المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

تصنيف العقود في القانون المدني – مصادر الالتزام

تصنيف العقود في القانون المدني - مصادر الالتزام

0 501

تصنيف العقود في القانون المدني – مصادر الالتزام

سنتناول التصنيفات التالية للعقود :
1- تصنيف العقود من حيث تكوينها : رضائية – شكلية – عينية .
2- تصنيف العقود من حيث تنظيمها : داخلية – دولية . مسماة – غير مسماة …
· بسيطة – مختلطة .
3- تصنيف العقود من حيث آثارها : ملزمة لجانبين – ملزمة لجانب واحد .
· معاوضة – تبرع .
4- تصنيف العقود من حيث طبيعتها : محددة – احتمالية ( غرر ) ..
· فورية – زمنية .
5- تصنيف العقود حسب صفة المتعاقدين : عقود تراضي – عقود إذعان .
أولاً – تصنيف العقود من حيث تكوينها :
تقسم العقود حسب تكوينها إلى :
أ ـ عقود رضائية . ب-عقود شكلية . ج-عقود عينية .
أ- العقود الرضائية :
العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد بمجرد أن يتم الاتفاق بين الإرادتين بغض النظر عن الشكل الذي تعبر به كل من الإرادتين عن نفسها .
أي أن هذا العقد ينعقد بمجرد تلاقي الإرادتين ( تلاقي الإرادتين = الرضا أو الرضائية أو التراضي ) .
وأكثر العقود هي عقود رضائية , كالبيع والإيجار .
والرضائية هي أصل العقود في التشريع السوري ( أي المبدأ في العقود ) .
ب- العقود الشكلية :
العقد الشكلي هو العقد الذي يجب لانعقاده بالإضافة إلى تلاقي الإرادتين ( الرضا ) إن يفرغ في شكل معين يحدده القانون .
هذا الشكل أغلب ما يكون ورقة رسمية يحرر فيها العقد , كالهبة ( عقد الهبة ) , فقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 456 ق.م ما يلي :
” وتكون الهبة بسند رسمي , وإلا وقعت باطلة …. “
مثال : قال زيد لعبيد : وهبتك هذا البيت , فقال عبيد : قبلت ….. فهل ينعقد العقد ؟ … لا , لأنه يجب أن تفرغ الهبة بسند رسمي ….
أما لو قال له : بعتك هذا البيت , فقال : قبلت … فهنا ينعقد العقد , لأن البيع عقد رضائي وليس شكلياً ….
[ ملاحظة : الهبة التي يجب أن تكون بسند رسمي هي هبة العقار , أما هبة المنقول فيجوز أن تتم دون حاجة إلى سند رسمي …. ] .
والشكلية قد تكون بمقتضى نص القانون . كما في الهبة , حيث جعل المشرع تحرير السند الرسمي شريطة لازمة لانعقاد العقد .
وقد تكون الشكلية باتفاق الأطراف . كما لو أبرم الطرفان عقداً ابتدائياً في أحد العقود الرضائية , واشترطا أن العقد النهائي لا يعد موجوداً بينهما إلا في سند رسمي . وظاهر أن الشكلية في هذه الحالة يكون مستندها اتفاق المتعاقدين , لا حكم القانون .
ج- العقود العينية :
العقد العيني هو العقد الذي يشترط لانعقاده – بالإضافة إلى التراضي – أن يتم تسليم الشيء موضوع العقد .
وقد احتفظ القانون المدني السوري بعينية العقود في هبة المنقول , حيث لا ينعقد العقد إلا بتسليم الشيء الموهوب , أي بالقبض , كما احتفظ بعينية العقود في رهن المنقول .
لاحظ : – هبة العقار عقد شكلي , لأنه لا ينعقد العقد إلا بسند رسمي .
– هبة المنقول عقد عيني , لأنه لا ينعقد العقد إلا بالقبض .
– رهن المنقول عقد عيني , لأنه لا ينعقد العقد إلا بالقبض .
مثال : قال زيد لعبيد : وهبتك هذا الكتاب , فقال عبيد : قبلت …. ولم يسلمه الكتاب , فهنا لا ينعقد العقد , أما لو سلمه الكتاب فينعقد العقد ….لأن هبة المنقول لا تتم إلا بالتسليم ( القبض ) .
