المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

القضايا والجنح التي يجوز التصالح فيها

القضايا والجنح التي يجوز التصالح فيها

0

القضايا والجنح التي يجوز التصالح فيها

القضايا والجنح التي يجوز التصالح فيها

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
عملا بنص المادة 18 مكرر أ والمستبد له بالقانون 145 لسنة 2006 بأنه
والتي اجازت للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المخصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولي والثانية 241 الفقرتان الأولي والثانية , 242 الفقرات الأولي والثانية والثالثة , 44 , الفقرتان الأولي والثانية , 265 , 321 مكرر , 323 , 323 , مكرر , 323 مكرر أولا , 324 مكرر , 336 , 340 , 341 , 342 , 354 , 358 , 360 , 361 الفقرتان الأولي والثانية 369 , 370 , 371 , 373 , 377 البند 9 , 378 البنود 6, 7 , 9 , 389 البند 4 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أيه حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريقة الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة
الشرح
إذا كان نص هذه المادة قد أجرى بعض التعديلات فانه بذلك قصد المشرع توسيع دائرة التصالح واشتملت المادة علي جرائم معينة يجوز التصالح فيها ومعظمها جرائم لا
تتعلق بالإضرار بالدولة ولكن في غالبيتها من الجرائم التي يوجد بها مجني عليه من الأشخاص الطبيعيين أما في حالة ما اذا كان المجني عليه من الجهات الإدارية فبمفهوم المخالفة قد اشترطت هذا المادة لانقضائها بالتصالح أن يقوم المتهم بسداد المستحق عليه قبل الجهة الإدارية .
هذا والجرائم التي يجوز التصالح فيها نوضحها علي النحو الآتي :-
أولا :- جرائم القتل الخطأ
1- الجرائم الواردة بنص المادة 238, الفقرتان الأولي والثانية والتي تقرر من(( تسيب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناشئا من إهماله أورعونتة أو عدم احترازة أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل علي مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين إذا وفقت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفتة أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد عن عشر سنين .
وعلي هذا فالجرائم التي يجوز فيها التصالح بمقتضى نص هذه المادة هي :-
1- القتل الخطأ الناشئ عن الإهمال أوالرعونة أو عدم الاحتراز والتبصر أو عدم مراعاة اللوائح والقوانين .
2- القتل الخطأ الناتج عن إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه علي أصول المهنة والمقصود بهذه الجريمة هي القتل الناتج عن الخطأ المهني الجسيم الذي يصل الي حد اللا مبالاه في ممارسة أعمال المهنة مما ينتج عنها جريمة قتل .
3- القتل الذي يحدث نتيجة تعاطي الجاني لمسكر أو مخدر أدي الي وقوع الحادث الذي ينتج عنه حالة الوفاة وكذا عدم قيام الجاني بمساعدة المجني عليه اذا طلب ذلك المجني عليه أو لم يطلب .
4- في حالة وقوع جريمة من الجرائم السابقة ولكن نتج عنها وفاة أكثر من ثلاثة أفراد
كل الجرائم السابقة وعملا بمقتضى المادة 18 مكرر المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 يجوز التصالح فيها وليس للمحكمة أو النيابة العامة سلطة تقديرية في هذا الشأن بل يجب عليها متى قدم اليها طلب تصالح أن تقضي بالانقضاء بالتصالح بالنسبة للمحكمة اذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات أو وقف بتنفيذ العقوبة اذا تم التصالح أمام النيابة بعد صدور حكم في الدعوى سواء غيابيا أو حضوريا نهائيا كان او غير نهائي .
ثانيا :- جرائم الضرب والجرح
2- الجرائم الواردة بنص المادة 241 /1, 2 عقوبات ((كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أما اذا حصل الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلالات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكب أي منها تنفيذ الغرض إرهابي وهذه إضافة جديدة أضافها المشرع بالقانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض مواد الإجراءات الجنائية .
فجريمة الضرب أو إحداث الإصابة التي تزيد مدة علاجها عن واحد وعشرين يوما يجوز التصالح فيها حتى ولو بصدور حكم نهائي إضافة لذلك أيضا فجريمة الضرب التي يصحبها بعض الظروف المشددة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 241 ومنها أستعمال أسلحة اوعصي اوسبق إصرار وترصد وهذه كلها ظروف مشددة علي النحو الوارد بالمادة .
