جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام
جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام
جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام
جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام :
المشرع في المادة رقم 123 من قانون العقوبات إنما يعاقب علي نموذجين إجرامين لتلك الجريمة
فبينما في الفقرة الأولي يعاقب الموظف العام الذي يستغل سلطة وظيفته العمومية في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة
أو أحكام القوانين واللوائح وتاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة
أو من آية جهة مختصة فإننا نجد الفقرة الثانية تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي قد امتنع عمداً عن تنفيذ
حكم أو أمر علي النحو الوارد في الفقرة الأولي من تلك المادة إذا كان ذلك داخلاً في اختصاصه .
وعلي هذا النحو فإن نص تلك المادة يجعل من الفاعل فيهاهو فاعل خاص أي لابد فيه من صفة معينة وهي صفة الموظف العام
مما يثير البحث جول تعريف الموظف العام وهل هو ذات التعريف للموظف العام الذي اعتنقه المشرع في جرائم المال العام
والمنصوص عليه في المادة رقم 119 مكرراً من قانون العقوبات ، أم هو تهريف آخر ، يستقر الفقه والقضاء في هذا الصدد
علي أن المقصود بالموظف العام هو من يكون موظفاً عمومياً بالمعني القانوني الأصلي فلا يشمل التأثيم من تقع عليه
بعض النصوص الخاصة وصف الموظف العمومي حكماً في نطاق معين بالذات ، والموظف العمومي الأصلي
هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً
يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ومن ثم فلا يعتبر موظفاً عمومياً في نطاق تطبيق المادة رقم 123 من قانون العقوبات
عمال وموظفي شركات القطاع العام والعاملون بالشركات الخاصة ورؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام ورؤساء مجالس إدارة الصحف
مستندات الدعوي : صورة رسمية من الانذار بتنفيذ الحكم ، صورة رسمية من الحكم المراد تنفيذه ، صورة رسمية من محضر الشرطة .
المحكمة المختصة : محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم ..
الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار محكمة ( 123 عقوبات )
جنح الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار محكمة وفقا لنص المادة 123 عقوبات التى تقضي بحبس
وعزل الموظف العام الذي استغل موقعه الوظيفي في تعطيل تنفيذ الأحكام والأومر والقرارات من الحكومة
أو المحاكم مع صيغة إنذار بعدم تنفيذ حكم قضائى
الامتناع وفقا لنص المادة 123 عقوبات
الامتناع عن تنفيذ حكم
تنص المادة 129 من قانون العقوبات علي :
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة
أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم
أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم
أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم
أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.
استعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ
أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح
اقتبس الشارع المصرى هذه المادة من قانون العقوبات الفرنسى مع تصرف كثير .
أركان جريمة الامتناع وفقا للمادة 123 عقوبات
يشترط لتكوين هذه الجريمة :
أن يكون الجانى موظفا عموميا .
وأن يستعمل الموظف سطوة وظيفته .
أن يعمل الموظف فى حدود اختصاصه ، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن يترتب على عمله أى أثر أو ينتج عنه أى ضرر .
وقضى بأن
صريح نص المادة (123) عقوبات يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها ،
بعد إنذاراه بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه ،
ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ،
وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ،
فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.
(نقض 28/2/1982 س33 ق58 ص280)
4ـ أن يرمى الموظف إلى غرض من الأغراض الآتية الواردة فى المادة على سبيل الحصر وهى :
استعمال الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح
أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
امتناع الموظف عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاراه على يد محضر
إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
ولا يشترط أن يتحقق الغرض الذى يرمى اليه الموظف من وراء استعماله سطوة وظيفته ،
بل يكفى أن يستعمل سطوة الوظيفة فى سبيل الوصول الى غرض من هذه الأغراض ولو لم يعمل اليه فعلا .
عقاب الجريمة بالمادة 123 عقوبات
العقوبة المقررة للجريمة في صورتيها هي الحبس والعزل. فكل من الحبس والعزل يحكم به وجوبيا على الموظف مرتكب الجريمة.
الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 144 وما بعدها .
رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام
أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
الامتناع عن تنفيذ حكم
تنص المــادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على أن
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء
على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ،
أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام
أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام
أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون
يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى –
وكيلا لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا “
و تنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق
أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة
بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشر بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين :-
(أولا) إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى
ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
(ثانيا) ، إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات “.
