سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
الموجز :
الإستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع في المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة. مؤداه . ندب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خبيراً لتحقيق مسألة . توافر شروط تطبيق م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . قصور .
القاعدة :
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . التى لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأن هذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه.
ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيراً في الدعوى لتحقيق اعتراضات الطاعن بصفته ومنها دفاعه محل النعى ( عدم توافر شروط تطبيق المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ المتعلقة بشروط الاعفاء الخمسي للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية) وهو مسألة قانونية لا يجوز للخبير أن يتصدى للإدلاء برأى فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فيها وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء لفهمها بنفسه وأقام الحكم قضاءه على ما انتهى إليه في تقريره وشاطره في ذلك الحكم المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث شروط الإعفاء المقررة قانوناً ومدى انطباقها على المنشأة محل المحاسبة فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
الحكم
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
لـذلك
(الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٧٤ قضائية – ضرائب – جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٨)