هذه الحالة أيضا يجوز التصالح فيها علي خلاف القانون السابق قبل التعديل .
3- الجرائم الواردة بنص المادة 242 / 1, 2, 3 عقوبات(( اذا لم يبلغ الضرب حدا من الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعلة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مأتي جنيه مصرى فاذا كان صادرا عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها الغرض إرهابي .
وعلي هذا فقد استقر القانون 145 لسنة 2006 المعدل لبعض مواد الإجراءات الجنائية علي أنه يجوز التصالح أيضا في جرائم الضرب المعروف بالبسيط والذي ينتج عنه عجز عن الأعمال الشخصية لمدة لا تزيد علي عشرين يوما وكذا اذا كان ذلك الضرب صادرا عن سبق إصرار وترصد أو باستعمال أية أدوات أو عصي أو أسلحة .
وبالتالي فقد أجاز التصالح في المادة 242 في فقاراتها الأولى
و الثانية والثالثة حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .
ثالثا :- جرائم الإصابة الخطأ
4- الجرائم الواردة بالمادة 244 في فقرتها الأولي والثانية
(( من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذاءة بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونتة أو عدم احتزازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفتة أوكان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ))
وهذه الجرائم أيضا والواردة بالمادة 244 /1 , 2 والتي تتحدث عن الإصابة الخطأ الناتجة عن الرعونة والإهمال وعدم الاحتراز أو التبصر وعدم مراعاة أحكام اللوائح والقوانين والتي ينتج عنها إصابة أي شخص يجوز فيها والتصالح وكذا اخلال الجاني بما تفرضة عليه أصول وظيفته ومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا وأدي ذلك إلي إحداث إصابة آخر فهذه الجريمة الواردة بالمادة 244 في فقرتيها الأولي والثانية يجوز وطبقا للتعديل إنهاءها بالتصالح حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا وهذه إضافة أيضا بموجب ذلك التعديل لم يكن موجودا من قبل .
رابعا :- جريمة إعطاء جواهر غير سامة:
الجريمة الواردة بالمادة 265 عقوبات:-
(( كل من أعطي عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المادة 240 , 241 , 242 علي حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار علي ارتكابها أو عدم وجودة .
وهذا النص يتحدث عن إعطاء مواد كيمائية غير قاتلة ولكن يترتب علي إعطائها عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة محددة اوغير محددة بنص المادة وهذه الجريمة وطبقا للتعديل الاخير من قانون الإجراءات يجوز إنهاءها صلحا حتى لو صدر حكما نهائيا او باتا .
خامسا :- جرائم العثور علي أشياء مفقودة
الجريمة الواردة بالمادة 321 مكرر
((كل من عثر علي شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلي صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلي مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسة بنية تملكه أما اذا احتبسة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
وهذة جريمة أخري أضافها المشرع ألي الجرائم التي يجوز التصالح فيها ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا وهي جريمة الحصول علي أشياء مفقودة أو حيوانات مفقودة بنية تملكها أو عدم تملكها وهذه الجريمة اذا كانت بنية التملك فعقوبتها الحبس وبنية عدم التملك وكلاهما يجوز التصالح فيها .
سادسا :- جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا
الجريمة الواردة بالمادة 323 عقوبات
(( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة
وهذه جريمة أخرى أجاز فيها المشرع التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي علي خلاف الأصل العام المعمول به وبذلك تكون جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا من الجرائم التي تنقضي بالتصالح ويوقف تنفيذ عقوبتها اذا كان الحكم نهائيا .
الجريمة الواردة بالمادة 323 مكرر عقوبات
(( ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو علي آخر .))
وبذلك اعتبر المشرع بمقتضي التعديل أن اختلاس أشياء مرهونة ضمانا لدين أو أي شيء آخر وهي تأخذ حكم السرقة وعقوبتها كذلك الا أن المشرع أجاز فيها التصالح ولو بعد صدوره الحكم نهائي فيها .