…. طيّب : إذا قال له : وهبتك هذا الكتاب , فقال له : قبلت , وحررا بذلك سنداً رسمياً , فهل ينعقد العقد ؟ …. لا , بل يجب أن يسلمه الكتاب حتى ينعقد العقد , لأن هبة المنقول عقد عيني وليست عقداً شكلياً …. ( لاحظ : يجب أن يسلمه الكتاب حتى ينعقد العقد , ولو لم يحررا بذلك سنداً رسمياً , لأن هبة المنقول عقد عيني …. ) .
ثانياً : تصنيف العقود من حيث تنظيمها :
يمكن تصنيف العقود حسب تنظيمها إلى :
1- عقود داخلية وعقود دولية .
2- عقود مسماة وعقود غير مسماة .
3ـ عقود بسيطة وعقود مختلطة .
1- العقود الداخلية والعقود الدولية :
# العقد الداخلي : هو العقد الذي تكون كل مكوناته موجودة داخل حدود نفس الدولة , كمكان إبرام العقد , ومكان التنفيذ , وموطن الأطراف , والجنسية .
# أما العقد الدولي : فهو العقد الذي يكون أحد عناصره تابعاً لدولة أخرى .
وتبرز أهمية هذا التصنيف في أن العقد الدولي يطرح مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد ( تنازع القوانين من حيث المكان ) .
2- القعود المسماة والعقود غير المسماة :
# يقصد بالعقود المسماة العقود التي أطلق عليها القانون تسمية معينة , ونظمها بأحكام خاصة لشيوعها في العمل . مثل البيع , والإيجار .
# أما القعود غير المسماة , فهي القعود التي لم يخصها المشرع بتسمية معينة , والتي تخضع بشكل عام للأحكام العامة في العقود .
مثال1 : أن تتفق إدارة مشفى مع كلية الطب على وضع عدد من الأسِّرة تحت تصرف الكلية من أجل التعليم الطبي … فهذا العقد غير مسمى , لم يسمه المشرع أو ينظمه بأحكام خاصة .
مثال2 : عقد النزول في فندق .
وتبرز أهمية هذا التصنيف بوجود أحكام خاصة بالعقود المسماة يرجع القاضي إليها في حل كل خلاف ينشأ عنها . أما بالنسبة للعقود غير المسماة فلا توجد مثل هذه الأحكام , مما يوجب على القاضي الرجوع إلى القواعد العامة لنظرية الالتزام .
3- العقود البسيطة والعقود المختلطة :
# العقد البسيط : هو العقد الذي يتناول عملية قانونية واحدة , مثل البيع – الإيجار – القرض .
# أما العقد المختلط : فهو الذي ينطوي على عدة عمليات قانونية , فيكون مزيجاً بين عقود متعددة , اختلطت جميعها , فأصبحت عقداً واحداً .
( وغالباً ما تكون العقود المتعددة في العقد المختلط عقوداً مسماة ) .
مثال1 : عقد النزول في فندق , فهذا العقد يتضمن :
– عقدة إيجار الغرفة – عقد بيع المأكل والمشرب – عقد خدمة ( عقد عمل ) .
– عقد وديعة بالنسبة للأمتعة ….
( عقد النزول في فندق أو الفندقة هو خير مثال على العقود المختلطة , كما يعتبر مثالاً على العقود غير المسماة ) .
مثال2 : دولة ليس لديها إمكانية صنع السيارات , فتتفق مع شركة يابانية على تصميم وبناء وتجهيز وإدارة معمل سيارات فوق ترابها …. فهذا العقد مختلط لأنه يتضمن :
– عقد مقاولة بالنسبة للبناء .
– عقد بيع بالنسبة للمعدات والتجهيزات .
– عقد إدارة ( وكالة ) بالنسبة لإدارة المعمل .
ويمكن تسمية هذا العقد بعقد مفتاح باليد …. وأكبر عقد نفذ على هذا الأساس – بعد قناة السويس – مشروع النفق تحت المانش الذي يربط انكلترا بفرنسا .
( عقد المفتاح باليد هو مثال على القعود المختلطة , كما يعتبر مثالاً على العقود غير المسماة ) .
– ماذا يطبق على العقد المختلط ؟
بشكل عام تطبق أحكام العقود التي امتزجت فيه , غير أنه إذ ظهر تناقض في الأحكام , فيرجح أحد العقود وتطبق أحكامه .
ثالثاً : تصنيف العقود من حيث آثارها :
تقسم العقود حسب آثارها تقسيمين: أ)­_ عقود ملزمة لجانبين , و عقود ملزمة لجانب واحد .
ب)_ عقود معاوضة , وعقود تبرع
أ- القعود الملزمة لجانبين ,والعقود الملزمة لجانب واحد :
$ العقد الملزم لجانبين ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين , بحيث يصبح كل منهما دائناً من ناحية ومديناً من ناحية أخرى , كعقد البيع وعقد الإيجار .
مثال : في عقد البيع يكون البائع دائناً بالثمن ومديناً بتسليم المبيع , ويكون المشتري دائناً بتسليم المبيع ومديناً بالثمن . وظاهر أن ما يميز العقد الملزم لجانبين هو التقابل في الحقوق والالتزامات .
$ أما العقد الملزم لجانب واحد فينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر , أي نجد أن أحدهما دائناً ليس بمدين , والآخر مديناً ليس بدائن .
أمثلة:
ـ عقد الهبة بدون عوض , حيث يكون الواهب مديناً بالتسليم والموهوب له دائن باستلام الهبة ( فالواهب يلتزم بتسليم الهبة , أما الموهوب له فلا يلتزم بشيء ) .
ـ عقد الوديعة بدون أجر , فالمودع لديه مدين بالتسليم , والمودع دائن باستلام الوديعة ( فالمودع لديه يلتزم بالمحافظة على الوديعة وتسليمها أما المودع فلا يلتزم بشيء ) .
ـ الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد , فالواعد يلتزم بالبيع إذا أبدى الموعود له رغبته بالشراء خلال المدة المعينة , أما الموعود له فلا يلتزم بشيء .
** وهنا تجب الإشارة إلى عدم الخلط بين العقد الملزم لجانب واحد , والتصرف القانوني الصادر من جانب واحد :
# فالعقد الملزم لجانب واحد ينتج عن إرادتين , ولكنه لا ينشئ التزاماً إلا على عاتق طرف واحد. مثل عقد الهبة بدون عوض , والوديعة بدون أجر .
# أما التصرف القانوني الصادر من جانب واحد , فيصدر عن إرادة واحدة , مثل الوصية و الوعد بجائزة .
(ملاحظة: الوصية لا تحتاج لقبول الموصى له ولكنها ترتد برده ).
– أهمية تصنيف العقود إلى عقود ملزمة لجانب واحد وعقود ملزمة لجانبين :
1)- في العقد الملزم لجانبين إذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الآخر بأن يطلب فسخ العقد .
# أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا مجال لطلب الفسخ .
2)- في العقد الملزم لجانبين , تجري قاعدة الدفع بعدم التنفيذ , ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا طالب أحد الطرفين الآخر بتنفيذ التزامه العقدي , ولم يكن الطالب قد قام هو بتنفيذ ما عليه من التزامات مقابلة , جاز للمطلوب منه أن يدفع طلب خصمه , بحجة أن ذلك الخصم لم يقم هو بتنفيذ التزامه أيضاً.
# أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا تجري قاعدة الدفع بعدم التنفيذ .
3)-في العقد الملزم لجانبين , إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه بقوة قاهرة , انقضى هذا الالتزام , وسقط بسبب انقضائه الالتزام المقابل له عن العاقد الآخر .
# أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا وجود لذلك .
– العقد الملزم لجانبين غير التام ( الناقص ) :
هو عقد نشأ ملزماً لجانب واحد , وأثناء تنفيذه ولد آثاراً قانونية , فأصبح ملزما لجانبين .
مثال1 : في عقد الوديعة بدون أجر , لنفرض أن الوديعة سيارة أصابتها بعض الأعطال عندما كانت عند المودع لديه , فالمودَع لديه يلتزم بالحفاظ عليها وليس بالإنفاق من أجل إصلاحها , فإذا أنفق المودَع لديه مالاً من أجل إصلاحها , ففي هذه الحالة يلتزم المودِع بدفع المصاريف الضرورية التي صرفها المودع لديه للمحافظة على الوديعة ( السيارة ) ….
…. فبالتالي أصبح هذا العقد ملزماً لجانبين :
– يلتزم المودَع لديه بالمحافظة على الوديعة .
– يلتزم المودِع بدفع المصروفات الضرورية .
مثال2 : في عقد الوديعة بدون أجر أيضاً , لنفرض أن الوديعة قطيع من الماشية , أكل هذا القطيع مزروعات المودع لديه , أي أصابه ضرر … ففي هذه الحالة يلتزم المودِع بتعويضه
عن الضرر الذي أصابه …. فبالتالي أصبح هذا العقد ملزماً لجانين :
– يلتزم المودَع لديه بالمحافظة على الوديعة ( قطيع الماشية ) .
– يلتزم المودِع بتعويض المودع لديه عن الضرر الذي أصابه ….
