المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

شروط واسباب إنتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ 

شروط واسباب إنتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ 

0 2٬180

شروط واسباب إنتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ

شروط واسباب إنتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ

يعرف القتل الخطأ بأنه لا يُصَاحَب برغبة أكيدة أو حقد ويطلق عليه القتل غير المتعمد، وهو إما قتل إرادي، أو غير إرادي، فالإرادي يتم القتل فيه ردًا على الاستفزاز، وهو كاف لإثارة الشخص لارتكاب الفعل، أما القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ.
ونتحدث في هذا الصدد عن أسباب انتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ، ونذكر الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم، والدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، مع ذكر مجموعة من الطعون في هذا الشأن.
أو ًلا : الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم: –
۱ -من المقرر قانونًا أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجاني أو كان كافيًا بذاته لأحداث
النتيجة وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل
فيها محكمة الموضوع.
۲ -يشترط في خطأ المجني عليه الذي يسقط به مسئولية المتهم أن يترتب على هذا الخطأ انتفاء الأركان
القانونية لجريمة الإصابة الخطأ.
۳ -من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا
بذاته لإحداث النتيجة.
٤ -يجب قانون لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببًا في حصول
الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وإلا فإنه يكون مشوبًا بالقصور ويتعين نقضه.
(نقض رقم۱۰۹۰ لسنه۱۵ ق جلسة۱۹٤۵/۱۰/۲۲(
۵ -من المقرر قانونًا أنه يجب قانونًا لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ، أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية
حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حيث وقوع
الحادث.
(طعن رقم۱۲۱۷ لسنه۳٤ق جلسة۱۹٦٤/۱۱/۲)
٦ -متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر، على الإشارة إلى إصابة المجني
عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدي التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين
إصابات المجني عليها الأولي التي لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين
إصابتها ووفاتها استنادًا إلى دليل فني، فأن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ
والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم۱۹٦۹ لسنه۳۰ ق جلسة۱۹٦٦/۳/۲۸)
۷ -إذا كان الحكم الابتدائي ـ الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ـ قد حصر الخطأ في المتهم وحدة ـ فإن
استطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ
ومداه، فيكون معيبًا بالقصور في التسبيب.
( طعن رقم۱۳۸۳ لسنه ۳۸ ق جلسة۱۹٦۹/۲/۱۱(
۸ -إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب قي جرائم الإصابات غير العمدية، أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ
الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه، فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية
المباشرة، بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفع أن تضمن
حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصرًا.
( طعن رقم۱۷۸۵ لسنه۱۳ ق جلسة۱۹٤۳/۱۱/۱)
۹ -جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانونًا إلا إذا كان وقوع الجريمة متص ًلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب
بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية، انعدمت الجريمة لعدم توافر
أحد العناصر القانونية المكونة لها.
( طعن رقم۷۵۹ لسنه۲۵ق جلسة۱۹۵٦/۲/۷)
ثانيًا : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة: –
۱ -الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة قد يأخذ صورة أخرى هي الدفع بإقامة الدعوى
الجنائية ممن لا يملك حق رفعها قانونًا.
۲ -الدفع بعدم القبول في هذه الصورة من الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام وقد نصت عليه
المادتان۳۳۲،٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
– المادة ٦۳ :إجراءات جنائية تنص على ”إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والمجنح أن الدعوى صالحة
لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
– وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندي قاضي للتحقيق طبقًا للمادة ـ٦٤ من هذا القانون، أو أن
تتولي هي التحقيق طبقًا للمادة ـ۱۹۹ وما بعدها من هذا القانون.
– وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي
العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
– واستثناء حكم المادة ۲۳۷ من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن
ينيب عنه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى وكي ًلا لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق
في أن تأمر بحضوره شخصيًا.
– والمادة۳۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ”إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون
المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة
عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به
المحكمة ولو بغير طلب“.
۳ -الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها ـ متعلق بالنظام العام ـ يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة
النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب بشرط عدم تطلب تحقيق موضوعي.
(طعن رقم۸۸٦ لسنه٤٦ ق جلسة۱۹۷٦/۱۲/۲۷)
٤ -من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يمكن رفعها قانونًا وعلى خلاف ما
تقضي به المادة ـ٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدومًا قانونًا
ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك
المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد، دونها،
وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصال أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال
المحكمة بالواقعة، وبهذه المثابة يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون
مقومات الحكم مؤدية على قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة
النقض.
(طعن رقم۸۵۰ لسنه٤٦ ق جلسة۱۹۷۷/۲/٦)
عقوبة القتل الخطأ طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

القتل والإصابة الخطأ في حوادث الطرق

القتل الخـطأ :-
هو أن يـفعل الإنسان مـا له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم
* ما هي أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ ؟
أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص( الركن المادي).
ثانيا :- الخطأالذي يسند إلى الجاني 0
ثالثا:- العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة 0
•الركن المادي:-
يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه
وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس 0
• الخطأ:ـ
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0
والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا 0
فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور 0
( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0
• العلاقة السببـــية:ـ
لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0
وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح 0
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0
وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها 0
ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0
فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة

ما هي القوة القاهرة التي تعفي المتهم من العقاب وتعطيه الحق في الحصول على البراءة في جنحة القتل والإصابة الخطأ ؟

و تفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين :
أولاً : القـوة القاهـرة :
يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي ، كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضرراً للغير .
و كأن يقع حادث سير , فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب ) ، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير ، فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) ، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) ، و بالتالي فلا تعويض .

هل ترك لمتهم لمكان الحادث متوجهاً لقسم الشرطة التابع له محل الحادث للإبلاغ عن الواقعة دون استدعاء سيارة الإسعاف في حينه يعد نكولاً منه عن مساعدة المجني عليه ؟

نعم،،، فنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري:ــــ
… وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما…………………. أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
هل يحق للمجني عليه أو ورثته (في القتل الخطأ) المطالبة بالتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث ؟
نعم ، يحق لهم التعويض لان التعويض مفترض طالما هناك امر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية فالقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئوليين بالتساوي إلا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ.
وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث اعتبر مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة.
فالتعويض مقرر لمصلحة الاخرين من يعولهم أو الورثة)).
هل مجرد عبور المجني عليه لأحد الطرق السريعة ( أو الطريق الدائري) يعتبر من الأسباب التي يترتب عليها توافر الحادث القهري ويمكن المتهم من الحصول على حكم بالبراءة ؟
لا ،

يعد من قبيل القوة القاهرة لان شروطها كالآتى:

1- اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر
والثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة ، والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .
2ـ ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية
وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية .
3ـ يجب ان يكون الحادث اجنبيا
ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .

*** اثر القوة القاهرة :

اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .
ما هو تصرفك القانوني في حالة قيام النيابة العامة بتحديد موعد جلسة لنظر جنحة القتل والإصابة الخطأ بدون انتظار ضم تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببه في الحادث وبدون وروود تحريات المباحث حول الواقعة أو وروود إفادة وحدة المرور عن بيانات السيارة المتسببة في الحادث ؟
في أول الجلسة المحددة لنظر الجنحة اطلب ما لم تقم به النيابة العامة ( تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببه في الحادث + تحريات المباحث حول الواقعة + إفادة وحدة المرور عن بيانات السيارة المتسببة في الحادث) لان المحكمة السلطة الأعلي .
وأوضح للمحكمة مدي تقصير وإغفال النيابة العامة عن تقرير………وهكذا
Leave a comment