المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

جريمة استعراض القوة في القانون المصري

جريمة استعراض القوة في القانون المصري

0 79

جريمة استعراض القوة في القانون المصري

جريمة استعراض القوة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التعامل مع الأشخاص الغير سوية، فا استعراض القوة هو كل فعل يصدر عن الشخص بقصد تخويف العديد من الأشخاص من وراء هذا الفعل كما أنه هو الفعل الذي يصدر عن الشخص والذي يكون الهدف منه هو إرهاب النفس البشرية وعدم الشعور بالأمان.

جريمة استعراض القوة في القانون المصري

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي ان ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي

أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية

العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره)

هل البلطجة جنحة ام جناية

1- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يصدر عنه أفعال بقصد تخويف غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عام، حيث أن هذه العقوبة تقتصر على الشخص الذي مارس البلطجة ولم يصدر عنه جرائم مثل السرقة والقتل وما إلى ذلك.

2- أما عن عقوبة البلطجة التي تصدر من أكثر من شخص لتخويف المواطنين فلا تقل عن عامين.

3- كما يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتخويف أنثي والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى 5 سنوات.

4- تصل عقوبة البلطجة في الجرائم التي ينتج عنها ضرب مبرح على الشخص أو جرحة إلى 20 سنة حبس.

5- أما في حالة وصول البلطجة إلى حد ارتكاب جناية قتل أو غيرها تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المشدد.

ما هي عقوبه البلطجه

مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته

أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا “أ” يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

هل يجوز التصالح في قضايا استعراض القوة

 

هناك العديد من الجرائم التي تقع من الشخص والتي يسمح فيها القانون بالتصالح بين الأشخاص من أجل التنازل عن القضية والإعفاء عن مرتكب الجريمة، لكن وفق لما جاء في قانون البلطجة الجديد هناك العديد من الأفعال التي تنتج عن ممارسة الشخص للبلطجة والتي لا يحق للشخص التنازل عن حقه فيها ويعرض مرتكبها للعقوبة وهما :

1- الأفعال التي تصدر عن الشخص والتي يكون الهدف منها سرقة الشخص.

2- إرهاب الشخص من أجل القيام بالسرقة بالإكراه.

3- الأفعال الإجرامية التي تصدر عن المواطنين والتي ينتج عنها قتل النفس البشرية.

4- تخويف الشخص من أجل فرض سيطرة الشخص الآخر عليه والتي ينتج عنها نزع الأمن والأمان من المواطنين.

5- كما أن التصالح في هذه القضايا لا يساعد على عدم معاقبة مرتكب الجريمة بل يعاقب ويسقط حق الشخص فقط.

انتفاء اركان جريمة استعراض القوة

 

الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة هو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن ( كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف)

وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي ترويع المجنى عليه أو تخويفه، واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص.

جرائم لا يعاقب عليها القانون

أولا الجرائم السياسية :

إن الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها وإن قانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي وأن لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب المفسدين، وحرصت الأنظمة السياسية على عدم وجود نصوص قانونية تعاقب تلك الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولية المنصب خشية العقاب.

ثانيا الإهمال داخل الاسرة:

جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر

وحدد قانون الطفل المصري فى المادة رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

ثالثا العنف داخل الأسرة :

من الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون المصري على الرغم من كونها جريمة يلفظها المجتمع وتجرم دوليا هى جريمة العنف الأسرى أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى مصر والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي.

ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان وصعوبة تحقيق ذلك يجعل التبليغ أمر نادر كما أن الشرطة غالب ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية.

ويظل العنف داخل الأسرة أمر عائلي بحت او لا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة ولكنه استغنى عن ذلك بصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية في حالة الاعتداء عليه.

رابعا الزنا بالتراضي وتبادل الزوجات :

لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي من القانون الفرنسي ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و 278 من شهر إلى سنة سجن.

خامسا السحر والدجل والشعوذه :

القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.

إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.

أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.

يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.

أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.

ما هي الجريمة التي اذا وقعت مكتملة الاركان قضى فيها بالبراءة والتي اذا لم تكتمل قضى فيها بالاعدام

هناك جريمتان يعاقب على مجرد الشروع فيهما ولا يعاقب على الارتكاب الكامل للجريمة أولهما : جريمة محاولة قلب نظام الحكم في بلد ما، فإن الشروع فيها وتنفيذها يتسبب في استحواذ الثوار على مقاليد الحكم في الدولة وفي حالة فشل المحاولة يتم الحكم عليهم بالإعدام .

