المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

القصد الجنائي في جرائم المخدرات 

القصد الجنائي في جرائم المخدرات 

0

القصد الجنائي في جرائم المخدرات
⚠️ #انتقاء_قصد_الاتجار_في_المواد_المخدره⚠️
#الحيازه_المجرده_للمواد_المخدره????
#الاتجار_هو_أن_يزاول_ويمارس_هذا_النشاط_بصوره_متكرره_وان_يتخذ_النشاط_وسيله_للتعيش_منه
#القصد_الجنائي_حاله_نفسيه

القصد الجنائي في جرائم المخدرات

فن المرافعة فى جرائم المخدرات مع التعليق على الدفوع بأحدث أحكام محكمة النقض
مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة …… حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة .
وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام .
وطالب الدفاع بالبراءة .
ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .
الأساس القانوني :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ” يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رق ” 5 ” أو حاز أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً “
الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق ، كما أنه يستند الي غياب قصد التعاطي وآية ذلك :
فالحيازة – حيازة المخدر – هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .
أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز – إحراز المخدر – فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء – مجرد الاستيلاء المادي – علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .
السبب الأول للبراءة
الدفع
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط
أساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن 736 لسنة 72 – جلسة 16/5/2002 – غير منشور )
يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق – جلسة 5/12/1932 )
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي – الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .
( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984
مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
السبب الثاني للبراءة
الدفع بدس المخدر علي المتهم
للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .
الهيئة الموقرة ::: حضرات السادة المستشارين
إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم ” بقصد التعاطي ” وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .
والثابت – وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر – كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات – وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان ..
مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن ” الشقة ” التي ضبطت فيهـا المخدرات .
السبب الثالث للبراءة
الدفع بانتفاء القصد الجنائي
( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة – انتفاء قصد التعاطي )
الهيئة الموقرة
الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي .
أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحوزه ويحرزه أحد المواد المخدرة .
ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.
ثالثاً ::: أن يكون حيازة تلك المخدرات بقصد التعاطي .
لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :
ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر – محضر التحريات – قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .
وفي نفي قرينة العلم قضي نقضاً :
يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى توافر
( الطعن 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )
قصد التعاطي المواد المخدرة : كيف يثبت : كيف ينتفي …؟
دور المحامي
الدلائل علي وجود قصد تعاطي المخدرات وكيف ينتفي …؟
أجابت علي ذلك التساؤل محكمة العليا في العديد من أحكامها نوردها كالتالي :
لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر بقصد التعاطي أخذا بأقوال المطعون ضده ودانه بموجب المادة 37 من القانون سالف الذكر – فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، ولا يؤثر في سلامة الحكم ما جاء فيه في معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطي لأن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب الجلسة التي حرر كلمة ” إنما – دلل على ذلك العبارة التي تلتها وهى عبارة ” أخذا بأقوال المتهم ” ، إذ الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه يحوز المخدر بقصد تعاطيه – ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة – النيابة – فى هذا الصدد يكون غير سديد
( الطعن 5664 لسنة 53 ق – جلسة 22/1/1984 )
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ، ولا حرج على القاضي فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .
( الطعن 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى ” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذي أثبته الحكم – بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها .
( الطعن 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ” د ” من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . وهذه المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .
( الطعن 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 )
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذي ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل ” الجوزة ” وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذي أثبته الحكم لا يوفر في حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .
( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ” الحشيش ” فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصياً ، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذي جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذي يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي
( الطعن 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم الثاني أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفي معه القول بأن هذا الأخير هو الذي قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذ أعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي و الاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً
( الطعن 429 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/1957 )
ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم فى قوله “وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي فى الدعوى ، فإن – ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .
( الطعن 318 لسنة 26 ق – جلسة 23/4/1956 )
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .
( الطعن 74 لسنة 26 ق – جلسة 2/4/1956 )
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطي .
( الطعن 1026 لسنة 24 ق جلسة19/10/1954 )
الطلبات
لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.
وكيل المتهم

«النقض» توضح شرط تحقق القصد الجنائي في جرائم المخدرات.. وتذكر حالة تجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٣٠٠٦ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر الجنائية – بجلسة 6 نوفمبر 2021 أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحوزه او يحرزه هو من المواد المخدرة، كما أكدت أن للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً، ولها الاعتماد في حكمها على أقوالهم بالتحقيقات، ما دامت مطروحة على بساط البحث.

