حقوق المطلقه للضرر
حقوق المطلقه للضرر
حقوق المطلقه للضرر
حقوق المطلقه للضرر
يعني إيه طلاق للضرر؟
يعني الزوجة الي واقع عليها ضرر مادي او نفسي من الزوج من حقها تطلب الطلاق عن طريق محكمة الأسرة بس لازم يكون عندها أثبات للضرر و غالبا ما بيكون الإثبات بشهادة الشهود. وفي الحالة دى الزوجة بتحتفظ بحقوقها الشرعية والمادية الي احنا هنذكرها….
اولا_مسكن_الزوجيه
المطلقه للضرر هتاخد مسكن الزوجيه لو كانت حاضنه وهيكون معاها الخيار انها تاخذ نفس الشقه اللي مقيمه فيها واستمرت العلاقه الزوجيه فيها وده اسمه التمكين من مسكن الزوجية او ترفع دعوي وتطالب باجر مسكن بس بشرط انها تكون حاضنه
حقوق المطلقه للضرر
ثانيا_قائمه_المنقولات
هتحافظ المطلقه للضرر علي جميع حقوقها وهتاخد جميع المنقولات الخاصه بيها ولو الزوح امتنع عن اعطائها منقولاتها هيعرض نفسه لعقوبه الحبس
ثالثا_نفقه_المتعه
القاضي هيحكم للمطلقه للضرر بنفقه متعه لاتقل عن سنتين ودا الحد الادني في القانون ونفقه المتعه ليس لها حد اقصي التوضيح دا لو الزواج استمر لمده يوم واحد فقط هيكون من حق المطلقه نفقه المتعه لاتقل عن سنتين
رابعا_نفقه_العده
بخلاف نفقه المتعه للمطلقه للضرر ليها نفقه عده تعادل فتره العده الخاصه بيها وهي بتكون حوالي 3 شهور
خامسا_المؤخر
المطلقه للضرر بتاخد مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج
سادسا_حضانه_الاطفال
والاطفال بعد ما الزوجه تطلق للضرر هيستمروا في حضانه امهم لان الحضانه للام بقوه القانون وهيفضل الاطفال مع الام لغايه نهايه سن الحضانه ولها برده أجر حضانة
سابعا_نفقه_الاطفال
هتاخد المطلقه للضرر نفقه شهريه الاطفالها لاتقل عن الحد الادني الازم للمعيشه الاطفال وهتستمر النفقه دي علي الزوج لغايه سن الحضانه الأطفال
ثامنا_مصاريف_العلاج_الخاصه_بالاطفال
لو لقدر الله الاطفال احتاجوا الي رعايه صحيه نتيجه مرضهم فان القانون لازم الاب بمصاريف علاجهم فالمطلقه من حقها ان ترفع دعوي تطالب الاب بكافه مصاريف علاج الاطفال
تاسعا_مصاريف_التعليم
وطبعا لان التعليم حق اساسي الاطفال فان القانون بيلزم الاب بمصاريف التعليم ومن حق الام المطلقه اللجوء الي القضاء لاجبار الاب علي دفع مصاريف تعليم الأطفال بعد ماتأخذ ولايه تعليميه للأطفال
عاشرا_بدل_كسوه_شتاء_او_صيف
الام المطلقه وطبعا الحاضنه الاطفال فان الاطفال بيحتاجوا كل فتره ملابس سواء في فصل الصيف او الشتاء فان القانون بيلزم الاب انه يجيب ملابس الاطفاله فلو امتنع عن ذللك فان من حق المطلقه للضرر انها ترفع دعوي وتجبر الاب انه يدفع الفلوس دى
(الفرق بين الخلع والطلاق للضرر) :-
(الخلع):-هى الدعوى الأسهل للحصول على الطلاق وحكمها نهائي
لا يجوز فيه الاستئناف ولا يستلزم إجراءات كثيرة ولا يستغرق سوى حوالى 6 أشهر تقريبًا.
-وفي الخلع للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي أن لا تستطيع أن تقيم حدود الله، وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج، ويبقى لها وعليها عدة أمور كالتالى:
1-علي الزوجة رد مقدم الصداق.
2-التنازل عن المؤخر .
3-ليس لها نفقة متعة .
4- ليس لها نفقة عدة .
5-من حقها الحصول علي قائمة منقولاتها.
6-ليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال .
7-حكم الخلع نهائي ليس له استئناف.
( الطلاق للضرر) :
– دعوي قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها فى الإنفصال والطلاق من الزوج، لتضررها من سوء معاملة الزوج أو اهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما يشابهها، أو عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.
و الدعوى ترفع من الزوجة ، ويطلب منها اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها، وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة إلى طلبها .
-يقع عبء الإثبات على الزوجة ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة.
-عند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فللزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية.