حكم البراءة في إيصال الأمانة لا يحوز حجية أمام القضاء المدني
حكم البراءة في إيصال الأمانة لا يحوز حجية أمام القضاء المدني
حكم البراءة في إيصال الأمانة لتجارية العلاقة أو لمدنية النزاع لا يحوز حجية أمام القضاء المدني الذي يحق له الإلزام بسداد قيمة الإيصال.
أما حكم البراءة لانتفاء ركن التسليم يحوز حجية أمام القضاء المدني ويمنع القضاء المدني من التعرض للإيصال نهائيًّا
حكم البراءة في إيصال الأمانة لا يحوز حجية أمام القضاء المدني
القاعدة :
إن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنيًّا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسًا للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريًّا.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر د/ علاء عبد الباسط خلاف “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٠ مدني محكمة الزقازيق الابتدائية “مأمورية فاقوس” بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وثمانية وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال يداينها به والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم أدائها له، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب إيصال أمانة يداين المطعون ضدها بمبلغ مائة وثمانية وعشرين ألف جنيه، أقام بشأنه الجنحة المباشرة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ التي قضي في استئناف حكمها ببراءتها، وإذ كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لم يفصل فى الدعوى المدنية التبعية، ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة الإيصال وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها التعويض، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان،
وحكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق”، وبتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواه على أساس حجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضدها من جريمة خيانة الأمانة لعدم توافر شروط إيصال الأمانة المعاقب عليها جنائيًّا، مع أن هذا القضاء لم يبحث قيمة الدين الثابت بالإيصال والتعويضات الناتجة عن التأخير فى سداده ولم يفصل فيها، فلا يحوز ثمة حجية فى هذا الشأن لاختلاف الأساس فى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحول بالتالي دون بحث المحكمة المدنية الحقوق المدنية المترتبة على المديونية، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في قضائه مع ذلك بحجية الحكم بالبراءة فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنيًّا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية
وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسًا للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًّا، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ جنح أبو كبير واستئنافها رقم ١٠١٢٤ لسنة ١٩٩٩جنح مستأنف فاقوس القاضي بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
على سند من أنه فصل فى الأساس المشترك للدعويين على الرغم من أن هذا الحكم لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إذ لم يفصل في أساس المديونية والتعويضات الناشئة جراء التأخر في سدادها إن صحت مما حجبه عن بحث إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسًا للتعويض، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
(الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٧٣ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/١٨)