صيغة انذار لموظف امتنع عن تنفيذ حكم
الامتناع عن تنفيذ حكم
بناء علي طلب السيد الدكتور / …………. المقيم – ………. – محافظة الشرقية ،
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
® انا محضر محكمة …….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :
أولا : السيد / رئيس الوحدة المحلية ……….. بصفته ويعلن …………… مخاطبا مع
ثانيا : السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية ………………….. بصفته مخاطبا مع ،،
ثانيا : السيد / مدير الجمعية الزراعية بصفته مخاطبا مع ،،
وانذرت بالاتي
اقام الطالب الدعوي رقم ……….. لسنة 2023 مدني كلي حكومة …. مختصما المنذر اليهما وأخرين ورثة المؤجر للمنذر طالبا :
الزام المدعي عليهم بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي – المبينة وصفا ومعالما
وحدودا بصدر صحيفة الدعوي وعقد الايجار المؤرخ ………. الصادر عليه حكم نهائي
بنفاذه وهي علي قطعتين مساحتها …….. بجميع منافعها وخدماتها والمساحة المزروعة فقط …….. والمحيزة بالجمعية باسم …………. المؤجر للمنذر برقم ….
وبجلسة …/ … / 2023 المحددة لنظر الدعوي طلبت هيئة المحكمة الموقرة تقديم :
معاينة من المجلس القروي بالوحدة المحلية ( المنذر اليه الاول بصفته ) مبين بها حدود ومساحة عين التداعي والحائز الفعلي لها
شهادة بيانات بالحيازة الزراعية لأرض التداعي بالجمعية ( المنذر اليهما الثاني والثالث بضفتهما )
وصرحت للمدعي بالدعوي ( المنذر ) بما تقدم
وقد تحصل المنذر من قلم كتاب المحكمة علي صور رسمية من تصريح المحكمة الى
المنذر اليهم بصفتهم الجهات المختصة بتنفيذ المطلوب وقدم التصاريح مع صورة من
صحيفة الدعوي محل التصاريح مبين بها معالم الأرض ورقم الحيازة والمعلنة للمنذر
اليهما الثاني والثالث وصورة من عقد الايجار وتوجه المنذر بشخصه الي المنذر اليهم
لإرسال المطلوب الى المحكمة قبل الجلسة المحددة ………….
الا أن المنذر اليهم رفضوا تنفيذ قرار المحكمة وامتنعوا دونما سبب قانوني مشروع
ورفضوا ابداء الأسباب لذلك الرفض مكتوبا علي التصريح وطلب المحكمة ، والتوقيع وتاريخه لتقديمه الى عدالة المحكمة ،
مما يؤدي الى عرقلة سير العدالة وتمكين المحكمة من الفصل في الدعوي ببيان وجه الحق
بناء علي المستندات المطلوبة منها وهو فعل مجرم بنص المادة 123 عقوبات لعدم جواز
امتناع أي جهة أيا كانت عن تقديم أي مستندات تطلبها جهة قضائية للفصل في القضايا المعروضة عليها ، وعرقلة سير العدالة بسبب الامتناع
لا سيما وانهم امتنعا عن نقل حيازة الأرض الزراعية اليه دونما سبب بالمخالفة للقانون
والقرارات الوزارية لوجود عقد ايجار صحيح ونافذ بيد المنذر صادر عليه حكم نفاذ نهائي في مواجهة ورثة المؤجر
هذا وقد توجه محامي المنذر ووكيله القانوني الى مقر عمل المنذر اليهما لتنفيذ قرار المحكمة
قبل الجلسة المحددة الا ان المنذر اليهما وتابعيهم استغلوا موقعهم الوظيفي ورفضوا اعطاء
السيد الاستاذ المحام الافادة المطلوبة وفقا لقرار المحكمة والتصريح الرسمي بذلك
ضاربين بقرار السيد المستشار رئيس المحكمة عرض الحائط متناسين ان من تخاطبهم هى
المحكمة وان المنذر ووكيله القانوني ممثلين فى تصريح المحكمة لاستلامه ،
وذلك دون ابداء الأسباب لذلك الرفض والتعنت في تنفيذ قرار المحكمة مكتوبة لتقديمها للهيئة الموقرة
ولما كان هذا الرفض والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة والسيد المستشار رئيسها
هو فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على :
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة
أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم
أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي
امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر
إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.