ثانيهما : جريمة قتل النفس ( الانتحار ) فكيف ستعاقب شخص قتل نفسه.

ما هي عقوبة الشروع في القتل

قانون العقوبات المصري شرع عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: (هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها)

عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن (يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك)

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

جريمة استعراض القوة والبلطجه في القانون المصري
((جريمة البلطجة في صورتها البسيطة ــ مادة 375 مكرر من قانون العقوبات))
1. تمهيد.
2. أركان الجريمة.
3. استعراض القوة أمام شخص.
4. التلويح للمجني عليه بالعنف.
5. التهديد باستخدام القوة أو العنف.
6. التهديد بالافتراء على المجني عليه.
7. النتيجة الإجرامية.
8. رابطة السببية.
9. عقوبة جريمة البلطجة البسيطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريمة استعراض القوة والبلطجة في القانون المصري

مادة 375 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تمهيد:
قد عمل المشرع المصرى على التصدى لظاهرة الترويع والتخويف المسماة – بالبلطجة – والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة فى المجتمع المصرى فأصدر القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات هو الباب السادس عشر وهو يشتمل على مادتين هما المادة 375 مكررا والمادة 375 مكررا (أ) وذلك حفاظا على أمن الأفراد ومقومات المجتمع المصرى.
وقيل تبريرا لتجريم ظاهرة البلطجة : إنه ولما كان قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية فإنه ينبغى أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدى له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريمة البلطجة – فى صورتها البسيطة :
لقيام هذه الجريمة يتعين أن يتوافر ركنان ركن مادى وركن معنوي.
الركن الأول – الركن المادى :
عناصر الركن المادى : يجمل الركن المادى لهذه الجريمة فى ممارسة صورة أو أكثر من صور البلطجة مما يترتب عليه تأثيرا معنويا أو ماديا للمجنى عليه.. ويتحلل هذا الركن إلى عناصر ثلاثة هى :
العنصر الأول : السلوك الإجرامى (المتمثل فى صورة البلطجة).
العنصر الثانى : النتيجة التى تترتب عليه.
العنصر الثالث : رابطة السببية بينهما.
العنصر الأول (صور البلطجة)
أورد المشرع فى نص المادة 375 مكررا صور البلطجة على سبيل الحصر الأمر الذى يمتنع معه القياس عليها وهذه الصور هى ::-
1- استعراض القوة أمام شخص..
2- التلويح للمجنى عليه بالعنف..
3- التهديد باستخدام القوة أو العنف مع المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه..
4- التهديد بالافتراء على المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة..
الركن الثانى – الركن المعنوى:
الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائى الذى يقوم على علم الجانى بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى إحداثها تطبيقا للقواعد العامة وبالإضافة إلى القصد الجنائى العام فإنه يلزم فى جريمة الترويع والتخويف قصد جنائى خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجانى إلى – غاية محددة – ذكرها الشارع فى نص المادة 375 مكررا وهى – ترويع المجنى عليه أو تخويفه………. واتجاه إرادة الجانى إلى إحدى الغايات المذكورة فى النص وإلا انتفى القصد لديه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استعراض القوة أمام شخص :
يفترض استعراض القوة صدور فعل إيجابى من الجانى أمام المجنى عليه والقوة مرادفة لأعمال القهر ؛ وقد تكون باستخدام سلاح وقد تكون بدونه مثل ذلك قيام مجموعة من البلطجية بالذهاب إلى أحد الأشخاص فى منزله واستعراض عضلاتهم أمامه بقصد ترويعه وتخويفه.. ولا يلزم أن يقوم الشخص باستعراض القوة بنفسه فقد يقوم بها بنفسه وقد يقوم بها بواسطة غيره كما لو استعان شخص من ذوى النفوذ بمجموعة من البلطجية وطلب منهم استعراض القوة أمام المجنى عليه لأجل ترويعه وتخويفه أو لأجل حمله على أمر لا يلزمه به القانون.. كما لا يلزم أن يكون استعراض القوة قد أصاب المجنى عليه بأذى فالجريمة من جرائم الخطر التى يكفى فيها مجرد اقتراف السلوك المؤثم فهى تقوم بالأحرى على مجرد خطر الضرر لا على حدود ضرر فعلى بالمجنى عليه وإذا استعرض الجانى القوة باستعمال سلاح فإنه يستوى أن يكون سلاحا بطبيعته كالأسلحة النارية أم سلاحا بالاستعمال كالأسلحة البيضاء واستعراض القوة يعد الوسيلة التى اشترطها القانون لتجريم سلوك الجانى فى هذه الصورة فالجريمة لا تتحقق إذا لجأ الشخص إلى وسيلة لا تنطوى على استعراض القوة…… فخلع الشخص ملابسه أمام شخص آخر لا يعد استعراض للقوة ولو ترتب على ذلك تخويفه وترويعه..
ولا يلزم توافر صفة خاصة فى الجانى فقد يكون (مصريا) أو (أجنبيا) ويؤيد ذلك أن النص يعاقب (كل) من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض………. كما لا يلزم كذلك توافر صفة خاصة فى المجنى عليه فقد يكون مصريا وقد يكون أجنبيا وذلك لعمومية التعبير الوارد بالنص..
ومن أمثلة استعراض القوة الذى يقوم به التجريم فى هذه الصورة أن يقوم شخص بتحطيم سيارة أمام المجنى عليه أو يقوم بدفعها بقوة أمامه على نحو يدخل إليه الرعب أو الترويع فهو لم يتعرض له وإنما استعرض قوته أمامه أو أن يكون معه زجاجات لا يقوم باستخدامها فى ضرب المجنى عليه إنما يمسك بها أو يقوم بتكسيرها..