لاحظ: العبرة في اعتبار العقد ملزماً لجانب واحد هي لتاريخ إبرام العقد, إذ أنه قد يولد أثناء تنفيذه آثاراً قانونية فيصبح ملزماً لجانبين.
ب)- عقود المعاوضة وعقود التبرع:
# عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطيه , كالبيع , فالبيع عقد معاوضة , لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري يأخذ المبيع .
فعقود المعاوضة تقوم على أساس المبادلة …. فالشخص يدفع لأنه سيأخذ شيئاً مقابله .
# أما عقد التبرع فهو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلاً , كالهبة والعارية والوكالة بدون أجر.
[ ملاحظة :
– عقد العارية لا يمكن أن يكون بأجر , فإذا كان بأجر أصبح عقد إيجار وليس عقد عارية .
– عقد الوكالة يمكن أن يكون بأجر , ويمكن أن يكون بدون أجر
– عقد الوديعة يمكن أن يكون بأجر , ويمكن أن يكون بدون أجر
– عقد الهبة يمكن أن يكون بعوض , ويمكن أن يكون بدون عوض ]
* ويجب التمييز في عقود التبرع بين ما يسمى بعقود الهبات وعقود التفضل :
# فعقود الهبات هي عقود مجانية يلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للمتعاقد للآخر . كالهبة.
# أما عقود التفضل فهي عقود خدمة مجانية , لا يلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للآخر , وإنما بإسداء خدمة أو منفعة , كإعارة شيء للاستعمال دون مقابل ( العارية ) , و
كالقرض بدون فائدة , وكالوديعة بدون أجر .
[ ملاحظة : في عقود المعاوضة لا يشترط في المقابل الذي يجب أن يحصل عليه كلا الطرفين المتعاقدين أن يكون متعادلاً من الناحية المالية , وإنما يكفي أن يعتبر كل منهما أن ما يأخذه هو مقابل لما يعطيه ]
– فائدة التمييز بين عقود المعاوضة وعقود التبرع :
1)- من حيث الشكل : إذا كان التبرع هبة واقعة على عقار فيجب أن تكون بسند رسمي .
2)- من حيث المسؤولية التعاقدية : مسؤولية المتبرع تكون عادة أخف من مسؤولية المعاوض .
3)- من حيث الغلط في شخص المتعاقد : الغلط في شخص الموهوب له يؤثر في العقد , حيث
يجعل العقد قابلاً للإبطال , أما في عقود المعاوضة فلا يؤثر الغلط في شخص المتعاقد , إلا إذا كانت صفة الشخص محل اعتبار في التعاقد .
مثال : تعاقد شخص مع الطبيب زيد على إجراء عملية مقابل أجر, ثم تبين فيما بعد أن هذا الطبيب ليس هو الطبيب زيد الذي قصده المريض لسبب ما , وإنما هناك تشابه في الأسماء , فهذا الغلط يجعل العقد قابلاً للإبطال بالرغم من أنه عقد معاوضة, وذلك لأن صفة الطبيب محل اعتبار في هذا العقد .
4)- من حيث ضمان العيوب الخفية : الواهب لا يضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب من حيث المبدأ , أما المعاوض فيضمن خلو المعقود عليه من العيوب . فمثلاً : البائع يضمن خلو المبيع من العيوب الخفية , لأنه معاوض .
رابعاً : تصنيف العقود من حيث طبيعتها :
تقسم العقود بحسب طبيعتها تقسيمين :
أ- عقود محددة وعقود احتمالية .
ب- عقود فورية وعقود زمنية .
أ)- عقود محددة وعقود احتمالية :
# العقد المحدد هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد الواجبات المترتبة عليه والحقوق التي ترتبت له وقت إبرام العقد , كعقد العمل وعقد الإيجار .
# أما العقد الاحتمالي فهو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد عند التعاقد ما يحصل عليه , لاعتماد الكسب أو الخسارة الناتجة عنه على حادثة غير محددة , مثل عقد التأمين
على الحياة , وعقد البيع مقابل إيراد مرتب مدى حياة البائع .
فالعنصر الأساسي في العقود الاحتمالية هو الاحتمال , احتمال الكسب أو الخسارة .
– فائدة التمييز بين العقود المحددة والعقود الاحتمالية ( عقود الغرر ) :
1)- لا يجوز رفع دعوى الغبن في عقود الغرر ( العقود الاحتمالية ) على عكس العقود المحددة ,لأن عقود الغرر قائمة على احتمال الكسب والخسارة …. [ أي أن الغبن فيها محتمل ] .