و بالمادة 129من قانون العقوبات التى تنص على
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس
اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
لذلك فان المنذر ينذر المنذر اليهما وينبه عليهما في حسم
الامتناع عن تنفيذ حكم
بسرعة تنفيذ قرار المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي ……….. بتسليم المنذر
أو وكيله القانوني ( الأستاذ المحامي ) الافادات المطلوبة والمبينة سلفا او تسليمها
وارسالها بيدهم الى الدائرة … مدني كلي حكومة – بمحكمة …….. الابتدائية فى
الدعوى رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة …
وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمهم هذا الانذار والا سيضطر اسفا حفاظا على حقوقه
اتخاذ كافة الاجراءات المقررة قانونا مدنيا وجنائيا واداريا ، والتقدم بشكوى الى النيابة الادارية
والجهات المختصة للتحقيق فى فعل الامتناع والرفض الصادر منهما بتنفيذ قرارات المحكمة
وتقديم المستندات المطلوبة ممتنعا عن مباشرة مهام وظيفته والاضرار بحقوق الجمهور عامة
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المنذر اليهم بصفتهما وسلمت كل منهم صورة
من هذا الانذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانوني المرفق معه صور ضوئية من تصريح المحكمة وصحيفة الدعوي و عقد الايجار
ونبهت عليهم بما ذكر وبسرعة تسليم الطالب المنذر او من يمثله بوكالة قانونية الافادات المطلوبة
من المحكمة لتقديمها بجلسة ………. ، او ارسالها الى الدائرة …. فى الدعوى رقم … لسنة 2023
مدني كلي حكومة …. وذلك خلال الثمانية ايام المنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات والا سيضطر لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية
انذار تهديدي لموظف يستغل مركزه الوظيفي
انه في يوم الموافق / / 2023
بناء علي طلب الدكتور / ……………… المقيم – ……………… محافظة الشرقية ،
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين المحامي بالنقض
® انا محضر محكمة ……. قد انتقلت وأعلنت كل من :
أولا : السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية بصفته مخاطبا مع ،،
ثانيا : السيد / مدير الجمعية الزراعية بصفته مخاطبا مع ،،
ويعلنا بمقر عملهم ……………………..
ثالثا : السيد / المراقب العام بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون …………. – محافظة الشرقية – بصفته
مخاطبا مع ،،
ويعلن بمقر عمله بالمراقبة – ………………… محافظة الشرقية
المــوضـــــــوع
بعقد ايجار مؤرخ ………….. ساري ونافذ بحكم قضائى في مواجهة ورثة المؤجر للمنذر
يستأجر المنذر ما هو أرض زراعية علي قطعتين مساحتها ……….. ، وذلك لمدة إيجاريه ……….. سنة – تبدأ من………… الى ………………..
وقد سبق وأن امتنع المنذر اليه الثاني بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية
عن نقل الحيازة الزراعية للمنذر مما دعاه الى اقامة دعوي قضائية بنقل الحيازة الزراعية
اليه مستخدما بذلك حقه القانوني والدستوري تجاه المنذر اليه
الا أن المنذر اليه الثاني بصفته
وبدون مسوغ مشروع بمخالفة النصوص القانونية والقرارات الوزارية بشأن صرف الكيماوي
والتقاوي والأسمدة وغيرها من الخدمات الزراعية المقررة بقوة نصوص القانون للحائز
ولواضع اليد علي الأرض الزراعية وذلك حفاظا علي الانتاج الزراعي للدولة وعلي خصوبة
الأرض الزراعية ذاتها التى هي احدي ثروات الدولة التى تشددت في الحفاظ عليها بإصدار القوانين المتعاقبة
وامتنع عن صرف حصص المنذر من تلك الخدمات بالمخالفة للقانون والواقع ولمستنداته مدعيا انتهاء
تاريخ كارت الفلاح الخاص بالمؤجر له في مايو 2023 ، ووجود خلافات بين ورثة المؤجر للمنذر وتقدمهم بطلب بعدم التعامل مع المنذر
وحيث أن هذا السبب لا يعفي المنذر اليهم من المسئولية القانونية بسبب امتناعهم عن صرف حصص الكيماوي
والتقاوي للأسمدة وغيرها من الخدمات الزراعية وهو ما يضر به كمزارع وحائز ويضر بالأرض
الزراعية ذاتها فان المنذر ينذرهم بصرف الحصص المقررة للمزارع بنص القانون
و ينبه بتطبيق نصوص القانون والقرارات الوزارية ومنها
الامتناع عن تنفيذ حكم
مادة رقم 19 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985
يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد
وفقاً للشروط والضوابط وفي المواعيد التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفي الحالات الآتية :
من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية
أو إيجار طبقاً للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة حيازة لشخص معين.
للحائز الفعلي لأرض متنازع على حيازتها إذا صدر له حكم قضائي غير نهائي طبقاً لأحكام القانون
وفي هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة للغير.
إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكاً كان أو مستأجراً حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم،
يصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
ويسري ذلك على الملاك على الشيوع ويجب أن ينشأ سجل خاص يدون به بيانات تصاريح الخدمات المستخرجة.
وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن
تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتي بيانهم
( ج ) المستأجر بالنقد.
وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸٥ على تصدر بطاقة الحيازة الزراعية
وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم : المستأجر بالنقد
ومن ثم خلاف سند المنذر الصحيح وهو عقد الايجار الصادر عليه الحكم رقم ….. لسنة 2022
مدني كلي …. بنفاذه في حق ورثة المؤجر ومن ثم فهو عقد صحيح ونافذ قانونا وثابت التاريخ
فانه وفقا للمادة 19 سالفة البيان يجب اصدار تصريح خدمات زراعية مؤقت للمنذر ( علي الأقل )
وذلك ليتمكن من صرف مستلزمات الانتاج لحين القضاء في دعوي نقل الحيازة الزراعية المتداولة
قضاء حاليا والمنذر اليهم طرف فيها بصفتهم ، ومن ثم موقف المنذر القانوني صحيح و امتناع
المنذر اليهم بالمخالفة للقانون يرتب مسئوليتهم قانونا أمام القضاء والجهات الادارية والرقابية الأعلى الخاضعين لها
لذلك فان المنذر ينبه
بإصدار تصريح خدمات زراعية مؤقت وفقا للمادة 19 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985
بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية وبصرف الحصص المقررة له من كافة الخدمات الزراعية
كونه الحائز الفعلي وواضع اليد علي الأرض الزراعية حفاظا علي الأرض الزراعية وحقوقه كمزارع
وبحقه في الرجوع عليهم بصفتهم وأشخاصهم حال استمرار الامتناع والاضرار به وبالأرض الزراعية
بدون مسوغ مشروع وفقا للقانون والقرارات الوزارية وارتفاع مسئوليته كمزارع امام القانون
والجهات المختصة عن أي أضرار تحدث بالأرض الزراعية بسبب امتناع المنذر اليه الثاني
بصفته عن صرف الأسمدة ، متعسفا في استخدام سلطته الوظيفية بالمخالفة للقانون
بنــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المنذر إليهم وسلمت كل منهم صورة من
هذا الانذار للعلم به وبما جاء بباطنه ونبهت عليهم بما ذكر ولنفاذ مفعوله القانوني
مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمنذر أيا كانت
ولأجل العلم ،،
خاتمة امتناع الموظف عن تنفيذ حكم أو قرار
الامتناع عن تنفيذ حكم
الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار محكمة يكون رفض شخص له مركز وظيفي عام أو جهة تنفيذ أمر
أو حكم قضائي صادر عن محكمة ويعد هذا الفعل خرقًا للنظام القانوني وقد يعرض الشخص
أو الجهة التي تقوم بعدم الامتثال للعقوبات القانونية.
ذلك أن تنفيذ الحكم القضائي يعتبر أحد أسس النظام القضائي وضروري لتطبيق القانون
وتحقيق العدالة حيث أن رفض تنفيذ حكم أو قرار محكمة يتسبب ذلك في تعطيل سير العدالة وتفشي الفوضى وعدم احترام القانون.
ومع ذلك يوجد أحيانًا استثناءات قانونية لعدم تنفيذ حكم محكمة في بعض الحالات و يمكن أن
تشمل هذه الاستثناءات حقوق الدفاع المشروعة أو وجود شبهة في صحة الحكم القضائي نفسه
أو وجود ظروف استثنائية تستدعي تأجيل أو تعليق تنفيذ الحكم.
مثال على ذلك عندما يقوم المدان بتقديم استئناف ضد حكم قضائى ففي هذه الحالة قد يتم تعليق
تنفيذ الحكم حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار نهائي بشأن الاستئناف
وبشكل عام الامتناع عن تنفيذ حكم أو قرار محكمة يعد انتهاكًا للقانون ويجب أن يواجه بالعقوبات القانونية.
احذر الغزل والحبس
عزيزي الموظف احذر العزل من الوظيفة والحبس اذا امتنعت بدون وجه حق وسبب قانوني مشروع
عن تنفيذ أحكام القضاء أو تنفيذ قرار محكمة بارسال المستندات اللازمة التى تطلبها طالما أن هذه
المستندات تدخل في اطار وظيفتك وطالما انه لا يوجد لديك مبرر قانوني مشروع مانع من التنفيذ ،
فاذا ما تعنت بدون وجه حق ستطال بالعقاب الجنائي والمدني والاداري ،
فأنت لست طرفا في النزاع وان كنت طرفا لإانت تمثل جهة ادارية فيجب تنفيذ المطلوب .