المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

المقاصة القانونيه والقضائيه

المقاصة القانونيه والقضائيه

0 1٬332

المقاصة القانونيه والقضائيه

المقاصة القانونيه والقضائيه

هي طريقة للوفاء بالدين دون نقل للدين من مكان لآخر تنتظمها المواد من 362 الي 364 من التقنين المدني

للمقاصة القانونية خمسة شروط

1_ان يكون الدينان بين نفس الشخصين بنفس صفتيهما اي يكون (ا)دائنا ل(ب)كلاهما بصفته الشخصية مثلا فلا يكون احدهما دائنا بصفته وصيا قيما الي آخره
2_تماثل الدينان بان يكونا اما نقودا او مثليات متحدة النوع والجودة م362 مدني
3_ان يخلو كلا الدينان من النزاع الجدي لذايجب ان يكون ايهما الذري ثابت اي مؤكد ومعلوم المقدار
4_ان يكون كلاهما مستحق الاداء مادة 362/2،363 مدني
5_ان يصلح كل دين منهما للمطالبة القضائية به
ما يترتب علي المقاصة
{آثارها } مادة 365/1مدني
بالنسبة للمتعاقدين
انقضاء الدينان بقدر الاقل منهما من وقت صيرورةتهما معا صالحان للمقاصة وليس من وقت التمسك بها
بالنسبة للغير
لا يجوز ان يترتب عليها الاضرار بالغير الذي قد يكون قد اكتسب حقا تجاه احدهما
انواع المقاصة
اما اختيارية وهي ما سبق شرحه وتسمي القانونية
واما قضائية وهي التي يقوم بها القاضي اذا لم يتحقق شرط الخلو من النزاع اللازم لوقوع المقاصةالقانونية
ديون لا تجوز المقاصة فيها مادة 364مدني
١_احد الدينان شيئ نزع من يد مالكه دون وجه حق
٢احد الدينان شئ مودع او معار عارية استعمال
٣احد الدينان حقا غير قابل للحجز عليه
واخيرا
يجب التمسك بالمقاصة من ذي المصلحة فيها مادة 365/1مدني فلا يجوز للقاضي ان يحكم بها من تلقاء نفسه
يجوز التنازل عن التمسك بها بعد توافر شروطها وليس قبل ذلك
. وللسائل خاصةعن القضائية
هي التي يجريها القاضي حين يتخلف شرط من شروط المقاصةالقانونية مما يستطيع القضاء استكماله ويقصد به الخلو من النزاع
فاذاطالب دائنا مدينه بالوفاء بما عليه،فتقدم المدعي عليه بطلب عارض يدعي فيه بحق، وينازعه خصمه في وجود هذا الحق او في مقداره، فلا تقع المقاصة القانونية، لان احد الدينين متنازع فيه
فيكون للمحكمة ان تفصل في هذا النزاع، فاذا تبين لها وجود الحق وعينت مقداره حكمت بالمقاصة بين الدينين او الحقين
مما يمكن معه القول بان: المقاصة القضائية ليست الا مقاصة قانونية تقع متي توافرت شروطها لان القاضي لما يفصل في النزاع حول وجود الحق ومقداره يكون قد استوفي شروط المقاصةالقانونية
فيكون حكم القاضي تقريريا وليس انشاء للمقاصة.

الفرق بين المقاصه القانونيه والقضائيه والاتفاقيه والبنكيه

المقاصة القانونية

المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ،
يستلزم فى الدين ****
*=أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ،
*=و أن يكون معلوم المقدار،
و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار
لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم – البائع – نازع مورث الطاعنين – المشترى – فى قيمة المدفوع له من الثمن – بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه – و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية .
Leave a comment