سابعا :- جريمة الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير بغير نية التملك
الجريمة الواردة بالمادة 323 مكرر أولا عقوبات
يعاقب كل من استولي وبدون نيه التملك علي سيارة مملوكه للغير بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
وبذلك اعتبر المشرع أن استيلاء المتهم علي سيارة مملوكة للغير بقصد عدم إضافتها لملكة وتغيير نية الحيازة الي حيازة كاملة بنية التملك تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه أن يتنازل ويتصالح فيها مع المتهم حتى ولو كان الحكم نهائيا ولو كان المتهم ينفذ العقوبة بالفعل
ثامنا :- جريمة تناول الأطعمة والمشروبات وتأجير السيارات
الجريمة الواردة بالمادة 324 مكرر عقوبات:-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شراب فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فية أو شغل غرفة أو أكثر في فندق او استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمة انة يستحيل علية دفع الثمن او الأجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما يستحق من ذلك أو فر دون الوفاء بة ))
وتلك جريمة جديدة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح ولو بعد صدور حكم نهائي وهى جريمة ذات شقين الأول منها قيام شخص بتناول طعام اوشراب بأحد المحلات المخصصة لذلك وعدم قيامة بسداد قيمة مااستحصل علية من ذلك المحل ولو كان مقيما بة ويأخذ ذات الحكم استأجار غرفة بالفندق المقيم بة
وشقها الثاني هو كل شخص استأجر سيارة مع علمه المسبق بأنه لن يستطيع سداد القيمة الايجارية لمالك السيارة أو لمحل تأجير السيارات فهي أيضا جريمة يجوز وطبقا للتعديل التصالح فيها من قبل المجني عليه او الجهة المجني عليها .
تاسعا :- جريمة النصب
الجريمة الواردة تخصيص المادة 336 عقوبات ((يعاقب بالحبس كل من توصل ألي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكل ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالي من شأنها أيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو ايها مهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاله وليس حق التصرف فية واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من مشرع في النصب ولم يتممة فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت مراقبه البوليس مدة سنة علي الأقل وسنتين علي الأكثر .
وبهذه الجريمة يكون المشرع قد أضاف جريمة النصب كما هي معرفة بالقانون الي الجرائم التي يجوز التصالح فيهامع المجني عليه .
والنصب كما هو معرف قانونا هو الاحتيال لسلب كل أبو بعض الغير وذلك باحدي الطرق المبينة بعض المادة 336 وهي لا تقع تحت حصر ولكن كل مما شأنه ايهام الناس والتدليس عليهم لسلب ثرواتهم يعد نصب وهذا يختلف عن الكذ ب الذي مهما تفاوتت صورته فانه غير معاقب عليه .
ولكن الملاحظة التي أخذت علي نص هذه المادة وإضافتها للجرائم التي يجوز التصالح فيها هي هل في حالة العود اذا تم التصالح يجوز ايداع الشخص المتهم تحت مراقبة البوليس كما هو وارد بالفقرة الثانية وهذا مالم يوضحه المشرع .
وان كان هناك من رأي فالرأي أنه يجب في حال العود حتى ولو تم التصالح بينها إيداع المتهم تحت المراقبة وذلك للحد من هذه الجريمة .
عاشرا :- جرائم خيانة الائتمان وخيانة الأمانة والتبديد
الجريمة الواردة بالمادة 340 عقوبات
(( كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
وهذه الجريمة المقررة بنص المادة 340عقوبات والتي أضافها المشرع الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا اشتملت علي جريمتين احداها خيانة أمانة ممن استؤمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض فقام بملئ هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة والثانية جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة 215عقوبات وبالتالي وبمفهوم المخالفة فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة 340 عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهمة علي الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .
الجريمة الواردة بالمادة 341 عقوبات
((كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم إليه الا على وجة الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفتة وكيلا بأجرة أومجانابقصد عرضها للبيع او بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمصلحة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
وتلك الجريمة عرفت فقهاوقضاءابأنها جريمة التبديد وهي قيام الجاني باختلاس مال منقول مملوك لغيره سلم اليه علي سبيل الوديعة أو العارية أو احدي الطرق المبينة بنص هذه المادة ويتفرع عنها جريمة تبديد المبالغ المسلمة بموجب إيصالات الأمانة وكذا تبديد المنقولات الزوجية وهي الأكثر شهرة في العمل وباقي الجرائم التي تنطبق أحكام المادة السابقة عليها فقد أجاز المشرع فيها التصالح حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا وأضافها أي الجرائم التي يجوز التصالح فيها .
