بطلان اذن النيابه العامه بالقبض والتفيش
بطلان اذن النيابه العامه بالقبض والتفيش
بطلان اذن النيابه العامه بالقبض والتفيش
#إجراءات_محضر_الضبط_ورقه_رسميه_ولكنها_مزوره ????️
#السوابق_الجنائيه_قد_تكون_ملاذ_للمتهم ⛓️
#اجراءات_ضبط_مخدر_الحشيش_باطل
بطلان اذن النيابه العامه بالقبض والتفيش
أحكام نقض فى اصدار الاذن بالتفتيش
اصدار اذن التفتيش
================================
الطعن رقم 1352 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 130
بتاريخ 05-12-1949
الموضوع : تفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الإذن الصادر بالتفتيش قد وضع فى صيغة إمتداد لإذن سابق و لكن كان له مسوغات أخرى غير الإذن الأول و أساس غير أساسه ، فهذا يجعل منه فى حقيقة الأمر إذناً جديداً ، و يكون على المحكمة أن تقدر الأساس الذى قام عليه و تتحدث عنه بما تراه فيه من جهة صلاحيته لصدور إذن جديد أو عدم صلاحيته . فإذا هى قضت ببطلانه على أساس مجرد وصفه بأنه إمتداد لإذن سابق إنتهى بإنتهاء أجله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1352 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 328
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
للنيابة حين تصدر إذنها فى تفتيش متهم أن تقدر مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة و الدلائل على إتصال المتهم المراد تفتيشه بهذه الجريمة . و متى ما أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 1737 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 328
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
ما دام قد صدر إذن النيابة فى تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ، و لا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى منزل شخص آخر ، فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 702
بتاريخ 29-05-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع هى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها فى التفتيش ، فإذا ما هى أيدت النيابة فيما إرتأته من ذلك للأسباب التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 365 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1082 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 180
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستخلصت من ظروف الدعوى و مما أثبته وكيل النيابة فى محضر إستجواب المتهم أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً قبل أن يتخذ رجل الضبطية القضائية ذلك الإجراء و أن كلمة [ مساء ] التى وردت فى إذن التفتيش إنما كانت وليدة خطأ مادى وقع أثناء تحريره ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً للأدلة و للإعتبارات التى أوردتها فى حكمها و لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى ، فإن الجدل فى عدم صحة هذا التفتيش بمقولة حصوله قبل الإذن به لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و القول بأنه كان يجب سماع وكيل النيابة الذى أثبت فى محضره أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً كشاهد فى الدعوى لا يعتد به لأنه لا سند له من القانون . إذ لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما يدونه وكيل النيابة فى محضره الرسمى من بيانات خصوصاً و قد كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى أمام المحكمة و تناولها الدفاع بالمناقشة .
( الطعن رقم 1082 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1312 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 322
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
ما دام إذن التفتيش الصادر من وكيل نيابة لم يكن مقصوراً على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضاً ضبطه و تفتيشه ، فإن ضبطه و تفتيشه فى دائرة إختصاص وكيل النيابة الذى أصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم يكون عندئذ فى حالة تلبس تجيز للضابط تفتيش مسكنه أينما كان و بغير حاجة إلى إذن النيابة .
=================================
الطعن رقم 1312 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 322
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن تقدير التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش يرجع إلى النيابة و محكمة الموضوع.
( الطعن رقم 1312 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1050
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كان الواضح من حكمى محكمة الدرجة الأولى و محكمة الدرجة الثانية أن الظروف الذى إقتضت إصدار إذن التفتيش الأول كانت هى هى التى ترتب عليها إصدار الإذن الثانى فإنه لا يكون هناك تعارض بين حكم محكمة الدرجة الأولى الذى وصف هذا الإذن بأنه إذن جديد و بين حكم محكمة الدرجة الثانية الذى أيده لأسبابه و زاد عليه فإعتبر الإذن الثانى إمتداداً للإذن الأول .
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1125
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن تقدير جدية التحريات و كفايتها للإذن فى التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم فمتى قررت المحكمة أنها كافية فلا سلطان لأحد عليها لأنه تقدير موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 395 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 554
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
إن تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد تبينت أن النيابة حين أصدرت إذنها فى إجراء التفتيش كانت إزاء جريمة معينة و قد وجدت التحريات و الأبحاث التى أسس عليها الطلب جدية و كافية ، فلا يكون هناك محل للنعى عليه فى هذا الشأن .
=================================
الطعن رقم 0900 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 344
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن تقدير جدية التحريات التى تسبق الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع . فإذا ما أقرت المحكمة ما إرتأته النيابة من التحريات المعروضة عليها مسوغاً لإجراء التفتيش فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 900 سنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1449 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 758
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
للنيابة حين تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات و دلالتها على وقوع جريمة معينة من المراد تفتيشه ، و إذا ما أقرت محكمة الموضوع النيابة على ما رأته من ذلك و رتبت عليه قولها بصحة هذا الإذن ، فلا معقب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 1452 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 353
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الإجراء و أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون .
