المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

تقادم الأوراق التجارية – محامي تجاري

تقادم الأوراق التجارية - محامي تجاري

0 447

تقادم الأوراق التجارية – محامي تجاري

تقادم الأوراق التجارية – محامي تجاري

الشيك والسند الاذني والكمبياله
التقادم هو مرور مده من الزمن يؤدي الي منع من المطالبة بالحق.
ووفقا للقواعد العامة ينقضي الحق بمضي 15 سنة منذ بدأيه نشاه المطالبة بالحق حتى يتقادم الدين.
فاذا ما سكت الدائن عن المطالبة بالحق أو استيفاء الدين مدة طويلة من الزمن، بحيث يفترض بدائه أنه قد استوفى ذلك الحق أو قبض دينه أو إنه تنازل عنه.
فبالنسبة للتقادم الصرفي والخاص بالأوراق التجارية سواء أكانت كمبيالة أو سند أذني أو شيك فالتقادم يعد مبني على قرينة الوفاء.
من هنا جعل المشرع مدد التقادم في الأوراق التجارية قصير المدي استثناء من الأصل العام والهدف حتى لا تظل ذمه الملتزم بالورقة التجارية مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، والهدف ايضا حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت ممكن، وفقا لطبيعة المعاملات التجارية حيث أنه من غير المألوف أن يظل الدائن مهملا المطالبة بحقه لمدة طويلة.
*المواد القانونية التي تناولت تقادم الاوراق التجاريه :

المشرع في قانون التجارة اورد مدد مختلفة لتقادم الأوراق التجارية، نوضحها على النحو التالي:

1- الكمبيالة والسند الأذني:

وفقا لنص المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة:
– تجاه قابلها بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق.
– وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة او السند قِبل المظهرين وقِبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق متي اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
– وتتقادم دعاوى المظهرين لهذا الصك قِبل بعضهم البعض وقِبل الساحب بمضي “ستة أشهر” من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
-وفي هذا السياق وانطباق احكام الكمبيالة على السند من حيث مده التقادم نصت المادة 470 من قانون التجارة على أنه:
“تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه ما ماهيته –أي السند، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: … التقادم …”.

2- الشيك:

اورد المشرع في المادة رقم 531 من قانون التجارة على أنه:
– تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة هذا الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
– وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
– وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي “ستة أشهر” من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
وينتج عن تقادم هذا الدين أو السند انقضاء الالتزام القانوني بالتبعيه ، وإن كان ينشأ عنه التزام طبيعي ، وفقاً للقواعد العامة ولكنه لا يجوز المطالبة به قانوناً .
ويلاحظ انه بالنسبة للشيك:
فإنه يجوز لحامل الشيك بالرغم تقادم دعوى المطالبة بقيمه الشيك وفقاً للتقادم الصرفي القصير المدي الاانه له ان يرجع على الساحب بدعوى مدنية بأصل الدين للمطالبة برد ما أثرى به الساحب على بغير وجه حق على حساب حامل الشيك.
حيث تنص المادة رقم 532 من قانون التجارة على أنه:
“يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق، وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق”.
التقادم مبني على قرينة الوفاء:

ووفقا لما تنص عليه المادة 378 من القانون المدني

” ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً.
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراء بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء”.
اذ ان حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها، تتقادم بمضي بسنة واحدة والتقادم هنا مبناه قرينة الوفاء.
من هنا اوجبت المادة 378 مدني على المدين الذي يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة في حقه أن يحلف يمينا على أنه أدى الدين بالفعل.
فإذا نكل فقد انقضت قرينة الوفاء، ويبقى الحق قائماً للدائن أن يستوفيه الامر الذي ينطبق على التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة من الكمبيالات والسندات الأذنية وغيرها من الأوراق التجارية….
Leave a comment