الجريمة الواردة بالمادة 342 عقوبات
((يحكم بالعقوبات السابقة علي المالك المعين حارسا علي أشيائه المحجوز عليها إداريا أو قضائيا إذا اختلس شيئا منها )).
وهذه الجريمة تعرف قانونا بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لصالح جهات ادارية كالضرائب والتأمينات وجميع الجهات الحكومية التي تتحصل علي أموالها طرف الأفراد عن طريق الحجز الاداري وكذا الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة .
وكل هذه الجرائم يجوز التصالح فيها عملا بالتعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 المعدل لبعض مواد قانون الاجراءات الجنائية .
حادي عشر :- جرائم الإتلاف:
الجريمة الواردة بنص المادة 304 عقوبات :-
((كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة او زرائب المواشى أو عشش الفراخ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه )).
وهذه الجريمة جاءت بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات ضمن باب جرائم التخريب والتعييب والإتلاف وهي أيضا تبيح التصالح فيها من قبل المجنى علية حتى مع صدور حكم نهائي وهي مضافة التعديل الوارد بالقانون 145 لسنة 2006 .
الجرائم الواردة بالمادة 358 عقوبات :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشياء خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة و اذا ارتكب شيئا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
وتدخل أيضا هذه الجريمة ضمن الجرائم الواردة بالباب الثالث عشر من قانون العقوبات وهي جرائم الإتلاف والتعييب والتخريب وهي جريمة ذات مجموعة من الشقائق أولها إتلاف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة وثانيها جريمة نقل الحدود وإزالة العلامات الفاصلة بين الأملاك المختلفة وثالثها ارتكاب أي شيء من الجرائم السابقة بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو في حيازته .
كل هذه الجرائم أجاز المشرع التصالح فيها وانقضائها التصالح أو وقف تنفيذ عقوبتها حتى ولو كان الحكم نهائيا وباتا .
ثاني عشر :- جريمة الحريق بإهمال
الجرائم الواردة بالمادة 360 عقوبات الحريق الناشئ عن عدم تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في البيوت أومبانى أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن اشتعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو يسبب اهمال أخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد علي شهر أو بدفع غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه مصري .
والجريمة المحددة بنص هذه المادة هي المعرفة قانونا باسم جريمة الحريق باهمال وهي جريمة غير عمدية فاذا ما ارتكبت هذه الواقعة وتم احالتها الي النيابة فانه يجوز للمجني عليه أن يتصالح فيها حتى قبل أن تقدم للجلسة أو حتى لو صدر فيها حكم نهائي وبات .
ثالث عشر :- جريمة الإتلاف العمد
الجريمة الواردة بنص المادة 361 الفقرة الأولي والثانية
((كل من خرب أو اتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبة .
2- فاذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري أو احدي هاتين العقوبتين .
وتلك هي جريمة الإتلاف ألعمدي الذي يقصد المتهم فيها إحداث النتيجة وهي تختلف علي جريمة الإتلاف بإهمال وهي مخالفة وهذه الجريمة من الجرائم التي أجاز المشرع التصالح فيها حتى ولو زادت قيمة التلفيات عن خمسون جنيها طبقا لنص الفقرة الثانية من هذه المادة
وحذف الفقرة الثالثة من إجازة التصالح فيها وذلك كونها تتعلق بإتلاف ترتب عليه إيقاف أعمال مصالح ذات منافع عامة وبهذا حصر المشرع التصالح في فقرتين فقط من نص المادة 361 وهما الفقرتان الأولي والثانية والمتعلقة بإتلاف أشياء مملوكة للأفراد بطريقة عمدية .