قواعد من الحكم

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر

للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع شهود النفي . ما دام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سماعهم ولم يسلك ما رسمته المادة ٢١٤مكرر / ٢ إجراءات

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم

للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه

عدم رسم القانون شكلاً  لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة ٢٠١٧ قسم الجناين ” والمقيدة بالجدول الكلى برقم …… لسنة ٢٠١٧ “.

بأنه في يوم ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم الجناين – محافظة السويس :-

– أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” نبات الحشيش الجاف ” في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٣ من يناير سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يورد مؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه لوضعها في عبارات عامة ، ولم يستظهر القصد الجنائي وعلمة بكنه المخدر ، اطرح دفعه بعدم علمه بالمخدر المضبوط بالسيارة وبانتفاء صلته بالمضبوطات برد قاصر وغير سائغ ، وعول في قضائه على أقوال الملازم أول / …… الذي قام بالضبط رغم أن محضر الضبط حرره شخص آخر غيره لم يشاهد الواقعة بما يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ولم يعرض إيراداً أو رداً لدفاعه باختلاف الأحراز المضبوطة عما تم عرضه علي النيابة وجرى تحليله ، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم الأمر بضبط وإحضار الفاعلين الأصليين وهم مالك السيارة ومن عاونه في تفريغ حمولة السيارة ووضع المخدر بصندوقها ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن توافر قصد الاتجار في حقه ولم تجبه لمناقشة شهود الاثبات واستدعاء شهود النفي ، وأخيراً خالف الحكم الضوابط الإجرائية ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الملازم أول / ….. الضابط بحرس الحدود والرائدين / ….. ، و…… المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة – خلافاً لقول الطاعن ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحوزه او يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الحكم من قصور في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة المضبوطة وانتفاء صلته بالمضبوطات ورد عليه في قوله :” … وحيث إنه عن قالة الدفاع الحاضر مع المتهم بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وعدم علمه بها فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه يلزم لقيام الكيان القانوني لجريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً هو اتصال الجاني بهذه المواد المخدرة اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطان إرادته عليها مع علمه بطبيعتها ومدى مخالفة هذا النشاط لأحكام القانون العقابي . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات الأول من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة مخفاة على الثلاجة بداخل صاجها المتواجد على السيارة الجامبو التي يقودها عابراً بها نفق الشهيد أحمد حمدي وخضوعها لسلطان إرادته مع علمه بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة الشارع الجنائي الأمر الذي يقتضي أن تنهض معه المسئولية الجنائية ولا سيما وأن ما تشدق به الدفاع في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه في الأوراق أو التحقيقات ومن ثم فهو غير سديد وتلتفت عنه المحكمة بل إن ظروف الدعوى وملابساتها تنبئ عن علم المتهم بتواجد المواد المخدرة ومكان ضبطها بالسيارة قيادته ” ، ولما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها على النحو المتقدم بيانه علم الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالمخابئ السرية التي أعدت بسيارته وعلى علمه بكنهها ورددت في الوقت ذاته على دفاعه في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق يتحقق به توافر ذلك العلم في حقه توافر فعلياً فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا مجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها على ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيميائي ولم يتساند إلى ما دون بمحضر الضبط – وكان لا ينال من سلامة الضبط عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك ، إذ أن إفراد محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض عدم حصوله البطلان ، وقد أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور على المضبوطات ، فإن ما يثير الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف الأحراز التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن الأمر بضبط وإحضار مالك السيارة ومن عاونه في تفريغ حمولة السيارة ووضع المخدر بصندوقها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه ، فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره أن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشان توافر قصد الاتجار في حقه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة ٢١٤ مكرراً أ/٢ من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه الضوابط الإجرائية بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

Loading

Leave a comment