( الطعن رقم 1452 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1701 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 471
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها . و إذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم و منزله فى دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه .
=================================
الطعن رقم 1701 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 471
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إذا كانت النيابة قد إعتمدت فى إصدار إذن التفتيش على تحريات رجال البوليس مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء ، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع ، فهذا يكفى لإعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون .
( الطعن رقم 1701 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 730
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن صدور إذن بالضبط و التفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بإعتباره مختصاً بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة و ذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .
( الطعن رقم 90 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 665
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن البوليس تقدم بتحريات إلى النيابة العامة بأن الطاعن و آخرين يحرزون مخدرات و يتجرون فيها و طلب تفتيشهم و تفتيش منازلهم ، و رأت النيابة جدية هذه التحريات التى بنى عليها طلب الإذن بالتفتيش فأذنت به على أن يجرى تنفيذه فى أجل محدود ثم صرحت بمد هذا الأجل قبل إنتهائه إلى فترة أخرى جرى التفتيش فى خلالها و أسفر عن ضبط مخدر بملابس الطاعن و أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية تلك التحريات – فإن التفتيش يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 243 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0474 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1097
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن تحريات رجال البوليس التى يؤسس عليها طلب التفتيش إنما يرجع تقدير كفايتها و جديتها إلى سلطة التحقيق حين تصدر الإذن به على أن تقرها فى ذلك محكمة الموضوع ، فإذا كان الحكم قد قال إن تقدير الدلائل المؤدية إلى صحة الإتهام هو من حق مأمور الضبطية القضائية فهذا يبين منه أن المحكمة إذ إعتبرت التفتيش صحيحاً لم تبحث دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية على ذلك الأساس القانونى
و يكون حكمها هذا فضلاً عن قصوره فى البيان مخطئاً فى تفسير القانون .
( الطعن رقم 474 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0491 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بسبب ما تقوله فى طعنها عن عدم تعيين المنزل المراد تفتيشه ، فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هذا من الدفوع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً .
( الطعن رقم 491 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0518 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 105
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى ببطلان إجراء تم و إنتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذى حصل فى ظله . و المشرع لم يقصد من إباحة سريان قانون الإجراءات الجنائية على القضايا التى لم يتم الفصل فيها إلا أن يتبع فى كل ما يستجد فيها من الإجراءات أحكام القانون الجديد و لو كان الحادث وقع قبل إبتداء
سريانه . و إذن فإذا كان إذن التفتيش قد صدر من النيابة على وفق أحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان قائماً وقتئذ فإنه يكون إذناً صحيحاً و لا يصح الطعن عليه بما جاء فى قانون الإجراءات الذى صدر بعد ذلك .
=================================
اقرأ ايضا –-مذكرة دفاع فى جنايات مخدرات اذن ومكتب مكافحة
الطعن رقم 0927 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 127
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
ليس فى قانون الإجراءات الجنائية و لا فى غيره ما يقضى بإبطال إجراء تم
و إنتهى صحيحاً وفق أحكام التشريع الذى حصل الإجراء فى ظله . و إذن فإذا كان إذن التفتيش الصادر من النيابة قد صدر مطابقاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات ، و كانت إجراءات القبض و التحريز على وفق أحكامه – فإنه يكون صحيحاً قائماً منتجاً أثره .
( الطعن رقم 927 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0594 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول و قال إنه لم يصدر إلا بعد إتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات و إتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة ، و أشار فى بيان ذلك إلى التحقيق الذى أجرته النيابة و ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات فى شأن ما وصل إلى علمه من إتجار الطاعن الأول فى المخدرات و تحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش و الأفيون و يقوم بتوزيعها على صغار التجار و أنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات ، و كان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الإستدلالات التى جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق إتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبطية القضائية متى إقتنعت بجديته و بفائدة ذلك الإجراء ، متى كان ذلك فإنه لا يصح النعى على التفتيش الذى أمرت به بأنه لم يصدر فى تحقيق مفتوح ، ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك إتخاذ جميع إجراءات التحقيق فى الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبطية القضائية ، و قد أصدرت الأمر بالتفتيش بإعتباره إجراء من تلك الإجراءات .
( الطعن رقم 594 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/2 )
=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 837
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بإنتداب من سلطة التحقيق فإن إستناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له ، ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ، و المادة 199 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة و التى تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق و المادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصها .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 873
بتاريخ 25-05-1953
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان إذن التفتيش مبيناً فيه أنه حرر يوم إصداره الساعة 12 مساء ، و لكن المحكمة إستوضحت وكيل النيابة الذى أصدره فقرر أنه أصدره الساعة 12 من ظهر ذلك اليوم و أنه ذكر كلمة مساء على إعتبار أن اليوم ينقسم إلى قسمين يبدأ القسم الثانى و هو المساء إبتداء من الساعة 12 ظهراً ، و إزاء ما قرره وكيل النيابة من ذلك إعتبرت المحكمة هذا الإذن سابقاً على إجراءات القبض و التفتيش ، فالجدل فى ذلك أمام محكمة النقض يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته .
( الطعن رقم 632 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
=================================
الطعن رقم 2092 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 213
بتاريخ 05-01-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد أمرت بالتفتيش بعد أن قدرت هى جدية البلاغ المقدم لها عن إتجار المتهم بالمخدرات ، و كان تقديرها فى ذلك مستمداً من التحقيق الذى ندبت أحد مأمورى الضبطية القضائية لإجرائه ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها ، فلا أهمية لما إذا كان المأمور الذى نفذ أمر النيابة بالتحقيق لم يستصحب كاتباً ، لأنه لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق .
( الطعن رقم 2092 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 358
بتاريخ 22-02-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن تقدير جدية التحريات التى يقوم عليها إذن التفتيش هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن يصدر الإذن و هو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد أقرت النيابة على ما رأته من أن بلاغ الضابط كاف لإتصال المتهم بالجريمة ،
و إعتمدت فى الإدانة على ذلك ، كان إعتمادها صحيح .
=================================
الطعن رقم 0113 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 787
بتاريخ 16-06-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع . فإذا كان يبين من الحكم أن النيابة إعتمدت فى إصدار أمرها بالتفتيش على ما رأته من كفاية التحريات التى قام بها رجال البوليس و أن المحكمة قد أقرتها على هذا التقدير فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان أمر التفتيش .
( الطعن رقم 113 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0638 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 902
بتاريخ 05-07-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشارع لم يشترط فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة ، و أنه متى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على تحقيق أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء و بينت فى حكمها العناصر التى من شأنها قيام المبرر لإتخاذه فإن القول ببطلان التفتيش و بطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 638 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/5 )
=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 35
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن عدم ذكر بيان دقيق عن أسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه فى المادة 91 من أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا فى تحقيق مفتوح لم يشترط لهذا التحقيق الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات أو أن تكون هذه الأدلة التى إستظهرها مغايرة لتلك التى إشتملت على التحريات أو غير مطابقة لها ، بل ترك تقدير ذلك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 453
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء .
=================================
الطعن رقم 1963 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 453
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن الأمر بتفتيش متهم يستتبع القبض عليه فى حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش .
=================================
الطعن رقم 2060 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 387
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدى المتهم نعيه أن أمر التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية .
( الطعن رقم 2060 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2407 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 517
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم .
( الطعن رقم 2407 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم 2428 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 535
بتاريخ 19-02-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
المقصود من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق أمراً بالتفتيش إلا إذا سبقه إتهام صريح بجناية أو جنحة و أنه لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح و بناء على تهمة موجهة إلى شخص معين ، و هو ليس وسيلة من الوسائل التى يجوز لمأمورى الضبطية القضائية الإلتجاء إليها لإستكشاف الجرائم و ضبط مرتكبيها .
=================================
الطعن رقم 2428 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 535
بتاريخ 19-02-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف التحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية أو أن يكون قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات ، بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الفرص مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد ، و يكفى أن تقر محكمة الموضوع سلطة التحقيق على وجود المبرر لإصدار الأمر بالتفتيش .
( الطعن رقم 2428 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 651
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الضابط دخل محل الطاعن بقصد القبض على متهم آخر صدر إذن النيابة بتفتيشه و تفتيش منزله و لم يكن بقصد تفتيش هذا المحل ، و كان له فى سبيل تنفيذ الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه أن يقبض عليه بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش ، و كان قد دخل المحل فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخله ، و كان دخوله مقصوراً على المكان الذى يسمح له بالدخول فيه – فإن دخوله يكون صحيحاً ، فإذا ما شاهد الطاعن يلقى مخدراً ، كان له تبعاً لقيام حالة التلبس أن يقبض عليه و يفتشه .
( الطعن رقم 10 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 676
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
إن تقدير جدية التحريات ” التى تسبق الإذن بالتفتيش ” موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0761 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1421
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد أثبت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش الطاعن الأول و من يوجد معه وقت ضبطه و تفتيشه إذا قامت شبهات قوية علىأنه يحمل مواد مخدرة أو على إشتراكه فى الجريمة فلما إنتقل رئيس مكتب المخدرات و معه أعوانه إلى مكان الطاعن الأول وجدوه واقفاً فى الشارع على مقربة من منزله و معه الطاعن الثانى و عندما شعر بهم هذا الأخير حاول الهرب و جرى فتبعه وكيل المكتب و قبض عليه و أحضره إلى رئيس المكتب الذى فتشه فوجد معه قطعة من الأفيون ، فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً فى القانون لأن وجود الطاعن الثانى مع الطاعن الأول الذى صدر الأمر بتفتيشه
و محاولة الطاعن الثانى الهرب عند رؤية رجال البوليس تتحقق بها الشبهة القوية على إتهامه مما يسوغ القبض عليه و تفتيشه إستناداً إلى نص الأمر الصادر بتفتيش من يتفق وجوده مع الطاعن الأول من ناحية ، و إلى حكم المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية من ناحية أخرى و لو كان أمر التفتيش مقصوراً على الطاعن الأول فقط .