وقد يقع استعراض القوة أمام شخص كما جاء بالنص وقد يقع أمام جماعة إذ أن صورة البلطجة تكون أوضح..
ويلزم – بصريح النص – أن يكون من شأن استعراض القوة إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو سلامة إرادته..
وتقدير ما إذا كان الفعل يعد استعراضا للقوة من عدمه يعد من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع حسب ظروف وملابسات الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• التلويح للمجنى عليه بالعنف :
الصورة الثانية من صور السلوك المؤثم فى نص المادة 375 مكررا هى تلويح الجانى للمجنى عليه بالعنف مثال ذلك أن يكون مع الجانى زجاجة لا يقوم باستخدامها وإلا كنا أمام استعراض للقوة بل يمسك بها ويلوح بإمكانية استخدامها أو أن يقوم الجانى بتهديد المجنى عليه صراحة باستخدام القوة ضده على نحو يدخل الرعب والترويع إلى نفسه..
والمقصود بالعنف بصفة عامة أى صورة من صور الضغط على إرادة المجنى عليه لفرض توجه أو موقف معين فهو إجبار غير جائز..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• التهديد باستخدام القوة أو العنف مع المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه :
وفى هذه الصورة لا يلزم أن يقع التهديد أمام المجنى عليه مباشرة بل يكفى أن يقع التهديد مثلا من إرسال خطاب أو رسالة تنطوى على هذا التهديد أو تهديد عن طريق مكالمة تليفونية..
والتهديد هو الوعيد بشر أو بالأحرى هو زرع الخوف فى النفس ويعد تهديدا رفع سكين فى وجه المجنى عليه وكان ذلك لمجرد التخويف والترويع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• التهديد بالافتراء على المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة :
– مدلول هذه الصورة من صور السلوك المؤثم :
أ) التهديد بالافتراء على المجنى عليه بما يشينه..
التهديد بالافتراء هو التهديد بالإدعاء كذبا على شخص أو بالأحرى التهديد باختلاف أمور تمس سمعة المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ويكون التهديد بالافتراء بما يشين المجنى عليه أو أحد ممن ذكروا بالنص بإسناد واقعة من شأنها الهبوط من مكانتهم الاجتماعية ؛ وهى واقعة – لو صحت – لاستوجبت عقاب المجنى عليه أو أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه.. ومثل ذلك أن يقوم الجانى بتهديد المجنى عليه أو أحد ممن ذكروا بالنص بأنه سوف ينسب له جريمة ماسة بالشرف مثل رشوة أو اختلاس أو سرقة أو زنا أو هتك عرض ويكون غرضه من ذلك تحقيق أحد المقاصد التى حددها الشارع فى نص المادة 375 مكررا.. ويلزم أن يكون فى هذا التهديد افتراء ؛ أما إذا كان ما يهدد به صحيحا فإن هذه الصورة من التجريم لا تقوم..
وهكذا تقوم هذه الصورة من صور التهديد بالافتراء إذا انصب هذا التهديد على – مايشين – المجنى عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه ويقول الدكتور/ إبراهيم عيد نايل – والذى نراه أنه يرجع فى تحديد – مايشين – إلى مدلول الشرف والاعتبار فى جرائم المادة (302 وما بعدها من قانون العقوبات ويلزم أن يقف الأمر عند مجرد التهديد بالافتراء – بما يشيين – المجنى عليه أو………….. أما إذا قام الجانى بتنفيذ تهديده بالافتراء بالفعل فإنه يسأل عن جريمة قذف طبقا لنص المادة 303 عقوبات إذا توافرت أركانها..
ب) التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة ::
فى هذه الصورة ينصرف الوعيد إلى التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه أو لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.. ويحمى المشرع – هنا الحياة الخاصة من خطر الاعتداء عليها فالحياة الخاصة هى نطاق يمارس فيها المرء حياته فى سكينة وسرية متحرر من القيود التى تعرفها الحياة العامة خارج المسكن فالحياة الخاصة تشمل على سبيل المثال احترام المنزل أو حرية المسكن ؛ سرية الرسالة أو المراسلات ؛ ألفة الحياة الخاصة والحياة الأسرية ؛ الحق فى الصورة ؛ الثروة الشخصية..
ونص الدستور على حماية الحياة الخاصة فى المادة (45 منه) ولقد سارع المشرع الجنائى إلى ترجمة تصور المشرع الدستورى لحرمة الحياة الخاصة فتصدى المشرع الجنائى إلى إدخال بعض صور الاعتداء على الحياة الخاصة فى دائرة التجريم والعقاب..
وها هو ذا المشرع الجنائى يستكمل حلقات الحماية الجنائية للحياة الخاصة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1998 بتوفير حماية وقائية من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خطر الاعتداء إذ اعتبر مجرد التهديد بالتعرض للحياة الخاصة صورة من صور البلطجة.
وفى حالة التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة يلزم أن يقف الأمر عند حد التهديد بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأحد ممن ذكروا بنص المادة 375 مكررا.. أما إذا قام الجانى بالفعل بالاعتداء على حرمة حياة أى منهم الخاصة فإنه يسأل بموجب نص المادة 309 مكررا و 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• النتيجة الإجرامية :
يمكن تقسيم النتائج الإجرامية لجرائم البلطجة إلى نتائج مادية وأخرى معنوية ::-