2)- نظرية الظروف الطارئة لا تطبق على العقود الاحتمالية .
ب)- عقود فورية وعقود زمنية :
# العقد الفوري : هو العقد الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة , فلا يكون الزمن أمراً جوهرياً فيه , كعقد البيع .
– إذا تراخى التنفيذ إلى آجال , كالبيع في التقسيط , فهل يعتبر العقد فورياً ؟
نعم , لأن الزمن ليس أمراً جوهرياً فيه .
# أما العقد الزمني : فهو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذه , كعقد الإيجار , وعقد التوريد …..
…. الزمن في عقد الإيجار عنصر جوهري , فمثلاً إذا استأجرت شقة سكنية لمدة سنة , فلا يمكنك أن تنفذ هذه السنة دفعة واحدة .
…. والزمن في عقد التوريد عنصر جوهري أيضاً , فمثلاً إذا تعاقد فندق مع محل ما على توريد أطعمة , فلا يمكن للمحل أن يوردها دفعة واحدة , وإنما على دفعات خلال فترات متقطعة من الزمن .
خامساً : تصنيف العقود حسب صفة المتعاقدين :
تصنف العقود حسب صفة المتعاقدين إلى : عقود تراضي , وعقود إذعان :
# عقود التراضي (أو عقود المناقشة الحرة ) هي العقود التي تنتج عن مفاوضات حرة بين الطرفين , حيث يبدي كل من الطرفين الشروط التي يريد إدراجها في العقد .
# أما عقود الإذعان فهي العقود التي يسلم فيها القابل بشروط مقررة مسبقاً , يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها .
-أمثلة على عقود الإذعان : عقد التأمين – عقد النقل بالسكك الحديدية , وبالطائرات , وبالبواخر والسفن – عقد الاشتراك بالمياه والكهرباء والهاتف والخلوي …. في كل هذه العقود الموجب يطرح إيجابه بصورة قاطعة لا تقبل النقاش .
فعقود الإذعان لا تنتج عن نقاشات حرة , وإنما بانضمام الطرف الأضعف اقتصادياً للنص المحرر سلفاً من قبل الطرف الأقوى اقتصادياً دون إمكانية لتعديله .
– خصائص عقد الإذعان :
1- يجب أن يكون هناك احتكار فعلي أو قانوني لسلعة من السلع يتمتع بها مرجع اقتصادي قوي سواء كان عائداّ للقطاع العام أو القطاع الخاص .
2- يجب أن تكون الخدمة المحتكرة سلعة ضرورية لا كمالية .
3- يجب أن توجه هذه الشروط إلى الجمهور دون تحديد …أي يجب أن يكون الإيجاب عاماً .
4- يجب أن تعرض هذه الشروط في قالب نموذج مطبوع .. أي يجب أن يصدر الإيجاب في قالب نموذج مطبوع .
– الطبيعة القانونية لعقد الإذعان :
– هل يعتبر عقد الإذعان عقداً حقيقاً أم لا ؟
هناك رأيان :
الأول- عقد الإذعان ليس عقداً في الحقيقة , وإنما هو قانون يفرضه الطرف الأقوى اقتصادياً على من يتعامل معه , فدور المذعن هو فقط الانضمام للعقد .
الثاني- عقد الإذعان عقد حقيقي ,لأن إرادة الطرف القوي اقتصادياً لا تكفي وحدها لإبرام العقد. وهذا الرأي هو الرأي السائد في فرنسا , وقد انحاز القانون المدني السوري لهذا الرأي .
حماية الطرف المذعن :
أتى القانون المدني السوري بقاعدتين تشريعيتين تكفلان الحماية للطرف الضعيف ( المذعن ) في عقود الإذعان :
1- فالمادة 150 ق.م تخول القاضي سلطة تعديل عقد الإذعان , إذا تضمن شروطاً تعسفية , حيث يجوز للقاضي – استثناء من مبدأ سلطان الإرادة العقدية – أي يعدل هذه الشروط , أو يعفي الطرف المذعن منها , وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة .
وسلطة القاضي هذه من النظام العام , فلا يجوز للطرفين الاتفاق على استبعادها .
2- ألقت المادة 151/2 ق.م استثناء على المبدأ العام في تفسير العقد القائل بأن الشك يفسر لمصلحة المدين , حين قالت أنه :
” لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن “
….أي أن الشك في عقد الإذعان يفسر لمصلحة الطرف المذعن سواء أكان دائناً أم مديناً .
Leave a comment