شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2024
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2024
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2024
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
الطلاق في مصر و أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر
1- الطلاق لعدم الإنفاق :
– شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :
2- الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :
– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
– شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .
– شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :
4- الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .
– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :
5- الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :
– و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :
6- الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :
– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2024
حالات الطلاق في القانون المصري :
الطلاق قد يقع من الزوج نفسه بإرادته المنفردة و ذلك هو الوضع الأصلي , و قد يكون الطلاق بحكم القاضي و هو ما يعرف قانونا بالتطليق و يكون له عدة شروط وحالات كما نحددها على النحو الآتي :
1- الطلاق لعدم الإنفاق :
و ده في حالة لو أن الزوج يمتنع عن الإنفاق على زوجته فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة
– شروط الطلاق لعدم الإنفاق أو التطليق لعدم الإنفاق :
أ- ان يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته , بمعنى أنه إذا كان قد ترك لها مالا تنفق منه فلا تستحق التطليق لهذا السبب .
ب- ألا يكون للزوج مال ظاهر , بمعنى انه إذا كان له مال بالفعل و ظاهر فهنا يمكن للمحكمة أن تنفذ عليه نفقة للزوجة دون الحاجة إلى التطليق .
2- الطلاق للعيب أو التطليق للعيب :
و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى
أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .
– و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
أ- أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .
ب- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .
ت- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
ث- ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .
ج- أن تكون الزوجة بالغة .
ح- أن يكون الزوج بالغا .
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2024
ثانيا : الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
و هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر مثل الجنون و الأمراض الجلدية المعدية كالجذام و البرص .
– شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم :
أ- أن يكون بالزوج عيب لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها أن تعيش معه إلا بضرر , فإذا كان بالإمكان أن تعيش معه دون أن يصيبها ضرر فلا يحكم القاضي بتطليقها أو لو كان العيب غير مستحكم أو يمكن الشفاء منه بعد وقت قليل .
ب- أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج إذا كان موجودا قبل الزواج .
ت- ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
3- الطلاق للضرر أو التطليق للضرر .
إذا تضررت الزوجة من عشرة زوجها بأن آذاها بالضرب أو بالسب او بالهجر او وإكراهها و إجبارها على فعل محرم شرعا فإنها تستحق الطلاق للضرر أو التطليق للضرر , و يشترط في إيقاع الطلاق للضرر الشروط الآتية :
– شروط الطلاق للضرر ( التطليق للضرر ) :
أ- وقوع ضرر من الزوج : و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب , و قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .
ب- أن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين , و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .
ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .
4- الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى .
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا تزوج الزوج من أخرى .
– شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى :
أ- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .
ب- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .
ت- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .
ث- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .
ج- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.
ح- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
5- الطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة :
هنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
– و يشترط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة الشروط الآتية :
أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .
ب- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .
ت- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .
6- الطلاق لحبس الزوج او التطليق لحبس الزوج :
يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان محكوما على الزوج نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات فأكثر , فلها ان تطلب من القاضي بعد مرور سنة من حبسه بأن يطلقها و لو كان له مالاً تستطيع الإنفاق منه .
– شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج:
أ- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .
ب- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
ت- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .
موقف المشرع المصري في مسألة التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق بينهما وإضرار الزوج بزوجته :
أنواع الإيذاء الذي يعد ضررا والذي يتجاوز حق التأديب الشرعي :
أولا: إيذاء الزوج لزوجته بالقول :
ثانيا : إيذاء الزوج لزوجته بالفعل :
– يرى بعض الفقهاء الأجلاء أن التطليق للضرر الناشئ عن هجر الزوج لزوجته لا يجوز طلبه
– التبليغ عن الجرائم :
– تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين :
– ثبوت وقائع الإيذاء المشار إليها سواء كانت إيذاء بالقول أم إيذاء بالفعل حسبما سلف بيانه تكفي في حد ذاتها لحمل الحكم بالقضاء بالتطليق بسبب الضرر الواقع من الزوج على زوجته ما دامت قد أصرت الزوجة على طلب التطليق.