1) النتائج المادية وتتمثل فى ::-
أ‌- إلحاق الضرر بشيء من ممتلكات المجنى عليه..
ب‌- إلحاق الضرر بمصلحة مشروعة للمجنى عليه..

2) النتائج المعنوية ::-
‌أ- تعريض حياة المجنى عليه للخطر..
‌ب- تعريض سلامة المجنى عليه للخطر..
‌ج- المساس بالحرية الشخصية..
‌د- المساس بالشرف والاعتبار..
هـ – المساس بسلامة الإرادة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• رابطة السببية :
يتعين أن يكون السلوك الإجرامى لجريمة البلطجة متصلا بأحد النتائج التى يتطلبها المشرع لهذه الجريمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عقوبة جريمة البلطجة البسيطة
تنص المادة 375 مكررا عقوبات على معاقبة مرتكب جريمة البلطجة فى صورتها البسيطة بعقوبة أصلية هى :: عقوبة أصلية تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة.. وبعقوبة تبعية هى وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه.. ولا يعاقب على الشروع فى هذه الجريمة لأنها من قبيل الجنح التى لا يعاقب على الشروع فيها إلا بموجب نص صريح ولا وجود لمثل هذا النص ..
– أولا – الحبس ::
وقد وضع الشارع حدا أدنى لعقوبة الحبس هو سنة.. أما الحد الأعلى فلم يتناوله بالتعديل ؛ وبالتالى يكون هو الحد الأعلى الذى نصت عليه المادة 18 عقوبات وهو ثلاث سنوات..
– ثانيا – الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