( الطعن رقم 761 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1154 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 100
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من وكيل نيابة الصف بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 31 من يناير سنة 1952 ، هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً ، و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع ، و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 من يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و 1 من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر فى 2 من فبراير سنة 1952 .
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 204
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش و إن كان موكولاً لسلطة التحقيق إلا أن الأمر فى ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع فهى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش . فإذا هى فى حدود سلطتها التقديرية أهدرته نتيجة عدم إطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو تشككها فى صحة قيامها أصلاً أو أنها فى تقديرها غير جدية ، فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 1261 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 207
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
عدم تعيين إسم المأذون له بالتفتيش فى الإذن لا يبطله .
( الطعن رقم 1262 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر فيه ما قاله تزيداً إستدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد إنتهى إلى ضبط الواقعة فعلاً .
=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1073
بتاريخ 23-10-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
متى إستظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش و المعنى فيه بالإسم الذى إشتهر به ، فإن الإذن بالتفتيش يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0860 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1105
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لا يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم .
( الطعن رقم 860 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1094 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1231
بتاريخ 03-12-1956
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى المتهم حسبما إستخلصته المحكمة و كان قد أشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1094 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1378 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 214
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأمر الصادر من وكيل النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحكمة العسكرية – هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس الحربى .
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 218
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة إشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً فى القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 41 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 681
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه و على ما به من منقولات فحسب ، و لا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، و لكن أباح القانون إستثناء فى المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهماً أو غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، و هذا الحق إستثنائى ، فيجب عدم التوسع فيه .
=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 0740
بتاريخ 07-10-1957
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستظهر بأدلة سائغة أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإن إغفاله الرد على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه لا يجدى المتهم متى إطمأنت المحكمة إلى أنه هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الإذن .
( الطعن رقم 507 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )
=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 817
بتاريخ 28-10-1957
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن تصدر النيابة العامة أمراً بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش عى مظنة إشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها و يكون التفتيش الذى يتم تنفيذاً لمثل هذا الأمر لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 831 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )
=================================
الطعن رقم 1708 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 230
بتاريخ 04-03-1958
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
متى كان الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق ، و كان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة و على صورة منظمة خالية من أى أثر مريب ، و قد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر فى ذات التاريخ الذى أصدر فيه أمر التفتيش و أحال عليه فى بيان الأشخاص المراد تفتيشهم ، فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم إثبات أسماء الأشخاص الذين صدر عنهم لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 602
بتاريخ 03-06-1958
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
يشترط للإلتجاء إلى تفتيش مسكن المتهم إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق قد فتح أو بدئ به فعلاً أو فى حالة فتح أو بدء ، و تتحقق هذه الصورة كلما رأت سلطة التحقيق بعد إطلاعها على محضر جمع الإستدلالات أنه يتضمن وقوع جناية أو جنحة و وجود أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه الإتهام إلى شخص معين بوصفه فاعلاً أو شريكاً و قدرت تلك السلطة صلاحية هذا المحضر و كفايته لفتح تحقيق ، إذ يصبح المحقق فى هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولاً له إتخاذ كافة الإجراءات التى تقتضيها مصلحة التحقيق و يرخص القانون فى إتخاذها كعنصر من عناصر تحقيق الدعوى و منها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على إتخاذ إجراء آخر شكلى كان أو غير شكلى و من ثم فإن إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن المتهمة بعد إطلاعه على ما أثبته ضابط البوليس فى محضره من أن المتهمة تدير مسكنها للدعارة السرية و أنه تحقق من ذلك يكون صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0122 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 300
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن الإذن الصادر من النيابة بإستخراج المخدر الذى إعترف المتهم بإخفائه فى مكان خاص من جسمه هو إذن صحيح و إستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيحاً أيضاً .
=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 582
بتاريخ 14-06-1960
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون إستقلال القضاء – و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاهاً عن الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى – فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن بالتفتيش قد وقعه بإعتباره منتدباً للقيام بأعمال نيابة أخرى ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً ممن يملك إصداره قانوناً ، و من ثم يكون سديداً ما رأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الإنتداب بالنيابة الكلية .
( الطعن رقم 366 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 495
بتاريخ 24-04-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
ما أورده الحكم من إستمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين ، مفاده تعقب المتهمين و الوقوف على مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن و تحينا لفرصة ضبطهما ، و ليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن .
=================================
الطعن رقم 0550 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 774
بتاريخ 09-10-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة ، و بالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0559 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 786
بتاريخ 10-10-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجوده أو سبق صدوره الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل فى الدعوى . فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الضابط الذى أجرى التفتيش شهد بأنه إستصدر من النيابة إذناً بتفتيش المتهم و مسكنة و أن الإذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الإذن المشار إليه ، إلا أنها عادت فى نفس يوم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة لتنفيذ ما أمرت به – فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 559 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/10 )
=================================
الطعن رقم 0771 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 28
بتاريخ 02-01-1962
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية ، لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .
( الطعن رقم 771 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0843 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1000
بتاريخ 25-12-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابة ، و لا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
( الطعن رقم 843 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 )
=================================
الطعن رقم 3156 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 20
بتاريخ 01-01-1962
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” و اقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، و لا يصح بالتالى إصداره لضبط جريمة مستقبلة و لو قامت التحريات و الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .
فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر استناداً إلى ما قرره الضابط من أن المتهم و زميله سيقومان بنقل كمية من المخدر إلى خارج المدينة، فإن الحكم إذ دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو و زميله للمخدر كان سابقاً على صدور إذن التفتيش أم لا حقاً له ، يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 3156 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/1 )
=================================
الطعن رقم 3434 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 532
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
عدم تعيين إسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن .
=================================
الطعن رقم 2059 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 31
بتاريخ 22-01-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش إستناداً إلى أن إنقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى ، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل ، فإن النعى على الحكم فى هذه الناحية يكون على غير ذى سند من القانون .
( الطعن رقم 2059 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )
=================================
الطعن رقم 2084 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 158
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل أنه يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب ، إلا أن طريقة تنفيذه الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره . و إذ كان الثابت من مدونات الأمر المطعون فيه أن مأمور الضبط المعين بذاته فى إذن الضبط و التفتيش قد إنتقل بصحبة الكونستابل و المخبر السرى تنفيذاً لهذا الأذن و ندب أولهما للقبض على المأذون بتفتيشه ” المطعون ضده ” لحين حضوره بالسيارة التى يستقلها بعد أن أفهمه بأنه هو الذى سيتولى بنفسه تفتيشه حال ضبطه و أن المخبر حين توجه بموجبه لضبط المطعون ضده فى حضور الكونستابل أسقط المطعون ضده لفافة من يده بعد القبض عليه ،
و إستخلص الأمر من ذلك بطلان هذا الإجراء بقوله إنه يعد ندباً بالقبض صدر ممن لا يملكه – و ذلك دون أن يعرض لحق مأمور الضبط المأذون له بالقبض و التفتيش فى إجرائهما بالطريقة التى يراها محققة للغرض منهما و مدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش أو مجاوزته هذا القدر ، و من ثم يكون ما أورده الأمر من تقريرات قانونية – دون أن يفطن لذلك الحق – قد جاء مخالفاً للتأويل السليم للقانون ، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة المختص .
( الطعن رقم 2084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-06-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى أقرتها فلا يجدى المتهم نفيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية ، مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه .
( الطعن رقم 32 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش و ببطلان التفتيش ، من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع و تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، و من ثم فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل لمصادرتها فى عقيدتها . و لما كان موضوع الإذن قد أنصب على تفتيش المأذون بضبطه و تفتيشه بالسيارة المعينة بذاتها و هى سيارة الطاعن – فلا يقبل من هذا الأخير التحدث عن بطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه و إمتداده إلى كافة السيارات الأجرة التى يوجد بها ذلك المأذون بضبطه و تفتيشه لإنتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الدفع .
=================================
الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 5
تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه . فلمأمور الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرؤسيه على الوجه الذى يراه محققاً للغرض من التفتيش . و من ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار على إطارات السيارة لإستيقافها تنفيذاً لأمر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد ان أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانوناً . فإذا ما توقفت السيارة و أنطلق منها الطاعن حاملاً لفافة محاولاً إلقاءها فى الترعة المجاورة ، فإن تعرض الشرطى المذكور له للحيلولة دون فراره و التخلص من جسم الجريمة و إكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات
و الريب ، لا يكون باطلاً . و إذا ما شاهد الضابط كل ذلك و أدرك ما تدل عليه تلك الظروف التى تبئ بذاتها عن صلة الطاعن بالجريمة – فإن من حقه و الجريمة تعد فى حالة تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن و أن يضبط المخدر الذى ألقى به .
( الطعن رقم 774 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 741
بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات ، و أن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما إستظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً إلى أقوال الضابط
و الكونستابل التى إطمأنت إليها – دون معقب عليها – هو من صميم سلطتها التقديرية ،
و من ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما إنتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ، و لا تثريب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 741
بتاريخ 04-11-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجرائين من تلازم . و لما كانت المحكمة قدرت سلامة ما إتخذه الضابط من إجراءات بقصد سرعة ضبط الطاعن بتقسيم أفراد القوة للبحث عنه فى أماكن مختلفة من البلدة و إحضاره فور العثور عليه ليجرى تفتيشه بنفسه ، و كان لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى ، فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال مشاهدتهما له و أقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه ، هو إجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 784 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/4 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن لمأمورى الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك بطريقة بعينها ، ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن و الإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهة بابه الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم – و لما كان الحكم لم يعول بصفة أصلية فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة التلبس بالجريمة حال إرتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون له بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الأستدلال فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 28-10-1963
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلان، و إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله ، و الإحالة عليه أو على التحريات التى بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . و متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجراء و أصدرت أمرها بالتجديد بناء على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور . و إذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش
و تجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً على ما تحققه من تلك التحريات ، و كان تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و قد أقرتها على سلامة تقديرها فإنها تكون محقة فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش .
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 597
بتاريخ 19-10-1964
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما رأت لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/19 )
=================================
الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها أن المنزل الذى صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن و خلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه ، فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 1830 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1888 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
العبرة فى بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية . و لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان إسم النيابة التى ينتمى إليها مصدر الإذن لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش و لما كان النعى فى حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته و كونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب الإذن ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل رداً .
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 458
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب ذكر الإختصاص المكانى مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور ، إذ العبرة فى الإختصاص المكانى لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع و إن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . و لما كان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك – فإن الأمر المطعون فيه إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان إسم مصدره و إختصاصه المكانى دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذى دونه بخطه و وقع عليه بإمضائه لم يكن مختصاً مكانياً بإصداره ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان محرر التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن و ليس سيارته و صدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجهاً للنعى على جدية التحريات التى إنصبت أصلاً على إتجار الطاعن فى المواد المخدرة و أنه كان بسبيل نقل كمية منها ، و لا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضرى التحريات و ضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه و لا تثريب عليه إن هو لم يعرض لهذا التعارض ما دام قد إستخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، و لا عليه إن هو إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد الذى إستهدف به النيل من إذن التفتيش ما دام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحاكمة دفعاً بهذا المعنى .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش و بين الدفع ببطلان إجراءاته ، و إذ كان الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها ، و ما دامت قد إطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المواد المخدرة فإنه لا يجوز مصادرتها فيما إطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أبدى أيهم دفعاً ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابطين اللذين نيط بهما تنفيذه غير مأذون لهما فى ذلك و لا يجوز ندبهما للقيام به لخلو الإذن مما يخول الصادر إليه حق ندب سواه لإجرائه ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على هذا البطلان ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش أن ينفذه و لو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب ، إلا أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق و رقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به و أن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه و تحت بصره .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-06-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن إلقاء المخدر كان إختيارياً أو إضطرارياً طالما أن الحكم قد أثبت أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر بالتفتيش و إستناداً إليه ، فإنه أياً كان الأمر فى شأن الإلقاء فإنه لا يقدح فى سلامة التفتيش الذى تم تنفيذاً لأمر النيابة به .
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 852
بتاريخ 15-11-1965
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات و إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن . و لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى صدور الإذن أمام محكمة الموضوع و لم يطلب إليها ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش و لم يتعرض البتة لصورتيهما المرفقتين بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه – فإنه لا يسوغ له من بعد المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1169 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )
=================================
اقرأ ايضا —حكم نقض فى الاستدلال بالبرقيات التلغرافية المرسلة قبل صدور الاذن
الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة ” جناية أو جنحة ” قد وقعت من شخص معين ، و أن يكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة . و لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات و الأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين و من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
=================================
الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة و إشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات و أن تطرحها جانباً . إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها .
=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 134
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
يكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع .
( الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لمان كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط و التفتيش ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنطق بأن هذا الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة ، و هو ما ينبئ عن صدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت فعلاً وقت صدوره . و كان الحكم لم يعرض بالرد على هذه الجزئية و بيان مدى صحة الإذن بالضبط و التفتيش أو عدم صحته فى هذه الحالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 175
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
تقدير كفاية التحريات و جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى أقرتها عليه فإنه لا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية .
=================================
الطعن رقم 0422 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 650
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – دون إشتراط لأن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها .
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه أو فى محله أو مسكنه وقت التفتيش دون بيان لإسمه و لقبه – على تقدير إشتراكه معه فى الجريمة أو إتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها – يكون صحيحاً فى القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون ، و أنه لا يعيب الإذن فى شئ ألا يوجد عند تنفيذه أى ممن قيل بمحضر التحريات بمساهمتهم فى الجريمة و إتصالهم بها .
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و متى كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما إرتأته فى هذا الصدد فلا سبيل إلى مصادرتها فى عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0941 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات و أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش و يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنة ، و لا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى و الإستعمال الشخصى .
