بسبب استحاله تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابله له وبفسخ العقد من تلقاء نفسه.

الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع

عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدني
بسبب استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة
المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذا الحالة المدين بالالتزام الذى
استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام مورث
الطاعنين عليه، قد صار مستحيلاً بسبب استيلاء الاصلاح الزراعى عليه تنفيذا لحكم القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١
بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعي ، فإنه يكون بذلك قد أثبت ان استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع
الى سبب اجنبي ، وإذا كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبي لا يعفي البائع مورث الطاعنين من رد الثمن
الذي قبضه من المطعون عليه ، بل أن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ
بحكم القانون ، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 190 من القانون المدني، ويقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله
التبعة في انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون
إذ قضى بالتزام الطاعنين برد الثمن الذي قبضه مورثهم عليه ، ويكون غير منتج دفاع الطاعنين
بعدم وجود خطأ من مورثهم بإهمال المطعون عليه فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه.
(نقض 16/2/1971س 22ص188ونقض 2/3/1971س22ص244)

ضوابط حددها القانون لفسخ العقود الملزمة للجانبين

 

نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ الخاص بإصدار القانون المدني على أنه، في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

ونصت المادة 158 على أنه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي – عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

كما نصت المادة 159 على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا النقض التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

كما نصت المادة 160 على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

ونصت المادة 161 على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

Leave a comment