جريمة استعراض القوةجريمة استعراض القوة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التعامل مع الأشخاص الغير سوية، فا استعراض القوة هو كل فعل يصدر عن الشخص بقصد تخويف العديد من الأشخاص من وراء هذا الفعل كما أنه هو الفعل الذي يصدر عن الشخص والذي يكون الهدف منه هو إرهاب النفس البشرية وعدم الشعور بالأمان.نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي ان ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أيأذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنيةالعامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره)هل البلطجة جنحة ام جناية1- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يصدر عنه أفعال بقصد تخويف غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عام، حيث أن هذه العقوبة تقتصر على الشخص الذي مارس البلطجة ولم يصدر عنه جرائم مثل السرقة والقتل وما إلى ذلك.2- أما عن عقوبة البلطجة التي تصدر من أكثر من شخص لتخويف المواطنين فلا تقل عن عامين.3- كما يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتخويف أنثي والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى 5 سنوات.4- تصل عقوبة البلطجة في الجرائم التي ينتج عنها ضرب مبرح على الشخص أو جرحة إلى 20 سنة حبس.5- أما في حالة وصول البلطجة إلى حد ارتكاب جناية قتل أو غيرها تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المشدد.ما هي عقوبه البلطجهمادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاتهأو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.مادة 375 مكررا “أ” يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.هل يجوز التصالح في قضايا استعراض القوةهناك العديد من الجرائم التي تقع من الشخص والتي يسمح فيها القانون بالتصالح بين الأشخاص من أجل التنازل عن القضية والإعفاء عن مرتكب الجريمة، لكن وفق لما جاء في قانون البلطجة الجديد هناك العديد من الأفعال التي تنتج عن ممارسة الشخص للبلطجة والتي لا يحق للشخص التنازل عن حقه فيها ويعرض مرتكبها للعقوبة وهما :1- الأفعال التي تصدر عن الشخص والتي يكون الهدف منها سرقة الشخص.2- إرهاب الشخص من أجل القيام بالسرقة بالإكراه.3- الأفعال الإجرامية التي تصدر عن المواطنين والتي ينتج عنها قتل النفس البشرية.4- تخويف الشخص من أجل فرض سيطرة الشخص الآخر عليه والتي ينتج عنها نزع الأمن والأمان من المواطنين.5- كما أن التصالح في هذه القضايا لا يساعد على عدم معاقبة مرتكب الجريمة بل يعاقب ويسقط حق الشخص فقط.انتفاء اركان جريمة استعراض القوةالدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة هو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن ( كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف)وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي ترويع المجنى عليه أو تخويفه، واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص.جرائم لا يعاقب عليها القانونأولا الجرائم السياسية :إن الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها وإن قانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي وأن لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب المفسدين، وحرصت الأنظمة السياسية على عدم وجود نصوص قانونية تعاقب تلك الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولية المنصب خشية العقاب.ثانيا الإهمال داخل الاسرة:جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطروحدد قانون الطفل المصري فى المادة رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.ثالثا العنف داخل الأسرة :من الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون المصري على الرغم من كونها جريمة يلفظها المجتمع وتجرم دوليا هى جريمة العنف الأسرى أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى مصر والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي.ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان وصعوبة تحقيق ذلك يجعل التبليغ أمر نادر كما أن الشرطة غالب ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية.ويظل العنف داخل الأسرة أمر عائلي بحت او لا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة ولكنه استغنى عن ذلك بصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية في حالة الاعتداء عليه.رابعا الزنا بالتراضي وتبادل الزوجات :لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي من القانون الفرنسي ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و 278 من شهر إلى سنة سجن.خامسا السحر والدجل والشعوذه :القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.ما هي الجريمة التي اذا وقعت مكتملة الاركان قضى فيها بالبراءة والتي اذا لم تكتمل قضى فيها بالاعدامهناك جريمتان يعاقب على مجرد الشروع فيهما ولا يعاقب على الارتكاب الكامل للجريمة أولهما : جريمة محاولة قلب نظام الحكم في بلد ما، فإن الشروع فيها وتنفيذها يتسبب في استحواذ الثوار على مقاليد الحكم في الدولة وفي حالة فشل المحاولة يتم الحكم عليهم بالإعدام .ثانيهما : جريمة قتل النفس ( الانتحار ) فكيف ستعاقب شخص قتل نفسه.ما هي عقوبة الشروع في القتلقانون العقوبات المصري شرع عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: (هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها)عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن (يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك)1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.
ما هو استعراض القوة؟ ما هي أعمال البلطجة؟ ما هي عقوبه البلطجه؟ هل البلطجة جنحة ام جناية؟ هل يجوز التصالح في قضايا استعراض القوة؟

Leave a comment