=================================
الطعن رقم 1002 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1182
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ، و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع . و قد أعمل الشارع هذا الأصل ، و أدار عليه نصوصه ، و رتب أحكامه ، و من شواهده أنه إعتبر التلبس بالجريمة وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التى تنبئ عن إرتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام هذه الحالة أو عدم قيامها ، و كذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذه – مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص ، و إن تراخى كشفه ، من ذلك ما نصت عليه المواد 163 ، 362 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية . مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على حكمه ، تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً ، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد فى محضر التحرى من أن المتهم حدث ، الأمر الذى أيده هو نفسه و لم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق على صدور الإذن حين عرض على الطبيب الشرعى ، فإن الإذن يكون صحيحاً ، و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 1002 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 903
بتاريخ 03-10-1966
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
تقدير جدية التحريات المسوغة لصدور الإذن بالقبض و التفتيش و سلامتها هو من خصائص النيابة العامة ، و هى تخضع فى ذلك لرقابة محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 1297 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/3 )
=================================
الطعن رقم 1391 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله ، ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات التى بنى عليها بصدد تجددي مفعوله . جائزة مادامت منصبة على ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور . ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا لٌصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على إستقرار تلك التحريات التى لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور ، وكان الحكم قد أثبت فضلاً عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة بناء على ما أثبته ضابط المباحث من أن المجتى عليه قد عاود الإتصال برجال المباحث مبلغاً عن إتفاقه مع الطاعن على تسليمه مبلغ الرشوة فى موعد معين ، وكان هذا الإتصال لاحقاً على إستصدار الإذن الأول الذى تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه ، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها ، فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان إذن التفتيش – لصدوره بعد إنتهاء أجل إذن سابق وعدم إستناده إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد إنتهاء الأجل المحدد فى الإذن السابق – لايكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1476 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 174
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . و لا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة و لو قامت التحريات و الدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم فى مدوناته عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن فعلاً حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل صدر الإذن إستناداً إلى تحريات رئيس مكتب المخدرات التى إقتصر فيها على القول بأن الطاعن سافر إلى القاهرة لجلب كمية من المخدرات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع و إدانة الطاعن إستناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق من أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن قد إرتكب جريمة إحراز المخدر بالفعل و أنه عائد به إلى أسوان – يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1476 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-02-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 5
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 838
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
صدور إذن من سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه و لو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم .
=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 838
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر من رئيس بمرؤسيه و لو كانوا من غير رجال الضبط القضائى .
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إن ضبط مبلغ الرشوة مع المتهم المأذون بتفتيشه فى جريمة رشوة لا يستلزم حتماً الإكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة إستكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة .
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه .
( الطعن رقم 1232 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )
=================================
الطعن رقم 1905 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1087
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون إشتراط أن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجربة سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد إتصلت بالواقعة إتصالاً صحيحاً و تحققت من وقوع الجريمة المطلوب إستصدار الإذن عنها و صلة المطلوب تفتيشه بها . فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 3
لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 7
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : ا
1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .
2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .
3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .
4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .
5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .
6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .
9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .
10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .
13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.
14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.
15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.
16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.
18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.
19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.
20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.
22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.
23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.
( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 6
تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 328
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب . و لما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة إسمه ، أما و قد جهله ، فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره و يهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه و لم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الإسم ، و هو إستنتاج محتمل تملكه محكمة الوضوع .
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 334
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .
=================================
الطعن رقم 0316 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 451
بتاريخ 15-04-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى الجنائية مما يتوقف رفعها على طلب من وزير الخزانة أو ممن ينيبه فى ذلك ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش منزل المتهم المأذون به من النيابة العامة و الذى أسفر عن ضبط التبغ محل الجريمة ، قد صدر الأمر به و نفذ قبل صدور الطلب من مدير الجمرك و هو ما لم يجحده الطاعن ” المدعى المدنى ” فى أسباب طعنه ، فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ، و يمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا محل للقول بأن الجريمة كان متلبساً بها لعدم قيام حالة من حالات التلبس المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لأن ضبط التبغ كان وليد التفتيش الباطل المأذون به على ما سلف بيانه .
( الطعن رقم 316 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0578 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 551
بتاريخ 13-05-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية و طلباً ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الإقتصاد و إدارة التسويق التعاونى و التى تمت بمناسبة تعيينهما فى و ظيفتيهما ، و هو من طلبات التحقيق الهامة التى يتعين على المحكمة – فى واقعة هذه الدعوى – أن تجيبها قبل الفصل فيها . و ما قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوى ضم تلك الأوراق إنما هو إستباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو إطلعت عليها – مما يصمه بالعيب و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 578 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0612 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 03-06-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 4
العبرة فى صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها ضابط الشرطة و أنه إختفى بعد ذلك من ملف الدعوى مع أوراق التحقيق الأخرى ، و كان ما إستظهرته المحكمة فيما سبق هو من صميم سلطتها التقديرية فإنها تكون قد أصابت فيما إنتهت إليه من صحة إجراءات التفتيش و بالتالى فى إستنادها إلى الدليل المستمد منه .
=================================
الطعن رقم 0942 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 713
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة ” جناية أو جنحة ” واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية .
=================================
الطعن رقم 0942 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 713
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش و إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى و أن ترد عليه بالقبول أو الرفض و ذلك بأسباب سائغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، و هو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ، ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد من الدعوى لاحق على تحريات الشرطة و على إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ، مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن – دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه – و أن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 942 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 )
=================================
الطعن رقم 2002 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط أو من لمن يعاونه أو يندبه ، فإن إنتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة و الذى خول كلاً منهم سلطة إجرائه ، ما دام أن من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه و احد معين بالذات بحيث مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره .
للتواصل
محكمة النقض: الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٢٤٩ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤، أن الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز، ولمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه .
الطعن رقم ١٧٢٤٩ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤
العنوان : قانون ” تفسيره “. إجراءات ” إجراءات التحقيق “. نيابة عامة .
الموجز : للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق . إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم . غير لازم . المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ إجراءات جنائية .
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( أ ) الجنائية
الطعن رقم ١٧٢٤٩ سنة ٨٨ قضائية
جلسة السبت الموافق ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / بـــــدر خليفـــــــة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / الأسمـــــر نظيـــــــر، خالــــــد جــــــاد، جـــــــــلال شاهيـــن
و مصطفــــــــى سيــــــــــد نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) قانون ” تفسيره “. إجراءات ” إجراءات التحقيق “. نيابة عامة “.
للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق . إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم . غير لازم . المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ إجراءات جنائية .
(٢) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير جائز .
(٣) دفوع ” ببطلان القبض والتفتيش ” . أمر الضبط والإحضار . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم “.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز. لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه . أساس ذلك ؟
الأعمال الاجرائية محكومة صحة وبطلاناً بمقدماتها لا بنتائجها . مؤدى ذلك ؟
(٤) دفوع ” الدفع ببطلان التفتيش ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير جائز .
إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(٥) دفوع ” الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(٦) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ” . نقض ” المصلحة في الطعن ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر للطاعنين ولا ترى ما يقنعها بأنها بقصد الاتجار .
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن جريمة إحراز نبات مخدر. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة ٢٠١٨ مركز إطسا( والمقيدة برقم ….. لسنة ٢٠١٨ كلي الفيوم ) .
بأنه في يوم ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز إطسا – محافظة الفيوم :-
-أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” نبات الحشيش الجاف ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٧ من مايو سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳٧/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٢٦٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وذلك مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٨ .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، ولإجرائهما تنفيذاً لأمر النيابة العامة بالضبط والإحضار الصادر في قضية قضي فيها بالبراءة ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة ، والتفت عن إنكاره للواقعة ، وأخيراً أورد الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى والتحريات وأقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – مجريها اطمئنان المحكمة لإحراز الطاعن للمواد المخدرة المضبوطة وأسلحة نارية ثم عاد ونفى قصد الاتجار عنه مما يصم الحكم بالتناقض ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، أورد مؤداها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، مردود بما هو مقرر من أن مؤدى ما نصت عليه المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – قد قام بضبط الطاعن تنفيذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية رقم ….. لسنة ٢٠١٧ إداري إطسا – والذي لا يستلزم أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم – وليس بناء على إذن صادر من النيابة العامة بناء على تحريات على ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يبد ذلك الدفع ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، وهو ما يكون معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، ولإجرائهما تنفيذاً لأمر النيابة العامة بالضبط والإحضار الصادر في قضية قضي فيها بالبراءة ، مردود بما هو مقرر من أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض والتفتيش بناء على هذا الأمر أخـذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، وكذا في اطراحه لدفع الطاعن ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن ، أنه قد تم ضبطه وتفتيشه بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية رقم …. لسنة ٢٠١٧ إداري إطسا ، إذ صدر هذا الأمر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠ أي قبل ضبط وتفتيش الطاعن الحاصلين بتاريخ ٢٠١٧/١١/٣٠ ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ذلك الأمر بضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره وهي النيابة العامة ، وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، ومن ثم فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً – أيضاً – لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب ، وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه – مهما كان سبب القبض أو الغرض منه – ، ومن ثم يكون ما أورده الحكم – مما سلف بيانه – كافياً وسائغاً في اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية موضوع أمر الضبط والإحضار – سالفة الذكر- ، ولا يقدح في ذلك أن تكون تلك القضية قد قضي فيها ببراءة الطاعن – على فرض صحة ما يزعمه الطاعن – لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور ذلك الأمر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، كما لا يقبل منه إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة ، وبإنكاره للواقعة ، مردود بما هو مقرر من أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وبعدم ارتكاب الطاعن للجريمة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، كما أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز النبات المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ولأقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – أنه قام بضبط الطاعن تنفيذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في – القضية رقم ….. لسنة ٢٠١٧ إداري إطسا سلاح ناري – ممسكاً بجوال بلاستيكي عثر بداخله على عدد ثمانية لفافات ورقية تحوي نبات أخضر جاف – ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر – ، وبمواجهته للطاعن أقر بإحرازه لتلك المواد المخدرة المضبوطة ، دون أن يورد الحكم إجراء الضابط لأي تحريات أو إحرازه لأي سلاح ناري أو أن إحرازه لتلك المواد المخدرة كان بقصد الاتجار – على ما زعمه الطاعن بأسباب طعنه – ، ثم أورد الحكم بأسبابه ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن جريمة إحراز نبات مخدر مجردة من القصود – التي دين الطاعن بها – عقوبتها أخف من عقوبة إحرازه مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .