تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
تتعدد نشاطات الإنسان ولاسيما في علاقاته مع غيره من بني البشر ومن هذه العلاقات ما ينظمهـا القانون وهي العلاقات القانونية وفي أحيان كثيرة يكون القضاء هو الجهة التي تفصل في النزاعات الناشئة عن هذه العلاقات فإذا كانت العلاقة القانونية في عناصرها الثلاثة : الأشخاص ، المحل ، والمصدر هي وطنية بحتة أي تنتمي إلى الدولة التي يتبع لها القاضي فهذه العلاقة تخرج عن نطاق تنازع القوانين بل وعن قانون العلاقات الخاصة الدولية اما اذا شاب أحد عناصر العلاقة القانونية عنصر اجنبي، كأن ينتمي أحد اطرافها الى دولة اجنبية مثل أن يكون البائع في عقد البيع اجنبياً، فهنا يتصور أن يتنازع حكم العلاقة القانونية اكثر من قانون تبعاً لانتماء عناصر العلاقة لأكثر من دولة وهو ما يطلق عليه بـ (تنازع القوانين) والآلية المتبعة لحل هذا التنازع هي قواعد الاسناد في تشريع الدولة التي ينتمي اليها القاضي الذي ينظر النزاع.ولا يمكن الوصول الى تعيين قاعدة الاسناد ما لم يُسبغ على موضوع النزاع الوصف القانوني الصحيح، وهو ما يسمى بعملية (التكييف او التصنيف)
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
١- تقضي الفقرة الأولى من هذه المادة بوجوب رجوع المحاكم إلى القانون المصري في تكييف الروابط القانونية تمشياً مع الرأي الذي كاد ينعقد عليه الإجماع في الوقت الحاضر ، ويراعي من ناحية أن للنص على هذا الحل أهمية خاصة في مصر بسبب توزيع ولاية القضاء بين محاكم مختلفة . وينبغي أن يفهم من وجوب رجوع المحاكم المصرية إلى قانونها في مسائل التكييف إلزامها بالرجوع إلى القانون المصري في جملته – بما يتضمن من قواعد تتعلق بالأشخاص أو بالأموال أيا كان مصدر هذه القواعد – دون أن تقتصر على الأحكام التي تختص بتطبيقها وفقاً لتوزيع ولاية القضاء على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه.
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
لما كان المرجح في تكييف ما إذا كانت المسألة معروضة على المحكمة هي من مسائل الأحوال الشخصية أم ليست كذلك هو القانون المصري وفقاً للمادة 10 من القانون المدني، وكان البين من المادة 13 من القانون المدني والمادة 13 من القانون رقم 147 لسنة 1947 بإصدار قانون نظام القضاء أن المنازاعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية، وكانت المادة 99 من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلًا لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص، ومن ثم لا تكون المحكمة إذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة في هذه المسألة استنادًا إلى المادة 99 مرافعات قد أخطأت في تطبيق القانون، كما يكون في غير محله استناد الطاعنين إلى القانون السويسري في تكييف النظام المالى بين الزوجين تكييفًا يخرج مسألته عن متناول نص المادة 99 المشار إليها ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى رفعت أصلًا بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الأحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة في الدعوى. أما القول بأن المسألة تركزت في عيوب الرضا الخاصة بالاتفاق على النظام المالي بين الزوجين من حيث وجود الرضا أو انعدامه ومن حيث تقادم دعوى الإبطال في هذا الخصوص أو عدم تقادمها وبأن الحكم شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية التي أثارها الطاعنون وهي أن نظام اتحاد الأموال قد استبدل به غيره بمقتضى الاتفاق المشار إليه، كل هذه الاعتراضات لا تخرج المسألة المتنازع عليها من جيزها القانوني الصحيح وهو أن النظام المالي الذي يخضع له الزوجات هو مسألة أولية متعلقة بصميم الأحوال الشخصية. نقض 26/3/1953 طعن 423 س 21 ق.
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
وقد يثور التساؤل: متى تعرض مسألة تنازع القوانين ؟
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
وأهم ما تثيره الروابط ذات العنصر الأجنبى مسألتان: معرفة القانون الذي يحكم الرابطة هل هو القانون الوطني أو قانون أجنبي معين، ومعرفة ما إذا كان القاضي مختصاً أو غير مختص.
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين
اختلف الرأي حول تعريف التكييف تبعاً للاختلاف حول ما اذا كان ينصب على وقائع النزاع أم على القاعدة القانونية ،الا أنه يمكن القول بأن المقصود بالتكييف في نطاق القانون الدولي الخاص هو تحديد طبيعة المسألة محل النزاع وردها الى نطاق طائفة من المسائل القانونية التي خصها المشرع بقاعدة اسناد، واذا كان المشرع المصرى قد اخضع التكييف لقانون القاضي فان المقصود بالتكييف في هذا الصدد هو التكييف الأولى أو السابق وهو التكييف اللازم لاعمال قاعدة الاستاد دون التكييف القانوني أو اللاحق اي التكييف الذي قد يعرض بمناسبة تطبيق القانون المختص وفقا لقاعدة الإسناد إذ يخضع هذا التكييف القانون الذي يحكم الواقعة . فالقاضى يرجع الى قانونه في تكييف الرابطة القانونية المطروحة عليه فان انتهى الى انها رابطة عقدية واسندها وفقا لقاعدة الاسناد الوطنية الى قانون اجنبی وجب الرجوع الى هذا القانون الأخير لتكييف وصف العقد محل الرابطة موضوع النزاع لبيان إن كان عقد بيع او صلح او غيره فهذا التكييف الأخير هو ما يعرف بالتكييف اللاحق أو القانوني . ومن جهة أخرى فان المقصود بقانون القاضي الذي يرجع اليه في التكييف الأولى أو السابق هو القانون المصري في جملته ايا كان مصدر القواعد القانونية فاذا تضمنت النصوص التشريعية تكييفاً للمسألة المطروحة التزم القاضي بهذا التكييف واذا لم يتضمن كان عليه أن يلجأ في التكييف إلى المبادىء العامة السائدة وعلى القاضي أن يستأنس بالقانون الأجنبي الذي يتمسك الخصوم بتطبيقه ليكشف عن المعالم الأساسية للعلاقة المطروحة حتى إذا ما تحددت هذه المعالم امكن ردها إلى طائفة من المسائل القانونية التي خصها المشرع المصرى بقاعدة اسناد
تكييف العلاقات عند تنازع القوانين