الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
أولها الشروط العامة المتوافرة في أي دعوى وهى:
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
4ـ المصلحة في الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة.
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
أقوال الشهود أمام الخبير لا تكفى للقضاء بثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
وأنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ، إلا أن المقرر كذلك – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود – ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة – لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة، و لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها، و إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية
(الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)
الشروط الواجب توافرها في دعوى تثبيت الملكية