المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

حكم براءة هام جدا فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة )

حكم براءة هام جدا فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة )

0

حكم براءة هام جدا فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة )

حكم براءة هام جدا فى جناية مخدرات ( سيجارة مشتعلة )

باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكله علنا برئاسة
السيد المستشار/ محمد موسي محمد سيد احمد _____ رئيس المحكمة
وعضويه الاستاذين/ محي الدين اسماعيل محي الدين ، محمد حسن محمد منيع
___________________ المستشاريين بمحكمة استئناف طنطا
وحضور السيد / محمد السيد الشعراوي _______ وكيل النيابه
وحضور السيد / احمد امين الميداني ________ امين السر
اصدرت المحكمة الحكم الاتي
في قضيه النيابه العامه رقم *** لسنه 2015 ق العبور
وبرقم *********************** لسنه 2015 كلي
ضـــــــــــد
########################
_حيث ان النيابه العامه اتهمت المتهم المذكور:
لانه في يوم 27/9/2015 ـ بدائرة قسم العبورـ محافظة القليوبيه
*احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا
*واحالته الي هذة المحكمة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله
*وبجلسه المحاكمة نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا محضر الجلسه
المحكمــــــــــه
***********
_ بعد مطالعه الاوراق وسماع المرافعه الشفويه والمداوله قانونا
حيث ان النيابه العامه اسندت للمتهم:_
#################
_ انه في يوم 27/9/2015 ـ بدائرة قسم العبور ـ محافظة القليوبيه
_ احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونا
_ وطلبت النيابه العامه عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنه 1977 ، 122 لسنه 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحه والسكان رقم 46 لسنه 1997
_ وركنت النيابه العامه في اسناد الاتهام للمتهم المذكور الي ما شهد به الملازم الاول ـ خالد هاشم يحيي عزام ـ معاون مباحث قسم العبور والي ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي .
فقد شهد الملازم اول خالد هاشم يحيي عزام من انه بتاريخ الواقعه وحال مرورة بدائرة القسم وبرفقته قوة من افراد الشرطة السريين بسيارة الشرطة ابصر المتهم واقفا تحت احد اعمده الانارة ممسكا بيده سيجارة منتفخه ينبعث منها دخان كثيف وبالاقتراب منه القي السيجارة ارضا بالتقاطها تبين ان بداخلها خليط من التبغ وقطع صغيرة بنيه داكنه اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر فقام بضبط المتهم وبمواجتهه بما اسفر عنه الضبط قرر بحيازته للسيجارة المضبوطة بقصد التعاطي
وجاء بتقرير المعمل الكيماوي ان الفتات للمادة السمراء للحشيش المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات
واذ سئل المتهم ########### بتحقيقات النيابه العامه انكر الاتهام المسند اليه وبجلسه المحاكمة مثل واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه ترافع في الدعوي شارحا ظروها وملابساتها وطلب براءته من الاتهام المسند اليه مستندا لدفوع حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولعدم صدور اذن من النيابه العامه وبطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وعدم معقوليه تصوير الواقعه علي النحو الوارد بمحضر الضبط والانفراد بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقه وانتفاء صله المتهم بالمخدر المضبوط .
================
_ وحيث ان المحكمة بعد ان احاطت بالدعوي وبظروفها وبادله الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبه في صحه ادله الثبوت ذلك انها لا تطمئن الي ما سطرة ضابط الواقعه بمحضره ولا علي ما شهد به بالتحقيقات وايه ذلك ان المحكمة تري في دليل الاتهام انه قاصر عن حد الكفايه لبلوغ ما قصد اليه في هذا المقام ولا تطمئن الي ان الواقعه قد جرت علي الصورة التي قدمها شاهدها ويساور وجدانها الشك فيما ردده تاييدا لمزاعمه
—————————
ـ ذلك ـ بان ليس من المتصور عقلا ان يعلم ضابط الواقعه نوعيه المخدر المخلوط بالتبغ داخل السيجارة دون ان يفضها وكان الثابت للمحكمة من مطالعه الاوراق ضابط الواقعه سطر محضره ان السيجارة المضبوطة تحوي خليطا من التبغ ومادة بنيه داكنه اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر فكيف تسني له ذلك دون ان يقوم بفض السيجارة ومشاهدته محتواها وهو الامر الذي لا تقيم المحكمة قدر لروايه ضابط الواقعه
————————–
وتري ان للواقعه صورة اخري غير تلك التي جاءت علي لسانه بالتحقيقات احجم عن ذكرها لاسباغ الشرعيه علي اجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباته باختلاف حاله تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقه فيتعين اطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قال بها ولا علي ما اثبته بمحضره من اقوال واعترافات يقول بحصولها امامه من المتهم والاعتداد بافكار المتهم وما ابداه من دفاع تري المحكمة انه اولي بالاعتبار عما عداه ولما كان ذلك وكان الدليل القائم بالاوراق قبل المتهم والذي عماده اقوال الضابط قد احاط به الشك بالا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة علي صحه الاتهام وثبوته في حقه الامر الذي يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات القضاء ببراءته مما اسند اليه ولمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات .
فلهذه الاسبـــــــــــاب ،،،،،،
**********************
وبعد الاطلاع علي المادتين السالف الاشارة اليهما حكمت المحكمة حضوريا ببراءة ############ مما اسند اليه وبمصادرة المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسه يوم الاربعاء
11 شعبان 1437 هـ الموافق 18 مايو ___

Loading

Leave a comment