رابع عشر :- جريمة دخول العقارات
كل من دخل عقار في حيازة آخر يقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أوكان قد دخلة بوجه قانوني وبقى فية بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم علي الأقل حاملا سلاح أو من عشرة أشخاص علي الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
وهذه الجريمة تقع ضمن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات تحت عنوان جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
ولم يكن يتضمنها التصالح قبل أجراء التعديل الأخير لقانون الإجراءات وقد جاءت ضمن الجرائم التي يجوز فيها التصالح سواء كان ذلك أمام النيابة العامة أو المحكمة صدر فيها حكما نهائيا وباتا أو لم يصدر .ارتكبها شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص حمل أحدهما سلاح أو لم يحمل أي منها أسلحة.
الجريمة الواردة بنص المادة 370 عقوبات
((كل من دخل بيتا مسكون أو معد للسكن أو في احد ملحقاته أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أوكان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وهي جريمة جديدة أيضا جاءت بمقتضى التعديل الوارد بنص القانون 145 لسنة 2006 ويجوز فيها التصالح .
الجريمة الواردة بنص المادة 371 عقوبات
((كل من وجد في احدي المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عين أعين من لهم الحق في اخراجة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
الجريمة الواردة بالمادة 373 عقوبات
((كل من دخل أرض زراعية أو فضاء أو مباني او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أوسفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليف من لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس ))
وتلك الجريمة يجوز التصالح فيها ولا يتوقف الأمر على قبول جهة الاتهام أو جهة المحاكمة
خامس عشر :- التصالح في بعض المخالفات
الجريمة الواردة بالمادة 377 فقرة 9 يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كلا من ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالفقرة التاسعة من المادة سالفة البيان وهى(( كل من وقعت منه مشاجرة أو تعداد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح وهذه مخالفة بمقتضى نص هذه المادة ويجوز فيها التصالح
الجرائم الواردة بالمادة 378 الفقرات ارقام6 , 7 , 9 , يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 6 من تسبب بإهمال في اتلاف شيء من منقولات الغير , 7 من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهمال أو عدم مراعاته للوائح .
9 من ابتدر إنسانا بسبب غير علني .
الجريمة الواردة بالمادة 379 فقرة 4 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية .
4 من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمة او دوابة المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعي فيها بغير حق .
ملاحظات علي نص المادة 18مكرراولا والمستبدلة بالقانون 145 /2006
وقد أضافت المادة الأولي من التعديل الواردة بالقانون 145 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون الإجراءات الجنائية المعمول به من 28/7/2006 بأن هذا التصالح ليس قاصرا علي الجنح والمخالفات المتداولة أمام االمحاكم ولكنه حائزا أيضا في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام النيابة العامة قبل تحريك الدعوى الجنائية وتحديد جلسة لها أو أمام المحكمة اذا كانت الدعوى متداولة بالجلسات وكذلك أمام النيابة العامة اذا كان قد صدر فيها حكما باتا أي استنفذ كافة طرق الطعن حتى الطعن بطريق النقض وعلي هذا يجوز تقديم طلب التصالح للنيابة العامة المختصة حتى ولو شرع المتهم في تنفيذ العقوبة المقضى بهابعد صيرورة الحكم نهائيا و باتا .
هذا وقد أضاف المشرع أنه يجوز التصالح في هذه الجرائم حتى لو أقامها المجني عليه بطريق الادعاء المباشر مباشرة أمام المحكمة هذا وقد استقر التعديل علي أن هذا التصالح لا يؤثر علي حقوق المضرر ومن الجريمة سواء كان المجني عليه أوغيرة اذا يجوز له رغم التصالح ان يتمسك بدعواة المدنية وان يقيم دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية وذلك للمطالبة بالتعويضات اذا كان لها مقتضي .
وهناك ملاحظة أخري وهو أن التصالح اذا تم أمام النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح ولكنها تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبة المقض لها وذلك عملا بنص هذه المادة
هذا عن التعديل الوارد بالمادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدل بالقانون 145 لسنة 2006 والمعمول بة اعتبارا من 28 / 7 / 2006 سواء من جهة الجرائم التي يجوز التصالح فيها أو من جهة متى يتم هذا التصالح وسلطة المحكمة والنيابة العامة في ذلك ومدي أحقية المضرور من الجريمة في المطالبة بالتعويضات وتأثير التصالح علي حقوقه المدنية…

Loading

Leave a comment