* كما أننا نرى أن من صور الضرر غير المباشر تقييد حرية الزوج إذا تم اعتقاله أو حبسه تنفيذه لعقوبة جنائية
إذ أن ذلك بطبيعة الحال يؤدي إلي وقوع هجر للمدعية لا دخـل لها فيه لاسيما وأن حبسـه أو اعتقـاله مدة استطالت وتجاوزت ستة أشهر هجـرية يمكن أن يخشى فيها على الزوجة من الفتنة خاصة وأن ذلك الحبس كان بسبب فعل ارتكبه الزوج فإذا ما رأت المدعية أنها لا تستطيع المقام مع المدعى عليه بعد أن ابتعد عنها لحبسه أو اعتقاله بأمر السلطات الإدارية فلها أن تطلب التطليق منه للضرر بسبب وقوع الهجر إذ قد لا تتوافر للدعوى شروط التطليق للحبس عملا بالمادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929فقد يحبس الزوج لمدة أكثر من ستة أشهر ولم تصل إلي ثلاث سنوات المبيحة لطلب التطليق للحبس فيتحقق بذلك هجره للزوجة بما يبيح لها طلب التطليق للضرر عملا بالمادة السادسة كما أن اعتقال الزوج لا يبيح التطليق عليه إعمالا لنص المادة 14 المشار إليها ،وقد يلحق بالزوجة ضرر من غيبته عنها بسبب اعتقاله ،ومن ثم فتيسيرا على زوجة المعتقل يحق لها أيضا طلب التطليق للضرر وفقا للمادة السادسة ، إلا أننا نضيف على ما تقدم فيما يخص الزوج المحبوس بأنه لا يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للضرر الناشئ عن هجر الزوج لها نتيجة حبسه تنفيذا لعقوبة جناية إذا ما كانت هي المتسببة في حبسه وهي التي طالبت به لجريمة ارتكبها الزوج في حقها كضربه لها أو تبديده منقولاتها إذ لا يجوز في رأينا أن تستند الزوجة إلي هجر الزوج لها لكونها هي التي سعت إلي حدوث هذا الهجر باستعدائها للسلطة على زوجها وسعيها نحو حبسه وبالتالي يتعين رفض طلبها بالتطليق إذا كانت تستند فيه لهجر الزوج وكانت هي المتسببة في حصول هذا الهجر بحبسها للزوج لارتكاب جريمة في حقها مع مراعاة ألا ينال ذلك من أن يكون لها الحق في التطليق للضرر الناشئي عن إيذاء الزوج لها بالقول أو الفعل والثابت بحكم جنائي مقضي فيه بحبس الزوج شريطة أن يكون باتا وليس بسبب الهجر الناشئ عن ذلك الحبس إذ يتوافر الضرر بثبوت واقعة الإيذاء كالضرب أو التبديد مثلا ولكن لا يتحقق الهجر في رأينا وفقا لما أوضحناه كما لا ينال ذلك من حقها بالتطليق للضرر لحبس الزوج وفقا لنص المادة 14متى توافرت شروط تطبيقها.
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2022
* إن الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج من المحكمة الجنائية لاعتدائه على الزوجة أو تبديده أموالها مثلا له حجيته أمام القضاء الشرعي
– ونرى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته هو صورة من صور الضرر المُوجب للفرقة بين الزوجين
* ونرى أيضا أنه وإن كان حق الزوجة في طلب التطليق للضرر ينشأ بوقوع ضرر عليها من الزوج
مع مراعاة توافر الشروط الآتية :
أن تثبت الزوجة وقائع الإيذاء اللاحقة وأنها قد أصابتها بضرر لا يستطاع معه دوام العشرة.
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2022
أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
– انتفاء الشرطين الأول والثاني سالفي البيان مؤداه عدم جواز نظر دعوى التطليق اللاحقة لسبق الفصل فيها بدعوى التطليق السابقة.
– وتجدر الإشارة إلي أنه قد تنتهي الدعوى الأولى بطلب التطليق صلحا بين الطرفين بأن يقرا بالتصالح وعودة الوئام والحياة الزوجية بينهما فتنتهي الخصومة صلحا أو يتم شطب الدعوى لتصالح الزوجين فإذا ما أقامت الزوجة بعد ذلك بطلب التطليق للضرر عن ذات الوقـائع التي استندت إليها في دعـواها الأولى المنتهيـة صلحـا بينها وزوجـها فإننا نرى أنه يتعين رفض دعوى التطليق للضرر ما دامت الوقائع المستند إليها ليست وقائع جديدة عن الوقائع التي تم الصلح بشأنها حسبما سلف بيانه.
شروط الطلاق للضرر في القانون المصري 2022
سادسا : إثبات الضرر المدعى به :
– الإثبات بالبينة وبعض قواعده :
يتعين أن يكون الشاهد مسلما ما دام المشهود عليه مسلما لأن الشهادة من باب الولاية ،ولا ولاية لغير المسلم على المسلم.
يكفي لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر
بينة الإثبات مقدمة دائما على بينة النفي ومرجحة عليه
الإقرار وبعض قواعده :
إقرار الخصم بواقعة أمام القضاء حجة عليه عن الشيء الذي أقر به شريطة ألا يكذبه ظاهر الحال.
كما أنه قد يقر الزوج في دعوى أخرى مدنية كانت أم جنائية بإتيانه فعل يمثل ضررا مبيح للتطليق
الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟
اولاً : الطلاق للضرر :
دعوي قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها فى الإنفصال والطلاق من الزوج، لتضررها لأسباب عدة، ويكون علي الزوجة عبء الاثبات، واثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها، وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة إلى طلبها.
ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة.وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فللزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية، فضلاً عن حقوق الاولاد ان وجد وهي لا مساس بها حتي في الخلع.
ثانياً : الخلع: للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي أن لا تستطيع أن تقيم حدود الله، وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج، ويبقى لها وعليها عدة أمور كالتالى:
1-علي الزوجة رد مقدم الصداق.
2-التنازل عن المؤخر .
3-ليس لها نفقة متعة .
4- ليس لها نفقة عدة .
5-من حقها الحصول علي قائمة منقولاتها.
6-ليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال .
7-حكم الخلع نهائي ليس له استئناف.